عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-12-2019, 04:58 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,481
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مسائل يكثر السؤال عنها في الحج

مسائل يكثر السؤال عنها في الحج
الشيخ عبدالله الفوزان


ما يجتنبه المُحرِم من اللباس:





عن ابن عمر – رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: "ما يلبس المُحرِم من الثياب؟"، فقال: ((لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسَّه الزعفرانُ ولا الوَرْس))؛ أخرجه البخاري (1542) ومسلم (1177) واللفظ له.

هذا الحديث من جوامع الكلم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبس؛ لبيان أن كل ما عدا هذه المذكورات وما يشابهها، فإنه يلبسه المحرم، وقد ذكر فيه ستة أنواع:




1- القُمُص: وهو جمع قميص، وهو الثوب ذو الأكمام، ويلحق به ما يشبهه؛ مثل: الكوت، والقباء، والفنيلة.



2- العمائم: وهي جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس، ويقاس عليها الطاقية وما في معناها.



3 - السراويلات: وهي جمع سراويل، وهي المئزر ذو الأكمام، ويقاس عليه التبان، وهو سروال قصير، ويجوز لبس السراويل لعدم الإزار، كما ثبت في حديث ابن عباس – رضي الله عنه.



4- البرانس: وهي جمع برنس، وهو الثوب الشامل للبدن والرأس، ويلحق به العباءة.



5- الخفاف: وهي جمع خف، وهو ما يلبس على القدم ساترًا لها من جلد، ويجوز لبسه لعادم النعلين، ولا يلزم قطعهما أسفل الكعبين؛ لأن الأمر بذلك منسوخ، وهذه الأنواع الخمسة خاصة بالذكور.



6- الثياب المطيبة بزعفران أو ورس، وهو نبت طيب الرائحة، لونه أحمر، ويقاس عليهما بقية أنواع الطيب، وهذا محرم على الذكور والإناث.

وضابط ما تقدم: أن كل ما خيط على قدر البدن، أو على جزء منه، أو عضو من أعضائه - فالمُحرِم ممنوع منه.

وقد اشتهر في كتب المناسك لفظ "المخيط"، وهذا لم يرد في السنة، وإنما جرى على لسان بعض التابعين[2]، حتى كثر استعماله في كتب الفقه، فظن كثير من الناس أن المقصود به كل ما فيه خيط، فظنوا أنه لا يجوز لبس الرداء الموصل؛ لقصره، أو لضيقه، أو ما خيط لشقٍّ فيه، وكذا الأحذية والأحزمة التي فيها خيوط، وهذا غير صحيح؛ بل المراد به ما تقدم، وليس المراد ما فيه خيط، ولو اقتصر الفقهاء على ما ورد في السنة، وأُلحق به ما أشبهه، لكان أوضحَ، وأبعدَ عن الإيهام.

ما تجتنبه المرأة من اللباس:




وأما المرأة فتُحرِم بما شاءتْ من الثياب، من غير تقيد بلون معين، بشرط ألا تكون ملابس زينة تلفت النظر، وتُمنع من شيئين:



الأول: النقاب، وهو ما يُنقب فيه للعينين، فلا يجوز لها لبسه.

الثاني: القفاز، وهو غلاف ذو أصابع تُدخل فيه الكف، وهو المعروف بشراب اليدين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين))؛ أخرجه البخاري (1542) ومسلم (1177) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذا لفظ البخاري (1838).

أما ما تفعله بعض النساء مِن لبس النقاب وفوقه الحجاب؛ لقصد رؤية الطريق، فالظاهر - والله أعلم - أن عموم النهي عن النقاب يشمله؛ لتحقق لبسه، فإن قيل: ألا يجوز للحاجة، ولكونه غير ظاهر؟ فالجواب: أن ما فُعل من محظورات الإحرام للحاجة، ففيه الفدية، وكونه غير ظاهر قد لا يؤثر في الحكم؛ لما تقدم.

ويجوز لكلٍّ مِن الرجل والمرأة تبديلُ ثياب الإحرام، وغسلها بعد الإحرام، وأما ظن بعض النساء أن المحرمة تبقى على ثياب إحرامها، وليس لها تبديلها أو غسلها، فكل ذلك لا أصل له، والله أعلم.

الأنساك الثلاثة:




نقل ابن قدامة في "المغني" (5/ 82) إجماعَ أهل العلم على جواز الإحرام بأيِّ الأنساك الثلاثة شاء، وإنما الخلاف في الأفضل.

وأفضل الأنساك في حق مَن لم يَسقِ الهديَ، هو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يَحِلُّ منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.

وأما مَن ساق الهدي، فالأفضل في حقه القِرانُ، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معًا من الميقات، وهو نسك النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بالتمتع، وقال: ((لولا أن معي الهدي لأحللتُ))، وفي لفظ: ((ولولا هديي لحللت كما تَحِلُّون))؛ أخرجه البخاري (1651 - 7367) ومسلم (1216)، فإن أحرم بالقِران وليس معه هدي، جاز، لكن عليه هدي على أحد القولين لأهل العلم، قياسًا على المتمتع؛ لأنه في معناه.

ولا فرق في حكم التمتع والقِران بين أهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق، إلا أن أهل مكة لا هدي عليهم؛ لكونهم حاضري المسجد الحرام، على أحد الأقوال، وهو أن الإشارة في قوله – تعالى -: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] راجعةٌ إلى الهدي والصوم.

أما مَن أحرم بالحج وحده - وهو المفرد - وكذا القارن الذي لم يسُق الهدي، فإنه يستحب في حقه أن يفسخه إلى عمرة، كما هو مذهب الإمام أحمد، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الفسخ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بذلك.

فإن ضاق الوقت - كمن أحرم صبح يوم عرفة - فهذا يُحتمل أن يقال: بإمكان تمتعه، ويحتمل أن يقال: بأن يحرم مفردًا أو قارنًا، وهذا هو الأظهر؛ لأن صورة التمتع غير ظاهرة في حقه؛ لقوله – تعالى -: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، وعلى هذا فيبقى على نسكه، ولا يشرع له الفسخ؛ لضيق الوقت، ولأن الإفراد أحد الأنساك الثلاثة، ولا سيما في حق مَن يفرد للعمرة سفرًا مستقلاًّ، والله تعالى أعلم.

والمتمتعة التي أحرمت بالعمرة إذا حاضت قبل الطواف، وخافت فوات الحج بأن لم تطهر حتى يوم عرفة؛ فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة، وهكذا لو خشي غيرُها فواتَ الحج، أحرم وصار قارنًا؛ لفعل عائشة – رضي الله عنها.

صلاة الإحرام:




يرى أكثر أهل العلم استحبابَ ركعتين قبل الإحرام؛ تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه أحرم في حجة الوداع بعد فريضة، والذي يظهر - والله أعلم - أنه إن وافق الإحرام وقت فريضة، فأحرم بعدها، فحسن، وكذا لو أحرم بعد صلاة تطوعٍ اعتادها؛ كركعتي الضحى، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، فيُحرِم بدون صلاة؛ لأنه لم يَرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء، لكن مَن أحرم من ذي الحليفة سُنَّ له أن يصلي ركعتين؛ لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق، يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة))؛ أخرجه البخاري (1534).

وظاهر هذا أن هذه الصلاة خاصة بهذا المكان؛ لبركته، لا لخصوص الإحرام، فإنه يحتمل أن المراد صلاة الفريضة، لا صلاة ركعتي الإحرام، ويحتمل أن المراد الصلاة لأجل الإحرام، لكن لا يثبت هذا الحكم في المواقيت الأخرى، والله أعلم.

استعمال الصابون للمحرم:




يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون، لإزالة الوسخ أو الدسم ونحو ذلك؛ لأنه لا يسمى طيبًا، ولا يُعَدُّ مستعملُه متطيبًا، وكذا يجوز له أن يستعمل في غسل رأسه المستحضراتِ الحديثةَ، وقد أجاز الفقهاء شمَّ ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبة؛ كالشيح والخزامى، ونحوهما مما لا يُتخذ طيبًا، أو ما ينبته الآدمي كالريحان الفارسي - وهو الحَبَقُ - ومثله النعناع.

وأما الزعفران فهو طيب؛ لذا فالأحوط تركه في القهوة ما دام محرمًا، وقد ورد نهي المحرم عن الثوب الذي مسَّه زعفران، وله استعمالُ الهيل والقرنفل في القهوة؛ لأنهما لا يدخلان في مسمى الطيب.

ويجوز للمحرم الادِّهان في بدنه بالزيت ونحوه من المستحضرات الحديثة، وأما دهن رأسه ففيه خلاف مشهور، وتركُه أولى.




الاضطباع:



هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا من سنن طواف القدوم، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة، والاضطباع محله إذا أراد الطواف، وليس كما يفعله كثير مِن المحرمين من الاضطباع منذ أن يحرم، إلى أن يخلع ثياب الإحرام، فهذا لا أصل له، فينبغي التنبه له، والتنبيه عليه، قال ابن عابدين في "حاشيته" (2/ 512): "والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه، لا غير".

اشتراط الطهارة للطواف:




ذهب الجمهور من أهل العلم إلى اشتراط الطهارة في الطواف؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام))؛ أخرجه الترمذي (960) والدارمي (1/ 374) وابن خزيمة (4/ 222) والحاكم (1/ 409) (2/ 267)، وهو حديث مختلف في رفعه ووقفه.

ولقول عائشة - رضي الله عنها -: "إن أول شيء بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم، أنه توضأ ثم طاف"؛ أخرجه البخاري (1536) ومسلم (1235)، وهذا وإن كان من قبيل الفعل، إلا أنه قد يكون بيانًا لقوله – تعالى -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] عند مَن يقول به، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدِث عن الطواف، ولكنه طاف طاهرًا، ونهى الحائض عن الطواف، ومَنْعُ الحائض لا يستلزم منعَ المحدثِ، ولا ريب أن الطواف بطهارة أفضل، وأحوط، وأبرأ للذمة، وفيه اتباع للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم))، لكن لو أحدث في أثناء الطواف، ولا سيما في آخره، وفي زحام شديد كأيام الحج، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ، ويبدأ طوافه، فيه مشقة، وما كان كذلك وليس فيه دليل بيِّن، فإلزام الناس به فيه نظر، ومناسك الحج مبنية على التيسير، والله أعلم.

إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف:




إذا أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة أثناء الطواف، فإنه يصلي ثم يبدأ بعد الصلاة من موضعه الذي وقف فيه، ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف، ولا يلزمه أن يبدأ من الحجر الأسود، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه قطع معفو عنه، ولا دليل على بطلان أول هذا الشوط.

أما إذا أحدث في الطواف بريح أو غيره، وأراد أن يذهب ويتطهر، فإنه إذا رجع استأنف الطواف من أوله، على الراجح من قولي أهل العلم، قياسًا على الصلاة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة، كما أفتى بذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ("الفتاوى" 17/ 216).

طواف الحامل والمحمول:




قد يطوف الإنسان ومعه آخر يحمله؛ كطفل محرم أيضًا، فيقع الطواف عن الحامل والمحمول، ولا يلزم الحامل أن يطوف لنفسه طوافًا مستقلاًّ؛ لأن كل واحد منهما طاف بنية صحيحة، ويصدق عليه أنه طاف بالبيت، والصبي إن كان مميزًا نوى الطواف، وإن كان غير مميز نوى عنه وليُّه، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، ويؤيد ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة المرأة الخثعمية، وفيه: "فرفعت إليه امرأة صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟"، قال: ((نعم، ولك أجر))؛ أخرجه مسلم (1336).

ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر المرأة بصحة حج الصبي، ولم يأمرها أن تطوف به طوفًا مستقلاًّ، مع أن المقام مقام بيان، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يأمرها دل على جواز طوافها به محمولاً، ويجزئ الطواف عنهما معًا.

وذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا كان غير مميز، فلا بد لوليه أن يطوف عن نفسه، ثم يطوف بالصبي، أو يسلمه إلى ثقة يطوف به؛ لأن الصبي لم يحصل منه نية ولا عمل، وإنما النية من حامله، ولا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين، والسعي يأخذ حكم الطواف في هذا الحكم على هذا التفصيل.

وكذا لو دفع عربة يركبها الطفل أو الكبير أو المريض، أجزأ ذلك عن الراكب ومن يدفع العربة، والله أعلم.

تحية المسجد الحرام:




تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين كغيره من المساجد؛ لعموم الأدلة، وهذا في حق من دخله لانتظار الصلاة، أو انتظار رفقة، ونحو ذلك.

أما مَن دخله لقصد الطواف، سواء كان لحج أو عمرة، أو كان تطوعًا، فهذا يبدأ بالطواف، وهو تحية المسجد في حقه، وليس له أن يصلي ركعتين ثم يبدأ الطواف، كما يفعله بعض الناس، فإن هذا خلاف السنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المسجد بدأ بالطواف، كما في حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره، ولأن المقصود افتتاح مكان العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تحصِّل هذا المقصود.

تقديم السعي على الطواف:




السنة تقديم الطواف على السعي، سواء كان في حج أو عمرة؛ تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بل قال جمهور من أهل العلم: إنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فمَن قدمه أعاد بعد الطواف؛ وحجتهم في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لتأخذوا مناسككم))، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ به، لكن لو سعى قبل أن يطوف جاهلاً أو ناسيًا، صح سعيه - إن شاء الله - ولا يلزمه إعادته بعد الطواف، وقد قال بذلك بعض أهل العلم قديمًا وحديثًا، ولكن بعضهم قيد ذلك بالنسيان دون العمد، وبعضهم أطلق فلم يقيد.

وقد ورد في ذلك حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: "خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا، أو أخرت شيئًا؟"، فكان يقول: ((لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ))؛ أخرجه أبو داود (2015) وإسناده صحيح، كما قال الشيخان: الألباني وابن باز - عليهما رحمة الله – (ومعنى "اقترض"؛ أي: اقتطع، والمراد: نال منه).

وهو عام في سعي العمرة وسعي الحج، لكن طعن بعض الأئمة في لفظة "سعيت قبل أن أطوف"، فقد قال الحافظ البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 146): "هذا اللفظ "سعيت قبل أن أطوف" غريب، تفرد به جرير عن الشيباني، فإن كان محفوظًا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، فقال: ((لا حرج))، والله أعلم"، وتبعه على ذلك ابنُ القيم في "زاد المعاد" (2/ 259) فقال: "قوله: "سعيت قبل أن أطوف" في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض".

وعلى هذا فالأحوط ألا يقدِّم السعي، ومَن قدَّمه جاهلاً أو ناسيًا ثم طاف بعده، فلعله أن يجزئه، وإن احتاط لنفسه، وخرج من خلاف العلماء، فسعى ثانية بعد طوافه، فهو أكمل وأحسن؛ لأن الحديث - كما ترى - فيه مقال، والعلم عند الله تعالى.



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 26.99 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 26.36 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.33%)]