عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 13-01-2020, 03:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,657
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه




[24] - قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب. نووي.



[25] - وطاف - صلى الله عليه وسلم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر"قاموس"فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها. والأولى أولى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في"المغني".

[26] - وأما الرواية الأخرى بلفظ: "ابدؤوا"بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة ولذلك رغبت عنها قال العلامة ابن دقيق العيد في"الإلمام"(ق 6 / 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: "أبدأ"والثانية: "نبدأ":

" والأكثرون في الرواية على هذا والمخرج للحديث واحد"ونقله عنه الحافظ ابن حجر في"التلخيص"(214) كما يأتي:

" مخرج الحديث واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية"نبدأ"بالنون التي للجمع"قال الحافظ: "وهم أحفظ من الباقين".

[27] - معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق. نووي.

[28] - هذا الحديث صريح في أنه - - صلى الله عليه وسلم - - سعى ماشيًا. وفي حديث آخر لجابر أنه - - صلى الله عليه وسلم - - طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. رواه مسلم وغيره وسيأتي في الكتاب فقرة (105) أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة وفي رواية عنه أنه لم يطف بينها إلا مرة واحدة فتعين أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم فالجمع أنه طاف أولا ماشيا ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا فلما كثر عليه الناس ركب. أخرجه مسلم وغيره وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه.

[29] - فيه رد صريح على من قال إنه - - صلى الله عليه وسلم - - سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة. قال ابن القيم في"زاد المعاد":

وهذا غلط عليه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول أنه - - صلى الله عليه وسلم - - لاختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا".

قلت: والقول الصحيح عند الحنفية هو الموافق للسنة في هذه المسألة كما صرح بذلك السمرقندي في"تحفة الفقهاء"(1 / 2 / 866) فالقول الآخر ضعيف لا يجوز الالتفات إليه.

[30] - هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره ولا يحلقه وإنما يلحقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم"اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة"محمول على غير المتمتع كالقارن والمعتمر مفردة. فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو مذهب الحنفية - ليس بصواب.

[31] - هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي به لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده أي يسقون ويستقون. نهاية.

[32] - أي جعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين. فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة. فتح.

[33] - قال النووي: "معناه عند الجمهور: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج وقيل: معناه: سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل وقيل معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة. قال: وهو ضعيف".

كذا قال ورد الحافظ في"الفتح"بقوله:

" وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل بالظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم.

قلت: وقد روى عنه - صلى الله عليه وسلم - الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح وقد ساقها ابن القيم في الزاد (1: 282 - 286) وذكر أنه قول ابن عباس ومذهب أحمد وأهل الحديث. وهو الحق الذي لا ريب فيه عندنا. وقد أجاب ابن القيم عن شبهات المخالفين فراجعه (1: 286 - 303).

واعلم أن حديث سراقة هذا فيه دليل قاطع على بطلان الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن الحارث بن بلال عن أبيه قال:

" قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة".

إذ كيف يمكن أن يصح هذا وهو - صلى الله عليه وسلم - يقول: "دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد..."لاسيما وهو قد صدر جوابا عن سؤال مثل سؤال بلال المذكور: "متعتنا هذا أو لأبد الأبد؟".

على أن حديث الحارث هذا معلول من جهة إسناده أيضا وهي جهالة الحارث ولذلك ضعف حديثه جماعة من الأئمة كأحمد وابن حزم وابن القيم وقد فصلت القول في ذلك في"سلسلة الأحاديث الضعيفة"(رقم بعد 1000).

وأما ما رواه مسلم وغيره عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة. فهو مع كونه موقوفا معارض للحديث المرفوع فإن ظاهره مما لا يقول به أحد لاتفاق العلماء جميعا - فيما علمنا - على جواز التمتع في الحج كيف لا وهي في كتاب الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي).

[34] - زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى) رواه البخاري وغيره.

[35] - من الهدي بالتشديد والتخفيف وهو ما يهدى إلى البيت الحرام منم النعم لتنحر. نهاية.

[36] - يعني الذي يحرم على المحرم. قال الحافظ:

" كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد".

[37] - يعني بطحاء مكة. وهو الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى كما في القاموس وغيره وموقعه شرقي مكة.

[38] - كأنهم يستنكرون ذلك وهذا يدل على أن بعضهم قد تحلل بعد أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من ذلك. وأما الآخرون فإنهم تأخروا حتى خطبهم - صلى الله عليه وسلم - الخطبة الآتية وأكد فيها الأمر بالفسخ فتحللوا رضي الله عنهم جميعا.

[39] - هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. نووي.

[40] - أي شيء حرام والمعنى لا يحل مني حرام. فتح.

[41] - أي إذا نحر يوم منى.

[42] - هذا ما اطلع عليه جابر - رضي الله عنه - فلا يعارض قول عائشة: "فكان الهدي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة"وقالت أختها أسماء: "وكان مع الزبير هدي فلم يحلل"أخرجهما مسلم (4: 30 55) لأن من علم حجة على من لا يعلم والمثبت مقدم على النافي. وانظر"فتح الباري"(3: 473).

[43] - أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضي واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم.

[44] - التحريش: الإغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابه. نووي.

[45] - قال النووي: "فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله: حل الناس كلهم أي معظمهم".

قلت: أما أنها لم تحل فهو صريح في أحاديث منها حديث جابر هذا في الفقرة التالية. وأما أنها لم تسق الهدي فهو قول عائشة: "فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي"أخرجه مسلم وغيره من حديثها.

[46] - سبق هذه الفقرة برقم (44). وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث.

[47] - قال النووي: "وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به ومذهبنا أنه خلاف السنة.

[48] - قلت: فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ولم كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها كما بين لها حكم الصلاة بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول وهذا بين لا يخفى والحمد لله.

وأما حديث"لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض"فهو ضعيف قال الإمام أحمد فيه: باطل وقد فصلت القول عليه في"إرواء الغليل"(رقم: 191) يسر الله إتمامه.

[49] - فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين عند النووي. وانظر التعليق 16.

[50] - فيه أن السنة البيان في منى وأن لا يخرجوا منها حتى تطلع الشمس.

[51] - بفتح النون وكسر الميم قال ابن الأثير: "هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات"وليست نمرة من عرفات.

[52] - وكان أصحابه في مسيره هذا منهم الملبي ومنهم المكبر كما في حديث أنس في الصحيحين.

[53] - معنى هذا قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف في المشعر الحرام على عادتهم. ولا يتجاوزه. فتجاوزه - صلى الله عليه وسلم - إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. نووي.

[54] - قال النووي: هذا مجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله فوجد القبة ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات.

[55] - هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء. وليست من عرفات. نووي.

[56] - معناه الزائد على رأس المال كما قال تعالى: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} والمراد بالوضع الرد والإبطال.

[57] - فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. فليراجعها من شاء في"الترغيب والترهيب؟ (3: 71 - 74) للمنذري و" رياض الصالحين"للنووي.

[58] - في معناه أربعة أقوال ذكرها في شرح مسلم وقال: إن الصحيح منها أن المراد قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء).

[59] - المختار في معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي وراجع تمام كلامه في شرح مسلم.

[60] - الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق ومعناه: اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شق. قلت: وهذا من قوامة الرجال على النساء كما قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).

[61] - قلت: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن المسلمين المتأخرين - إلا قليلا منهم - لما لم يعتصموا بكتاب الله تعالى ولم يتمسكوا بسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ضلوا وذلوا وذلك حين أقاموا آراء الرجال ومذاهبهم أصلا يرجعون إليه عند اختلافهم فما وافقها من الكتاب والسنة قبلوه ومالا رفضوه حتى لقد قال قائلهم: كل آية أو كل حديث خالف المذهب يحمل على النسخ ورحم الله مالكا حيث قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فعلى المسلمين أن يعتصموا بكتاب ربهم ويجعلوه الحكم في جميع شؤونهم ولا يقدوا عليه شيئا من آراء الرجال شرقية كانت أو غريبة.

[62] - هي صرخات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. قال النووي: فهذا هو الموقف المستحب. وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط.

[63] - أي مجتمعهم.

[64] - وجاء في غير حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف يدعو رافعا يديه. ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) فقد قال سعيد بن جبير:

" كنا مع ابن عباس بعرفة لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك. فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه".

أخرجه الحاكم (1 / 464 - 465) والبيهقي (5 / 113) من طريق ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عنه. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبي.

ثم روى الطبراني في"الأوسط"(1 / 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة. وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعلها. أخرجه البيهقي.

[65] - وكان - صلى الله عليه وسلم - في موقفه هذا مفطرا فقد أرسلت أليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. كما في"الصحيحين"عنها.

[66] - هي الرفق والطمأنينة قال النووي: ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة فإذا وجد فرجة يسرع كما في الحديث الآخر.

[67] - أي ضم وضيق.

[68] - هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب.

[69] - في"النهاية": "الحبل المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه وجمعه حبال. وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل".

[70] - وكان في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية كما في حديث الفضل بن العباس في"الصحيحين".

[71] - هذا هو الصحيح فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ كما أن الأذان لم يرد أصلا في بعض الأحاديث. انظر: "نصب الراية"(3 / 69 - 70).

[72] - أي لم يصل سبحة أي نفلا.

[73] - قال ابن القيم: ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. قلت: وهو كما قال وقد بينت حال تلك الأحاديث في"التعليق الغيب على الترغيب والترهيب".

[74] - المراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة وهو جبل معروف في المزدلفة وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. نووي.

[75] - واستمر - صلى الله عليه وسلم - على تلبيته لم يقطعهما.

[76] - فيه وفي الفقرة المتقدمة (رقم: 65) جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت به الأحاديث كما قال النووي.

[77] - بضم الظاء والعين، ويجوز إسكان العين، جمع ظعينة كسفينة وسفن، وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة، ثم تسمى به المرأة مجازاً لملابستها البعير منه.

[78] - قلت: وهذه القصة هي غير التي رواها علي وابن عباس في نظر الفضل إلى المرأة الخثعمية من وجوه منها: أن في حديثهما أنها كانت يوم النحر وهذه كانت صبح المزدلفة قبل إتيانه بطن محسر وفي حديث علي فائدة أخرى وهي التصريح بأن القصة وقعت في منى عند المنحر بعد رمي جمرة العقبة. كما رواه أحمد (1 / 75 - 76) وابنه في"زوائده"(1 / 76 و81) والملخص في"الفوائد المنتقاة"(9/ 220 / 1) بسند حسن كما قال الحافظ وصححه الترمذي.

وفي ذلك رد صريح على من يدعي ن المتقدمين والمتأخرين أن المرأة الخثعمية كانت محرمة ولذلك لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تغطي وجهها. يقولون ذلك لرد دلالة الحديث الصريحة على أن وجه المرأة ليس بعورة إذ لو كان عورة لأمرها بالتغطية ولو سلم أنها كانت محرمة فالإحرام لا يمنع من التغطية لاسيما في هذه الحالة التي كاد الشيطان أن يدخل بينها وبين الفضل وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه. فكيف وليس في الحديث أنها كانت محرمة؟ فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي الجمرة وعند المنحر كما سبق وفي هذه الحالة يحل لها كل شيء إلا النكاح كما يأتي فلو فرض أنه لا يجوز لها التغطية قبل ذلك فقد زال المانع وقد فصلت القول في ذلك"في حجاب المرأة المسلمة"" لاسيما في الطبعة الثانية وهي وشيكة الصدور إن شاء الله تعالى.

[79] - بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعي وكل ن قال ابن القيم: "ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة لا من هذه ولا من هذه".

قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرا من منى.

[80] - أي أسرع السير كما في غير هذا الحديث قال النووي: فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع قال ابن القيم: "وهذه كانت عادته - صلى الله عليه وسلم - في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود تقنع بثوبه وأسرع السير".

[81] قال النووي: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب في إلى عرفات.

[82] - وحينئذ قطع أي تلبيته كما في حديث الفضل وغيره.

[83] - قال النووي: "وهو نحو حبة الباقلاء وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه".

وفي"النهاية": "الخذف هو رميك الحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها".

قلت: وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم عبدالرحمن بن معاذ التميمي قال:

" خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى قال: ففتحت أسماعنا حتى أن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. قال: فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال: بحصى الخذف ووضع أصبعيه السبابتين أحدهما على الأخرى..."الحديث.

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح. وفي الباب عن حرملة بن عمرو في"أمالي المحاملي"(5 / 120 / 1)"وفوائد الملخص"(7 / 184 / 2) وابن عباس في"طبقات ابن سعد"في"الطبقات"(2 / 129) وهو عند مسلم في رواية له (4 / 71).

ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف الذي ينبغي أن يرمى به أم المراد التعليم والالتزام بها دون غيرها من الكيفيات؟ كل من الأمرين محتمل لكن الأول هو الأظهر حتى أن النووي لم يذكر غيره أما ابن الهمام فقد ذكر في"الفتح"الاحتمال الثاني ورده وجزم بأن المراد الأول وعليه فليس في السنة كيفية للرمي ينبغي التزامها فكيف تيسر له رمي.

وهنا تنبيهات:

الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ في"الفتح"(3 / 422) ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل فقد صرحت بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن بذلك للظعن فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذن الإذن أيضا بالرمي بليل ولم يبلغها نهيه - صلى الله عليه وسلم - الذي حفظه ابن عباس رضي الله عنه.

الثاني: أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج قال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. وغيره. وإلى هذا ذهب الشوكاني ومن قبله ابن حزم قال في"المحلى":

" إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى وهذا يقع على الليل والعشي معا".

فاحفظ هذه الرخصة فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير ن الحجاج يزعم الضرورة.

الثالث: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق لحديث عائشة رضي الله عنها: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت". رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما. وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد. قال ابن قدامة في"المغني"(3 / 439): "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى"وإليه ذهب ابن حزم بل قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.63 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.73%)]