ترك ركعتين في طواف القدوم
الشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود
السؤال ٥٩:
من ترك ركعتين في طواف القدوم خلف المقام ما حكمه؟
الجواب:
إذا صلى ركعتين في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك، وإن لم يصلِ فعليه أن يصلي الآن بالنية عن ذلك الطواف ولا شيء عليه، السُّنة مستحبةٌ، لكن ينبغي أن يصليها الآن بالنية عن ذلك الطواف بالحرم في أي مكانٍ.