عشر ذي الحجة: آداب وأحكام
د. علاء شعبان الزعفراني
وعليه يكون الراجح هو:
القول الثالث لما تقدم من الأدلة، وأما القول بأنها سنة مؤكدة فضعيف، وأما حديث الأعرابي فلا حجة فيه، لأنه خصَّ الخمس بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الدوام، وتكررها في يوم وليلة وغيرها يجب نادرًا كصلاة الجنازة، والنذر وغير ذلك.
وأما القول بأنها فرض كفاية فلا ينضبط؛ ثم هو إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض، كدفن الميت، وقهر العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض؛ بل صلاة العيد شُرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة؛ فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة.
خامساً: الأضحية[133]:
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل.
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.
أما الكتاب:
فقوله تعالى ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]:[134].
ومن السنة:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما"[135].
سادساًً: مخالفة الطريق:
يستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق، والرجوع من طريق آخر لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ"[136].
سابعاً: التهنئة بالعيد:
لا بأسَ بالتهنئةِ بالعيدِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة[137]، والمالكيَّة[138]، والشافعيَّة[139]، والحنابلة[140].
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار[141]:
1 - عن مُحمَّد بن زِيادٍ الأَلْهانيِّ، قال: "رأيتُ أبا أُمامةَ الباهليَّ يقول في العيدِ لأصحابِه: تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكُم"[142].
2 - عن جُبَيرِ بنِ نُفيرٍ، قال: "كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا الْتَقَوْا يومَ العيدِ يقولُ بعضهم لبعضٍ: تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكم"[143].
ثانيًا: عمومُ الأدلَّةِ في مشروعيَّةِ التهنئةِ لِمَا يَحدُثُ مِن نِعمةٍ، أو يَندفِعُ من نِقمةٍ، ومِن ذلك: ما جاءَ في قِصَّة كعبِ بنِ مالكٍ لَمَّا تَخلَّفَ عن غزوةِ تبوك، فإنَّه لَمَّا بُشِّرَ بقَبولِ تَوبتِه ومضَى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قامَ إليه طلحةُ بنُ عُبيدِ اللهِ فهَنَّأَه[144].
أخي الحبيب...
ها هي نفحاتُ الله تبارك وتعالى تتوالى؛ فهل نحسُ استغلالها؟ فتأمل أخي كم هي رحمه الله بنا؟ وكيف نقابلها نحنُ؟
استمر على الطاعة واسأل الله عز وجل الثبات على هذا الدين حتى تلقاه، واعلم أن نهاية وقت الطاعة والعبادة ليس مؤقتٌ بمواسم كما يتوهم البعض؛ بل هو كما قال الله عز وجل: ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: 99] [145].
واليقين هو الموت... قال بعض السلف: "ليس لعمل المسلم غاية دون الموت". وقال الحسن: "أبى قومٌ المداومة، والله ما المؤمن بالذي يعمل شهر، أو شهرين، أو عام، أو عامين، لا والله ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت".
وقرأ عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس على المنبر: قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ [فصلت: 30] [146].
فقال: "استقاموا والله بطاعة الله؛ ثم لم يروغوا روغان الثعلب".
وإن ودعت - أيها المسلم - موسم الحج؛ فإن الله عز وجل جعل لنا من الطاعات والعبادات ما تهنأ به نفس المؤمن وتقر به عين المسلم من أنواع النوافل والقربات طوال العام، وأنواع الطاعات كثيرة وأجرها عظيم، سعادة الدارين، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97] [147][النحل:97].
فأحرص أخي المسلم على الاستمرار على الأعمال الصالحة واحذر أن يفجأك الموت على معصية، واستحضر أن من علامات قبول عملك، استمرارك على الطاعة بعد الطاعة، والحسنة تتبعها الحسنة، والسيئة تجر السيئة.
أيها الحبيب:
أيام العيد ليست أيام لهو وغفلة؛ بل هي أيام عبادة وشكر، والمؤمن يتقلب في أنواع العبادة ولا يعرف حد لها، ومن تلك العبادات التي يحبها الله ويرضاها: صلة الأرحام، وزيارة الأقارب، وترك التباغض والتحاسد، والعطف على المساكين، والأيتام، وإدخال السرور على الأرملة والفقير.
وأخيرًا تأمل دورة الأيام واستوحش من سرعة انقضائها، وافزع إلى التوبة وصدق الالتجاء الى الله عز وجل ووطن أيها الحبيب نفسك على الطاعة وألزمها العبادة فإن الدنيا أيام قلائل.
واعلم أنه لا يهدأ قلب المؤمن ولا يسكن روعة حتى تطأ قدمه الجنة، فسارع إلى جنة عرضها السموات والأرض وجنب نفسك نارًا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وعليك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ"[148].
اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين...
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[1] أخرجه مسلم (1162).
[2] يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: "أن أناسًا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب" متفق عليه.
ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل.
انظر: الاستذكار لابن عبد البر (4/ 235)، والمجموع للنووي (6/ 379)، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 207)، والمغني لان قدامة (3/ 417)، والفروع لابن مفلح (5/ 88).
[3] أخرجه أبو داود (959)، والبغوي في شرح السنة (2/ 598)، وغيرهما من حديث أنس، وصححه النووي في الخلاصة (2/ 819)، والبغوي في شرح السنة (2/ 598)، وابن حجر في الفتح (2/ 513).
[4] سورة الحج، الآية [٣٢].
[5] سورة الفجر، الآية [2].
[6] تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ 390 - 391).
[7] أخرجه البخاري (969)، واللفظ للترمذي (757).
[8] سورة الأنعام، الآية [162].
[9] سورة البقرة، من الآية [203].
[10] ورُوي مثل ذلك أيضًا: عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي موسى، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي مالك، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن أبي كثير، والحسن، وقتادة، والسدي، والزهري، والربيع بن أنس، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وعطاء الخراساني، ومالك بن أنس، وغيرهم مثل ذلك.
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 561): "وهو المشهور، وعليه دل ظاهر الآية الكريمة، فدل على ثلاثةٍ بعد النحر". حيث قال: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ﴾ [البقرة: 203].
[11] سورة الحج، من الآية [28].
[12] ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (969)، وأخرجه موصلاً البيهقي (10439). وصحح إسناده النووي في المجموع (8/ 382)، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 430)، وابن حجر في التلخيص (3/ 941).
[13] سورة الحج، من الآية [37].
[14] متفق عليه: أخرجه البخاري (324)، ومسلم (890) واللفظ له.
[15] شرح النووي على مسلم (6/ 179).
[16] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (970)، ووصله البيهقي في السنن الكبرى (6489).
[17] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (970)، ووصله ابن المنذر في الأوسط (4/ 344)، وينظر تغليق التعليق لابن حجر (2/ 379).
[18] ذكره البخاري تعليقًا قبل الحديث (970)، وقال ابن حجر في الفتح (2/ 462): ولم أقف على أثرها هذا موصولاً.
[19] قال ابن قدامة في المغني (2/ 291): "ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن التكبير مشروع في عيد النحر".
[20] قال النووي في شرح مسلم (6/ 179): "قولها: "يُكبِّرْنَ مع النَّاس" دليلٌ على استحبابِ التكبيرِ لكلِّ أحدٍ في العيدينِ، وهو مجمع عليه".
[21] قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 221): "أما التكبير، فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق". وقال أيضًا (5/ 357): "والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلاة، وأنه متفق عليه".
[22] قال ابن رجب في فتح الباري (6/ 133): "يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار، وقد روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عمر وأبي قتادة، وعن خلق من التابعين ومن بعدهم، وهو إجماع من العلماء لايعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر، إلا ما رو الأثرم، عن أحمد، أنه لا يجهر به في عيد النحر، ويجهر به في عيد الفطر، ولعل مراده: أنه يجهر به في عيد النحر دون الجهر في عيد الفطر؛ فإن تكبير عيد الفطر - عنده - آكد. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في عيد الفطر أشد منهم في الأضحى، يعني: في التكبير".
[23] قال النووي في المجموع (5/ 32): "المطلق: الذي لا يتقيد بحال، بل يُؤتى به في المنازل والمساجد، والطرق ليلاً ونهارًا، وفي غير ذلك".
[24] انظر: الإنصاف للمرداوي (2/ 305).
[25] قال ابن باز في فتاوى نور على الدرب (13/ 355): "وفي الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، ثلاثة عشر يومًا من أول ذي الحجة إلى غروب الشمي، من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير".
[26] قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (5/ 166): "والصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
وقال في مجموع فتاواه (16/ 262): "والصحيح: أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وتكون مدته ثلاثة عشر يومًا".
[27] قالت اللجنة الدائمة (8/ 308 - المجموعة الأولى): "يستمر التكبير المطلق إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين الحاج وغيره". وقالت أيضًا (8/ 311): "التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقًا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق".
[28] سورة الحج، من الآية [28].
[29] ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (969)، وأخرجه موصلاً البيهقي (10439). وصحح إسناده النووي في المجموع (8/ 382)، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 430)، وابن حجر في التلخيص (3/ 941).
[30] قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (24/ 225): "وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْحَجِّ ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28] فَقِيلَ: الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ. هِيَ أَيَّامُ الذَّبْحِ وَذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ التَّسْمِيَةُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ. وَقِيلَ: هِيَ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ. ثُمَّ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ فِيهَا هُوَ ذِكْرُهُ فِي الْعَشْرِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَنَا وَقِيلَ هُوَ ذِكْرُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهَدْيِ وَأَظُنُّهُ مَأْثُورًا عَنْ الشَّافِعِيِّ. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَخْرُجَانِ إلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا".
[31] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (969)، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 164)، والبيهقي في الكبرى (6348). وصححه الألباني في إرواء الغليل (651). وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (2/ 377 - 378) ففيه كثير فائدة.
[32] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (969)، ووصله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي، وأبو بكر المروزي في كتاب العيدين، كما في فتح الباري لابن رجب (6/ 112). وصححه الألباني في الإرواء (651).
[33] أخرجه المروزي كما في فتح الباري لابن رجب (6/ 112).
[34] سورة البقرة، من الآية [203].
[35] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (18/ 13).
[36] أخرجه مسلم (1141).
[37] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (5/ 167).
[38] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (970)، ووصله البيهقي في الكبرى (6489).
[39] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (970)، ووصله ابن المنذر في الأوسط (4/ 344)، وينظر تغليق التعليق لابن حجر (2/ 379).
[40] انظر: مقدمة فتح الباري (138).
[41] قال ابن عثيمين في مجموع الفتاوى (16/ 265): "الفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق في كل وقت، والمقيد خلف الصلوات الخمس في عيد الأضحى فقط".
[42] يفرق الحنابلة بين الحاج وغيره؛ فغير الحاج يبتدئ التكبير من فجر يوم عرفة، أما الحاج فمن ظهر يوم النحر. انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (2/ 252)، وفتح الباري لابن رجب (5/ 125)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 58).
[43] انظر: العناية شرح الهداية (2/ 80)، وتبيين الحقائق للزيلعي (1/ 227).
[44] انظر: الحاوي الكبير (2/ 499)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمران (2/ 655).
[45] قال ابن المنذر في الإشراف (2/ 180 - 181): "كان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس يقولون: يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ثم يقطع، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد".
وقال النووي في المجموع (5/ 40): "وحكى ابن المنذر التكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسفيان الثوري، وأبي يوسف ومحمد، وأحمد، وأبي ثور".
[46] قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 300 - 302): "اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُبْدَأُ فِيهِ بِالتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ مِنًى إِلَى وَقْتٍ ثَانٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ... قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ... رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".
[47] قال النووي في المجموع (5/ 39 - 40): "قد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أنه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر التشريق، وأن المختار كونه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق".
[48] قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 220): "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يُكبر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة".
وقال في (24/ 222): "ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يُكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لهذا الحديث، ولحديثٍ آخر رواه الدارقطني عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه إجماعٌ من أكابر الصحابة رضي الله عنهم".
[49] قال ابن حجر في فتح الباري (2/ 462): "وَلِلْعُلَمَاءِ اخْتِلَافٌ أَيْضًا فِي ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ؛ فَقِيلَ: مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَقِيلَ مِنْ ظُهْرِهِ، وَقِيلَ: مِنْ عَصْرِهِ، وَقِيلَ: مِنْ صُبْحِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَقِيلَ: مِنْ ظُهْرِهِ... وَلَمْ يَثْبُتْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ، وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلُ على وبن مَسْعُود: إِنَّه من صبح يَوْم عَرَفَة إِلَى آخر أَيَّام منى، أخرجه بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَم".
[50] قال ابن باز في مجموع الفتاوى (13/ 18): "أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28] الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203] الآية، وهي أيام التشريق... وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (1) »، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد".
[51] قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه (16/ 265): "يبدأ المقيد على ما قاله العلماء من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق".
[52] ففي فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى (8/ 312): "وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم".
[53] قال ابن قدامة في المغني (2/ 292): "قيل لأحمد، - رحمه الله - : بأي حديث تذهب، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم".
وقال ابن رجب في فتح الباري (6/ 124 - 125): "وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعًا من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس.
فقيل له: فابن عباس اختلف عنه؛ فقالَ: هذا هوَ الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه".
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 222): "وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ أَهْلَ الْأَمْصَارِ يُكَبِّرُونَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلِحَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ الدارقطني عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".
[54] سورة البقرة، من الآية [203].
[55] المغني لابن قدامة (2/ 292).
[56] قال الحاكم في المستدرك (1/ 439): "فأما فعل عمر، وعلي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن سعيد، فصحيح عنهم التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق".
[57] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6494).
[58] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165). وصححه الألباني الإرواء (3/ 125).
[59] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165)، والطبراني في الكبير (9534). وجود إشناده الزيلعي في نصب الراية (2/ 223)، ووثق رجاله الهيثمي في المجمع (2/ 200).
[60] أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 440) وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى (6498).
[61] شرح النووي على مسلم (6/ 180).
[62] بدائع الصنائع للكاساني (1/ 196).
[63] المغني لابن قدامة (2/ 292).
[64] من صيغ التكبير: أ - "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 168)، عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف يُكبر علي وعبد الله بن مسعود؟ فذكر الأثر. وقال ابن الهمام في فتح القدير (2/ 82): إسناده جيد.
ب - "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165)، والطبراني في الكبير (9534)، عن عبد الله بن مسعود. وجود إسناده الزيلعي في نصب الراية (2/ 223)، ووثق رجاله الهيثمي في المجمع (2/ 200).
ج - "الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا".
يتبع