عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-12-2019, 04:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,882
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

[28] في "م ": "فذلك ".
[29] انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله في التعليق السابق.
[30] في "ع ": "شهر ذي الحجة".
[31] في "م ": و"ق ": "مبنى".
[32] روى الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر كان يصوم إذا كانت الشمس في تلك الليلة مغيمة، ويقول: " ليس هذا بالتقدم، ولكنه التحري ". انظر زاد المعاد 2/43، وقد سقط منه لفظة: "بن "، قال شيخنا عبد العزيز بن باز في بعض دروسه: " لا يعرف ثوبان عن أبيه " ومال إلى أن صوابه: " ابن ثوبان عن أبيه ". وهذا هو الصحيح، كما في كتب الرجال وهذا الإسناد ضعيف، فيه علتان: الأولى: ابن ثوبان- وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- فقد اختلف في توثيقه، قال الإمام أحمد: "أحاديثه مناكير"، وقال صالح بن محمد: " صدوق، وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول "، وقال أبو حاتم: "ثقة، تغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث ". ينظر تهذيب التهذيب 6/ 150، 151. والثانية: مكحول لم يدرك عمر، فهو منقطع، وقد أعله به العراقي في طرح التثريب 4/ 110.
وروى الشافعي في الأم 2/ 94، ومن طريقه الدارقطني 2/ 170، والبيهقي 4/ 212 عن الدراوردي، عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت حسين أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤيته الهلال، فصام، وأحسبه أمر الناس أن يصوموا، وقال: "أصوم يوما من شعبان أحب من أن أفطر يوما من رمضان". وإسناده ضعيف، الدراوردي في روايته ضعف، وفاطمة بنت حسين لم تدرك جدها عليا رضي الله عنه، فهي من صغار التابعين. انظر: الثقات 5/300، 301، تهذيب الكمال لوحة 1692. وقال في المجموع 6/ 403: "قال العبدري: ولا يصح عنه "، وقال في التخليص: 2/ 211: " فيه انقطاع ". وقال العراقي في طرح التثريب 4/ 110: " وهو منقطع ثم إنه إنما قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال لا في الغيم ". وانظر نيل الأوطار 4/ 266، 267.
وروى أبو داود 2/ 298، رقم 1329، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 4/ 210، 211 عن المغيرة بن فروة عن معاوية رضي الله عنه قال: إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وإني متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعل. وإسناده ضعيف. " المغيرة بن فروة " لم يوثقه غير ابن حبان. انظر الثقات 5/ 410، وتهذيب التهذيب 10/ 268. والحديث في ضعيف سنن أبي داود.
وروى الإمام أحمد-كما في زاد المعاد 2/ 44 - عن المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ". وإسناده ضعيف، سعيد بن عبد العزيز- وهو التنوخي- اختلط بآخره. انظر الكواكب النيرات ص 213- 220، والمغيرة لم يتبين لي من هو، ومكحول لم يدرك معاوية، أما يونس بن ميسرة فقد اختلف في سماعه منه، والأقرب أنه سمع منه، فقد قتل سنة 132 هـ، وعمره 120 سنة، فيكون عمره وقت وفاة معاوية 58 سنة وهو دمشقي. وقد جزم يحيى بن معين بسماعه منه. انظر تهذيب الكمال لوحة 1571.
ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 38 من طريق مكحول به بنحو الرواية الأولى. وهو منقطع، مكحول لم يدرك معاوية.
وروى الإمام أحمد أيضا- كما في زاد المعاد 2/ 44 - عن زيد بن الحباب أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وابن لهيعة مختلف فيه، وعبد الله بن هبيرة لم يذكر له سماع من عمرو، وكان عمره وقت وفاته يقرب من عشر سنين أو يزيد عليها قليلا، وهو مصري. انظر تهذيب التهذيب 6/ 61، 62.
وروى الإمام أحمد- كما في زاد المعاد 2/ 44 - عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا معاوية بن صالح- وهو الحضرمي- فهو صدوق له أوهام، كما في التقريب ص 538، وقال الخطيب- كما في المجموع 6/ 632: " وأما ما رويناه عن معاوية بن صالح عن أبي مريم- فذكره- ثم قال: فرواية ضعيفة لا تحفظ إلا من هذا الوجه، وأبو مريم مجهول، فلا يعارض بروايته ما نقله الحافظ من أصحاب أبي هريرة عنه " ا. هـ. وما ذكره من جهالة أبي مريم غير مسلم، فقد وثقه العجلي، ونقل الإمام أحمد عن أهل حمص أنه معروف عندهم، وأنهم أحسنوا الثناء عليه. انظر تاريخ الثقات ص 510، وتهذيب التهذيب 12/ 231، 232.
وقد روى البيهقي هذا الأثر في سننه الكبرى 4/ 211 من طريق زيد بن حبان عن معاوية بن صالح به بنحوه، وروى الإمام أحمد كما في زاد المعاد 2/ 43، 44 عن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه، فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: إني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه، فصمت، وأنا متمم يومي هذا إلى الليل. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا يحيى بن أبي إسحاق- وهو الحضرمي- فهو صدوق ربما أخطأ كما في التقريب ص 587. وقال الخطيب بعد ذكره لهذا الأثر: " قال المخالف: ولا يتقدم أنس على صوم الجماعة إلا بصوم يوم الشك. فيقال له: قد قال أنس إنه لم يصمه معتقدا وجوبه، وإنما تابع الحكم بن أيوب- وكان هو الأمير- على الإمساك فيه، ولعل الأمير عزم عليه في ذلك فكره مخالفته، والمحفوظ عن أنس أنه أفطر يوم الشك، كذا روى عنه محمد بن سيرين وحسبك به فهما وعقلا وصدقا وفضلا" انظر المجموع 6/ 432، 433.
وقد روى عبد الرازق في مصنفه 4/ 159، رقم 7317، وابن أبي شيبة 3/ 71 من طريق محمد بن سيرين عن أنس رواية تدل على أنه أفطر يوم الشك. وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.
وروى الطبراني نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي. وصحح إسناده الهيثمي في مجمع البحرين 3/ 103.
وروى البيهقي في سننه 4/ 209 نحوه من طريق همام عن قتادة.
وروى الإمام أحمد عن روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. انظر زاد المعاد 2/ 45. وقد تصحف فيه "روح بن عبادة" إلى "روح بن عباد" وقد صوبه شيخنا عبد العزيز بن باز في بعض دروسه. إسناد هذه الرواية متصل، ورجاله ثقات، إلا أن حماد بن سلمة تغير حفظه بآخره.
وقد تابع حماد يحيى بن ضريس عند البيهقي في الكبرى 4/ 211 فتتقوى رواية حماد بهذه المتابعة.
وروى سعيد بن منصور كما في زاد المعاد 2/ 45 عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم، وتأمر بتقدمه. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين.
وقد حكي صيام يوم الشك أو القول بصيامه عن سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس وأبي عثمان النهدي ومطرف بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني، وابن أبي مريم. انظر المغني 4/ 330، والمجموع 6/ 408، وزاد المعاد 2/ 42، وطرح التثريب 4/ 110، والمنح الشافيات 1/ 281. وانظر التعليق الآتي.
[33] روى عبد الرزاق في مصنفه 4/ 161، رقم 7324 عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيحين.
وروى هذا الأثر أيضا عبد الرازق في الموضع السابق، رقم 7323، وأحمد 2/ 5، وأبو داود 2/ 297، رقم 2320، والدارقطني 2/ 161، والبيهقي في سننه الكبرى 4/ 204، وفي معرفة السنن 6/ 233، 234، وابن عبد البر في التمهيد 14/ 348، 349 من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين. وقد سقط من مصنف عبد الرازق المطبوع قوله: " عن نافع ". انظر التمهيد 14/ 348، ومجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 149. وقد صحح هذا الإسناد النووي في المجموع 6/ 405، وابن القيم في زاد المعاد 2/ 43، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 6/ 226، ومحمد ناصر الدين في الإرواء 4/ 9، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة 6/ 233.
وهذا وقد روى ابن أبي شيبة 3 / 71، وحنبل في المسائل كما في زاد المعاد 2/ 48 بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ".
وروي عنه أيضا النهي عن التقدم على الإمام والجماعة. وقال الخطيب البغدادي: "وهذا هو الأشبه بابن عمر، لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية أو إكمال العدة، فيجب أن يحمل ما روي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة بالرؤية، فظن الراوي أنه كان صائما، ويدل عليه أنه لا يحتسب به ولا يفطر إلا مع الناس، ويدل عليه أيضا قوله: " لا أتقدم قبل الإمام "، وقوله: " لو صمت السنة لأفطرته "- يعني يوم الشك- وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك، وإنما كان ممسكا. اهـ. انظر المجموع 6/ 442، وانظر طرح التثريب 4/ 111، وانظر ما يأتي ص تعليق.
وروى الإمام أحمد في المسند 6/ 152، 126، والبيهقي في الكبرى 4/ 211 من طريقين عن شعبة قال: سمعت يزيد بن خمير عن عبد الله بن أبي موسى أنه سأل عائشة عن اليوم الذي يشك فيه الناس، فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا يزيد بن خمير، فهو صدوق كما في التقريب ص 600، وقد صححه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء 4/ 11، وقال الهيثمي في المجمع 3/ 148: "رجاله رجال الصحيح".
ورواه البيهقي أيضا في الموضع السابق، وفي معرفة السنن 6/ 234 من طريق يزيد بن هارون عن شعبة به ولفظه: أنه سأل عائشة عن الشهر إذا غم. فقالت.. فذكره. ثم قال البيهقي: "ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة رضى الله عنها في ذلك كمذهب ابن عمر في الصوم إذا غم الشهر دون أن يكون صحوا ". وإسناد هذه الرواية حسن كسابقه وقال الخطيب: " أرادت عائشة رضى الله عنها صوم الشك إذا شهد برؤية الهلال عدل، فيجب صومه ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمر، وأرادت بقولها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين، والدليل على هذا أن مسروقا روى عنها النهي عن صوم يوم الشك ". ا. هـ. انظر المجموع 6/ 433.
[34] روى هذا القول عن أحمد ابنه عبد الله في المسائل ص 194، وابنه صالح في المسائل 3/ 202، وأبو داود في المسائل ص 88.
والصحيح في هذه المسألة أنه لا يشرع صيام هذا اليوم، ولا يجزي لو صامه ثم تبين أنه من رمضان، سواء حال دون رؤيته غيم أو غيره أم لا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، لما روى البخاري 4/ 119، رقم 1909، ومسلم 7/ 193 عن أبي هريرة مرفوعا: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". وله شواهد كثيرة من أحاديث عدة من الصحابة يطول الكلام بذكرها. انظر جامع الأصول 6/ 268- 271، 350، 351، ونصب الراية 2/ 437- 443، وزاد المعاد 2/ 39- 49، وترتيب صحيح الجامع 1/ 390- 392، وانظر شرح السنة 6/ 227- 235، والتمهيد 14/ 337- 354، وشرح الزركشي 2/ 550- 561، وطرح التثريب 4/ 105- 114، والمجموع 6/ 203- 235، وفتح الباري 4/ 221، 222، ونيل الأوطار 4/ 262- 267.
وقد ألف بعض علماء الحنابلة رسائل في إيجاب صوم يوم الشك، وقابلهم آخرون فصنفوا في كراهة صومه وتحريمه، منهم محمد بن عبد الهادي الحنبلي. انظر حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم 3/ 351.
وقد ذكر النووي في المجموع 6/ 408- 435 ملخص رسالة ألفها القاضي أبو يعلى الحنبلي في إيجاب صوم يوم الشك وقت الغيم، ثم ذكر ملخص رسالة ألفها الخطيب البغدادي في الرد على رسالة أبي يعلى.
[35] في "ع " و "م ": "يعتبر".
[36] في "ع ": "وفي ".
[37] في "ع": " ووافق " وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: " ووافقه " وعليها علامة نسخة أخرى.
[38] قال في المغني 4/ 441: " قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر ". وانظر شرح الزركشي 2/ 640، والشرح الكبير لابن قدامة 2/ 5، والمبدع 3/ 52. ولم أقف على من روى هذا القول عن ابن سيرين.
[39] في "ع": "يصل" ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: "يعلل" ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
[40] في "م": "الاحتياط".
[41] روى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام: في يوم عاشوراء أي يوم هو؟ 3/ 59، والطبري في تهذيب الآثار القسم الأول من مسند عمر ص 217، رقم 2431،2432، والبيهقي في معرفة السنن كتاب الصيام: صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر 6/ 351، رقم 8972 من طرق عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء ويوالي بين اليومين خوفا أن يفوته. وإسناده ضعيف، لسوء حفظ شعبة. انظر التقريب ص 226. وقد أشار المؤلف إلى ضعفه، حيث صدره بصيغة التمريض.
[42] في "ع": "نهض" وعليها علامة نسخة. وفي هامشها: "ينهض" ووضع عليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح.
[43] في "ع": "بمجرد" ووضع عيها علامة نسخة، وفي هامشها: "لمجرد" ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
[44] في "ع": "ولا".
[45] لفظة "يوم" غير موجودة في "ع".
[46] في "ع": "صوم يوم الثلاثين".
[47] في هامش "ع": "أنبأنا " ووضع عليها علامة نسخة، وفي "م" و"ق": "أنبأ".
[48] هكذا في "ع" وهو الصواب كما في المصنف، وفي "م" و"ق" وهامش "ع": " وغيره " ووضع عليها في هامش "ع " علامة نسخة أخرى.
[49] لفظة: " معه " غير موجودة في "م ".
[50] في "ع": "تصومين" ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: "أتصومين " ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
[51] في "ع": "ومعظم" في الموضعين، ووضع عليهما علامة نسخة. وفي هامشها "وعظم" في الموضعين، ووضع عليهما علامة نسخة أخرى. واللفظتان معناهما واحد.
[52] في "ع": "ومعظم" في الموضعين، ووضع عليهما علامة نسخة. وفي هامشها "وعظم" في الموضعين، ووضع عليهما علامة نسخة أخرى. والفظتان معناهما واحد.
[53] انظر مصنف عبد الرازق كتاب الصيام باب الصيام 4/ 157، رقم 7310. وإسناد هذه الرواية ضعيف، لعدم الجزم بمن روى عنه جعفر بن برقان، أهو الحكم أو غيره، والحكم هو الحكم بن عبد الله النصري، وهو مقبول كما في التقريب ص 174.
[54] في "ع": "من وجه آخر"، ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: "وجوه" ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
[55] في " ع": "دخلت أنا وصاحب لي على عائشة".
[56] في "ع": " تصومين " ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: "أتصومين" ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
[57] في "ع": "يزعمون اليوم النحر" ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: "أن اليوم يوم" ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
[58] لفظة: "ابن نمير" مكتوبة في "م" بخط مغاير للخط الذي كتبت به المخطوطة، وكتب بإزائها في الهامش: "بياض الأصل".
[59] إسناده ضعيف، أبو إسحاق السبيعي مدلس، وقد رواه معنعنا. انظر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص 101، أما ما ذكر من اختلاطه بأخرة فقد أنكره الإمام الذهبي، وذكر أنه لما كبر تغير حفظه قليلا تغير السن ولم يختلط. انظر سير أعلام النبلاء 5/ 394، والميزان 3/ 270، وأيضا فقد روى مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عنه. انظر الكواكب النيرات ص 354، وكذلك الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي كان يدلس، وقد عنعنه، لكن ذكره الحافظ في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص 67 فيمن احتمل الأئمة تدليسهم.
[60] لم أقف على هذه الرواية في مسائل عبد الله المطبوع.
[61] في "ع": "وخرج"، ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: "وخرجه" ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
[62] في "ق": "وقال".
[63] في "ق ": "للأضحى" .
[64] لفظة: " يوم " غير موجودة في "ع".
[65] إسناد هذه الرواية ضعيف، أبو إسحاق مدلس، وقد رواه معنعنا، وسفيان لم يتبين لي أي السفيانين هو، فإن كلا من الثوري وابن عيينة يروي عن أبي إسحاق، وكانت رواية الثوري عنه قبل ما ذكر من اختلاطه، ورواية ابن عيينة بعده. انظر الكواكب النيرات ص 349، 350، وانظر التعليق رقم 9 ص 20. ولم أقف على هذه الرواية في مسائل عبد الله المطبوع.
[66] في "م" و"ق" زيادة: "عنهم". وقد سبق الكلام على ما ذكره من اختلاط أبي إسحاق ص 20 تعليق 9، وأيضا فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية شعبة عنه. انظر صحيح البخاري مع الفتح 8/ 28، حديث 4316، وصحيح مسلم 1/ 405، حديث 576.
[67] في "م" و"ق": " ورواه لهم ". وفي "ع": " وروى دلهم ".
[68] لفظة: "أبي عطية" غير موجودة في "ع ".
[69] رواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي داود سليمان بن موسى الكوفي عن دلهم به. ينظر مجمع البحرين 3/ 142، 143، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3 / 190: " رواه الطبراني في الأوسط، وفي إسناده دلهم بن صالح ضعفه ابن معين وابن حبان ".
[70] في "ق ": "إن ".
[71] قال الحافظ في التلخيص 2 / 256: "وصوب الدارقطني وقفه في العلل ".
[72] في "ع ": "أيضا عن مجالد" ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: "أيضا مجلد" ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
[73] إسناده ضعيف، مجالد- وهو ابن سعيد الهمداني- ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره كما في التقريب ص 520.
[74] في "ع": " فهذا أثر ".
[75] للأثر طريق أخرى لم يذكرها المؤلف، تتقوى بها الطرق السابقة. فقد رواه أبو يوسف في كتاب الآثار في الصيام ص 179، رقم 818، والبيهقي في سننه في كتاب الصيام باب القوم يخطئون الهلال 4/ 252 عن الإمام أبي حنيفة عن علي بن الأقمر عن مسروق فذكره، وزاد فيه: فقلت: "ما منعني من الصوم إلا أنني ظننت أنه يوم النحر".
وهذا الإسناد فيه ضعف يسير، لأن الإمام أبا حنيفة في روايته للحديث ضعف من جهة حفظه. انظر تاريخ بغداد 13/ 323- 454، ميزان الاعتدال 4/ 265.
فهذه الطريق شاهد للطرق السابقة، فالأثر صحيح بمجموع طرقه. والله أعلم.
[76] في "ع": زيادة: "في ذلك".
[77] قال ابن قدامة في المغني 4/ 421 عند كلامه على مسألة: من رأى هلال شوال وحده، بعد ذكره لهذا الأثر وأثر عمر رضي الله عنه حين أنكر على الرجل الذي أفطر لما رأى هلال شوال هو وصاحبه، قال : " ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعا ". وانظر الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة 2
[78] في "ع": " هو"، ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: "وهو " ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
[79] في "ع": " تجتمع فيه الناس" ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: " مجتمع " ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
[80] في "ع": زيادة: " مرفوعا ".
[81] في "م " و "ق ": "قال ".
[82] رواه الترمذي- قال المؤلف- في كتاب الصوم باب ما جاء في: الصوم يوم تصومون... 3/ 71، رقم 297، ومن طريقه البغوي في شرح السنة كتاب الصيام باب إذا أخطأ القوم الهلال 6/ 347، 348، رقم 726 من طريق إسحاق بن جعفر بن محمد: حدثني عبد الله بن جعفر- وهو المخرمي-، فقد قال في التقريب ص 298: " ليس به بأس " وهو من رجال مسلم، وعدا عثمان بن محمد- وهو الأخنسي- فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص 386، وقد صحح هذا الإسناد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في رسالة: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي ص 22، وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء رقم 905.
وقد تابع إسحاق بن جعفر أبو سعيد مولى بني هاشم، فقد رواه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب القوم يخطئون الهلال 4/ 252 من طريق أبي سعيد مولى بنى هاشم: ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي به. وأبو سعيد- وهو عبد الرحمن بن عبد الله البصري- صدوق ربما أخطأ، وهو من رجال البخاري كما في التقريب ص 344، وليس في هذه الرواية جملة "والفطر يوم تفطرون".
ورواه الدارقطني 2/ 164، ومن طريقه ابن العربي في شرح الترمذي 4/ 222 بإسنادين فيهما الواقدي، وهو متروك كما في التقريب ص498. وقال الدراقطني " الواقدي ضعيف " وخالفه ابن العربي فوثق الواقدي، وصحح روايته، وتبعه في ذلك أحمد شاكر في رسالته: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي ص22- 24.
[83] لم أجده في سنن ابن ماجه المطبوع، ولم أقف على من عزاه إليه من طريق ابن المنكدر عن أبي هريرة. غير أن شمس الدين بن مفلح قال في الفروع 3/ 18: " وقد رواه أبو داود وابن ماجه، والإسناد جيد" وقد روى ابن ماجه هذا الحديث في كتاب الصيام باب ما جاء في شهري العيد 1/ 531، رقم 1660: عن محمد بن عمر المقري ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فذكره
وإسناده ضعيف، محمد بن عمر المقري لا يعرف كما في التقريب ص 498، ومع ذلك فقد صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على مختصر السنن للمنذري 3/ 213.
[84] رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصيام باب الصيام 4/ 156، حديث 7304، وأبو داود - كما قال المؤلف - في كتاب الصوم باب إذا أخطأ القوم الهلال 2/ 297، رقم 2324، والدارقطني في سننه في كتاب الصيام 2/ 163، وفي كتاب الحج 2/ 224، 225، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب صلاة العيدين باب القوم يخطئون الهلال 3/ 317، وفي الصيام باب القوم يخطئون الهلال 4/ 251، 252، وفي الحج باب خطأ الناس يوم عرفة 5/ 175، وأبو علي الهروي في الفوائد- كما في الإرواء 4/ 11 من طرق عن ابن المنكدر به. ورجاله ثقات، لكن قيل: إنه منقطع، لأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، انظر كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص 189، وتهذيب التهذيب 9/ 474، 475. وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في كتاب الحج باب سنن الإحرام 2/ 256، 257، رقم 1051 فقال بعد أن ذكر قول البيهقي: إن ابن المنكدر لم يسمع من عائشة. قال: " وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه سمع منها، وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي هريرة، فإنه مات بعدها ". ا. هـ. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال لوحة 1276، والذهبي في سير أعلام النبلاء 5/ 353 من شيوخه الذين روى عنهم كلا من عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقد جود شمس الدين بن مفلح إسناد رواية أبي داود، وقد سبق نقل قوله في التعليق السابق.
[85] رواه الترمذي- كما قال المؤلف- في كتاب الصوم باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون 3/ 156، رقم 802، ومن طريقه البغوي في شرح السنة في كتاب الصيام باب إذا أخطأ القوم الهلال 6/ 247، رقم 1725 عن يحيى بن موسى حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن ابن المنكدر به. وإسناده ضعيف، يحيى بن اليمان "صدوق يخطئ كثيرا وقد تغير" كما في التقريب ص 598، وأيضا فقد خالف من هو أوثق منه، فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه ويزيد بن زريع عند الهروي في فوائده كلاهما عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة. انظر التعليق السابق.
ورواه الدارقطني في الحج 2/ 225 من طريق أبي هشام الرفاعي: نا يحيى بن اليمان به. إلا أنه قال: قال أبو هاشم: "أظنه رفعه".
وقد صحح حديث عائشة هذا النووي في المجموع 5/ 27، وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على زاد المعاد 6/ 279.
[86] الذي في سنن الترمذي المطبوع 3/ 156: "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ".
[87] رواه مرفوعا الشافعي في الأم في كتاب العيدين 1/ 230، وفي مسنده في كتاب العيدين أيضا ص 73، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن في كتاب صلاة العيدين 5/ 114، رقم 7019 قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة فذكره. وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن محمد - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك كما في التقريب ص 93.
وروى البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج باب خطأ الناس يوم عرفة 5/ 175 من طريق محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل ثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام)). وإسناده ضعيف، محمد بن إسماعيل- وهو الفارسي- ذكره ابن حبان في الثقات 9/ 78 وقال: "يغرب". وانظر لسان الميزان 5/ 77. ومع ذلك فقد صححه الشيخ أحمد شاكر في رسالته: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي ص 26.
ورواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن عياض عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. ينظر مجمع البحرين 3/ 292. وقال في مجمع الزوائد 4/ 21: "فيه يزيد بن عياض وهو متروك".
[88] قال البيهقي بعد روايته الحديث السابق: "ورواه ابن علية وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة موقوفا".
[89] رواه الدارقطني في الحج 2/ 223، 224، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى في الحج باب خطأ الناس يوم عرفة 5/ 174 من طريق هشيم عن العوام بن حوشب عن السفاح بن مطر به. وإسناده ضعيف. فيه ثلاث علل: إحداها: الإرسال- كما ذكر المؤلف- فإن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر المراسيل لأبي داود ص 139، والتقريب ص 357، والثانية: السفاح بن مطر لم يوثقه غير ابن حبان في كتاب الثقات 6/ 435، وقال في التقريب ص 243: " مقبول "، والثالثة: هشيم - وهو ابن بشير - مدلس، وقد عنعن. انظر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص 115، وقال البيهقي: "هذا مرسل جيد".
وله شاهد لا يفرح به رواة الدارقطني في الموضوع السابق من طريق الواقدي عن ابن أبي سبرة عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرفة يوم يعرف الناس". الواقدي متروك كما في التقريب ص-498، وزيد بن طلحة تابعي، انظر التاريخ الكبير 3 / 398، والثقات 4/ 249، فهو مرسل.
وفي الجملة فإن هذا الحديث صحيح من حديث أبي هريرة بلفظ: ((الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون))، وقد صححه أو حسنه جمع من أهل العلم منهم النووي في المجموع 5/ 27، والسبكي في رسالة العلم المنشور في إثبات الشهور ص 18، والسيوطي في الجامع الصغير فيض القدير 4/ 441، والعظيم آبادي في التعليق المغني 2/ 224، وأحمد شاكر في رسالته: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي ص 24، ومحمد ناصر الدين في الإرواء 4/ 11، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة 6/ 248، وعبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول 6/ 278.
وقد اختلف في تفسير هذا الحديث: " وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ".
وقال الإمام الخطابي في معالم السنن 3/ 213: " معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض، فلا شيء عليهم من وزر أو عنت، وكذلك في الحج إذا أخطئوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادة، ويجزيهم أضحاهم كذلك، وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. ولو كلفوا إذا أخطئوا العدد أن يعيدوا لم يأمنوا أن يخطئوا ثانيا، وأن لا يسلموا من الخطأ ثالثا ورابعا، فإن ما كان سبيله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه ".
وقد وافق الإمام الخطابي على هذا التفسير جمهور أهل العلم. انظر نيل الأوطار 3/ 383.
وخالفهم في تفسير هدا الحديث القاضي السبكي في كتاب العلم المنشور ص 18 فقال بعد ذكره لهذا الحديث: " وهذا معناه والله أعلم إذا اجتمع الناس على ذلك فلا يكلفون بما عسى أن يكون في نفس الأمر ولم يعلموا به ". وقال ص 51 من هذا الكتاب بعد ذكره لقول الحنفية: إنهم إذا عدوا شعبان ثلاثين عن رؤية ثم صاموا ثمانية وعشرين فرأوا الهلال قضوا يوما، لأنهم غلطوا. قال: "فذلك من الحنفية يدل على أن الصوم ليس يوم تصومون غلطا والفطر ليس يوم تفطرون غلطا، وإنما معنى الحديث: يوم تصومون الصوم الصحيح وتفطرون الفطر الصحيح".
والأقرب في تفسير هذا الحديث هو ما نقله الإمام الترمذي عن بعض أهل العلم، فهو الموافق لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا يعرف لها مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ما مضى ص 21 تعليق 12، وانظر التعليق الآتي.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.45 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 42.82 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.45%)]