صفة الحج
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
صفة التحلل الأول:
ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء. وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره[68].
طواف الوداع ليس ركنا:
قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهما. والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع فإن ذلك ليس من الحج. ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت. وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب. فإن للعلماء في ذلك أقوالا. وليس واحد منهما ركنا يجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء[69].
اشتراط الطهارة للطواف ومالا تشترط له الطهارة من المناسك:
فان الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء وأما الطواف بين الصفا والمروة ففيه نزاع والجمهور على أنه لا تجب له الطهارة وما سوى ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء[70].
فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة في الطواف متفق عليه[71].
وجوب ستر العورة في الطواف:
فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة في الطواف متفق عليه[72].
صفة مناسك الحج:
وأما ما تضمنته سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة. ثم المقام بعرنة - التي بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال. والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة: فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء. وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة[73].
مشروعية تعجيل الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس:
فخالفهم النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وقال: (خالف هدينا هي المشركين) فأخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس، وعجل الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين[74].
الوقوف في غير وقته:
وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت أو بعده إذا لم يمكنه في وقته لم يكن الوقوف في غير وقته مجزياً باتفاق العلماء[75].
العمرة من الحل:
وكذلك أهل مكة المستوطنين لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة، وهذا متفق عليه معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته[76].
حكم الحج على الحائض:
ولم يقل أحد من العلماء إن الحائض يسقط عنها الحج[77].
مشروعية تأخير الإفاضة من عرفة إلى الغروب:
فخالفهم النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وقال: (خالف هدينا هي المشركين) فأخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس، وعجل الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين[78].
أنواع واجبات الحج:
وقد اتفق الجميع على أن واجبات الحج منها ما يجبر الحج مع تركه، ومنها ما يفوت الحج مع تركه فلا يجبر كالوقوف بعرفة[79].
من فاته الوقوف بعرفة:
وقد اتفق المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغيره لا يقف بعرفة بعد طلوع الفجر، وكذلك رمي الجمار لا ترمى بعد أيام منى، سواء فاتته لعذر، أو لغير عذر[80].
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وبين العشاء والمغرب بمزدلفة:
ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين[81].
ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ لأن جمع هاتين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسلمين بمنى، أو بمكة هو من المنقول نقلا عاما متواترا مستفيضا[82].
لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء كما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، والجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة واتخذوا العلماء[83].
كما يسن تقديم العصر إلى وقت الظهر يوم عرفة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين[84].
والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين مع الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عن أصحابه ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة[85].
وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته، ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين[86].
فإن الجمع بمزدلفة إنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين[87].
(أحدها) أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفى أيام منى وكذلك أبو بكر وعمر بعده وكان يصلى خلفهم أهل مكة ولم يأمروهم بإتمام الصلاة ولا نقل أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل مكة - لما صلى بالمسلمين ببطن عرنة الظهر ركعتين قصرا وجمعا: ثم العصر ركعتين - يا أهل مكة أتموا صلاتكم ولا أمرهم بتأخير صلاة العصر ولا نقل أحد أن أحدا من الحجيج لا أهل مكة ولا غيرهم صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما صلى بجمهور المسلمين[88].
صلاة الحاج العشاء في طريقه إلى مزدلفة:
وما علمت أحدا من العلماء سوغ له هناك أن يصلى العشاء في طريقه وإنما اختلفوا في المغرب هل له أن يصليها في طريقه على قولين[89].
من اعتمر بعد الحج في سفرة أخرى:
وأما من قال من الفقهاء: الإفراد أن يحج ويعتمر عقب ذلك من مكة فهذا غالط بإجماع العلماء، فإنه لا نزاع بينهم أن من اعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده، ثم حج أو أقام بمكة حتى يحج من عامه أنه مفرد للحج، وكذلك لو اعتمر بعد الحج في سفرة أخرى فإنه مفرد بالاتفاق، وهذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة، وهو مستحب أيضا عند أحمد وغيره فإن الاعتمار في رمضان والإقامة إلى أن يحج أفضل من التمتع، وإن كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها[90].
[1] مجموع الفتاوى: 26/203.
[2] مجموع الفتاوى: 26/231.
[3] مجموع الفتاوى: 26/231.
[4] مجموع الفتاوى: 26/203.
[5] مجموع الفتاوى: 26/194.
[6] مجموع الفتاوى: 26/234.
[7] مجموع الفتاوى: 26/245، 238.
[8] مجموع الفتاوى: 26/238.
[9] مجموع الفتاوى: 22/236.
[10] مجموع الفتاوى: 26/125.
[11] مجموع الفتاوى: 26/125.
[12] مجموع الفتاوى: 26/239.
[13] مجموع الفتاوى: 26/125.
[14] مجموع الفتاوى: 24/98، وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3/288..
[15] مجموع الفتاوى: 24/20.
[16] التفسير الكبير: 7/524.
[17] مجموع الفتاوى: 26/60.
[18] مجموع الفتاوى: 26/302.
[19] التفسير الكبير: 7/524.
[20] مجموع الفتاوى: 27/107.
[21] مجموع الفتاوى4/521.
[22] مجموع الفتاوى27/135.
[23] مجموع الفتاوى: 26/121.
[24] مجموع الفتاوى: 26/97.
[25] مجموع الفتاوى: 24/228.
[26] مجموع الفتاوى: 24/222.
[27] مجموع الفتاوى: 26/202.
[28] مجموع الفتاوى: 26/125.
[29] مجموع الفتاوى: 26/166.
[30] مجموع الفتاوى: 10/427.
[31] مجموع الفتاوى: 26/287.
[32] مجموع الفتاوى: 26/138.
[33] مجموع الفتاوى: 26/284.
[34] مجموع الفتاوى: 21/116.
[35] مجموع الفتاوى: 18/269.
[36] مجموع الفتاوى: 1/364.
[37] مجموع الفتاوى: 18/344.
[38] مجموع الفتاوى24/179.
[39] مجموع الفتاوى: 26/284.
[40] مجموع الفتاوى: 26/165.
[41] مجموع الفتاوى: 26/293.
[42] مجموع الفتاوى: 22/374.
[43] مجموع الفتاوى: 6/280،281.
[44] مجموع الفتاوى: 26/82-83.
[45] مجموع الفتاوى: 26/83.
[46] مجموع الفتاوى: 26/74.
[47] مجموع الفتاوى: 26/62.
[48] مجموع الفتاوى: 26/49،48.
[49] مجموع الفتاوى: 26/57.
[50] مجموع الفتاوى: 26/88.
[51] مجموع الفتاوى: 26/270.
[52] مجموع الفتاوى: 26/256.
[53] مجموع الفتاوى: 26/249.
[54] مجموع الفتاوى: 26/248.
[55] مجموع الفتاوى: 26/290.
[56] مجموع الفتاوى: 26/123.
[57] مجموع الفتاوى: 26/125.
[58] مجموع الفتاوى: 26/188.
[59] مجموع الفتاوى: 26/126-127.
[60] مجموع الفتاوى: 26/220.
[61] مجموع الفتاوى: 26/206.
[62] مجموع الفتاوى: 26/128.
[63] مجموع الفتاوى: 26/128.
[64] مجموع الفتاوى: 26/193.
[65] مجموع الفتاوى: 26/129.
[66] مجموع الفتاوى: 26/131.
[67] مجموع الفتاوى: 26/137.
[68] مجموع الفتاوى: 26/137.
[69] مجموع الفتاوى: 26/215.
[70] مجموع الفتاوى: 26/220-221.
[71] مجموع الفتاوى: 26/222.
[72] مجموع الفتاوى: 26/222.
[73] مجموع الفتاوى: 26/168.
[74] مجموع الفتاوى: 26/96.
[75] مجموع الفتاوى: 26/233.
[76] مجموع الفتاوى: 26/252.
[77] مجموع الفتاوى: 26/243.
[78] مجموع الفتاوى: 26/96.
[79] منهاج السنة: /5/217.
[80] منهاج السنة: /5/217/218.
[81] مجموع الفتاوى: 22/30.
[82] مجموع الفتاوى: 22/85.
[83] مجموع الفتاوى: 21/432.
[84] منهاج السنة: /5/220.
[85] مجموع الفتاوى: 24/70.
[86] مجموع الفتاوى: 22/30.
[87] مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3/259.
[88] مجموع الفتاوى: 24/42.
[89] مجموع الفتاوى: 24/57، وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3/259..
[90] مجموع الفتاوى: 26/49.