عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 29-12-2019, 06:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,025
الدولة : Egypt
افتراضي رد: عشر ذي الحجة: آداب وأحكام



أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات (227) عن سلمان. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (2/ 536)، والشوكاني في نيل الأوطار (3/ 389).




[65] قال سحنون في المدونة الكبرى (1/ 245): "قلت لابن القاسم: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَهَلْ ذَكَرَ لَكُمْ مَالِكٌ التَّكْبِيرَ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَمَا كَانَ مَالِكٌ يَجِدُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَدًّا وَالتَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا سَوَاءٌ".
وقال القرافي في الذخيرة (2/ 419): "وعدة التكبير دبر الصلوات أن يقول المكبر: الله أكبر الله أكبر ثلاثًا بالإعراب إلا أن يقف، وقد تقدم أنه لابد من التلفظ والمد الطبيعي، وظاهر كلام المصنف كخليل، حيث قال: ولفظه، وهو: الله أكبر ثلاثًا، أن يخرج من عهدة الطلب بقوله: الله أكبر ثلاثًا، وإن لم يزد: الله أكبر كبيرًا ونحوها مما يذكرونه عند التكبير، وهو كذلك على المعتمد كما يدل عليه قوله: "وإن جمع مع التكبير تهليلاً" بأن قال: لا إله إلا الله، و"تحميدًا" بأن قال: ولله الحمد فحسن، أي: أفضل؛ لأنه ذكر، وبين صفة الجمع بقوله: (يقول إن شاء ذلك) أي: إن أراد الجمع (الله أكبر الله أكبر) مرتين (لا إله إلا الله) مرة واحدة، (والله أكبر الله أكبر) مرتين (ولله الحمد)، وإلى هذا أشار خليل بقوله: وإن قال بعد تكبيرتين: لا إله إلا الله، ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن... ولما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين شيء من هاتين الصيغتين، قال: (والكل واسع)، وعن مالك أنه قال: "وإن زاد أو نقص فلا حرج".
انظر: الفواكة الدواني للنفراوي (2/ 650)، والثمر الداني (1/ 252).



[66] قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد (61): "سمعت أحمد بن حنبل سئل: كيف يكون التكبير يوم الفطر؟ قال: الله أكبر الله أكبر، قيل لأحمد: ابن المبارك يقول في الفطر، يعني مع التكبير: الحمد لله على ما هدانا، قال: هذا واسع".



[67] قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 243): "وَكُلُّ الْمَأْثُورِ حَسَنٌ. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُثَلِّثُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَيُشَفِّعُهُ ثَانِيَ مَرَّةٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ تَعْمَلُ بِهَذَا. وَقَاعِدَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْقَوَاعِدِ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ كَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَفِي نَوْعَيْ الْأَذَانِ التَّرْجِيعِ وَتَرْكِهِ وَنَوْعَيْ الْإِقَامَةِ شَفْعِهَا وَإِفْرَادِهَا وَكَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِفْتَاحَاتِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِعَاذَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقِرَاءَاتِ وَأَنْوَاعِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ الزَّوَائِدِ وَأَنْوَاعِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ وَالْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ وَالتَّحْمِيدِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَحَذْفِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يُسْتَحَبُّ بَعْضُ هَذِهِ الْمَأْثُورَاتِ وَيُفَضَّلُ عَلَى بَعْضٍ إذَا قَامَ دَلِيلٌ يُوجِبُ التَّفْضِيلَ وَلَا يُكْرَهُ الْآخَرُ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْمُكَلَّفُ أَنْ يَجْمَعَ فِي الْعِبَادَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ".



[68]قال الصنعاني في سبل السلام (2/ 72): "وَأَمَّا صِفَتُهُ فَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَلْمَانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ: «كَبِّرُوا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ فِيهِ "وَلِلَّهِ الْحَمْدُ"، وَفِي الشَّرْحِ صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَاسْتِحْسَانَاتٌ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّوْسِعَةِ فِي الْأَمْرِ، وَإِطْلَاقُ الْآيَةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَكْبِيرِ عِيدِ الْإِفْطَارِ وَعِيدِ النَّحْرِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ لِاسْتِوَاءِ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ إنَّمَا هُوَ تَكْبِيرُ عِيدِ النَّحْرِ".



[69]قال الشوكاني في السيل الجرار (196): "الحاصل: أن المشروع في أيام التشريق الاستكثار من ذكر الله عز وجل خصوصًا التكبير، والمراد مطلق التكبير، وهو أن يقول: الله أكبر، ويكرر ذلك في الأوقات".



[70]قال ابن باز في فتاوى نور على الدرب (13/ 355): "التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، مثله: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا... كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى".



[71]قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه (16/ 216): "استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز".
وقال أيضًا في الشرح الممتع (5/ 171): "والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة، إن شئت فكبر شفعاً، وإن شئت فكبر وتراً، وإن شئت وتراً في الأولى وشفعاً في الثانية".



[72] سورة الحج، من الآية [28].



[73] سورة البقرة، من الآية [203].



[74] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 166)، وسبل السلام (2/ 72).



[75] انظر: الشرح الممتع (5/ 171).



[76] انظر: مسائل الإمام أحمد (61).



[77] يقوله مرة واحدة، وهو واجب عندهم عقب الفرائض. انظر تبيين الحقائق (1/ 227)، وفتح القدير لابن الهمام (2/ 82).



[78] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 293)، والإنصاف للمرداوي (2/ 309).



[79] انظر: المجموع للنووي (5/ 39)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 399 - 400).



[80] قال ابن قدامة في المغني (2/ 293): "وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا قول عمر، وعلي، وابن مسعود. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق، وابن المبارك، إلا أنه زاد: على ما هدانا. لقوله: ï´؟ لتكبروا الله على ما هداكم ï´¾ [الحج: 37]".
وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 303): "رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَقُولَانِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ... أَنَّ عَلِيًّا: «كَانَ» يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ". وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَسُفْيَانُ، وَمُحَمَّدٌ".
وانظر: المجموع للنووي (5/ 40)، وتبيين الحقائق للزيلعي (1/ 227)، وفتح القدير (2/ 82).



[81] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 168)، عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف يُكبر علي وعبد الله بن مسعود؟ فذكر الأثر. وقال ابن الهمام في فتح القدير (2/ 82): إسناده جيد.



[82] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165)، والطبراني في الكبير (9534)، عن عبد الله بن مسعود. وجود إسناده الزيلعي في نصب الراية (2/ 223)، ووثق رجاله الهيثمي في المجمع (2/ 200).



[83] قال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 395): "وَيُذْكَرُ عَنْهُ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَقُولُ: (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ») وَهَذَا وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ". وانظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 196).



[84] انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 196).



[85] قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 241 - 242): "وَأَمَّا أَحْمَد وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا فَاخْتَارُوا فِيهِ مَا رَوَوْهُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَرَوَاهُ الدارقطني مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَّا إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ} فَيُشَفِّعُونَهُ مَرَّتَيْنِ وَيَقْرِنُونَ بِهِ فِي إحْدَاهُمَا التَّهْلِيلَ وَفِي الْأُخْرَى الْحَمْدَ تَشْبِيهًا لَهُ بِذِكْرِ الْأَذَانِ. فَإِنَّ هَذَا بِهِ أَشْبَهُ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَعْيَادِ الَّتِي يُجْتَمَعُ فِيهَا اجْتِمَاعًا عَامًّا كَمَا أَنَّ الْأَذَانَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فَشَابَهَ الْأَذَانَ فِي أَنَّهُ تَكْبِيرُ اجْتِمَاعٍ لَا تَكْبِيرُ مَكَانٍ وَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ لَا بِالشَّرَفِ فَشُرِعَ تَكْرِيرُهُ كَمَا شُرِعَ تَكْرِيرُ تَكْبِيرِ الْأَذَانِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَشْفُوعٌ وَكُلُّ الْمَأْثُورِ حَسَنٌ... وَقَاعِدَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْقَوَاعِدِ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ".




[86] انظر: شرح مختصر خليل (2/ 103)، والفواكه الدواني للنفراوي (2/ 649).



[87] انظر: الأم للشافعي (1/ 264)، والحاوي الكبير للماوردي (2/ 484).



[88] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 273)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 57).



[89] انظر: فتح القدير لابن الهمام (2/ 72)، وحاشية ابن عابدين (2/ 170).



[90] انظر: فتح القدير لابن الهمام (2/ 72)، وحاشية ابن عابدين (2/ 170).



[91] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 170).



[92] متفق عليه: أخرجه البخاري (971)، ومسلم (890).



[93] انظر: فتح الباري لابن رجب (6/ 134).



[94] ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (969)، وأخرج أثر ابن عمر موصولاً ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 164)، والبيهقي في الكبرى (6348)، وصححه الألباني في الإرواء (651)، وانظر: تغليق التعليق لابن حجر (2/ 377 - 378).



[95] أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 45)، وصححه الألباني في الإرواء (650).



[96] المغني لابن قدامة (2/ 273).



[97] النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 67)بتصرف.



[98] السابق (1/ 151 - 158).



[99] الشرح الممتع لابن عثيمين (7/ 71).



[100] انظر: البحر الرائق لابن نجيم (2/ 171)، وحاشية ابن عابدين (2/ 168).



[101] انظر: المجموع للنووي (5/ 6)، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 312).



[102] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 325)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 51).



[103] انظر: مواهب الجليل للحطاب (2/ 574)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 396). القول المشهور في مذهب المالكية: أن الغسل في يوم العيد مستحب علمًا بأنهم يُفرقون بين السنة والمستحب". انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (1/ 263)، والفواكه الدواني للنفراوي (1/ 274).



[104] قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 378): "واتفق الفقهاء على أنه - الغسل للعيدين - حسن لمن فعله، والطيب يجزيء عندهم منهن ومن جمعهما فهو أفضل". وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 227): "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين". وقال النووي في المجموع (2/ 202): "ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان".



[105] أخرجه مالك في الموطأ (2/ 248)، والبيهقي في الكبرى (6344)، وصححه النووي في المجموع (5/ 6).



[106] انظر: المجموع (5/ 6).



[107] قال ابن قدامة في المغني (2/ 274): "قال مالك: سمعتُ أهلَ العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيدٍ".



[108] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 168)، وتبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي (1/ 224).



[109] انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (1/ 246)، وحاشية العدوي (1/ 396).



[110] انظر: المجموع للنووي (5/ 6)، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 312).



[111] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 274)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (1/ 121)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 51).



[112] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي بحاشية الشلبي (1/ 224).



[113] انظر: كشاف القناع للبهوتي (1/ 150).



[114] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 224)، والبناية شرح الهداية (3/ 121).



[115] الكافي لابن عبد البر (1/ 264)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 396).



[116] انظر: المجموع للنووي (5/ 8)، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني (1/ 312).



[117] انظر: كشاف القناع للبهوتي (2/ 51)، وحاشية الروض المربع (2/ 501).



[118] سورة الأعراف، من الآية [31].



[119] متفق عليه: أخرجه البخاري (6081)، ومسلم (2068).



[120] فتح الباري لابن رجب (6/ 67).



[121] أخرجه البيهقي في الكبرى (6363)،وصحح إسناده ابن رجب في الفتح (6/ 68).



[122]كما في " المغني " (2 / 304)، و" كشف القناع " (2 / 50)



[123] انظر: المجموع (5/ 2)، وذكر النووي الإجماع على أنها فرض عين، وهو منقوض بالخلاف المتقدم.



[124] انظر: جواهر الإكليل " (1 / 101).



[125] انظر: المجموع (5/ 2).



[126]كما في " بدائع الصنائع " (1 / 274)



[127] انظر: المجموع للنووي ( 5/ 5).



[128] انظر: كما في " الإنصاف " (2 / 240)



[129] انظر: كما في " الدسوقي " (1 / 396)



[130] سورة الكوثر، الآية [2].



[131] سورة البقرة، من الآية [185].



[132] متفق عليه: أخرجه البخاري (313)، ومسلم (1473).



[133] سيكون لها - إن شاء الله - مقالة مستقلة بعنوان: "الأضحية آداب وأحكام".



[134] سورة الكوثر، الآية [2].



[135] متفق عليه: أخرجه البخاري (5558)، ومسلم (1966).



[136] متفق عليه: أخرجه البخاري (986).



[137] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 169)، والبحر الرائق (2/ 171).



[138] انظر: الفواكه الدواني (2/ 652 - 653)، والتاج والإكليل (2/ 199).



[139] انظر: مغني المحتاج للشربيني (1/ 316)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 56).



[140] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 295)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 60).



[141] قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (4/ 385): "لا يُعلم عن أحد من الصحابة في ذلك كراهة ولا إباحة، غير ما رُوي عن أبي أمامة وواثلة... وقد كان بكار بن قتيبة و المزني، وأبو جعفر بن أبي عمران، ويونس بن عبد الأعلى يُهَنئون بالعيد، فيردون مثله على الداعي لهم".



[142] أخرجه زاهر بن طاهر في تحفة عيد الفطر، كما في وصول الأماني للسيوطي (66)، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (2/ 517)، وصحهه الألباني في تمام المنة (354).



[143] أخرجه زاهر بن طاهر في تحفة عيد الفطر، كما في وصول الأماني للسيوطي (66)، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (2/ 517)، وصحهه الألباني في تمام المنة (354).



[144] مغني المحتاج للخطيب الشربيني (1/ 316).



[145] سورة الحجر، الآية [99].



[146] سورة فصلت، من الآية [30].





[147] سورة النحل، الآية [97].




[148] أخرجه البخاري (6464)، ومسلم (2818).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.33 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.61%)]