
03-02-2020, 04:20 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,690
الدولة :
|
|
رد: حكم اشتراط المحرم في حج المرأة وأثره في الفقه الإسلامي
حكم اشتراط المحرم في حج المرأة وأثره في الفقه الإسلامي1
د.عبود بن علي بن درع
أولاً: المحرم في اللغة:
محرم المرأة لغةً: محرّم تزويجها، وذو المحرم: من لا يحل له نكاحها من الأقارب: كالأب والابن والعم، يقال هو ذم محرم منها إذا لم يحل له نكاحها [26].
ثانياً: في الاصطلاح:
محرم المرأة اصطلاحاً هو: من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لحرمتها إما بنسب؛ أو بسبب مباح [27].
شرح التعريف ومحترزاته:
النسب: أي القرابة، ويشمل الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، والعم مطلقاً؛ شقيق، أو لأب، أو لأم، والخال مطلقاً، وابن الأخ، وابن الأخت، فهؤلاء سبعة.
أما السبب المباح فيشمل المصاهرة، والرضاع، والمحارم من المصاهرة.
أربعة: أصول زوجها؛ أي أباؤه وأجداده، وفروعه، أي أبناؤه وإن نزلوا، وزوج بنت المرأة، وهؤلاء يكونون محارم لها بمجرد العقد، والرابع زوج أم المرأة، وهذا لا يكون محرماً للبنت إلا إذا دخل بأمها.
وأما الرضاع ففيه قول النبي e : « يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النسب»
والرواية الأخرى « ما يحرم من الولادة» [28]، وهم السبعة المذكورون في النسب لكن من الرضاع.
قولهم: مباح احترازاً من السبب المحرم، مثل أم المزني بها، وبنتها، على القول بأنه يوجب التحريم، فلا يكون الزاني محرماً لهذه النسوة، وإن كنّ يحرمن عليه على التأبيد.
على أنّ بعض أهل العلم يرى: أنهنّ لا يحر من عليه على التأبيد؛ لقوله تعالى: ï´؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ï´¾[29]، ولم يذكر أم المزني بها وبنتها، فما عدا المذكورات في الآية، لا يحرمن على التأبيد[30].
وكذلك يخرج بقولهم مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، لأنّ وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة، على الراجح، فهذه الموطوءة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمها أو ابنتها بسبب غير مباح، وهذا هو الأحوط، والله أعلم.
وخرج بقيد: يحرم عليه نكاحها على التأبيد من تحرم عليه في حال وتحل في حال؛ فلا يكون الرجل محرماً لأخت زوجته، وخالة زوجته وعمتها[31].
الفرع الثاني: شروط المحرم: يشترط للمحرم ما يلي:
1- أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً فليس بمحرم،سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرماً لابنته الكافرة، لأن المشرك محرَّم عليه دخول مكة ويكون كذلك الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلماً، وغير المسلم ليس بمحرم. وإليه ذهب الشافعية[32] والحنابلة [33].
والقول الثاني: وأن الرجل محرم لمن يوافقها في الدين، فأب المرأة الكافرة إذا كان كافراً يكون محرماً لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلاً، ولكن الأب الكافر يكون محرماً للمسلمة بشرط: أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم، ولا تُمكن من السفر معه كالمجوسي، لأنه يعتقد إباحة نكاحها. وإليه ذهب الحنفية [34] والمالكية[35].
2- أن يكون عاقلاً، فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً، ولو كان بالغاً؛ لأنه لا يحصل من المجنون حماية المرأة وصيانتها[36].
3-أن يكون بالغاً:
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ لمحرم المرأة على قولين:
القول الأول : اشتراط البلوغ: وقال به الحنفية[37]والشافعية[38]والحنابلة[39].
القول الثاني: عدم اشتراط البلوغ وإنما الاكتفاء بأن يكون مميزاً تحصل به الكفاية، وهو قول المالكية[40]، وبقريب منه أفتى بعض المعاصرين[41].
الأدلة والمناقشة:
أدلة أصحاب القول الأول:
جميع الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول تعود إلى دليل عقلي واحد مع اختلاف العبارة وهذا الدليل هو أن غير البالغ لا يحصل معه المقصود[42].
ونوقش: لا يسلم عدم حصول المقصود من غير البالغ والمراهق بل يتصور حصول المقصود منهما.
الجواب: أن الحكم هنا بناء على الغالب فالغالب على عدم البالغ والمراهق عدم حصول المقصود منهما.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: الأدلة في المحرمية وردت عامة، والتخصيص بالبلوغ تحكم بلا دليل فلا يلتفت إليه.
الدليل الثاني: وجود ما يحصل به المقصود فيه كفاية وهذا حاصل فيما ذُكر.
الترجيح:
يترجح لي والله أعلم بالصواب هو اشتراط البلوغ، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
هل تشترط العدالة في المحرم:
قال ابن تيمية: أجمع المسلمون على أنّه لا يجوز لها السّفر إلاّ على وجه يؤمن فيه البلاء، ثمّ بعض الفقهاء ذكر كلّ منهم ما اعتقده حافظاً لها وصايناً، كنسوة ثقات ورجال مأمونين، ومنعها أن تسافر بدون ذلك [43].
فإذا كان المحرم فاسقاً لم يجب على المرأة السّفر إلى الحجّ عند القائلين باشتراط المحرم[44]، لأمرين:
أ – إنّ الفاسق لا يحصل به المقصود، وهو حفظها[45].
ب- إنّ الفاسق لا تؤمن معه الفتنة[46].
وخالف في اشتراط الثّقة في المحرّم بعض الشّافعية فقالوا: ولم يشترطوا في الزّوج والمحرم كونهما ثقتين كما قالوا: نسوة ثقات. فيكفي المحرم الذّكر وإن لم يكن ثقة، وهو في الزّوج واضح. وأمّا في المحرم فلأنّ الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي[47].
ولا شك أن الأحوط اشتراط الأمانة والعدالة في المحرم وفي الرّفقة؛ لأنّ الأعراض يحتاط لها أكثر، والحال حال سفر وتنقّل ، فقد يغفل الفاسق وينشغل عن المرأة بحوائجه. كما أنّه قد يوجد في الرّفقة من ليس بعدل، فلا بدّ من ثقات وعدول يطمأنّ على المرأة بوجودهم في الرّفقة – والله أعلم -.
وذكر بعض فقهاء المالكيّة والشّافعية، أنّ الأمرد والخنثى[48]المشكل كالمرأة في هذا الحكم[49].
ونصّ بعض المالكيّة على أن الخنثى لا يحج إلاّ مع ذي محرم، لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع نساء فقط[50]. وهو قول متجه ؛ سداّ للذريعة، ودرءاً للفتنة.
مسألة – هل الأعمى محرماً ؟ نقول: الفقهاء – رحمهم الله – لم يشترطوا ذلك، ولعلهم يعللون هذا بأن الرجل الذي معها ومع محرمها قد يهاب المحرم، وإن كانت حماية هذا الأعمى لمحرمه ضعيفة بلا شك إذ قد يشير أو يضحك أو يغمز بعينه أو ما أشبه ذلك، وهذا المحرم لا يدري، لهذا نقول: ينبغي أن نشترط أن يكون بصيراً حيث دعت الضرورة إلى كونه بصيراً[51].
وهل يشترط أن يكون سميعاً؟ الظاهر أنه لا يشترط؛ لأن البصر يكفي في الحماية[52].
الفرع الثالث- هل المحرم شرطا لوجوب الأداء:
اختلف العلماء – رحمهم الله – في المّحْرَم بالنسبة للمرأة، فقال بعض العلماء: إن المَحرَم شرط لوجوب الأداء[53]، ومنهم من يقول: إنه شرط لوجوب الحج لا لوجوب الأداء[54].
فمن قال: إنه شرط لوجوب الأداء، قال: إنها إذا لم يكن عندها مَحَرَم وجب عليها أن تستنيب ويسقط عنها الأداء بنفسها، لكن يجب عليها الحج ، وإذا ماتت وجب إقامة من يحج عنها.
ومن قال: إنه شرط للوجوب قال: إنها لا يجب عليها الحج، والمشهور من المذهب أنه شرط للوجوب، وعلى هذا لو كان عندها من الأموال الشيء الكثير، ولكنه ليس لها مَحرَم وماتت فإنه لا يجب أن نحج عنها؛ لأنها لم يجب عليها الحج، وعللوا ذلك بأن العجز الشرعي كالعجز الحسي، فكما أن الإنسان إذا كان عاجزاً عجزاً حسياً لا يلزمه، فكذلك إذا كان عاجزاً عجزاً شرعياً.
أمَّا الآخرون فقالوا: نحن معكم في هذه القاعدة أن العجز الشرعي كالعجز الحسي، ولكن العجز الحسي بالبدن لا يُسقط وجوب الحج، فلو كان الإنسان عنده مال كثير لكنه كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة فهل يلزمه أن يستنيب أو لا يلزم؟ الجواب: يلزمه، وعلى هذا فنقول هذه المرأة قادرة بمالها، عاجزة ببدنها، فيلزمها أن تستنيب.
والراجح عندي أنه شرط للأداء فيلزمها أن تستنيب ما دام عندها مال، وإذا ماتت حُج عنها[55].
فإن قال قائل: لو كان عندها مَحرَم له أربع عشرة سنة فهل يلزمها أن تستنيب، أو نقول : هذه كالمريضة مرضاً يرجى برؤه؟
يقال : ما دام أنه ما بقي إلا سنة أو نحوها فإنها تنتظر، وهذا محل نظر وتأمل.
المراجع
1. سورة محمد من الآية 18 .
2. انظر في تعريف الشرط اللغوي: المصباح المنير ج1 ص 309 ، القاموس المحيط ج2 ص 368 ، الصحاح للجوهري ج3 ص 1136 .
3. ذكره القرافي في الفروق ج1 ص 62 .
4. هذا تعريف الشيرازي في شرح اللمع في أصول الفقه ج1 ص 412 .
5. هذا تعريف ابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر وجنة المناظر ج1 ص 162 النسخة المحققة.
6. الفروق للقرافي ج1 ص 62، الموافقات للشاطبي ج1 ص 184.
7. ناسب ذكر الواجب في هذه المسألة لأن من العلماء من يرى وجوب المحرم في النسك للمرأة.
8. هذا تعريف الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص 6 ، وعرفه البيضاوي بقوله: " ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً " شرح الكوكب المنير ج1 ص 346 .
9. وهي الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح انظر شرح الكوكب المنير ج1 ص351 .
10. وهي الشرط، السبب، المانع.
11. الفروق للقرافي ج1 ص 175 .
12. المجموع للنووي ج2 ص 184 ، حاشية الروض المربع لابن القاسم ج1 ص 460 ، الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج1 ص 196.
13. مقاييس اللغة لابن فارس 2/29.
14. البيت للمخبل السعدي والحلول الأحياء المجتمعة، والسِّب: العمامة، الزبرقان هو البدر وهو لقب حصين بن بدر، ينظر: ديوان المخبل السعدي ص 294، مقاييس اللغة 2/29 ، والمحكم لابن سيده 2/481 ، ولسان العرب لابن منظور 2/226 .
15. قرأ بالكسر حمزة والكسائي وحفص وقرأ بالفتح الباقون، وهما لغتان الفتح لأهل الحجاز وبني أسد، والكسر لغة أهل نجد، ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة 1/170 .
16. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 3/50 ، ولسان العرب 2/227، وتاج العروس للزبيدي 5/467.
17. ينظر : المحكم لابن سيده 2/481 ، ولسان العرب 2/228.
18. ينظر : جمهرة اللغة لابن دريد 2/857، ولسان العرب 1/499 .
19. ينظر: البناية للعيني 4/3 .
20. ينظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع المالكي ص 137.
21. ينظر: أسنى المطالب 1/443، ومغني المحتاج للشربيني 1/459 ، وفتح الوهاب1/233 .
22. ينظر: الفروع لابن مفلح 5/201 .
23. ينظر: الشرح الممتع 7/8 .
24. أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: « لتأخذوا مناسككم » 2/943 1297 كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، وأخرجه النسائي بسند صحيح بلفظ: « خذوا مناسككم» 5/270 3062 كتاب الحج ، باب الركوب إلى الجمار.وصححه بلفظه الأخير الألباني. ينظر : إرواء الغليل للألباني4/271 .
25. ينظر: الشرح الممتع 7/7.
26. انظر: لسان العرب [ ج12/ص123] ، القاموس المحيط [ ص 1411] ومختار الصحاح ص 132.
27. انظر : بدائع الصنائع [ ج2/ ص]ح المغني [ج/ص199]؛ مواهب الجليل [ ج3/ص491]المهذب، بشرح النووي: المجموع [ج7/ص68]؛ المغني [ج5/ص32] ؛ الشرح الكبير [ ج8/ص82]
28. أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب [ج3/ص201 ] رقم 2645، 2646 ، ومسلم: كتاب الرضاعة ، برقم 1444، 1449 .
29. سورة النساء ، آية 24 .
30. انظر: الشرح الممتع 7/44 .
31. انظر : مواهب الجليل [ج3/ص491]؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع شرح زاد المستقنع 3/526 .
32. انظر: مغني المحتاج 1/467- ونهاية المحتاج 3/243 .
33. انظر: الشرح الممتع 7/46 – والروض المربع 3/525 .
34. انظر: بدائع الصنائع 2/199
35. انظر: مواهب الجليل 3/492 – وحاشية الدسوقي 2/9-10.
36. انظر: مغني المحتاج 2/233 – والمغني 5/30 – والشرح الممتع 7/47.
37. انظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/216 ، مجمع الأنهر 1/262 ، رد المحتار على الدر المختار 2/415 إلا أن الحنفية يلحقون بالبالغ من كان مراهقاً، انظر في ذلك: الجوهرة النيرة 1/149 ، البحر الرائق 2/339 ، رد المحتار على الدر المختار 2/465 .
38. انظر: أسنى المطالب 1/447، الغرر البهية شرح البهجة الوردية 2/270 ، مغني المحتاج 1/467، ولا يكتفي الشافعية بالمراهق إلا إذا كان ذو وجاهة أو حِذَق.وقد استدل الشافعية على إلحاق المراهق بالبالغ بحصول المقصود به وهو منع الريبة، ووجود الأمن، انظر في ذلك: أسنى المطالب 1/447 ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية 2/270 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 4/24 ، مغني المحتاج 2/217 .
39. انظر : الفروع لابن مفلح 3/239، كشاف القناع 2/395، شرح منتهى الإرادات 1/524.
40. انظر: مواهب الجليل 2/524، شرح مختصر خليل للخرشي 2/287، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 1/518، منح الجليل شرح مختصر خليل 2/199 .
41. انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 5/197-198 ، حيث أفتى المرأة القادمة للحج مع نسوة ومعها ابنها البالغ بين 11 إلى 13 سنة بأنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية لكنه ينجبر بجماعة النساء، وبأنه قول طائفة من العلماء.
42. انظر مثلا: بدائع الصنائع 2/124، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/6، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 3/82، العناية شرح الهداية 2/422، مجمع الأنهر 1/262 ، مغني المحتاج 2/317،كشاف القناع 2/395، شرح منتهى الإرادات 1/524.
43. شرح العمدة 1/175 – 176 .
44. انظر: الهداية 1/133 ؛ الاختيار 1/141؛ الدرّ المختار 3/464 ؛ الفتاوى الهنديّة 1/219 ؛ الفروع 3/179؛ الإنصاف 3/415. وانظر اشتراط الثقة والأمانة في الرّفقة: المدونة الكبرى 1/457؛ الاستذكار 13/237 ؛ الأمّ 2/164 ؛ روضة الطالبين 3/9 .
45. انظر: الهداية 1/133؛ الاختيار 1/141 ؛ ردّ المحتار 3/464.
46. انظر: فتح القدير 2/422.
47. انظر: مغني المحتاج 1/467؛ نهاية المحتاج 3/250.
48. الخُنثى هو الذي له ما للذكر والأنثى، والجمع خَناثى مثل حبالي.انظر: الصّحاح 1/281؛ لسان العرب 2/145 ؛ القاموس المحيط 1/225.مادة خنث.وينقسم عند الفقهاء إلى مشكل وغير مشكل. فغير المشكل هو الذي تتبيّن فيه علامات الذّكوريّة، أو الأنوثيّة، فيُعلم أنّه رجل أو امرأة. والمشكل هو الذي لا تتبيّن فيه العلامات، أو تستوي فيه.انظر: الهداية 4/546؛ المعونة 3/1657؛ العزيز 1/170 – 173 ؛ المغني 9/109-110 .
49. انظر: مواهب الجليل 3/469؛ المجموع 7/70 ؛ مغني المحتاج 1/467؛ نهاية المحتاج 3/250.
50. نقله ابن ناجي عن بعض التّعليقات على كتاب ابن حبيب . شرح ابن ناجي على الرّسالة 1/394.
51. انظر: شرح بلوغ المرام لابن عثيمين 8/74.
52. انظر: شرح بلوغ المرام لابن عثيمين 8/75.
53. انظر: رواية عند الحنابلة المغني 5/30 .
54. انظر : بدائع الصنائع 2/199، والقوانين الفقهية ، ص 151، ومغني المحتاج 2/232 والمغني 5/30.
55. وقال – به ابن عثيمين – في شرح الممتع 7/37: « وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها ولكنها تأثم لأن المحرمية لا تختص بالحج » وفي فتح ذي الجلال والإكرام له 8/80 .
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|