
17-12-2019, 12:40 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,758
الدولة :
|
|
رد: الفِقه في الدِّين ضرورة ملحَّة في زمن الفتن والعولمة
مظاهر طبيعة علاقة المسلم بالكافر المحارِب:
1- النهي عن البدء معهم بالقتال قبل الدعوة.
2- النهي عن الغدر والمُثْلَة في القتال.
3- النهيُ عن قتل مَنْ لا يَقْتضي الجِهاد في سبيل الله قتله؛ كالصبيان والنساء.
4- تحريم إفساد الزروع والثمار، وإحراق الدُّور.
مفاهيم مغلوطةٌ في التعامل مع الكفَّار:
1- الانْطِلاقُ من الانفعالات والمواقف الشخصية.
2- الانطلاق من مفاهيم يظنّ أنها شرعية.
3- الظنُّ بأنَّ أذيَّة المسلم للكافر فيها أجرٌ مطلقًا.
4- الظنُّ بأنَّ التعامل الحسن مع الكافرين حرامٌ.
5- اختلاط مفهوم التعامل الحسن بمفهوم الولاء.
6- الظنُّ بأنَّه لا يَجُوزُ السلام على الكافر مطلقًا.
7- الخَلْط بين تفضيل الإسلام وتفضيل الخُلُق الشخصي للمسلم[17].
1) فقه مقاصد الشريعة ومراتبها:
المقصود بمقاصد الشريعة: هي الغايات التي أُنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخَلْق في الدَّارَيْن.
المقصد العام للشريعة الإسلامية: عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلَفين فيها، وقيامهم بما كُلِّفوا به من عدل واستقامة.
وما من حكم شرعي إلاَّ وهو يحقِّق مصلحة أساسها المحافظة على النفس أو العقل أو الدين أو النسل أو المال، وإنَّ هذا يبدو من الشريعة من جملة مقاصدها، ولا يمكن أن يكون حكمٌ شرعيٌّ إلاَّ وهو متَّجه إلى ناحية من هذه النواحي.
مراتب مقاصِد الشريعة:
اصطلح العلماء على تقسيم المقاصد إلى ثلاث مراتب:
1- الضروريات.
2- الحاجيات.
3- التحسينات.
الضروريات: هِيَ التي لابدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فُقدت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتهارُج وفَوْتِ حياة، وفي الأخرى فَوْتُ النجاة والنعيم، والرجوع بالخُسْرانِ المُبِينِ.
والضروريات - وهِيَ ما اصْطلح على تسمِيَتِه بِالضروريات الخَمْسِ - وَهِيَ: حِفْظُ الدِّين والنَّفس والعقل والنَّسل والمال.
فحفظ الدِّين من باب العبادات، وحفظ النَّفس والعقل من باب العاديَّات، وحفظ النَّسل والمال من باب المعاملات.
والحاجيات: هي المفتقَر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدِّي - في الغالب - إلى الحرج والمشقَّة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات.
ففي العبادات: كالرُّخَص المخفَّضة في السَّفر والمرض.
وفي العادات: كإباحَةِ الصَّيْدِ، والتمتُّع بالطَّيِّبات ممَّا هو حلالٌ.
وفي المعاملات: كالقَرْض والمُساقاة والسَّلَم وغيرها.
أمَّا التحسينات: فمعناها الأَخْذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنُّب الأَحْوالِ المدنِّسات التي تَأْنَفُها العقول الرَّاجِحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق؛ كإزالة النجاسة، وسَتْر العورة، وأَخْذِ الزِّينة.
وفي ضوء هذا التقسيم لا يُراعى حكمٌ تَحْسِينيٌّ إذا كان في مراعاته إخلالٌ بِما هُوَ ضَرُوريّ أو حاجي؛ لأنَّ الفرع لا يُراعى إذا كان في مراعاته والمحافظة عليه تفريطٌ في الأصل، ولذلك أُبيحَ شرعًا كشف العورة عند الاقتضاء، لأجل تشخيص داءٍ أو مداواةٍ أو عملية جراحية ضروريَّة؛ لأنَّ سَتْرَ العورة من الأمور التحسينية، أما العلاج فمن الضروريات؛ لأن حياته: النَّفس أو العقل أو النَّسل.
وبعد هذا التَّأصيل لهذا الفقه لنا أن نسأل: هل سمع دعاة التفجير والتدمير من خوارج العصر بِهَذا الفقه - فضلاً عن امتثاله -؟ وهل وازنوا بين المصالح والمفاسد عندما دمروا وقتلوا؟! وأيُّ مصلحة راجحة أو مرجوحة خرجوا بها من جرَّاء أعمالهم؟!
إنَّنِي أقولُ جازمًا وبدون تردُّد: لو أنَّ هؤلاء القومَ على دراية بأصول هذا الفقه - ما دمَّروا وأفسدوا وقتلوا؛ فهل يشكُّ عاقلٌ بعد ذلك في ضرورة هذا الفقه في مناهج تعليمنا العالي وغيره.
ومِمَّا يُبنى على فقه المقاصد فقهٌ آخَر يسَّمى بـ:
فقه الموازنات والأولويَّات:
المراد بهذا الفقه: هو الفقه الذي يوازن بين المصالح بعضها وبعض، مرجِّحًا الراجح على المرجوح، ويقدِّم الأفضلَ على المفضول، والأهمَّ على المهمِّ، والواجبَ على المندوبِ، والضروريَّ على الحاجي، والحاجيَّ على التحسيني عند التعارض.
وهو ذلك الفقه الذي يوازن بين المفاسد بعضها وبعض.
وهو أيضًا: الفقه الذي يوازِن بين المصالح والمفاسد عند التعارض.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشرِّ، وإنما العاقل الذي يعلم خيرَ الخيرَيْن وشرَّ الشرَّيْن..
إِنَّ اللَّبِيبَ إذَا بَدَا مِنْ جِسْمِهِ مَرَضَانِ مُخْتَلِفَانِ دَاوَى الأَخْطَرَا"[18]
والمراد بالتَّعارُض بَيْنَ المَصْلَحتَيْنِ: تعذُّر تحقُّقهما معًا.
والمراد بالتَّعارُضِ بَيْنَ المفسدتين: تعذُّر دفع المفسدتين جميعًا.
والمراد بالتعارض بين المصالح والمفاسد: التلازم بينهما.
ولدفع هذا التعارض؛ يجب مراعاة القواعد التالية:
القاعدة الأولى: إذا تعارضت مصلحتان وتعذَّر الجمع بينهما وتحصيلهما جميعًا؛ وَجَبَ تفويتُ المصلحة الصغرى لتحصيل المصلحة الكبرى؛ كمَن أصاب يدَهُ مرضٌ، وقَرَّرَ الأطباء بَتْرَها، وقد دلَّ عليه من القرآن قول الله تعالى: {قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي}[19].
وقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعائشة بنت أبي بكر - رضيَ الله عنهما -: ((لولا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثو عهدٍ بالجاهلية - لهدمتُ الكعبة وجعلتُ لها بابَيْن)) الحديث[20].
القاعدة الثانية: إذا تعارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ وتَعَذَّرَ دَرْؤُهُما جميعًا؛ بل لابد من الوقوع في إحداهما - فحينئذٍ يجب ارْتِكاب المفسدة الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى:
مثل: تعارض مفسدة ذَهاب المال مع مفسدة ذهاب الدِّين أوِ النَّفس، ومثل: خَرْق الخَضِر للسفينة حتى لا يأخذها الملك الظالم.
القاعدة الثالثة: إذا تَعارَضَتْ مَفْسَدَةٌ ومَصْلَحَةٌ، وَلِذَلِكَ صور:
1- أن تكون المفسدة أكبر من المصلحة.
2- أن تتساوى.
3- أن تكون المصلحة أكبر، ومثل ذلك قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}[21]
نماذج من الموازنات:
- استخلاف أبي بكر الصديق قبل دفن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
- حصار المسلمين لمدينة تُسْتَر، والصلاة بعد طلوع الشمس.
- ما حدث للمسلمين في بيروت، عندما أرادوا فكَّ الحصار عن إخوانهم في عَكَّا.
وهذه المواقف مبسوطةٌ في كتب التاريخ.
2) فقه سماحة الإسلام ويُسْره:
والمقصود من هذا الفقه تأصيل المبادئ التالية:
1- ليس من مقاصد الإسلام تحرِّي المشقَّة وجلب العُسْر.
2- لا تكليف إلا بما يُستطاع.
3- عموم الشريعة زمانًا ومكانًا وأشخاصًا.
4- أنَّ التشدُّد والغُلُوَّ ليس شِرْعَة المسلمين، وإنما هو شِرْعَةُ مَنْ قبلَهم.
5- أنَّ الله يحبُّ أن تُؤْتَى رُخَصُه كما يحبُّ أن تؤتى عزائمه.
6- أنَّ القاعدة الشرعيَّة: (المشقَّة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتَّسع).
وذلك أنَّ النُّصوص الشرعيَّة قد تَوَاتَرَت على الترغيب في التيسير، ونبذ الغُلُوِّ والتَّنطُّع.
3) فقه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهذا الفقه مستخلَص من قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}[22]، وقوله تعالى: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}[23].
وقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمعاذ وأبي موسى عندما أرسلهما إلى اليمن: ((يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا)) الحديث.
وقد ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - قواعد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبسوطة في كتب الدعوة والحِسْبَة تُكتَب بماء الذهب، فمن تلك القواعد - من باب التمثيل لا الحصر -:
في باب إنكار المنكر:
1- تقديم الأهمِّ على المهم.
2- التدرُّج بالإنكار.
3- ألاَّ يترتَّب على إنكار المنكِر ما هو أنْكَر.
4- ألاَّ يكون المنكر من مسائل الخلاف السَّائغ.
إلى غير ذلك مِمَّا هو مبسوطٌ في مظانِّه.
وفي باب الدَّعوة:
1- الحكمة والرِّفق.
2- مراعاة عقول الناس وأفهامهم.
3- مراعاة الظروف والأحوال.. إلى غير ذلك.
4) فقه الثوابت والمتغيِّرات:
والمقصود بالثوابت: القطعيَّات ومسائل الإجماع، إضافةً إلى بعض الاختيارات العلمية الراجحة، التي تمثِّل مخالفتها نوعًا من الشُّذوذ والزَّلل.
والمتغيرات: هي الظنِّيَّات وموارد الاجتهاد، وكلُّ ما لم يَقُمْ عليه دليلٌ قاطعٌ من نصٍّ صحيح أو إجماع صريح.
والمقصود بفقه الثوابت والمتغيرات: معرفة ذلك، وفَهْم المنهج المعتبَر لدى أهل العلم في التعامُل مع كلٍّ منهما، والهدف من معرفة ذلك بيان ما ينعقِد الولاء والبراء عليه، وبين ما يَسَع الأمَّةَ فيه ما وَسِع مَنْ سَبَقَهُمْ من خيار الأمَّة، فيتكلَّم فيه كلٌّ بما عنده من حُجَج وبيِّنات، مع بقاء الأُلفة والعصمة في الدِّين.
كما أنَّ من أهداف هذا الفقه: بيان أنَّ الثوابت لا مجال فيها للتطوير والاجتهاد، ولا يحلُّ الخلاف فيها لمَنْ علمها.
قال الشافعيُّ: "كلُّ ما أقام به الله الحجَّة في كتابه أو على لسان نبيِّه منصوصًا بيِّنًا - لم يحلّ الاختلافُ فيه لِمَنْ عَلِمَهُ"[24]، بخلاف المتغيّرات والوسائل.
ويبيِّنُ الشَّيْخُ القَرَضَاوِيُّ الفَرْقَ بَيْنَ الثَّوابِتِ والمُتَغَيّرات فَيَقُولُ: "فَمِنْ أَحْكَامِ الدِّين ما يتعلَّق بِالعقائد التي تحدِّد نَظْرَةَ الدِّين إلى المبدأ والمصير، إلى الله والكون والحياة والإنسان، أو ما يسميه علماء العقائد عندنا: الإلهيَّات والنبوَّات والسمعيَّات. وهذه حقائقُ ثابتةٌ لا تتغيَّر.
ومنها: ما يتعلَّق بشعائر العبادات الرئيسة التي تحدِّد صلة الإنسان العملية بربه، وهي التي تعتبَر أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهذه في أسسها العامة ثابتة، وإن كان الاجتهاد يدخل عليها في كثير من التفاصيل.
ومنها: ما يتعلَّق بالقِيَم الخُلُقيَّة، ترغيبًا في الفضائل وترهيبًا من الرَّذائل، وهذه تتميَّز بالثَّبات أيضًا في مجموعها.
وهذه الثلاثة لا يحتاج الناس إلى تغيُّرها؛ بل إلى ثباتها واستقرارها؛ لتستقرَّ معها الحياة وتطمئن العقول والقلوب.
بقيَ أمرُ نظم الحياة المختلفة؛ مثل نظام الأسرة والمواريث ونحوها، ونظام المعاملات والمبادلات المالية، ونظام الجرائم والعقوبات، والأنظمة الدستورية والإدارية والدُّوَلِيَّة ونحوها، وهي التي يفصِّل أحكامها الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه ومذاهبه.
وهذه ذات مستويَيْن:
- مستوى يمثِّل الثَّباتَ والدَّوام: وهو ما يتعلَّق بالأُسُسِ والمَبَادِئ والأحكام التي لها صفة العُموم، وهو ما جاءت به النصوص القَطْعِيَّةُ الثُّبوتِ، القَطْعِيَّةُ الدَّلالةِ، التي لا تختلف فيها الأفهام، ولا تتعدَّد الاجتهادات، ولا يؤثِّر فيها تغيُّر الزمان والمكان والحال.
- ومستوى يمثِّل المُرونةَ والتَّغَيُّر: وهو ما يَتَعَلَّقُ بِتَفْصِيلِ الأَحْكَام في شؤون الحياةِ المُخْتَلفة، وخصوصًا ما يتَّصلُ بِالكَيْفِيَّات والإجْراءات ونحوِها، وهذه قلَّما تأتي فيها نُصوصٌ قَطْعِيَّةٌ؛ بل إمَّا أن يكون فيها نصوصٌ محتمِلة، أو تكون متروكة للاجتهاد؛ رحمةً من الله تعالى غيرَ نسيان"[25].
والخلاصة: أنَّ الهدف من تأصيل هذا الفقه وضعُ قواعدَ ثابتةٍ دائمةٍ لجيل المستقبل، حتى لا ينساقوا مع دُعاة التجديد والعَصْرانيين، الذين ينادُونَ بِنَسْفِ كُلِّ قديم، وتَغْيِيرِ كُلِّ ثابت؛ بل ليس ثمَّة ثوابتُ عندهم، كما لا يَقَعُوا في شراك الجامدين على المألوف القديم، ونَبْذِ كلِّ جديد، حتى وإن كان في الوسائل والأساليب، وفيه مصلحةٌ راجحةٌ للأمَّة؛ بل الوسطيَّة في هذا الأمر وغيره هي المنهج الشرعي الدائم، الذي يبيِّن المولى - عزَّ وجلَّ - أنَّه من أخصِّ صفات هذه الأمَّة: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ}[26].
وبعـد:
- فإن المقصود بيانه في هذا الورقة: أن الفقه في الدين ضرورة ملحَّة في زمن الفِتن والعوْلَمَة.
- وأن الفقه في الدِّين شاملٌ ومتنوِّع، وليس حِكْرًا على ما يتبادر الذهن إليه ويعرفه عامة المسلمين - من أنه فقه الأحكام الشرعية بأدلَّتها التفصيلية.
- وأن المقصود من دراسة جوانب هذا الفقه الشامل: تحصين شباب الأمَّة، وموجِّهي أجيالها، من غُلُوِّ المفرِطين وتفلُّت المفرِّطين، وبيان المنهج الوَسَط لهم في ذلك.
- وأن ما ذُكِرَ من أنواع الفقه في هذه الورقة ليس للحصر بل للتمثيل، فهناك أنواع أخرى من الفقه لم أتطرَّق إليها؛ مثل:
- فقه الواقع، أو ما يسمى بفقه المرحلة.
- فقه النوازل.
- فقه السنن الإلهية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لسان العرب: (مادة فقه 13/522)، والصحاح: (مادة فقه 6/2243).
[2] البحر المحيط للزركشي: (1/ 21).
[3] رواه البخاري ومسلم.
[4] سورة التوبة آية (122).
[5] رواه البخاري [كتاب العلم].
[6] رواه البخاري ومسلم.
[7] أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وأورده الألباني في الصحيحة 1846.
[8] رواه البخاري ومسلم دون قوله (وعلمه التأويل) فقد رواها أحمد وأبو يعلى والحاكم.
[9] سورة آل عمران آية (85).
[10] إعلام الموقعين: (3/66).
[11] رواه البخاري ومسلم.
[12] رواه البخاري ومسلم.
[13] رواه البخاري ومسلم.
[14] رواه ابن ماجه والطبراني وصححه الألباني.
[15] للاستزادة انظر: كتاب "الإنصاف في بيان أسباب الخلاف" للدهلوي.
[16] رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
[17] أفدتُ في هذا المبحث من كتاب الأخلاق الفاضلة للدكتور ضيف الله الرحيلي.
[18] مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (20/48).
[19] سورة طه آية (94).
[20] رواه البخاري.
[21] سورة البقرة آية (219).
[22] سورة النحل آية (125).
[23] سورة طه آية (44).
[24] الرسالة للشافعي: (560).
[25] بينات الحل الإسلامي للدكتور يوسف القرضاوي: (76 – 77).
[26] سورة البقرة آية (143).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|