
06-02-2020, 04:13 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,760
الدولة :
|
|
رد: أثر الغرر في عقود المشتقات المالية
أثر الغرر في عقود المشتقات المالية
د. إبراهيم عبد الحليم عبادة
- د. عبد الله محمد ربابعة
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات
أولا: النتائج
- اتفق الفقهاء على أن الغرر ما لا يضمن أو ما كان مستور العاقبة، وقد عرفه ابن القيم بأنه (تردد بين الوجود والعدم)، أو هو ما لا يقدر على تسليمه سواء أكان موجوداً أم لا.
- ينسحب أثر الغرر على كثير من المعاملات والعقود التبادلية المالية بين الناس ويؤثر على سلامة هذه العقود، وهو واضح وكبير في شتى مناحي الحياة الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص الأسواق المالية.
- يؤثر الغرر تأثيراً مباشراً وأساسياً في عقود المشتقات المالية سواء في الخيارات المالية أو العقود المستقبلية،، وقد توصلت الدراسة إلى أن من أهم أسباب الأزمة المالية المعاصرة الغرر الذي تشتمل عليه عقود المشتقات المالية.
- عقود الخيارات المالية لا تندرج تحت أي مسمى من مسميات العقود المسماة، بل تخالف العقود المسماة في الفقه الإسلامي كافة، وهي مغايرة تماماً للخيارات الفقهية.
- تتضمن عقود المستقبليات عدة مخالفات شرعية منها بيع المضارب ما لا يملك، وبيع الأشياء قبل قبضها، وبيع الدين بالدين، وممارسات غير شرعية (غير أخلاقية) للتأثير على الأسعار.
- لا يجوز بيع المؤشر وشراؤه ؛ لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.
- كما تبين أنّ الهدف من عمليات التحوط، هو الحماية من خطر تقلبات الأسعار، وذلك بواسطة عقود الخيارات، وبواسطة العقود المستقبلية وهي من أدوات الاستثمار المستحدثة في الأسواق المالية التي يستخدمها المستثمرون وسيلة للتحوط، والاحتماء من مخاطر تذبذب أسعار الأوراق المالية والعملات الأجنبية، وطريقة لزيادة الأرباح بأقل التكاليف من خلال المضاربة على فروق الأسعار وهذا ممنوع شرعاً لمنافاته لمنطق التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.
- أن الغرر الفاحش يحيل العقد إلى عقد مقامرة فهذه العقود تترافق مع غرر كبير يتمثل في الجهالة والترقب، وانتظار تقلبات الأسواق وما تأتي به من ارتفاع أو انخفاض في أسعار السلع أو الأوراق المالية ، وما ينجم عن كل ذلك من خسائر للبعض ومكاسب لآخرين، كما أن أغلب هذه العقود صورية لا يتم فيها تمليك ولا تملك واعتبار الشروط المرافقة لعقود الخيارات من الشروط الفاسدة، وانطواء البيوع الآجلة الشرطية على بيع الإنسان ما ليس عنده وللغرر الفاحش في عقود الخيارات.
ثانياً: التوصيات
- توصي الدراسة بضرورة انضباط سوق الأوراق المالية بالمشروعية وبما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة الإسلامية.
- كما توصي الدراسة بعدم التوسع في المشتقات المالية والبحث عن بدائل مقبولة شارعاً مثل خيار الشرط وبيع العربون وغيرها، وتوصي الدراسة بضرورة انضباط سوق الأوراق المالية بضوابط المشروعية.
- وتوصي الدراسة أيضاً بمواصلة البحث والاستقراء لأصول الاقتصاد الإسلامي ومبادئه وضوابطه للكشف عما يكتنف معاملات الأسواق المالية من شبهات ومحاولة إيجاد البدائل الشرعية المناسبة لها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
___________________________________
(1) لسان العرب، جمال الدين، محمد بن مكرم ابن منظور المصري، دار صادر، بيروت، المجلد الخامس، مادة غرر، ص 13-14.
(2) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط3، 1995، ص259.
(3) لسان العرب، مرجع سابق، مادة غرر، ص14.
(4) المبسوط، السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل، تحقيق: خليل محيي الدين الميس، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ - 2000م، ج13، ص125.
(5) زاد المعاد، ج5، ص7.
(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب، تحقيق: طه عبد الرؤوف، الدار الجيل، بيروت، 1973، ج2، ص7.
(7) صحيح البخاري، ج8، ص82، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، حديث رقم 61.
(8) الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم، محيي الدين عطية، المعهد العالمي للفكر الإسلام، 1991م، ص158، 159.
(9) الموطأ، ص578، الحديث رقم 78.
(10) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، المجلد الرابع، كتاب البيوع، ص16-17.
(11) انظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، محمد علي بن حسين المكي المالكي من كتاب الفروق، مرجع سابق، ص432، 433.
(12) الغرر في العقود وآثاره التطبيقات المعاصرة، الصديق محمد الضرير، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم (4)، ص12.
(13) نيل الأوطار، ص168-169.
(14) الموطأ، كتاب إسعاف المبطأ، مرجع سابق، ص479.
(15) نيل الأوطار، الحديث رقم 2178، 168.
(16) الموطأ، ص578-579.
(17) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة، ج3، حديث رقم 449، ص168.
(18) بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، الدريني، مرجع سابق، ص412.
(19) الفروق، ج3، ص433.
(20) التحوط في التمويل الإسلامي، سامي السويلم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة 2007، وانظر: تعقيب الدكتور سامي السويلم على بحثي الجلسة الأولى حول المشتقات وأثرها في الأزمة المالية العالمية، ضمن فعاليات ندوة مجموعة البركة المصرفية الثلاثين، جدة (5-6 رمضان 14630هـ).
(21) انظر: الصناعة المصرفية العربية وعالم التمويل الحديث، الأستاذ حمود بن سنجور وآخرين، اتحاد المصارف العربية، 1995، ص85.
(22) انظر: أدوات الاستثمار، محمد مطر، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، ص262.
(23) انظر: التحوط، سامي سويلم، 15-16.
(24) انظر: الصناعة المصرفية العربية وعالم التمويل الحديث، الأستاذ حمود بن سنجور وآخرين، اتحاد المصارف العربية، 1995، ص87.
(25) انظر حول ذلك: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد محيي الدين أحمد، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، الكتاب الثاني، ط2، 1995م، ص439 – 440.
(26) الفتاوى، ابن تيمية، طبعة الملك سعود، ط1، 1382هـ، ج20، ص82.
(27) صحيح مسلم، باب من يخدع في البيع، ج3، ص1165.
(28) الخيار وأثره في العقود، أبو غدة، عبد الستار، ص43.
(29) الفقه الإسلام وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، د ت، 4/702.
(30) الخيار وأثره في العقود، أبوغدة، عبد الستار ص49.
(31) المبسوط، السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل، تحقيق: خليل محيي الدين الميس، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ - 2000م، ج13، ص101.
(32) المجموع، ج9، ص225.
(33) وهو الحق الممنوح للمتبايعين في إمضاء العقد أو فسخه قبل أن يتفرقا، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" صحيح البخاري، باب: بيع الخلط من التمر ج2/ص732. صحيح مسلم، باب: الصدق في البيع والبيان، ج3، ص1164، وقد قال الشافعي وأحمد بالتفرق بالأقوال والأبدان، يقول الإمام الشافعي: "وكل متبايعين تبايعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي تبايعا فيه فلكل واحد منهما فسخ البيع" الأم، ج3، ص4. وانظر: الكافي في فقه ابن حنبل، ج2، ص43. بخلاف أبي حنيفة ومالك؛ فقد قالا: إن التفرق في الحديث محمول على أنه التفرق في الأقوال لا في الأبدان. الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص228.
(34) وهو الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب نقص قيمة المبيع عادة وعند بعض الفقهاء هو نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها، 34 انظر: الفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية – بيروت – 1418هـ، ج4، ص76. وللمشتري الحق بموجبه في إمضاء البيع أو عدمه بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع، وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه، ومرجع ذلك هو العرف (عرف التجار) فما عدوه عيباً ثبت الخيار به ومن هنا فإنه يجب على البائع بيان ما علمه من عيب في سلعته قل أو كثر، ولا يجوز له إجمال العيب وإلا كان مدلّساً. انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي تحقيق: سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت، ج1، ص220، وهو محل اتفاق بين الفقهاء، وفي ذلك يقول ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً" المغني، مسألة قال وإذا اشترى أمة، ج4، ص108، ودليله قول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بيَّنه له" سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، كتب حواشيه: محمود خليل مكتبة أبي المعاطي، ج3، ص355 رقم الحديث: 2246، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان.
(35) الخيار وأثره في العقود، ص196، مرجع سابق.
(36) مواهب الجليل، فصل في البيع بشرط الخيار، ج4 ص409، الدر المختار، باب خيار الشرط، 4/ص583. المجموع، كتاب البيوع، ج9/ص139، المغني، مسألة قال: والخيار يجوز أكثر من ثلاثة أيام، ج4/ص23.
(37) المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية – بيروت، المسألة: 1420، ج7، ص255، ومسألة: 1421، ص260.
(38) الحديث سبق تخريجه.
(39) المجموع، ج9، ص225.
(40) انظر: أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، منير هندي، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية 1999م، ص630-631، وانظر: نحو سوق مالية إسلامية، القرى، مجلة دراسات اقتصادية، البنك الإسلامي للتنمية، العدد الأول 1993م، ج1، ص21.
(41) عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، أحمد محيي الدين أحمد، ط1، 1986، ص11.
(42) لقد تعامل الناس بالخيارات منذ قرون عديدة، وذلك من خلال مكاتب التجار والأسواق غير المنظمة، وقد بدأت في السلع في سنة 1630م، ثم توسع التعامل بها فشملت العقارات ومعاملات الأوراق المالية في الأسواق خارج البورصة، انظر: نحو سوق مالية إسلامية، كمال حطاب، ص5.
(43) لقد بدأت بورصة شيكاغو بخيارات لأسهم بخمس وعشرين شركة، ثم ما لبثت أن ازدادت إلى أكثر من خمسائة شركة، وقد اشتملت على أسواق الأسهم والأوراق المالية والعملات والمعادن الثمينة وبقية السلع الرئيسة، انظر: نحو سوق مالية إسلامية، كمال حطاب، ص 6.
(44) انظر: أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، منير هندي، المكتب العربي الحديث – الإسكندرية 1999م، ص630-631، وانظر: نحو سوق مالية إسلامية، محمد علي القري، مجلة دراسات اقتصادية، البنك الإسلامي للتنمية، العدد الأول 1993م، ج1، ص21.
(45) سلسلة الاستثمار الحديثة في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم، قاسم حمامي، مطابع الفرزدق التجارية الرياض، ص9.
(46) فقه البيوع المنهي عنها، أحمد ريان، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، سلسلة محاضرات العلماء البارزين، ط2، ص1998، ص25.
(47) الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، حسني خربوش وآخرون، دار زهران، عمان، 1999، ص214.
(48) الأسهم – الخيارات – المستقبليات، القري، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 7، 1/211.
(49) هنالك خيارات أخرى كثيرة ومنها: خيار الزيادة والذي يحق لصاحب الخيار الاستزادة من البيع أو الشراء عند حلول الأجل المتفق عليه. وهذا الخيار يمكن أن يكون للمشتري أو للبائع، وتكون الزيادة بحسب الاتفاق، كما يعتبر البيع أو الشراء باتاً في الكمية الأصلية، وخيارياً لصاحب الخيار في الاستزادة أما خيار الانتقاء فيعني الانتقاء بين الشراء بالسعر الأعلى أو البيع بالسعر الأدنى، والقصد من التعامل بهذا النوع من الخيار هو المضاربة على تقلبات أسعار الأوراق المالية، وصاحب الخيار عند حلول الأجل يختار وضع المشتري إذا كان هناك ربح، أو وضع البائع إذا كان يحقق له ربحاً. انظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد محيي الدين أحمد، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، الكتاب الثاني، ط2، 1995م، ص439-440.
(50) نحو سوق مالية إسلامية، محمد علي القري، ص20.
(51) نحو سوق إسلامية مالية، محمد علي القري، ص6.
(52) التشريعات المالية والمصرية في الأردن، إسماعيل الطراد وجمعة عباد، دار وائل، عمان، 1999، ص164.
(53) عقود الخيارات، كمال حطاب، ص4، وانظر: نحو سوق مالية إسلامية، القري، محمد علي، ص20.
(54) نحو سوق مالية إسلامية، محمد علي القري، مرجع سابق، ص22.
(55) انظر للتوسع في موضوع الخيارات المالية: أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، منير هندي، ص630-631، وانظر: نحو سوق مالية إسلامية، القري، ج1، ص21. وانظر: عقود الخيارات من منظور إسلامي، مال توفيق حطاب، بحث مقدم إلى مؤتمر المناخ المالي والاستثماري في جامعة اليرموك، 2002، وانظر: فقه البيوع المنهي عنها، ص16، وانظر: التشريعات المالية والمصرفية في الأردن، إسماعيل الطراد وجمعة عباد، ص164-165.
(56) مجمع الفقه الإسلامي، في دورته السابعة في مدينة جدة عام 1992، القرار رقم (65/6/7). www.Fatawa.Al..islam.com.
(57) انظر للتفصيل والتوسع: أسواق الأوراق المالية، أحمد محيي الدين، ص443-448. انظر: الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، وعلي القرة داغي، ص157-159. وانظر الخيارات، محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، 1992، ج1، ص229-237. وانظر: عقود الخيارات، وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج1، ص256-257 وانظر: الخيارات، الصديق الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلام، ج1، ص262-264. وانظر: الخيارات في الأسواق المالية في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية، عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج1، ص337-338. وانظر: العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، أحمد الإسلامبولي، ص276-277.
(58) بيع الكالئ بالكالئ في الفقه الإسلامي، نزيه حماد، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز – جدة، ط1، 1986م، ص19.
(59) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، ج1، ص11-12.
(60) أسواق الأوراق المالية، أحمد محيي الدين، ص445.
* الشرط الفاسد هو "كل شرط يؤدي وجوده إلى غرر وجهالة، ويوجب منفعة عظيمة يتضرر منها الطرف الآخر" انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة 1970م، ج2، 183.
(61) لقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة في مدينة جدة عام 1992 عدم جواز عقود الخيارات، حيث جاء في القرار رقم (65/6/7) "بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخيارات وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تقرر: أن المقصود بعقود الخيارات الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين وحكمه الشرعي أن عقود الخيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية – هي عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه غير جائز شرعاً وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداوله" مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، ج1، ص715.
(62) نحو سوق مالية إسلامية، محمد علي القري، ص21-22.
(63) رأي التشريع في البورصة، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، أحمد يوسف سليمان، الطبعة الأولى، 1982م، ج5، ص425.
(64) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي، ج3، ص634، حديث رقم 1352.
(65) نحو سوق مالية إسلامية، كمال حطاب ص13.
(66) سنن النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي باب بيع ما ليس عند البائع، ج14، ص281، حديث رقم (4630)، موقع وزارة الأوقاف المصرية، http://www.islamic-council.com.
(67) زاد المعاد، ابن القسم، ج4، ص265-266.
(68) نحو سوق مالية إسلامية، كمال حطاب، ص13.
(69) انظر: بورصة الأوراق المالية والضرائب، عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي – الرياض، ط1، 2001م، ص187-188، ص173، وما بعدها. فقه البيوع المنهي عنها، ص26.
(70) بورصة الأوراق المالية، محمد حناوي، مرجع سابق، ص263.
(71) حيث قالوا: "أن بدو الصلاح في البعض كاف لأن الغالب التقارب" الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت: 1994، ج5، ص190.
وانظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، علي بن أحمد الصعيدي العدوي، ج6 ص44، و ص222.
(72) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج29، ص489، وانظر: الروض المربع، ج1، ص231.
(73) الغرر في العقود، الصديق الضرير، ص50.
(74) الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى المالكي الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز، ج2، ص331.
(75) بحث في الأسواق المالية للدكتور محمد القري عيد مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة.
(76) مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، جدة 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 أيار (مايو) 1992م قرار رقم: 63 (1/7).
(77) مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، جدة، 1992، القرار رقم (65/6/7).
(78) التعسف في استعمال الحق، د. فتحي الدريني، دار البشير، 1998، ص295.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|