أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*
ويناقش هذا الدليل من وجوه :
الوجه الأول : أنه فعل صحابي خالفه غيره .
الوجه الثاني : أنه معارض بما رواه نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية [66] .
الوجه الثالث : أن يحتمل أن المراد بترك التلبية ترك تكرارها ، ومواظبتها، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [67] .
2ـ أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [68] .
3ـ أن من حكم النسك أن يعرى بعضه عن التلبية كالحج[69] .
وقد تقدم مناقشته في مسألة قطع التلبية في الحج .
أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا رأى البيت .
استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :
ـ أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود ، فيقطع التلبية[70] . وقد تقدم مناقشته في مسألة قطع التلبية في الحج .
الترجيح :
القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها
المطلب الثاني : متى يقطع الحاج التلبية :
يسن للحاج أن يلبي منذ إهلاله ، واختلفوا متى يقطع الحاج التلبية، على قولين:
القول الأول : أنه يقطعها عند رمي جمرة العقبة .
وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وميمونة، وقال به عطاء ، وطاووس ،وسعيد ابن جبير، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق[71] .
واستدلوا بأحاديث عدة ، منها: حديث ابن عباس قال: إن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي- صلى الله عليه وسلم- من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . فكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة [72] .
واحتجوا بحديث ابن مسعود قال: والذي بعث محمداً بالحق ، لقد خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة ، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل [73] .
وعنه أيضاً ـ قال لبى رسول الله حتى رمى جمرة العقبة [74] .
وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع[75] .فقيل له : أعرابي أنت ؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان : لبيك اللهم لبيك [76] .
وعن علي بن أبي طالب قال: " أفضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة " [77] .
واختلف أصحاب هذا القول في تحديد قطع التلبية بجمرة العقبة ؛ هل يقطعها مع أول حصاة يرميها ، أم مع آخر حصاة منها ؟ وذلك على قولين :
الأول : إن الحاج يقطع التلبية مع أول حصاة من جمرة العقبة .
وهو قول الجمهور[78] .
واستدلوا بحديث ابن مسعود قال: " رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة "[79] .
واحتجوا بعموم الأحاديث المتقدمة ، وأن الحاج يشتغل عند رمي جمرة العقبة بالتكبير.
الثاني : إن الحاج يقطع التلبية مع آخر حصاة من جمرة العقبة .
وإليه ذهب ابن خزيمة في " صحيحه " ، والإمام أحمد ، وإسحاق، وبعض أصحاب الشافعي، وانتصر له ابن حزم ، والصنعاني ، والشوكاني[80] .
واستدلوا بحديث ابن عباس عن أخيه الفضل قال: " أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من عرفات ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة "[81] .
وفي رواية أخرى عن الفضل قال: " كنت ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فمازلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فلما رمى قطع التلبية "[82] .
القول الثاني : إن الحاج يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة .
وهو قول علي بن أبي طالب ، وأم سلمة ، وعثمان بن عفان، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وهو مذهب مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة[83] .
وهذا القول مرجوح بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لثبوت قطعه للتلبية عند رمي جمرة العقبة ، فإن صح عن أحد من الصحابة أو التابعين خلافه ، فهم مجتهدون معذورون ، أو أنهم لم يبلغهم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، أو لأي شيء من الأعذار ، لكن لا يقدم على قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا فعله قول أي أحد .
ثم إن علياً رضي الله عنه جاء عنه خلاف ذلك ؛ فعن عكرمة قال: أفضت مع الحسين بن علي رضي الله عنه من المزدلفة ، فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فسألته ، فقال : أفضت مع أبي من المزدلفة ، فلم أزل معه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فسألته فقال: " أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة "[84] .
الترجيح :
الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب هو " القول الأول أنه يقطعها عند رمي جمرة العقبة مع أول حصاة لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها .
المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
المراجع
[1] انظر : المبسوط 4/20 ، المسلك المتقسط ، ص 150 .
[2] انظر: المجموع 8/169 ، مغني المحتاج 1/501 .
[3] انظر : الإنصاف 4/35 ، كشاف القناع 2/489 ، 498 .
[4] انظر: المنتقى للباجى 2/217 .
[5] انظر : شرح الزرقاني 2/272 ، حاشية الدسوقي 2/39 ، 40 .
[6] انظر: شرح الزرقاني 2/272 ، حاشية الدسوقي 2/40 .
[7] انظر: مواهب الجليل 3/106 ، حاشية الدسوقي 2/40 .
[8] رواه البخاري في كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير غداة النحر 3، 532 .
[9] رواه أحمد 6/28 3961 ، والحاكم في المستدرك كتاب المناسك 1/632 وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي أ هـ . قال ابن حزم في المحلي 7/136 : " وفي إسناده الحار ث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب وهو ضعيف " ا هـ . وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 6/28 : " إسناده صحيح الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب ، ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان من المتقنين " ا هـ .
[10] انظر: المغني 5/256 .
[11] رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية 1/237 .
[12] رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية 1/247 .
[13] انظر: المنتقى للباجي 2/ 217 .
[14] انظر: المصدر السابق .
[15] انظر: المصدر السابق .
[16] انظر : المصدر السابق ، 2/ 229 .
[17] تقدم تخريجه ، ص 58 .
[18] انظر : المنتقى للباجي 2/217 .
[19] انظر : الحجة على أهل المدينة 1/80 ، المسلك المتقسط ، ص 72 .
[20] انظر: مغني المحتاج 1/501 ، حاشية الهيثمي على الإيضاح ، ص 161 .
[21] انظر: الإنصاف 4/24 ، كشاف القناع 2/489 .
[22] انظر: شرح الزرقاني 2/273 ، الإنصاف 4/24 .
[23] انظر: المصدر السابق .
[24] انظر: الفروع 3/348 ، الإنصاف 4/24 .
[25] رواه الترمذي في كتاب الحج ، باب متى جاء منى يقطع التلبية في العمرة ؟ 3/261 ، وقال : حديث ابن عباس حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر " اهـ . ورواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتح الطواف 5/105 ، وقال : " رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى كثيرالوهم ، وخاصة إذا روى عن عطاء ، فيخطئ كثيراً ، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه " اهـ . وضعفه الألباني في إرواء الغليل 4/ 297.
[26] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، إرواء الغليل 4/297 .
[27] رواه أحمد 2/180 ، وقال الساعاتي في الفتح الرباني 11/64 : " لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد " اهـ . ورواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/15 ، وقال : " وقد قيل عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً : والحجاج بن أرطأة لا يحتج به " ا هـ . وضعفه ابن حزم في المحلي 7/137 .
[28] انظر: سنن البيهقي 5/105 ، المحلي 7/137 .
[29] رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 2/162 ، وقال " رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً " اهـ . والبيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/105 . وقال : " رفعه خطأ " ا هـ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/342 : " وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة " اهـ .
[30] انظر: سنن البيهقي 5/105 ، مختصر سنن أبي داود 2/342 .
[31] رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 2/162 ، والبيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يقطع الطواف 5/104 ، قال ابن مفلح في الفروع 3/348 : صحيح رواه جماعة " اهـ . وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 297 .
[32] رواه ابن حزم في المحلي كتاب الحج 7/138 ، قال مهدي الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجة على أهل المدينة 1/84 بعد ذكره حديث أبي بكرة في قطع التلبية عند استلام الحجر : " ولا أقل أن يكون الحديث حسناً ، وإذا اعتضد بحديث ابن عباس المرفوع ؛ وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، حصل لكل واحد منهما قوة بالآخر ، فتصلح أن تنتهض حجة ، وقوي ذلك قوة أخرى ، إذ اعتضد بآثار عن الصحابة ، وبالجملة ، وإن كان الكلام في الأحاديث الثلاثة فرداً فرداً لكن المجموع من حيث المجموع صالح للحجية . اهـ .
[33] انظر: المغني 5/2569 .
[34] رواه البخاري في كتاب الحج ، باب الاغتسال عند دخول مكة 3/435 .
[35] رواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/105 .
[36] انظر : فتح الباري 3/ 413 .
[37] انظر : المنتقى للباجي 2/225 ، 226 .
[38] انظر: المصدر السابق 2/226 .
[39] انظر: المصدر السابق .
[40] تقدم تخريجه .
[41] تقدم تخريجه .
[42] انظر : فتح الباري 3/413 .
[43] انظر : ص 59 .
[44] انظر : المنتقى للباجي 2/217.
[45] انظر: ص 58 .
[46] انظر: المصدر السابق 2/ 229 .
[47] انظر:
[48] انظر: الحجة على أهل المدينة 1/80 ، المسلك المتقسط ، ص 72 .
[49] انظر: مغني المحتاج 1/501 ، حاشية الهيثمي على الإيضاح ، ص 161 .
[50] انظر: الإنصاف 4/24 ، كشاف القناع 2/489 .
[51] انظر: شرح الزرقاني 2/273 ، حاشية الدسوقي 2/40 .
[52] انظر: المنتقى للباجي 2/226 .
[53] انظر : الفروع 3/348 ، الإنصاف 4/24 .
[54] تقدم تخريجه .
[55] رواه مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/944 من حديث جابر رضي الله عنه .
[56] انظر سنن البيهقي 5/105 ، إرواء الغليل 4/297 .
[57] تقدم تخريجه .
[58] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، المحلى 7/137
[59] تقدم تخريجه .
[60] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، مختصر سنن أبي داود 2/342 .
[61] تقدم تخريجه .
[62] أنظر : المغني 5/256 .
[63] انظر: ص 55 .
[64] تقدم تخريجه .
[65] تقدم تخريجه .
[66] انظر: فتح الباري 3/413 .
[67] انظر: المنتقى للباجي 2/217 .
[68] فتح الباري3/413 .
[69] انظر: المصدر السابق 2/226 .
[70] انظر: المصدر السابق 2/229 .
[71] انظر: سنن الترمذي 3/ 260 ، والمغني مع الشرح 3/461 .
[72] أخرجه البخاري في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج 2/559ـ 560 ، وفي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير 2/605 ، وفي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير2/605، ومسلم في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/931 ، وأبو داود في المناسك ، باب متى يقطع التلبية 2/405 ، والترمذي في الحج ، باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج 3/260 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة 5/258، وفي باب التلبية في السير5/268 ، وفي باب التكبير مع كل حصاة 5/275 ، وفي باب التلبية في السير 5/268 ، وفي باب التكبير مع
كل حصاة 5/275، وفي باب قطع المحرم للتلبية إذا رمى جمرة العقبة 5/276، وابن ماجه في المناسك ، باب متى يقطع الحاج التلبية 2/1011، والإمام أحمد 1/213، 226 ، 283، 343 .
[73] أخرجه الإمام أحمد 1/417 ، وابن خزيمة 4/250 ، والحاكم 1/461ـ 462 . وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .
[74] أخرجه الإمام أحمد 1/394 .
[75] جمع : أي مزدلفة ، سميت بذلك لأن آدم u اجتمع بحواء عليها السلام فيها لما أهبط من الجنة . انظر : النهاية في غريبالحديث 2/296 .
[76] أخرجه مسلم في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج للتلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/931 ،والإمام أحمد 1/374 ، 419 .
[77] أخرجه الإمام أحمد 1/114 ، 155 ، وصححه ابن حجر الهيثمي في "المجمع" 3/ 225 ، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 2/178 ، وجود الألباني إسناده في " الإرواء " 4/296 .
[78] انظر: المبسوط للسرخسي 4/20، 30 ، وبدائع الصنائع 2/156 ، والحجة على أهل المدينة 2/80 ، 82 ، والكافي لابن عبد البر ص: 142 ، والتمهيد 13/81 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/344 ، ومختصر الخرافيص: 60 ، وشرح العمدة 2/530 ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 26: 36 ،والمبدع 3/240 ، وزاد المعاد 2/530 ، وكشاف القناع 2/501 .
[79] أخرجه ابن خزيمة 4 / 281 ـ 282 ، والبيهقي في " السنة " 5/137 .
[80] انظر: صحيح ابن خزيمة 4/282 ، والمحلي 5/134 ـ 135 ، والتمهيد 13/81، وفتح الباري 3/533، وسبل السلام 4/300ـ 301 ، ونيل الأوطار 5/55 .
[81] أخرجه ابن خزيمة 4/282 ، والبيهقي في " السنن " 5/137 ، عن محمد بن حفص الشيباني عن حفص بن غياث عن جعفر الصادق عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل به .ورجاله ثقات سوى جعفر الصادق ، فقد قال عنه الحافظ في " التقريب " ص : 200 ، صدوق فقيه إمام ، أما محمد بن حفص فلم أهتد لترجمته .
[82] أخرجه النسائي في مناسك الحج ، باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة 5/276 ، وابن ماجه في المناسك ، باب متى يقطع الحاج التلبية 2/1011 , وصححه الألباني في صحيح النسائي 2/644 ، وصحيح ابن ماجه 2/178 .
[83] انظر: المدونة 1/173 و 2/365، وسنن البيهقي 5/121 ، والكافي لابن عبدالبر ص:145 ، والتمهيد 13/75 ـ 80 ، والمغني مع الشرح3/461 .
[84] أخرجه الإمام أحمد 1/114 عن محمد بن أبي سلمه عن أبي إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة فذكره. وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 2/178 .