حكم المرتد في الإسلام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم، هل تُغنم أموالهم وتُسبى ذراريهم، كالكفار أو لا كالبغاة؟
فرأى أبو بكر الأول وعمل به، وناظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قُوتل وأُقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عُومل معاملة الكافر حينئذ، ويقال: إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول[164]، فعد من ندرة المخالف "1039ب".
وقال القاضي عياض[165]: يُستفاد من هذه القصة: أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه، ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكمًا وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده، وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك؛ لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه، ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده، ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم، وهذا مما ينبه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار وهذا منها.
وقال الخطابي: في الحديث: أن من أظهر الإسلام أُجريت عليه أحكامه الظاهرة، ولو أسرَّ الكفر في نفس الأمر، ومحل الخلاف: إنما هو في من اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع، هل يقبل منه أو لا؟
وأما من جُهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه"[166].
وقال البخاري أيضًا: "باب إذا عرَّض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله: السام عليك".
وساق حديث أنس: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعليك"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك"، قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: "لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"[167].
وحديث عائشة: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة "1040أ"، فقال: "يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله"، قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: "قلت: وعليكم"[168].
وحديث ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود إذا سلَّموا على أحدكم إنما يقولون: سامٌ عليك، فقل: عليك"[169].
قال الحافظ: "قوله: باب إذا عرَّض الذمي وغيره"، أي: المعاهد ومن يُظهر الإسلام.
قوله: "بسب النبي صلى الله عليه وسلم"، أي: وتنقيصه، قوله: "ولم يصرح" تأكيد؛ فإن التعريض خلاف التصريح.
قوله: "نحو قوله: السام عليكم"، في رواية الكشميهني: "السام عليك" بالإفراد، وتقدمت الأحاديث الثلاثة مع شرحها.
واعترض: بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسبِّ.
والجواب: أنه أطلق التعريض على ما يُخالف التصريح، ولم يرد التعريض المصطلح، وهو أن يستعمل لفظًا في حقيقته يلوح به إلى معنى آخر يقصده.
وقال ابن المنير[170]: حديث الباب يُطابق الترجمة بطريق الأولى؛ لأن الجرح أشد من السب، فكأن البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لم يبت[171] الحكم، ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف ألا يجب قتله حيث لا مصلحة في تركه، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق[172] على أن من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وجب قتله[173].
ونقل أبو بكر الفارسي - أحد أئمة الشافعية - في كتاب "الإجماع" أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل بالإسلام.
وقال الصيدلاني: يزول القتل ويجب حدُّ القذف، وضعفه الإمام. فإن عرَّض، فقال الخطابي: لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا.
وقال ابن بطال[174]: اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود، فقال ابن القاسم[175]، عن مالك: يُقتل إلا أن يُسلم، وأما المسلم فيُقتل بغير استتابة.
ونقل ابن المنذر[176] عن الليث والشافعي[177] وأحمد[178] وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه، ومن طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك[179] في المسلم هي ردة يُستتاب منها.
وعن الكوفيين[180]: إذا كان ذميًا عُزر، وإن كان مسلمًا فهي ردة[181] "1040ب".
وحكى عياض[182] خلافًا، هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح، أو لمصلحة التأليف؟ ونُقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة؛ لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به، فلم يقض فيهم بعلمه.
وقيل: إنهم لما لم يُظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم، وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السّب، بل على الدعاء بالموت الذي لا بُد منه؛ ولذلك قال في الرد عليهم: "وعليكم"، أي: الموت نازل علينا وعليكم، فلا معنى لدعاء به، أشار إلى ذلك القاضي عياض[183] وتقدمت الإشارة إليه في الاستئذان، وكذا من قال: السأم، بالهمز بمعنى السآمة هو دعاء بأن يملوا الدين، وليس بصريح في السب، والله أعلم.
وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف، هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل، واحتج الطحاوي لأصحابهم بحديث الباب، وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكان ردة، وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد منه؛ فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وتُعقب: بأن دماءهم لا تُحقن إلا بالعهد، وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم "تعد[184]" العهد فينتقض فيصير كافرًا بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يُسلم، ويؤيده: أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلمًا لم يُقتلوا؛ لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين، ومع ذلك لو قتل أحد منهم مسلمًا قتل، فإن قيل: إنما يُقتل بالمسلم قصاصًا، بدليل أنه يُقتل به ولو أسلم، ولو سب ثم أسلم لم يُقتل.
قلنا: الفرق بينهما: أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يُهدر، وأما السب فإن وجوب القتل "به" "174أ" يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام، والذي يظهر: أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف، أو لكونهم لم يُعلنوا به أو لهما جميعًا، وهو أولى، والله أعلم"[185].
وقال البخاري أيضًا: "باب".
حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني شقيق، قال: قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: "رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"[186].
قال الحافظ: "قوله: باب كذا للأكثر بغير ترجمة، وحذفه ابن بطال[187] فصار حديث ابن مسعود المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله، واعترض: بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر على الأذى منهم؛ فلذلك امتثل أمر ربه.
قال الحافظ: فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة مستقلة، لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من متعلق به في الجملة، والذي يظهر: أنه أشار بإيراده إلى ترجيح القول بأن "ترك[188]" قتل اليهود لمصلحة التأليف؛ لأنه إذا لم يؤاخذ الذي ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه، ليهلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له، فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى، ويؤخذ منه: ترك القتل بالتعريض بطريق الأولى...
إلى أن قال: وأخرج ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من "تاريخ دمشق" من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعري، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، قال: إن كان نوح ليضربه قومه حتى يُغمى عليه ثم يفيق فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون[189].
وتقدم في غزوة أُحد بيان ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الجراحة في وجهه وأنه قال أولًا "1041ب": "كيف يُفلح قوم أدموا وجه نبيهم"[190]، فإنه قال أيضًا: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"[191].
وعن أحمد، عن ابن مسعود: أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك يوم حُنين لما ازدحموا عليه عند قسمة الغنائم[192]، وقد تقدم في غزوة أُحد بيان أنه شُج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وشرح ما وقع في ذلك مبسوطًا ولله الحمد[193]" انتهى ملخصًا، والله أعلم.
[1] الروض المربع ص 499.
[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 113 و114.
[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 118.
[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 126.
[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 126.
[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 123 - 126.
[7] شرح منتهى الإرادات 6/ 293 و294، وكشاف القناع 14/ 247 و248.
[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 130 و131.
[9] شرح منتهى الإرادات 6/ 295، وكشاف القناع 14/ 251 - 254.
[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 136.
[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 259 و160، وشرح منتهى الإرادات 6/ 303، وكشاف القناع 14/ 269.
[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 171، وشرح منتهى الإرادات 6/ 304، وكشاف القناع 14/ 266.
[13] المقنع 3/ 514 - 523.
[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 108.
[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 108.
[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 108 و109.
[17] شرح منتهى الإرادات 6/ 292 و293، وكشاف القناع 14/ 229.
[18] أخرجه أحمد 2/ 429، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، حدثنا خلاس، عن أبي هريرة رضي الله عنه والحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وأخرجه أبو بكر بن خلاد في الفوائد كما في إرواء الغليل 7/ 69، والحاكم، من طريق روح، حدثنا عوف، عن خلاس ومحمد "بن سيرين"، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا، من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه، وحدَّث البخاري "3404" عن إسحاق، عن روح، عن عوف، عن خلاس ومحمد، عن أبي هريرة، قصة موسى أنه آدر.
قال الألباني في الإرواء 7/ 70: خلاس لم يسمع من أبي هريرة كما قال أحمد، لكن متابعة محمد له عند الحاكم - وهو محمد بن سيرين - تجعل حديثه صحيحًا.
[19] كشاف القناع 14/ 232.
[20] كشاف القناع 14/ 233.
[21] كشاف القناع 14/ 237.
[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 113 و114.
[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 113 و114.
[24] شرح منتهى الإرادات 6/ 289 و290، وكشاف القناع 14/ 241.
[25] شرح منتهى الإرادات 6/ 303، وكشاف القناع 14/ 269.
[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 159 و160.
[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 160، وكشاف القناع 14/ 270.
[28] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 160.
[29] حاشية المقنع 3/ 515 و516، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 27/ 107 - 160.
[30] المبسوط 5/ 48، وحاشية ابن عابدين 4/ 243 و267.
[31] الشرح الصغير 2/ 420، وحاشية الدسوقي 4/ 308.
[32] شرح منتهى الإرادات 3/ 115، وكشاف القناع 7/ 284.
[33] وشرح منتهى الإرادات 3/ 115، وكشاف القناع 14/ 285.
[34] المجموع 17/ 426 و427، وتحفة المحتاج 7/ 326 و327، ونهاية المحتاج 6/ 293 و294.
[35] فتح القدير 4/ 386، وحاشية ابن عابدين 4/ 244، والشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 304، وتحفة المحتاج 9/ 69، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح منتهى الإرادات 6/ 286، وكشاف القناع 14/ 242 و2432.
[36] فتح القدير 4/ 386، وحاشية ابن عابدين 4/ 243 و244.
[37] الشرح الصغير 2/ 417 و418، وحاشية الدسوقي 4/ 304.
[38] تحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419.
[39] تحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419.
[40] شرح منتهى الإرادات 6/ 290، وكشاف القناع 14/ 243 و244.
[41] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 118.
[42] الشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 304.
[43] تحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419.
[44] شرح منتهى الإرادات 6/ 286، وكشاف القناع 14/ 242 و243.
[45] فتح القدير 4/ 388، وحاشية ابن عابدين 4/ 265.
[46] فتح القدير 4/ 384، وحاشية ابن عابدين 4/ 261، والشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 302، وتحفة المحتاج 9/ 69 و97، ونهاية المحتاج 7/ 419، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 133 و134، وكشاف القناع 14/ 255.
[47] فتح القدير 4/ 387، وحاشية ابن عابدين 4/ 261.
[48] الشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 302.
[49] شرح منتهى الإرادات 6/ 295، وكشاف القناع 14/ 251.
[50] المهذب 2/ 285.
[51] فتح القدير 4/ 387.
[52] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 136.
[53] فتح القدير 4/ 404، وحاشية ابن عابدين 4/ 278.
[54] الفواكه الدواني 2/ 274، وحاشية العدوي 2/ 251.
[55] شرح منتهى الإرادات 6/ 294، وكشاف القناع 14/ 249.
[56] تحفة المحتاج 9/ 92، ونهاية المحتاج 7/ 417.
[57] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 126.
[58] حاشية ابن عابدين 4/ 189، بدائع الصنائع 7/ 130.
[59] حاشية الدسوقي 4/ 181، وشرح منح الجليل 4/ 244.
[60] تحفة المحتاج 9/ 268، ونهاية المحتاج 8/ 82.
[61] شرح منتهى الإرادات 6/ 203، وكشاف القناع 14/ 266.
[62] المبسوط 10/ 113 و114، وفتح القدير 4/ 399، والشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 2/ 190، والتاج والإكليل 4/ 603، والمهذب 2/ 286، وشرح منتهى الإرادات 6/ 303، وكشاف القناع 14/ 266.
[63] المبسوط 10/ 114 و115، وفتح القدير 4/ 403، وحاشية ابن عابدين 4/ 277.
[64] وحاشية الدسوقي 4/ 305، والتاج والإكليل 4/ 603.
[65] شرح منتهى الإرادات 6/ 306، وكشاف القناع 14/ 266.
[66] المهذب 2/ 287.
[67] حاشية الدسوقي 4/ 305.
[68] حاشية ابن عابدين 4/ 277.
[69] الإفصاح 4/ 181 - 184.
[70] فتح القدير 4/ 386، وحاشية ابن عابدين 4/ 244، والشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 304، وتحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح منتهى الإرادات 6/ 286، وكشاف القناع 14/ 242 و243.
[71] البخاري 6922.
[72] الشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 304، وتحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح منتهى الإرادات 6/ 286، وكشاف القناع 14/ 242 و243.
[73] فتح القدير 4/ 388، وحاشية ابن عابدين 4/ 265.
[74] الشرح الصغير 2/ 417 و418، وحاشية الدسوقي 4/ 304.
[75] الموطأ 2/ 737.
[76] حاشية الدسوقي 4/ 305، وشرح مختصر خليل للخرشي 8/ 66.
[77] حاشية الدسوقي 4/ 305، وشرح منح الجليل 4/ 467 - 469.
[78] الشرح الصغير 2/ 416، وحاشية الدسوقي 4/ 302.
[79] بداية المجتهد 2/ 422 و423.
[80] كذا في الأصل والاختيارات، وهي مقحمة؛ لأن كلمة "نعم" تتمة لقول عائشة رضي الله عنها تصديقًا لقولها. قاله النووي في شرح مسلم 7/ 44.
[81] مسلم 974.
[82] فتح القدير 4/ 387، وحاشية ابن عابدين 4/ 244 و245، والشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 304، وتحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح منتهى الإرادات 6/ 290 و291، وكشاف القناع 14/ 257.
[83] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 146 و147.
[84] فتح القدير 4/ 407، وحاشية ابن عابدين 4/ 266.
[85] تحفة المحتاج 9/ 94 و95، ونهاية المحتاج 7/ 418.
[86] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 158.
[87] فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 262، والشرح الصغير 1/ 241، وحاشية الدسوقي 1/ 512، وتحفة المحتاج 9/ 62، ونهاية المحتاج 7/ 400، وشرح منتهى الإرادات 6/ 306، وكشاف القناع 14/ 275.
[88] في الأصل: "وأقوال المنجمين"، والمثبت من الاختيارات.
[89] فتح القدير 1/ 466، وحاشية ابن عابدين 2/ 204، والفواكه الدواني 1/ 350، وحاشية العدوي 1/ 334، وتحفة المحتاج 3/ 158، ونهاية المحتاج 2/ 421، وشرح منتهى الإرادات 6/ 308، وكشاف القناع 7/ 282.
[90] البخاري 6597 و6598، ومسلم 2658، 2660، من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
[91] أخرجه أحمد 4/ 24، وإسحاق بن راهويه في مسنده 42، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 255، والبزار 2175، والبيهقي في الاعتقاد ص 203، من طرق عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
قال البيهقي: إسناده صحيح.
[92] الاختيارات الفقهية ص 307 و308.
[93] البخاري 6918.
[94] البخاري 6919.
[95] ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من صحيح البخاري.
[96] البخاري 6920.
[97] البخاري 6921.
[98] شرح صحيح البخاري 8/ 569 و570.
[99] فتح القدير 2/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 271، والشرح الصغير 2/ 419، وحاشية الدسوقي 4/ 310، ومغني المحتاج 3/ 194، وشرح منتهى الإرادات 3/ 118، وكشاف القناع 14/ 258.
[100] شرح صحيح البخاري 8/ 570.
[101] شرح صحيح البخاري 8/ 570.
[102] فتح القدير 2/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 271، والشرح الصغير 2/ 419، وحاشية الدسوقي 4/ 310، ومغني المحتاج 3/ 194، وشرح منتهى الإرادات 3/ 118، وكشاف القناع 14/ 258.
[103] المفهم 1/ 327.
[104] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك من الفتح.
[105] البخاري 6872، ومسلم 96.
[106] فتح الباري 12/ 265 - 267.
[107] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك من صحيح البخاري.
[108] البخاري 6922.
[109] البخاري 6923.
[110] الإشراف 8/ 55 5177.
[111] الشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 304، وتحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح منتهى الإرادات 6/ 286، وكشاف القناع 14/ 242 و243.
[112] فتح القدير 4/ 388 و389، وحاشية ابن عابدين 4/ 267.
[113] ابن أبي شيبة 10/ 139، والدارقطني 3/ 201.
[114] الدارقطني 3/ 119.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 49 1740: إسناده ضعيف.
[115] النسائي 7/ 107 4068، وابن حبان 10/ 329 4477، وأخرجه أيضًا الحاكم 2/ 154، وصححه.
[116] وهي قراءة نافع وأبي جعفر أيضًا، انظر: إتحاف فضلاء البشر 1/ 538.
[117] شرح صحيح البخاري 8/ 571 و572.
[118] فتح القدير 4/ 386، وحاشية ابن عابدين 4/ 244، والشرح الصغير 2/ 417 و418، وحاشية الدسوقي 4/ 304، وتحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح منتهى الإرادات 6/ 290، وكشاف القناع 14/ 242 و243.
[119] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 192 و193.
[120] انظر: الإشراف 8/ 53 5175.
[121] البخاري 6922.
[122] شرح معاني الآثار 3/ 210.
[123] أخرجه مالك 2/ 280، وعنه الشافعي في الأم 1/ 258، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلٌ من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغرِّبة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ... الأثر.
قلت: محمد بن عبد الله والد عبد الرحمن من أتباع التابعين، فالإسناد منقطع.
قال الشافعي: من قال: لا يتأنى بالمرتد، زعموا أن هذا الأثر المروي عن عمر: "لو حبستموه ثلاثًا" ليس بثابتٍ؛ لأنه لا يعلمه متصلًا، وإن كان ثابتًا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئًا.
انظر: البدر المنير 8/ 575، وإرواء الغليل 8/ 130 - 131.
[124] علق المؤلف في حاشية الأصل: "لعله: من تكررت منه الردة يُقتل ولا يُستتاب".
[125] ابن أبي شيبة 10/ 142.
[126] الطبراني في الأوسط 7/ 140 7101.
قال الهيثمي في المجمع 6/ 262: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهو متروك.
[127] واسمه: "التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين" ص 326.
[128] لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة، وأخرجه أحمد 1/ 322، والنسائي 7/ 105 4065، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عليًا رضي الله عنه ... به.
قال الألباني في الإرواء 8/ 125: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[129] ابن أبي شيبة 10/ 142.
[130] في الأصل: لذلك، والمثبت من "الفتح".
[131] تحفة المحتاج 9/ 97، ونهاية المحتاج 7/ 419.
[132] روضة الطالبين 8/ 354.
[133] الأم 8/ 267، ومختصر المزني 1/ 275.
[134] البخاري 6922.
[135] البخاري 6922.
[136] أبو داود 4351.
[137] المبسوط 10/ 108 و109، وفتح القدير 4/ 388 و389.
[138] البخاري 3015، ومسلم 1744، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[139] الشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 304، وتحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح متهى الإرادات 6/ 286، وكشاف القناع 14/ 242 و243.
[140] أخرجه ابن المنذر في الأوسط 13/ 466 9644، والدارقطني 3/ 114، والبيهقي 8/ 204.
[141] أخرجه الطبراني 20/ 53 93.
قال الهيثمي في المجمع 6/ 263: وفيه راو لم يُسم، قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات.
[142] الأم 5/ 9.
[143] علَّق المؤلف في حاشية الأصل: "لعله: إذا أسلم".
[144] المهذب 2/ 285.
[145] فتح القدير 4/ 387، وحاشية ابن عابدين 4/ 244، وشرح منتهى الإرادات 6/ 295، وكشاف القناع 14/ 251، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 137.
[146] البخاري 6932.
[147] أبو داود 4355.
[148] فتح الباري 12/ 268 - 275.
[149] ما بين المعكوفين سقط من الأصل، واستدرك من صحيح البخاري.
[150] البخاري 6924 - 6925.
[151] الموطأ 1/ 269.
[152] شرح صحيح البخاري 8/ 577.
[153] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك من الفتح.
[154] الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/ 66.
[155] البخاري 25، ومسلم 22.
[156] مسلم 21.
[157] إكمال المعلم 1/ 243.
[158] في الأصل: "الإسلام"، والمثبت من الفتح.
[159] في الأصل: "الصلاة"، والمثبت من الفتح.
[160] المعلم 1/ 193.
[161] مسلم 20.
[162] إكمال المعلم 1/ 245.
[163] في الأصل: "كفر"، والمثبت من صحيح البخاري.
[164] التاج والإكليل 4/ 603.
[165] إكمال المعلم 1/ 247.
[166] فتح الباري 12/ 275 - 280.
[167] البخاري 6926.
[168] البخاري 6927.
[169] البخاري 6928.
[170] المتواري على أبواب البخاري 1/ 170 و171.
[171] في الأصل: "يثبت"، والمثبت من الفتح.
[172] الإجماع 720.
[173] فتح القدير 4/ 407، وحاشية ابن عابدين 4/ 251، والشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 309، وتحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح منتهى الإرادات 6/ 287 و290 و291 وكشاف القناع 14/ 227، 14/ 242 - 244.
[174] شرح صحيح البخاري 8/ 580 - 581.
[175] الشرح الصغير 2/ 418 و419، وحاشية الدسوقي 4/ 309 - 310.
[176] الإشراف 8/ 60 5187.
[177] المهذب 2/ 329.
[178] شرح منتهى الإرادات 3/ 118، وكشاف القناع 7/ 289.
[179] المشهور في مذهب المالكية أن المسلم الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم يُقتل بلا استتابة حدًا إذا تاب، وكفرًا إذا لم يتب، انظر: الشرح الصغير 2/ 418 و419، وحاشية الدسوقي 4/ 309.
[180] فتح القدير 4/ 381، وحاشية ابن عابدين 4/ 232 و233.
[181] انظر تفصيل حكم سب الأنبياء في حاشية ابن عابدين 4/ 251 - 253.
[182] إكمال المعلم 7/ 293.
[183] إكمال المعلم 7/ 49.
[184] في الأصل: "بعد"، والمثبت من الفتح.
[185] فتح الباري 12/ 280 - 281.
[186] البخاري 6929.
[187] شرح صحيح البخاري 8/ 580.
[188] ما بين المعقوفين ساقط من في الأصل، واستدرك من الفتح.
[189] تاريخ دمشق 62/ 247.
[190] علقه البخاري قبل الحديث 4069، ورواه مسلم 1791، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
[191] البخاري 6929، ومسلم 1792.
[192] المسند 1/ 427.
[193] فتح الباري 12/ 282.