عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-02-2020, 05:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,892
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الدفاع عن النفس في الإسلام

الدفاع عن النفس في الإسلام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك







وقال القرطبي في "المفهم"[84]: "ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج، وليس مع النص قياس، واعتل بعض المالكية[85] أيضًا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقء عينه، ولا سقوط ضمانها عمن فقأها، فكذا إذا كان المنظور في بيته، وتجسس الناظر إلى ذلك، ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الخبر يتناول كل مطلع، قال: وإذا تناول المُطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى".


قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين، كعورة الرجل مثلًا، بل شمل استكشاف الحريم، وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب اطلاع كل أحد عليها، ومن ثم ثبت النهي عن التجسس والوعيد عليه، حسمًا لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص، ومن المعلوم: أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك، وكذا في حال ملاعبته أهله أشد مما رأى الأجنبي ذكره مُنكشفًا "1009ب"، والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه، وفي وجه للشافعية: لا يُشرع في هذه الصورة.


وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان: قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا، لقوله في الحديث: "يختله بذلك"[86]، وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار، وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره، أو إلى شيء في دار غيره، وقيل: المنع مُختص بمن كان في ملك المنظور إليه، وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان: الأصح: لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، وشرط القياس: المساواة أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس.


واستدل به على اعتبار قدر ما يرمي به بحصى الخذف؛ لقوله في حديث الباب "فخذفته"، فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به القصاص، وفي وجه: لا ضمان مطلقًا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز.


ويُستثنى من ذلك: من له في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة، وقيل: لا فرق، وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه، فإن كان فيها غيرهم أنذر، فإن انتهى وإلا جاز، ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار، إلا إن كان مكشوف العورة، وقيل: يجوز مطلقًا؛ لأن من الأحوال ما يُكره الاطلاع عليه كما تقدم، ولو قصَّر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحًا، وكان الناظر مجتازًا فنظر غير قاصد لم يجز، فإن تعمد النظر فوجهان، أصحهما، لا، ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته ففيه الخلاف، وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك "1010أ".


قال ابن دقيق العيد[87]: وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى فهم المعنى المقصود، وبعضها بالقياس على ذلك، والله أعلم"[88].


وقال في "الاختيارات": "ومن رأى رجلًا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء كان الفاجر مُحصنًا أو غير مُحصن، معروفًا بذلك أم لا، كما دل عليه كلام الأصحاب[89] وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين.


وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة، ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة، ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء[90]، فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول، فإن كان المقتول معروفًا بالبر "والاستقامة[91]" وقتله في محل لا ريبة فيه لم يُقبل قول القاتل، وإن كان معروفًا بالفجور والقاتل معروفًا بالبرِّ فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إذا كان معروفًا بالتعرض له قبل ذلك"[92].


وقال أيضًا: "ويلزم الدفع عن مال الغير، وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم، وقال أبو العباس في جند قاتلوا عربًا، نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم: فهم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة"[93].


وقال البخاري أيضًا: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض..." وساق الحديث، وفيه: فلما كان يوم حُرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك، قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة: أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة[94]" "1010ب".


قال الحافظ: "وهذا الذي قاله أبو بكرة يوافق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود في ذكر الفتنة، قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: "كف يدك ولسانك وادخل دارك"، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: "فادخل بيتك"، قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: "فادخل مسجدك - وقبض بيمينه على الكوع - وقل: ربي الله، حتى تموت على ذلك"[95].


وعند الطبراني من حديث جندب: "ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكركم"، قال: أرأيت إن دخل على أحدنا بيته؟ قال: "ليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول لا القاتل"[96]، ولأحمد وأبي يعلى من حديث خرشة بن الحُر: "فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضربه بها حتى ينكسر ثم ليضطجع لها حتى تنجلي"[97].


وفي حديث أبي بكرة عند مسلم، قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أُكرهت حتى يُنطلق بي إلى أحد الصفين، فجاء سهم أو ضربني رجل بسيف، قال: "يبوء بإثمه وإثمك..." الحديث[98]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة"[99].
وقال البخاري أيضًا: "باب تكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم".


وذكر حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرَّف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذًا فليعذ به"[100].


قال الحافظ: "قوله: فليعُذ به، أي: ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة، وفي رواية: "فليستعذ"، ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ولفظه "1011أ": "فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله"، وذكر الغنم والأرض، قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له، قال: "يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع"[101].


وفيه: التحذير من الفتنة، والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرَّها يكون بحسب التعلق بها، والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب المُلك حيث لا يُعلم المحق من المبطل.


قال الطبري: اختلف السلف، فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد من الدخول في القتال بين المسلمين مُطلقًا كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها.


ثم اختلف هؤلاء، فقالت طائفة بلزوم البيوت، وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلًا، ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قُتل.


وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ، ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور[102].


وفصَّل آخرون، فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي، قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أُشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.


وذهب آخرون: إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن "1011ب" خوطب بذلك، وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان، حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب المُلك، وقد وقع في حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: "أيام الهرْج"، قلت: ومتى؟ قال: "حين لا يأمن الرجل جليسه[103]"[104].


[1] الروض المربع ص 498.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 38 و39، وشرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

[3] المقنع 3/ 505 - 507.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 36.

[5] شرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191.

[6] أبو داود 4771، والنسائي 7/ 115 4088، والترمذي 1420، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري 2480، ومسلم 141، من حديث عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، بلفظ: "من قُتل دون ماله فهو شهيد".

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 38 و39.

[8] رواه أبو داود 4261، وابن ماجه 3958، وأحمد 5/ 163، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

[9] مسلم 648، 1826.

[10] شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

[11] المقنع 3/ 505 - 507.

[12] المبدع 9/ 155.

[13] شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

[14] شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

[15] شرح منتهى الإرادات 6/ 270، وكشاف القناع 14/ 195.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 270، وكشاف القناع 14/ 195.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 38 و42.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 43.

[19] شرح منتهى الإرادات 6/ 270 و271، وكشاف القناع 14/ 198.

[20] المبسوط 26/ 191.

[21] تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

[22] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

[23] أخرجه ابن ماجه 2651: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة المروزي، ثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. قال البوصيري في الزوائد 3/ 126: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه أبو داود 4564، والنسائي 8/ 55 4841، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. قال الألباني في الإرواء 7/ 320 2276: إسناده حسن.

[24] شرح منتهى الإرادات 6/ 270 و271، وكشاف القناع 14/ 198.

[25] البخاري 4417، ومسلم 1674.

[26] شرح منتهى الإرادات 6/ 271 و272، وكشاف القناع 14/ 199 و200.

[27] تحفة المحتاج 9/ 189 و190، ونهاية المحتاج 8/ 29.

[28] حاشية ابن عابدين 6/ 585.

[29] شرح منتهى الإرادات 6/ 271 و272، وكشاف القناع 14/ 199 و200.

[30] البخاري 6888، ومسلم 2158.

[31] شرح منتهى الإرادات 6/ 272، وكشاف القناع 14/ 199.

[32] شرح منتهى الإرادات 6/ 272، وكشاف القناع 14/ 200.

[33] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 53.

[34] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 53.

[35] حاشية المقنع 3/ 506 و507، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 27/ 36 - 53.

[36] فتح القدير 2/ 271، وحاشية ابن عابدين 2/ 907.

[37] حاشية الدسوقي 4/ 357، وشرح منح الجليل 4/ 561، وتحفة المحتاج 9/ 186، ونهاية المحتاج 8/ 26، وشرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 191 و192.

[38] في الأصل: "فيها"، وهو خطأ ظاهر.

[39] المبسوط 26/ 191.

[40] تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

[41] شرح منتهى الإرادات 6/ 270 و271، وكشاف القناع 14/ 198.

[42] انظر: الشرح الصغير 2/ 440، وحاشيبة الدسوقي 4/ 356.

[43] حاشية ابن عابدين 6/ 585.

[44] تحفة المحتاج 9/ 189 و190، ونهاية المحتاج 8/ 29.

[45] شرح منتهى الإرادات 6/ 271 و272، وكشاف القناع 14/ 199.

[46] مواهب الجليل 6/ 322، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

[47] تحفة المحتاج 9/ 206 و207، ونهاية المحتاج 8/ 42.

[48] الشرح الصغير 2/ 441، وحاشية الدسوقي 4/ 357 و358.

[49] شرح منتهى الإرادات 4/ 181، وكشاف القناع 9/ 325، 9/ 328.

[50] فتح القدير 8/ 346 و347، وحاشية ابن عابدين 6/ 643 و644.

[51] فتح القدير 8/ 344 - 346، وحاشية ابن عابدين 6/ 643.

[52] الشرح الصغير 2/ 441، وحاشية الدسوقي 4/ 357.

[53] تحفة المحتاج 9/ 202، ونهاية المحتاج 8/ 38.

[54] شرح منتهى الإرادات 4/ 181 و182، وكشاف القناع 9/ 320.

[55] الإفصاح 2/ 271 ط السعيدية.

[56] في الأصل: "زرارة بن أبي أوفى"، والصحيح ما أثبتناه.

[57] البخاري 6892.

[58] البخاري 6893.

[59] المبسوط 26/ 191، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356، وتحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28، وشرح منتهى الإرادات 6/ 270 و271، وكشاف القناع 14/ 198.

[60] فتح القدير 2/ 271، وحاشية ابن عابدين 6/ 581، والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 357، وتحفة المحتاج 9/ 181 و182، ونهاية المحتاج 8/ 23 و24، وشرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191 و192.

[61] تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

[62] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

[63] شرح منح الجليل 559 و560.

[64] البخاري 2266.

[65] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 232.

[66] شرح صحيح البخاري 8/ 522.

[67] المفهم 5/ 33.

[68] انظر: الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

[69] تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

[70] مسلم 1673، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

[71] كذا في الأصل، وفي الفتح: "المتعدي".

[72] أخرجه أيضًا أبو داود 179، والنسائي 1/ 104 170، والترمذي 86، وابن ماجه 502، وابن أبي شيبة 1/ 44، والطبري في تفسيره 5/ 105، والدارقطني 1/ 136 - 137، من طرق "وكيع بن الجراح، وأبو بكر بن عيَّاش، وعلي بن هاشم، وأبو يحيى الحماني"، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنهما، به.
وأُعل بعلتين:
الأولى: أن عروة في هذا الحديث ليس ابن الزبير، بل هو عروة المُزني، وهو مجهول لم يُدرك عائشة.
الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا؛ قاله سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ،يحيى بن معين، والبخاري، وأبو حاتم الرازي. انظر: جامع التحصيل ص 159.
وذهب أبو داود، ابن عبد البر، وابن سيد الناس إلى أن لقاء حبيب بعروة ممكن.
وقد ضعَّفه: يحيى بن سعيد القطان، والبخاري، والترمذي، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والدارقطني. انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 47 110.
وأخرج البخاري 1928، ومسلم 1106، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل إحدى نسائه وهو صائم، ثم تضحك".

[73] فتح الباري 12/ 219 - 233.

[74] البخاري 6900.

[75] في الأصل: "أن تنتظرني"، والمثبت من صحيح البخاري.

[76] البخاري 6901.

[77] البخاري 6902.

[78] مسلم 2158، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[79] أحمد 2/ 385، والنسائي 8/ 61 4860، وابن حبان 13/ 351 6004، والبيهقي 8/ 338.

[80] في الأصل: "ما"، والمثبت من الفتح.

[81] شرح منح الجليل 4/ 560 و561، ومواهب الجليل 6/ 322 و323.

[82] حاشية ابن عابدين 6/ 585، وتحفة المحتاج 9/ 189 و190، ونهاية المحتاج 8/ 29 وشرح منتهى الإرادات 6/ 271 و272، وكشاف القناع 14/ 199.

[83] فتح القدير 2/ 271، وحاشية ابن عابدين 6/ 581، والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 357، وتحفة المحتاج 9/ 181 و182، ونهاية المحتاج 8/ 23 و24، وشرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191 و192.

[84] 5/ 482.

[85] شرح منح الجليل 4/ 561، ومواهب الجليل 6/ 322 و323.

[86] البخاري 6900، ومسلم 2157، من حديث أنس رضي الله عنه.

[87] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 243 - 245.

[88] فتح الباري 12/ 243 - 245.

[89] كشاف القناع 13/ 266 و267.

[90] فتح القدير 2/ 271، 4/ 212، وحاشية ابن عابدين 4/ 67 و68، 6/ 581، والشرح الصغير 4/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 357، وتحفة المحتاج 9/ 181 و182، ونهاية المحتاج 8/ 23 و24، وشرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191.

[91] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[92] الاختيارات الفقهية ص 291.

[93] الاختيارات الفقهية ص 297.

[94] البخاري 7078.

[95] أحمد 1/ 448.
قال الهيثمي في المجمع 7/ 302: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.

[96] الطبراني 2/ 177 1724.
قال الهيثمي في المجمع 7/ 303: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام وقد وثقا، وفيهما ضعف.

[97] أحمد 4/ 106 و110، وأبو يعلى 924، 6854.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 300: فيه أبو كثير المحاربي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: أبو كثير المحاربي. قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" 2/ 533 1377: مجهول.

[98] مسلم 2887.

[99] فتح الباري 13/ 29.

[100] البخاري 7081.

[101] مسلم 2887.

[102] فتح القدير 4/ 411، وحاشية ابن عابدين 4/ 285، والشرح الصغير 2/ 414 و415، وحاشية الدسوقي 4/ 298 و299، وتحفة المحتاج 9/ 70، ونهاية المحتاج 7/ 405 و406، وشرح منتهى الإرادات 6/ 278، وكشاف القناع 14/ 216.

[103] أخرجه أحمد 1/ 449 4287 من طريق معمر، عن إسحاق بن راشد، عن عمرو بن وابصة الأسدي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، به.
قال الهيثمي في المجمع 7/ 589: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.

[104] فتح الباري 13/ 31.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.95 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.32 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.70%)]