أحكام المواريث
الشيخ صلاح نجيب الدق
الحجب:
الحجب في اللغة: المنع.
الحجب في الشرع: منع مستحقِّ الإرثِ من الميراث كلِّه أو بعضه.
وينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بوصف، وحجب بشخص.
أولًا: الحجب بالوصف:
أن يكون في مستحقِّ الإرث مانعٌ مِن موانع الإرث (اختلاف الدِّين، والرِّق، والقتل)، والمحجوب به يكون كالمعدوم، فلا يحجُب غيرَه ولا يؤثِّر عليه.
مثل أن يموت شخص عن: أمه، وأخته من أبيه، وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين، وعمه؛ فللأم الثلث، وللأخت من الأب النصف، وللعم الباقي، ولا شيءَ للأخ مِن الأب.
ثانيًا: الحجب بالشخص:
أن يكون مستحق الإرث محجوبًا بشخص آخر.
الحجب في الأصول: كل ذَكَرٍ يحجب مَن فوقه من الذكور؛ مثل الأب يحجب الجد.
الحجب في الفروع: كل ذَكَرٍ يحجب مَن تحته؛ مثل الابن يحجب ابن الابن وبنت الابن.
الحجب في الحواشي:
(1) جميع الحواشي يُحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع؛ مثل الأب يحجُب جميعَ الإخوة.
(2) الإخوة من الأم يُحجبون بالإناث من الفروع؛ مثل أن يموت شخصٌ عن بنتِه وأخيه من أمه، وأخيه الشقيق؛ فللبنت النصف، وللشقيق الباقي، ولا شيء للأخ من الأم.
(3) الإخوة من الأب يُحجبون بالذكور من الأشقاء؛ مثل أن يموت شخص عن أخته من أمه، وأخته من أبيه، وأخيه الشقيق؛ فللأخت مِن الأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي، ولا شيء للأخت من الأب.
الحجب في التعصيب:
(1) الأسبق جهةً يحجُب مَن بعده.
(2) الأقرب منزلةً يحجُب الأبعد.
(3) الأقوى قرابةً يحجُب الأضعف؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ47: 45).
أصحاب الفروض:
أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض (أي نصيب) من الفروض الستة؛ وهي:
وأصحاب الفروض اثنا عشر:
أربعة من الذكور؛ وهم: الأب، والجد الصحيح وإن علا، والأخ لأم، والزوج.
وثمان من الإناث؛ وهن: الزوجة، والبنت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، وبنت الابن، والأم، والجدة الصحيحة وإن علَتْ؛ (فقه السنة؛ للسيد سابق جـ4 صـ333).
الجد الصحيح والجد الفاسد:
الجد الصحيح: هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى؛ مثل: أب الأب.
الجد الفاسد: هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى؛ مثل: أب الأم، (فقه السنة؛ للسيد سابق جـ4صـ334).
العَوْلُ:
العول في اللغة: الارتفاع؛ يقال: عال الميزان إذا ارتفع، ويأتي العول أيضًا بمعنى الميل إلى الجَوْر (الظُّلم)، ومنه قول الله سبحانه: ï´؟ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ï´¾ [النساء: 3]؛ (أي: ألا تجوروا).
العول في الشرع: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقصان من مقاديرِ أنصبتهم في الإرث.
مثال للعول:
تُوفِّيت زوجة عن زوج، وأختين شقيقتين، فالمسألة من ستة: للزوج النصف، وهو ثلاثة، وللأختين الثلثان؛ أي: أربعة أسهم، فيكون مجموع السهام سبعة، فتقسم المسألة إلى سبعة أجزاء، للزوج النصف، ويكون ثلاثة أسباع، وللأختين الثلثان، فيكون أربعة أسباع؛ (فقه السنة؛ للسيد سابق جـ4صـ346).
الرد:
معنى الرد في اللغة: الإعادة؛ يقال: رد عليه حقه؛ أي: أعاده إليه.
معنى الرد في الشرع: ردُّ ما فضل مِن فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم، وبذلك تزيد أنصبتهم، وذلك عند عدم استحقاق الغير.
أركان الرد:
لا يتحقق الرد إلا بوجود ثلاثة أركان؛ وهي:
(1) وجود صاحب فرض.
(2) بقاء فائض من التركة.
(3) عدم وجود العاصب؛ (فقه السنة؛ للسيد سابق جـ4 صـ348).
ميراث أصحاب الفروض:
(1) ميراث الزوج:
ميراث الزوج من زوجته النصفُ إذا لم يكن لها فرع وارث، فإن كان لها فرع وارث فللزوجِ الربعُ، والباقي للأبناء تعصيبًا.
الفرع الوارث: هم الأولاد، وأولاد الأبناء، وإن نزَلوا، قال تعالى: ï´؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ï´¾ [النساء: 12]؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ21).
مثال إرثِه النصفَ: ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، فللزوج النصف، وللأب الباقي.
مثال إرثِه الربعَ: ماتَتِ امرأةٌ عن زوجها وابنها، فللزوج الربع، وللابن الباقي؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ13).
(2) ميراث الزوجة:
نصيب الزوجة مِن مال زوجها الثُّمنُ إن كان له ولدٌ، والرُّبُع إن لم يكن له ولد، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات، فالثمن بينهما، أو بينهن، بالتساوي؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ21).
مثال إرثها الربع: مات شخص عن زوجته وأبيه، فللزوجة الربع، وللأب الباقي.
مثال إرثها الثمن: مات شخص عن زوجته، وابنه؛ فللزوجة الثمن، وللابن الباقي.
والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ13).
(3) ميراث الأم:
ميراث الأم: الثلث، أو السدس، أو ثُلُث الباقي.
فتَرِثُ الأم ثُلُث التركة، بشرط ألا يكون للميت فرعٌ وارث، ولا عدد من الإخوة والأخوات، وألا تكون المسألة إحدى العُمريتينِ؛ (نسبة لعمر بن الخطاب؛ لأنه أول من قضى بهما).
وترث الأم السدس إذا كان للميت فرعٌ وارث، أو عدد من الإخوة أو الأخوات.
وترث ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وهما:
(1) زوج وأم وأب: تقسم التركة من ستة: للزوج النصف؛ ثلاثة، وللأم ثلث الباقي؛ واحد، والباقي اثنان للأب.
(2) زوجة وأم وأب: تقسم التركة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، وللأم ثلث الباقي؛ واحد، والباقي اثنان للأب؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ18 / 23)
مثال إرثها الثلث: مات شخص عن أمه وأبيه؛ فللأم الثلث، وللأب الباقي.
مثال إرثها السدس: مات شخص عن أمه وابنه؛ فللأم السدس، وللابن الباقي.
مثال آخر: مات شخص عن أمه وأخويه الشقيقين؛ فللأم السدس، وللشقيقين الباقي؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ15).
(4) ميراث الأب:
ميراث الأب بالفرض فقط، وهو السدس، أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معًا:
فيرث الأب بالفرض فقط، وهو السُّدس، بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذَكَر؛ قال الله تعالى: ï´؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ï´¾ [النساء: 11].
ويرث الأب بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميتِ فرعٌ وارث؛ لقوله تعالى: ï´؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ï´¾ [النساء: 11]، ففرض الله تعالى للأم ولم يفرِض للأب، فدلَّ على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط.
ويرث الأب بالفرض والتعصيب معًا، بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى، لا ذكر معها؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ19).
مثال إرثه بالفرض فقط: مات شخص عن أبيه وابنه؛ فللأب السدس، وللابن الباقي.
مثال إرثه بالتعصيب فقط: مات شخص عن زوجته وأبيه؛ فللزوجة الربع، وللأب الباقي.
مثال إرثه بالفرض والتعصيب: مات شخص عن ابنته وأبيه؛ فللبنت النصف، وللأب السُّدس فرضًا، والباقي تعصيبًا؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ16).
(5) ميراث الجد:
المراد بالجد هو الجد الصحيح، وهو مَن لم يكن بينه وبين الميت أنثى؛ كأب الأم.
ولا يرث جدٌّ مع وجود الأب، ولا مع وجود جد أقرب منه؛ كأب أب الأب مع وجود أب الأب.
وميراث الجد بالفرض فقط، وهو السدس، وبالتعصيب فقط، وبالفرض والتعصيب معًا:
فيرث الجد بالفرض فقط، بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر.
ويرث الجد بالتعصيب فقط، بشرط ألا يكون للميت فرع وارث.
ويرث الجد بالفرض والتعصيب معًا، بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ65).
مثال إرثه بالفرض فقط: مات شخص عن جده وابنه، فللجد السدس، وللابن الباقي.
مثال إرثه بالتعصيب فقط: مات شخصٌ عن أمِّه وجده؛ فللأم الثلث، وللجد الباقي.
مثال إرثه بالفرض والتعصيب: مات شخص عن بنته وجدِّه؛ فللبنت النصف، وللجد السُّدس فرضًا، والباقي تعصيبًا؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ16).
(6) ميراث الجدة:
المراد بالجدة هي الجدة الصحيحة، وهي: مَن لم تُدْلِ بذَكَر بينه وبين الميت أنثى كأمِّ أب الأم.
ولا ترث جدةٌ مع وجود الأم، ولا مع وجود جدة أقرب منها؛ كأم أم الأم مع وجود أم الأب.
وميراث الجدة الواحدة السدس، فإن تعدَّدْنَ فالسُّدس بينهن بالتساوي، ولا يزيد الفرض بزيادتهن؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ54 / 55).
مثال إرث الجدة الواحدة:
مات شخص عن جدته (أم أبيه) وابنه؛ فللجدة السدس، وللابن الباقي.
مثال إرث الجدات المتعددات: مات شخص عن جدَّاتِه (أم أم أمه، وأم أم أبيه، وأم أب أبيه)، وأبيه، فللجدات السدس بالسوية، وللأب الباقي؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ19).
يتبع