عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 03-02-2020, 01:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,991
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الإيجار: أهميته، مشروعيته، خصائص عقده

الإيجار: أهميته، مشروعيته، خصائص عقده


أ. د. محمد جبر الألفي



2-
"يكسب حق الانتفاع بعمل قانوني، أو بالشفعة، أو بالميراث، أو بمرور الزمان"[136]، بينما ينحصر حق المستأجر في مصدر واحد، هو العقد[137].



3- حق المنتفع يكون بعوض في بعض الحالات، ويكون بغير عوض في حالات أخرى، بينما حق المستأجر لا يكون إلا بعوض معلوم "وإذا كانت الأجرة مجهولة، جاز فسخ الإجارة، ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ"[138].

4- "لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وَفْقًا لأحكام القوانين الخاصة به"[139]، وعلى عكس ذلك: "إذا تم عقد الإيجار صحيحًا، فإن حق الانتفاع بالشيء المؤجَّر ينتقل إلى المستأجر"[140].

ولم نشأ أن نذكر بعض الفروق التي يوردها الشراح عادة بين حق الانتفاع وحق المستأجر، ويعتبرونها جوهرية، مثل: انقضاء حق المنتفع حتمًا بموته، على العكس من حق المستأجر الذي يورَث عنه، إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار خاص[141]؛ وذلك لأن قانون المعاملات المدنية لم يعتبر موت المنتفع سببًا من أسباب انتهاء حق الانتفاع.

وعلى أية حال: إذا التبس الأمر، فادعى أحد المتعاقدين أن الاتفاق إجارة، وادعى الآخر أن الاتفاق أكسبه حق انتفاع، فقد يظهر من ظروف التعاقد ما يحسم النزاع[142]، وإلا طبق المعيار الذي تضمنته المادة (258/ 1) من قانون المعاملات المدنية: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني"، والمادة (266/ 1): "يفسر الشك في مصلحة المدين"[143].

51- أما الفقه الإسلامي: فعلى الرغم من أنه يستعمل مصطلحات وعبارات تتقارب مع مصطلحات القانون وعباراته، فإنه يحدد لها مفاهيم مختلفة؛ ولهذا ينبغي قبل مقارنة ملك المنفعة بحق الانتفاع أن نبين المراد من كل منهما:
1- تمليك المنفعة: عبارة عن الإذن لشخص في أن يباشر الانتفاع بنفسه، أو يمكِّن غيره من الانتفاع بعِوض؛ كالإجارة، وبغير عوض؛ كالإعارة[144]، ولا تملك المنفعة إلا بأسباب خاصة، هي: الإجارة، والإعارة، والوصية بالمنفعة، والوقف[145].

مثال تمليك المنفعة: الاتفاق بين المالك والمستأجر على إجارة عين معلومة، لمدة معينة، بأجرة محددة، فإذا تم عقد الإيجار صحيحًا نافذًا، فإن حق الانتفاع بالشيء المؤجر ينتقل إلى المستأجر[146]، باعتباره قد تملَّك المنفعة طوال المدة المتفق عليها، وبمقتضى تملُّكه لهذا المال المجازي[147]: يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين بنفسه، كما يجوز له أن يمكِّن غيره من هذه المنفعة بعِوَض - كأن يؤجرها للغير - أو بدون عوض - كأن يعيرها لآخر، بحيث لا تتجاوز المدة المقررة لانتفاع الغير في الحالتين تلك المدة المتفق عليها بين المالك والمستأجر، وبحيث لا يتجاوز نطاق هذا الانتفاع حدود الانتفاع الأصلي الذي تقرر بالشرط، أو جرى به العُرف[148]، وإنما جاز للمستأجر كل ذلك؛ لأنه ملك المنفعة، فيحق له أن يتصرف فيها تصرف المالك فيما يملِك، مع مراعاة الحدود التي تناولها الاتفاق، أو جرى بها العُرف والعادة[149].

2- حق الانتفاع - ويعبِّر الفقهاء عنه غالبًا بمِلك الانتفاع، أو بتمليك الانتفاع - هو: الإذن لشخص في أن يباشر الانتفاع بنفسه فقط، "ويمتنع في حقه أن يؤاجر أو يعاوض بطريق من طرق المعاوضات"[150]، وسبب حق الانتفاع أعمُّ من سبب ملك المنفعة؛ فهو يثبُت ببعض العقود؛ كالإعارة، ويثبت بالإباحة الأصلية؛ كالانتفاع من الطرق العامة، والمساجد، ومواضع النسك، ويثبُت كذلك بالإذن من مالك خاص في استعمال بعض ما يملِك[151].

مثال حق الانتفاع: منح أحد الطلبة سكنًا مجانيًّا في المدينة الجامعية، فإذا شغل هذا الطالب السكن المخصص له، فإنه يملِك الانتفاع به ما دام الإذن ساريًا، دون أن يملِك عين السكن، ولا منفعته، بمعنى أنه يحق له الانتفاع بنفسه فقط، ولا يحق له أن يمكِّن غيره من هذا السكن، بعِوض أو بدون عِوض.

52- من هذا العرض الموجز يتضح أن حق الانتفاع في الفقه الإسلامي يختلف عن حق الانتفاع في القانون اختلافًا جوهريًّا؛ إذ إن حق الانتفاع أو مِلك الانتفاع أو تمليك الانتفاع في الفقه إنما هو حق قاصرٌ ضعيف محدود، لا يسوغ لصاحبه أكثر من الانتفاع المجرد؛ لأنه رخصة لا تتجاوز شخص المنتفع[152]، بينما حق الانتفاع في القانون يتيح للمنتفع استعمال الشيء بنفسه، واستغلاله بطريق التنازل عنه للغير، معاوضة أو تبرعًا؛ فهو حق أصلي قوي، يجرد المالك طوال مدة الانتفاع من مكنتي الاستعمال والاستغلال، ولا يبقى له غيرُ مكنة التصرف، فلا يكون له إلا ملكية الرقبة، وهي ملكية جردت - مؤقتًا - من كثير من المنافع[153].

وبِناءً على ذلك: فإن حق الانتفاع في القانون يقترب كثيرًا من ملك المنفعة في الشريعة، بينما يقترب حق الانتفاع في الشريعة من حق السكنى المقرر في القانون، ولا يحسُن الخلط بين مصطلح "حق الانتفاع" في الشريعة ونفس المصطلح في القانون؛ لِما بينهما من اختلاف جوهري في المدلول والمنشأ والأثر[154]، ولعل هذا الاختلاف كان سببًا سوغ لقانون المعاملات المدنية، ومن قبله للقانون المدني الأردني: أن يقيد المادة (13) من مرشد الحيران - وهي تعرف حق الانتفاع المترتب على ملك المنفعة - بوصف هذا الانتفاع بأنه "حق عيني" ليقربه من المصطلح الذي جاء في المادة (936/ 1) من القانون المدني السوري، والمادة (32) من قانون الملكية العقارية اللبناني[155].
ولنا عودة إلى هذا الموضوع عند بسط القول في طبيعة حق المستأجر - إن شاء الله تعالى.


[1] الإجارة في اللغة: اسم للأجرة، وهي ما يعطى في مقابل العمل، يقال: أجَرَهُ إجارة، إذا أعطاه أجْرَهُ، ويقال أيضًا: أجَرَ وآجر إجارًا وإجارة، بمعنى المصدر، والإيجار في اللغة: مصدر آجر، يقال: آجر إيجارًا ومؤاجرة، جاء في الأساس: آجرَني دارَه واستأجرتها؛ (تاج العروس - الزاهر - الكليات - لسان العرب - المعجم الوسيط).

[2] جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن مصدر هذه المادة: المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي، م 405 مجلة، م 577 مرشد الحيران، رد المحتار: جـ 5 ص 2/ 3، الفقه على المذاهب الأربعة ج 3 ص 98.

[3] التقنيات المدنية العربية:
القانون المدني الأردني م (658) مطابق.
القانون المدني المصري م (558): "الإيجار: عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين، مدة معينة، لقاء أجر معلوم".
القانون المدني السوري م (526): مطابق لنص القانون المدني المصري.
القانون المدني العراقي م (722): "الإيجار تمليك منفعة معلومة، بعِوَض معلوم، لمدة معلومة، وبه يلتزم المؤجر أن يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالمأجور".
القانون المدني الكويتي م (561): يوافق القانون المدني المصري.

[4] ابن عابدين: 5/ 3. الدسوقي والدردير: 4/ 2. قليوبي وعميرة: 3/ 67. ابن قدامة المغني: 6/ 3.

[5] عبدالخالق حسن، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المطبعة العصرية. 1410هـ/ 1990 م، ص 9.

[6] الشربيني الخطيب، مغني المحتاج، القاهرة 1377هـ/ 1958، ج 2 ص 2/ 3: "فإن قيل: قد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أن الإجارة بيع منفعة .. أجيب بأنه محمول على ضرب من التوسع كما مر؛ لأن المنافع يقدَّر وجودها لأجل صحة العقد، وما دخله التقدير لا يكون حقيقة، كما يقدر الميت حيًّا ليملك الدية وتورث عنه".

[7] ابن الهمام، فتح القدير، ج 8 ص 3. الشربيني الخطيب، مغني المحتاج، ج 2 ص 332. البهوتي، كشاف القناع، ج 3 ص 546. ابن المرتضى، البحر الزخار، ج 5 ص 28: "عقد على عين لمنفعة مباحة مقومة".

[8] السنهوري، عقد الإيجار، القاهرة 1929، ص 17.

[9] وقد ظهرت هذه التفرقة في الفقه الإسلامي في وقت مبكر، غير أنها لم تسُدْ؛ انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4 ص 173: "وذكر بعض المشايخ أن الإجارة نوعان: إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال، وجعل المعقود عليه في أحد النوعين: المنفعة، وفي الآخر: العمل".

[10] ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج 6 ص 3.

[11] صحيفة الاتحاد - أبو ظبي: 1/ 11/ 1993 ص 2 من ملحق البنوك والاستثمارات والتأمين، وانظر: - Ch. Volait: La ********-service، une technique locative d equipement pour lentreprise، Th. Paris 1،1976.

[12] المادة (22) من دستور دولة الكويت، وانظر: بدر جاسم اليعقوب، عقد الإيجار، الكويت 1981، ص 9. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، الكويت 1985، ص 401.

[13] ابن العربي، أحكام القرآن، بيروت 1407هـ/ 1987م، ج 3 ص 1466.

[14] السرخسي، المبسوط، ج 15 ص 74. ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج 6 ص 2. ابن العربي، أحكام القرآن، ج 3 ص 1479.

[15] أحكام القرآن: 4/ 1841.

[16] مغني المحتاج: 2/ 332.

[17] بدائع الصنائع: 4/ 173.

[18] الحافظ المنذري، مختصر صحيح مسلم، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، الكويت: 1399هـ 1979م، حديث رقم: 975. سبل السلام: 3/ 79.

[19] مختصر صحيح مسلم، حديث رقم: 974. سبل السلام: 3/ 78.

[20] ابن رشد، بداية المجتهد: 2/ 220. سبل السلام: 3/ 807.

[21] الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة الحلبي، ج 2 ص 712.

[22] الموطأ: نفس الموضع السابق.

[23] محمد فؤاد عبدالباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الكويت: 1977، ص 377.

[24] انظر في طرق رواية هذا الحديث وأسانيدها: الزيلعي، نصب الراية: 4/ 129. سبل السلام: 3/ 81.

[25] سبل السلام: 3/ 82.

[26] ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج 6 ص 3.

[27] بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2/ 220.

[28] الموافقات: 2/ 305.

[29] ابن عابدين: 5/ 39. بدائع الصنائع: 4/ 174. ابن تيمية، القياس في الشرع الإسلامي، تحقيق: محب الدين الخطيب، بيروت 1978، ص 9.

[30] ابن تيمية، القياس في الشرع الإسلامي: ص 10.

[31] ابن تيمية، المرجع السابق، ص 31 - 44. ابن القيم، إعلام الموقعين: 2/ 34.

[32] انظر في تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة: عبدالحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، باعتنا، محمد الألفي، الكويت 1982، ص 504 وما بعدها.
عبدالفتاح عبدالباقي، مصادر الالتزام في القانون المدني الكويتي، الكويت 1983، ص 50 - 52، محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، القاهرة 1978 ص 45/ 46.

[33] وقد حكمت محكمة التمييز العراقية في 21/ 1/ 61 بأنه لا يصح الحكم بالتخلية إلا إذا كان الملك مؤجرًا، وحيث إن الطرفين تصادقا على عدم وجود عقد إيجار، فكان على المحكمة أن تحكم برد الدعوى؛ (سلمان بيات، القضاء العراقي، بغداد 1962، ج 2 ص 161).

[34] في تقسيم العقود إلى رضائية وغير رضائية، انظر: عبدالحي حجازي، المرجع السابق، ص 455 وما بعدها. عبدالفتاح عبدالباقي، المرجع السابق، ص 52 وما بعدها. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص 46 وما بعدها.

[35] رضائية العقود لا تعتبر من النظام العام، ومن ثم يسوغ الاتفاق على خلافها، وقد جاء في المادة 66 من القانون المدني الكويتي: "إذا اشترط المتعاقدان لقيام العقد اتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما - بدون رضاء الآخر - أن يتمسك بقيامه ما لم يأتِ في الشكل المتفق عليه".

[36] عبدالحي حجازي، المرجع السابق، ص 477 وما بعدها، عبدالفتاح عبدالباقي، المرجع السابق، ص 63 وما بعدها. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص 52 وما بعدها.

[37] يراجع في الفرق بين عقود المعاوضة وعقود التبرع: عبدالحي حجازي، المرجع المتقدم، ص 487 وما بعدها. عبدالفتاح عبدالباقي، المرجع المتقدم، ص 59 وما بعدها. محمود جمال الدين زكي، المرجع المتقدم، ص 56 وما بعدها.

[38] السنهوري، الوسيط، ج 6 م 1 ص 658 - 660، والمراجع العديدة في الفقه الفرنسي والمصري، التي أحال إليها وأورد منها نقولًا تتعلق بهذه المسألة.

[39] انظر فيما سبق: فقرة 2/ أ.

[40] السنهوري، عقد الإيجار: 1929، ص 21. نقض مصري: 4/ 3/ 1980، الطعن رقم 915 للسنة 47 قضائية.

[41] انظر في تقسيم الأشياء إلى ما يقبل الاستهلاك وما لا يقبله: عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية - 2 - الحق، الكويت 1970، ص 604 - 610، والمراجع التي أشار إليها.

[42] انظر في تقسيم العقود إلى فورية ومستمرة: عبدالحي حجازي، عقد المدة، العقد المستمر والدوري التنفيذ، القاهرة: 1950. وله أيضًا: النظرية العامة للالتزام، ص 496 وما بعدها. عبدالفتاح عبدالباقي، المرجع المتقدم، ص 66 وما بعدها. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص 61 وما بعدها.

[43] حاشية ابن عابدين: 5/ 4.

[44] مع مراعاة ما ورد في المادة (807) معاملات من أنه "إذا هلك الزرع قبل حصاده، بسببٍ لا يدَ للمستأجر فيه، وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط عنه الباقي".

[45] مع مراعاة حق المشتري في طلب تخفيض الثمن، وفقًا للمادة (587) من قانون المعاملات المدنية.

[46] الكاساني، بدائع الصنائع، جـ 4 ص 175. الدسوقي والدردير: 4/ 16.

[47] الرملي، نهاية المحتاج: 3/ 448. ابن رشد، بداية المجتهد: 2/ 224. ابن قدامة. المغني والشرح الكبير: 6/ 134.

[48] ابن تيمية، القياس في الشرع الإسلامي، ص 43 وما بعدها. ابن القيم، إعلام الموقعين: 2/ 34.

[49] محمود جمال الدين زكي، عقد الإيجار في القانون المدني الكويتي، الكويت 1971/ 1972، ص 16/ 17.

[50] محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، نفس الموضع. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط: 4/ 27 - 28. نقض مصري: 6/ 12/ 51. مجموعة أحكام النقض، السنة 3، رقم 31، ص 161 مالوري وإيني، القانون المدني، العقود الخاصة، باريس 1992، ص 65/ 66.

[51] Civ. 3، 25 oct. 1983، B. III، No 197.

[52] محمود جمال الدين، نفس الموضع. عبدالرزاق السنهوري، نفس الموضع.

[53] C. rur. . a .L. 411 - 1. Al. 2.

[54] مالوري وإيني، المرجع السابق، نفس الموضع.

[55] Civ. 3. 11. 6. 1986. R.87.III.2 esp.. n.crir.Ph.Remy.

[56] Civ. 3.17.10.1990. B.III.n 192: D.. 90 . 1. R.. 240: J.C.P.. 90. IV. .00: R.d.r..90 545.

[57] Civ. 3. 30.5.1969.B.III.n 437: D.69.561:J.C.P.. 70. II. 16173، n. Hubreeht: R. 70. 188. N. G. Cornu.

[58] مالوري وإيني، نفس الموضع المتقدم.

[59] انظر: كورني، في تعليقه - المشار إليه سابقًا - على حكم محكمة النقض، الصادر في 30 مايو 1969.

[60] فقرة: 27، والمراجع المشار إليها فيها.

[61] المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية.

[62] الشافعي، الأم: 3/ 86 وما بعدها. ابن قدامة، المغني والشرح الكبير: 4/ 291. وانظر: رفيق يونس المصري، بيع التقسيط، دمشق/ بيروت 1410/ 1990. إبراهيم أبو الليل، البيع بالتقسيط، الكويت 1984.

[63] إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص 303 - 310، وانظر أيضًا:
L. Aynes: ********-Vente. In Jur. Cl. Com. Distribution، fasc. 760. 1984. R.M.Goode. Hire-Purchase. Law and Practice، London. 1962.

[64] إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق: 304 - 306، والمراجع التي أشار إليها.

[65] مالوري وإيني، المرجع السابق: 431 - 433، والمراجع التي أشار إليها.

[66] Com. 7.2. 1977. B. IV. N 38: D.. 78.702.n. Nguyer Phu Duc.

[67] إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص 28 - 31. مالوري وإيني، المرجع السابق، ص 432 - 434. وانظر كذلك:
Thirion. Le bail avec promesse de vente. Th. Nancy 1930. Lancereau. Les contrats de ********-vente et de la ********s assortis d une promesse de vente et la loi du 13.7.1979. Rev. dr. imm. 1980. N 1.p.22.F.Benac-SCHMIDT. Le conrtat de promesse unilateral de vente.Paris 1983. M. Dagot et D. Lepeltier. La ********-accession.litec 1985. P. Walet et A.Durance. .a ********-accession، Masson 1988.

[68] وقد يصل في بعض الحالات الاستثنائية إلى 3%، كما ورد في المادة (1).

[69] إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص 39 - 40 وص 317 - 324، مالوري وإيني، المرجع السابق، ص 434 - 442، وانظر كذلك:
J.Coillot. Initiation au leasing ou credit-bail،2 ed. 1969. M.Giovanoli.le credit-bail(leasing) en Europe، litec 1980.

[70] إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص 317 - 320، والمراجع التي ذكرها. فايز نعيم رضوان، عقد الائتمان الإيجاري، القاهرة: 1985. هاني دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، الإسكندرية: 1993.

[71] إبراهيم أبو الليل، نفس المرجع، ص 34/ 35، والمراجع التي أشار إليها.

[72] Com. 19.11.1991.B.IV. n 347: D..91.I.R.. 33: J.C.P.. 92 IV، 276.

[73] انظر على سبيل المثال: حكم محكمة "لاروشيل" التجارية في 26/ 6/ 1964 (J.C.P..65.II.14331. n.J.M.Leloup).

[74] المادة (430) من القانون المدني المصري، وتطابقها المادة (398) مدني سوري، والمادة (534) مدني عراقي.

[75] ونصها: "ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه"، وتقابلها المادة (390) معاملات مدنية.

[76] نقض جنائي: 21/ 5/ 1934، المجموعة الرسمية: 35 رقم 206.

[77] ابن الهمام، فتح القدير: 6/ 76 - 77. الدسوقي والدردير: 3/ 73. الشربيني، مغني المحتاج: 2/ 34. البهوتي، كشاف القناع: 3/ 188.

[78] محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، القاهرة 1987، ص 426 وما بعدها. مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، دمشق 67/ 1968، ص 495 وما بعدها، وص 717/ 718. وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني، دمشق 1987، ص 53 - 55.

[79] المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات في تعليقها على المادة (133).

[80] ويرى بعض العلماء عدم جواز البيع إذا كان الوعد ملزمًا؛ لأن الوعد الملزم في حكم العقد لا بد فيه من أن يكون الثمن معلومًا؛ (رفيق المصري، بيع التقسيط، ص 29).

[81] وهناك رأي آخر لا يجيز هذا العقد؛ لأنه يتضمن وعدًا بالإجارة قبل أن تعقد، ووعدًا آخر بالبيع في نهاية الإجارة، وفي كل من الحالتين يكون الوعد ملزمًا؛ (رفيق المصري، المرجع السابق، ص 31).

[82] مالوري وإيني، المرجع السابق، ص 437.

[83] توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، الكويت 1407هـ - 1987م، ص 13. وانظر نقد هذه الحيلة في: بيع التقسيط لرفيق المصري، ص 29. وقارن: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الرابع: 1409هـ - 1988م، ص 2589-2764.

[84] المادة (849) من قانون المعاملات المدنية.

[85] انظر فيما سبق فقرة (16).

[86] انظر فيما تقدم: فقرة (17).

[87] ابن عابدين: 4/ 768. نهاية المحتاج: 5/ 130. الدسوقي والدردير: 3/ 439. المغني والشرح الكبير: 5/ 360.

[88] المادة (854) معاملات مدنية.

[89] السنهوري، عقد الإيجار "1929"، ص 31. المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية، في تعليقها على المادة (854).

[90] أورده بدر جاسم اليعقوب في عقد الإيجار، ص 18، كمال قاسم ثروت، شرح أحكام عقد الإيجار، بغداد 1976، ص 396. ... عبدالناصر العطار، شرح أحكام الإيجار، ط 3، القاهرة: 1990، ص 106.

[91] سليمان مرقص، عقد الإيجار، القاهرة 1954، فقرة: 23. عبدالخالق حسن، الوجيز: 4/ 17.

[92] السنهوري، الوسيط، ج 6 م 1، ص 8 هـ 1. سمير تناغو، عقد الإيجار، الإسكندرية 1970، ص 11.

[93] الحموي على الأشباه والنظائر: 2/ 224.

[94] سبل السلام: 3/ 8.

[95] سليمان مرقص، المرجع السابق، فقرة: 23. عبدالحي حجازي، عقد الإيجار، القاهرة 1958، فقرة: 28. عبدالمنعم فرج الصدة، القاهرة 1957، ص 32. محمد لبيب شنب، الوجيز في شرح أحكام الإيجار، القاهرة 1962، فقرة: 20، منصور مصطفى منصور، العقود المسماة، القاهرة 1956، فقرة: 143. ... عبدالناصر العطار، المرجع السابق، ص 106.

[96] السنهوري، المرجع السابق، ص 8 هـ 2. عبدالفتاح عبدالباقي، عقد الإيجار، القاهرة 1952، ص 33 هـ 1. وانظر كذلك:
Aubry et Rau. Cours de droit civil francais. T. 5. Par Esmein 6 ed.. Paris 1947. N 363. P. 190.

[97] السنهوري، المرجع السابق، ص 9. عبدالفتاح عبدالباقي، نفس المرجع، فقرة: 18. عبدالمنعم فرج الصدة، المرجع المذكور، ص 32. منصور مصطفى منصور، نفس المرجع، ص 332.

[98] المادة (742) من قانون المعاملات المدنية.

[99] المادة (962/ 1) من قانون المعاملات المدنية.

[100] المادة (965) من قانون المعاملات المدنية.

[101] المادة (969) من قانون المعاملات المدنية.

[102] المواد (972، 973، 995) من قانون المعاملات المدنية.

[103] Tunc، le conrtat de garde. These Paris 1941. Valery، Traite de la ******** de coffer-fort، Paris 1926. Rives - Lange et Contamine - Raynaud، Droit bancaire. 5e ed.، Paris 1990، no 762 et s.

[104] سليمان مرقص، المرجع السابق، فقرة: 24. عبدالفتاح عبدالباقي، المرجع المتقدم، فقرة: 16. عبدالمنعم فرج الصدة، نفس المرجع، فقرة: 23. وانظر:
Colin et Capitant، cours elementaire de droit civil francais. T. II. 1959 par Julliot de la Morandiere. P. 518 et s.

[105] Com.. 29.10.1952. D.. 53.33. Civ.I.21.5.1957. B.I. no 226. R..57.707، n.J.Carbonnier.

[106] عبدالحي حجازي، المرجع السابق، فقرة: 37/ 38. منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، فقرة: 139. وانظر أيضًا:
Planiol et Ripert، Traite pratique de droit civil francais. 2 ed.. t. x. par Tunc. 1956، n 933.
وانظر على سبيل المثال: حكم محكمة النقض الفرنسية في 27/ 4/ 1953 (D.. 53.422 ).

[107] محسن شفيق، القانون التجاري الكويتي، الكويت 1972، ص 121، مالوري وإيني، المرجع السابق، ص 473.

[108] محمد لبيب شنب، المرجع المتقدم، ص 28.

[109] جلال العدوي، الإيجار، الإسكندرية 1961، ص 64.

[110] رسالة "Tunc".

[111] Civ. I.21.5.1957. B.I. no 226. R.. 57. 707. N. Carbonnier.
Civ. I. 15.11.1988. B.I. no 318. D.. 89 349. N. Ph. Delebecque.

[112] Com.. 22.10.1991. Banque 92.102. n. Rives - Lange.

[113] السنهوري، الوسيط، جـ 6 م 1 ص 19. بلاينول وريبير وتنك، المرجع السابق، جـ 10. فقرة: 417 ص 534.

[114] سليمان مرقص، المرجع السابق، ص 31، منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص 326. وانظر كذلك:
D. Ponton-Grillet، le contrat de reservation. D. 1991. Chr. 26.
Civ. 3.26.10.1977.B.III.n 362 Civ 1.12.12.1984.B.I.n 355.

[115] السنهوري، المرجع السابق، ص 20. بلاينول وريبير وتنك.

[116] مالوري وإيني، المرجع السابق، ص 332.

[117] Soc.. 12.3.1954. D..54. D..54.311. R..54. n.J. Carbonnier.

[118] Civ.2،11.5.1956.B.II.n 284.D..54.121.n.R.Rodiere.

[119] السنهوري، المرجع السابق، ص 12. سليمان مرقص، المرجع السابق، فقرة: 9. عبدالمنعم فرج الصدة، المرجع السابق، فقرة: 20. منصور مصطفى منصور، نفس المرجع، فقرة: 141. بلانيول وريبير وتنك، المرجع المتقدم، فقرة: 418. وانظر في التفرقة بين استئجار الخيل والمقاولة على عمل رحلات فروسية: (Civ.1.27.3.1985.B.I.n 111).

[120] السنهوري، نفس المرجع، ص 10 - 12، والمراجع التي أشار إليها. بلانيول وريبير وتنك، نفس الموضع المتقدم.

[121] السنهوري، المرجع السابق، ص 12، والمراجع المشار إليها في هامش 2.

[122] السنهوري، نفس الموضع. سليمان مرقص، المرجع السابق، فقرة: 26. وانظر في التفرقة بين استئجار مطحن والتباسه بالمقاولة: نقض مدني، 24/ 1/ 1957، مجموعة أحكام النقض: 8 رقم 11 ص 98.

[123] المادة (742) من قانون المعاملات المدنية.

[124] المادة (1333) من قانون المعاملات المدنية.

[125] المادة (1344/ 1) من قانون المعاملات المدنية.

[126] المادة (776/ 1) من قانون المعاملات المدنية.

[127] المادة (1340/ 1) من قانون المعاملات المدنية.

[128] المادة (803) من قانون المعاملات المدنية.

[129] المادة (1345) من قانون المعاملات المدنية.

[130] المادة (805/ 2) من قانون المعاملات المدنية.

[131] المادة (1339) من قانون المعاملات المدنية.

[132] المادة (793/ 1) من قانون المعاملات المدنية.

[133] المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية، في تعليقها على المادة (1344).

[134] السنهوري، المرجع السابق، ص 21. مالوري وإيني، المرجع السابق، ص 335. وانظر أيضًا:
Dabin، Une nouvelle definition du droit reel، Rev. tr. Dr. civ.، 1962. P. 28. Malaurie et Aynes. Bien et publicite.

[135] مالوري وإيني، العقود الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص 334/ 335.

[136] المادة (1334) من قانون المعاملات المدنية.

[137] السنهوري، المرجع السابق، ص 21، والمراجع التي ذكرها في هامش 5.

[138] المادة (748/ 2) من قانون المعاملات المدنية.

[139] المادة (1277) من قانون المعاملات المدنية.

[140] المادة (762) من قانون المعاملات المدنية.

[141] السنهوري، نفس الموضع السابق، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، في تعليقها على المادة (1215).

[142] انظر: محكمة عابدين، 14/ 2/ 1950. المحاماة: 31 رقم 253 ص 829.

[143] السنهوري، نفس المرجع، ص 22 هـ 1. سليمان مرقص، المرجع السابق، ص 36 هـ 1. عبدالفتاح عبدالباقي، نفس المرجع، فقرة: 20. عبدالخالق حسن. عقد الإيجار، ص 23/ 24.

[144] القَرافي، الفروق مع تهذيب محمد علي بن حسين: 1/ 187.

[145] علي الخفيف. الحق والذمة. القاهرة: 1945. ص 75 وما بعدها.

[146] المادة (762) من قانون المعاملات المدنية.

[147] الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: 2/ 2 - 3.

[148] الزيلعي: 5/ 86. نهاية المحتاج: 5/ 127. بلغة السالك: 3/ 575. المغني: 5/ 359.

[149] محمد طموم، الحق في الشريعة الإسلامية، القاهرة: 1399/ 1979، ص 201/ 202.

[150] القرافي، المرجع السابق، نفس الموضع.

[151] الأشباه والنظائر، ص 143. الدسوقي والدردير: 3/ 433. نهاية المحتاج: 5/ 118. كشاف القناع: 4/ 57.

[152] الكاساني، بدائع الصنائع: 7/ 352 - 354.

[153] عبدالسلام ذهني، الأموال، القاهرة 1926، ص 316.

[154] لمزيد من التفصيل، انظر: محمد عبدالمنعم حبشي، التعدي على المنافع في الشريعة والقانون، القاهرة: 1408/ 1988، ص 48 - 61. مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، دمشق: 1967/ 1968، جـ 1 ص 284 - 287.

[155] المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية في تعليقها على المادة (1333). والمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني في تعليقها على المادة (1205).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 45.35 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.37%)]