الموضوع: أحكام الزيارة
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-12-2019, 03:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,030
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الزيارة

أحكام الزيارة

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف



حكم مس قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -:
واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد [49].

السفر لقصد المسجد والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وأما من سافر إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى صاحبيه رضى الله عنهما فمشروع كما ذكر باتفاق العلماء [50].

شد الرحل لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -:
الخامس: أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبا بالإجماع ولم يفصلوا بين المشروع والمحرم. والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع كما ذكر ذلك في جواب الفتيا وهم أنكروا هذا التفصيل وهذا مخالف للإجماع والحكم به باطل بالإجماع. فإن المجيب لم ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماع؛ بل بين في الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفر ومن الزيارة. وهذا مبسوط في مواضع كثيرة من كلامه مشهور عنه. وذكر ما تنازعوا فيه وما اتفقوا على النهي عنه. فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا الجواب فلما جعلوا الجواب باطلا عند العلماء تبين أنهم لم يفصلوا [51].

أن السفر إليه إنما هو إلى مسجده وهو مستحب بالنص والإجماع [52].

الثالث: أن من العلماء من يكره أن يسمي هذا زيارة لقبره. والذين لم يكرهوه يسلمون لأولئك الحكم؛ وإنما النزاع في الاسم. وأما غيره فهو زيارة لقبره بلا نزاع. فللمانع أن يقول: لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره أصلا وكل ما سمي زيارة قبر فإنه لا يسافر إليه والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفرا إلى زيارة قبره بل هو سفر لعبادة في مسجده [53].

التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لمجرد زيارة القبر بل الإجماع إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده. وأما السفر لمجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهور. وما فيه نزاع يجب رده إلى الله والرسول وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله والرسول؛ بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع ومن زجر عن قول لكونه مخالفا للإجماع ولم يكن مخالفا للإجماع كان هو المخطئ بالإجماع. العاشر: أن ما لا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالإجماع وإن احتج فيه بالكتاب والسنة كان هو المصيب والجواب فيه ذكر النزاع والاحتجاج بالكتاب والسنة في موارد النزاع وهؤلاء جعلوا ذلك مردودا [54].

فالزيارة التي أجمع المسلمون عليها هو من أعظم القائلين باستحبابها لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوى بين دين الرحمن ودين الشيطان كما فعل هؤلاء وأنكروا على من فرق بين دين الرحمن ودين الشيطان.

وبعده:
أن قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع المسلمين وإنما هو دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال: فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم )). والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول وهؤلاء لم يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول؛ بل حكموا برده بقولهم وهذا باطل بإجماع المسلمين. وأيضا فحكموا بقول ثالث خلاف قولي علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين وهذا باطل بإجماع المسلمين [55].

ولكن ليس هذا إجماعا على ما صرحوا بالنهي عنه أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره: كالقاضي إسماعيل والقاضي عياض وغيرهما: أنه منهي عنه؛ لا يفعله لا ناذر ولا متطوع وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين هو من السفر المنهي عنه ليس له أن يفعله وإن نذره سواء سافر لزيارة أي نبي من الأنبياء أو قبر من قبورهم أو قبور غيرهم أو مسجد غير الثلاثة: فهذا كله عندهم من السفر المنهي عنه؛ فكيف يقولون: إنه قربة؛ ولكن الإجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد. وهذا الإجماع المحكي عن السلف والأئمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجد؛ ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء المعروفين من السلف قال: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين كان هذا قادحا في هذا الإجماع ويكون في المسألة ثلاثة أقوال؛ ولكن الذي يحكي الإجماع لم يطلع على هذا القول كما يوجد ذلك كثيرا لكثير من العلماء ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة؛ فإن هذا خلاف إجماع المسلمين [56].

فيقال: معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم؛ إذا لم يكن بسفر؛ ولا فيه دعوى الإجماع على تحريم السفر؛ بل قد صرح بالخلاف في ذلك. فكيف يحكى عنه أنه يقول: إن نفس زيارة القبور مطلقا معصية محرمة مجمع عليها فهذا افتراء ظاهر على الجواب؛ ثم إنه تناقض في ذلك فحكى بعد هذا عن المجيب أنه حكى الخلاف في جواز السفر. ثم قال في آخر كلامه: إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام وأنه يناقض في ذلك وهو الذي يناقض في هذه الحكاية. وأما المجيب فحكى قولهم في جواز السفر وأنهم اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة. فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع وإذا فعله لاعتقاد أنه طاعة كان محرما بالإجماع فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. هذا لفظ الجواب. [57].

فمعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبر لا يقصد القبر دون المسجد إلا جاهل وإذا قصد الزائر المسجد والقبر جميعا فالمجيب لم يذكر القولين في هذه الصورة وإنما ذكرهما فيمن لم يسافر إلا لمجرد زيارة القبور والجواب لم يكن في خصوص قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كان في جنس القبور. وجعلوا ذلك إجماعا على السفر إلى سائر قبور الأنبياء فإن المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على استحبابها وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحب وما تنازعوا فيه وما نقلوه من الإجماع وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة عليه وهم جعلوه حجة على بطلان الجواب وذلك إنما يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقا فغلطوا على من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده وحكموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل ومثل ذلك باطل بالإجماع [58].

فإنه من المعلوم أن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب السفر إليه بالنص والإجماع [59].

ومنها أنه احتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره، وظن أن الجواب يتضمن النهى عما أجمع عليه، وقد صرح في الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع عليها [60].

فذكر جواز ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره [61].

أن مسجده عند قبره والسفر إليه مشروع بالنص والإجماع بخلاف غيره [62].

كما يقول القائل:
إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة وإنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قربة أو قالوا هو قربة مجمع عليها: فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك كما ذكر ذلك القاضي عياض وابن بطال وغيرهما: فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة لقبره ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره. فهذا الإجماع على هذا المعنى صحيح لا ريب فيه. ولكن ليس هذا إجماعا على ما صرحوا بالنهي عنه أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره: كالقاضي إسماعيل والقاضي عياض وغيرهما: أنه منهي عنه؛ لا يفعله لا ناذر ولا متطوع وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين هو من السفر المنهي عنه ليس له أن يفعله وإن نذره سواء سافر لزيارة أي نبي من الأنبياء أو قبر من قبورهم أو قبور غيرهم أو مسجد غير الثلاثة: فهذا كله عندهم من السفر المنهي عنه؛ فكيف يقولون: إنه قربة؛ ولكن الإجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد. وهذا الإجماع المحكي عن السلف والأئمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجد؛ ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء المعروفين من السلف قال: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين كان هذا قادحا في هذا الإجماع ويكون في المسألة ثلاثة أقوال؛ ولكن الذي يحكي الإجماع لم يطلع على هذا القول كما يوجد ذلك كثيرا لكثير من العلماء ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة؛ فإن هذا خلاف إجماع المسلمين [63].

أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده، وهذا مشروع بالإجماع [64].

وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا السفر الذي ثبت استحبابه بنص الرسول وإجماع أمته وبين السفر الذي ثبت أنه ليس مستحبا بنص الرسول وإجماع أمته. وقاسوا هذا بهذا والمجيب إنما ذكر القولين في النوع الثاني: في الذي لا يسافر إلا لقصد زيارة قبور الأنبياء والصالحين وذكر أن الذي يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية يستحب السفر إليه بالنص والإجماع. فحكوا عن المجيب أنه ينهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه ويحرم ذلك ويحرم قصر الصلاة فيه بحيث جعلوه ينهى عما يفعله الحجاج من السفر إلى مسجده وأن من سافر إلى هناك لا يقصر الصلاة. وهذا كله افتراء وبهتان. وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا. فلما كان السفر إلى ذلك المكان مشروعا في الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور فضلوا وأضلوا وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. وضلوا من وجوه كثيرة [65].

وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا فلما كان السفر إلى ذلك المكان مشروعا في الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور فضلوا وأضلوا وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. [66].

وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال: من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف على رءوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك ليعتكف في مسجد جماعة. وهذا الذي نهى عنه سعيد متفق عليه عند عامة العلماء وإن قدر أن الرجل لا يسمي ذلك اعتكافا فمن فعل ما يفعل المعتكف في المسجد فهو معتكف في غير المسجد وذلك منهي عنه بالاتفاق. وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا: أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة من قبر وأثر نبي ومسجد وغير ذلك: ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى مسجد نبينا مستحب بالنص والإجماع وهو مراد العلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قبره بالإجماع. فهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المجتهدين. ولله الحمد. والمجيب قد ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع [67].

قبور الأنبياء المعلومة:
أنه ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا وما سواه ففيه نزاع [68].

قول من قال بتفضيل القبور على المساجد ومخالفته للإجماع:
وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا. [69].

زيارة المساجد بمكة غير المسجد الحرام:
وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبى قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة [70].

حكم وضع الرأس عند الكبراء أو تقبيل الأرض:
وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهى عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه. [71].

الزيارة البدعية:
وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك ولا كانوا إذا سلموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يقفون يدعون لأنفسهم ولهذا كره ذلك مالك وغيره من العلماء وقالوا إنه من البدع التي لم يفعلها السلف [72].

وأما الزيارة البدعية: وهي زيارة أهل الشرك من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون دعاء الميت والاستعانة به وطلب الحوائج عنده فيصلون عند قبره ويدعون به فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة ولا أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها [73].

والزيارة البدعية: أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو يقصد الدعاء عند قبره. أو يقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [74].

الطواف بغير البيت العتيق:
وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور [75].

فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله. وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين [76].

فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين. ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله كثير من جهال المسلمين فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين بل من اعتقد ذلك دينا وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام فإن أصر على اتخاذه دينا قتل [77].


وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين [78].

السفر لزيارة بقعة للعبادة:
ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم. باتفاق المسلمين بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور [79].

التعبد بما ليس مستحباً في الشرع:
وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقا إلى الله وسببا لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها كذلك أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرا عند الله وقربة إليه ولا أن يجعل شعارا للتائبين المريدين وجه الله الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم. فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها فلا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله [80].


[1] مجموع الفتاوى: 3/274.




[2] مجموع الفتاوى: 27/229.



[3] مجموع الفتاوى: 27/229.



[4] مجموع الفتاوى: 27/229.



[5] مجموع الفتاوى: 27/229.



[6] مجموع الفتاوى: 31/45.



[7] مجموع الفتاوى: 27/448.



[8] مجموع الفتاوى: 31/11.



[9] مجموع الفتاوى: 31/11.



[10] التفسير الكبير: 7/533.



[11] التفسير الكبير: 7/533.



[12] مجموع الفتاوى: 17/471، وانظر: التفسير الكبير: 7/534.



[13] مجموع الفتاوى: 26/146.



[14] مجموع الفتاوى: 27/166.



[15] مجموع الفتاوى: 27/166.



[16] مجموع الفتاوى: 27/117.



[17] مجموع الفتاوى: 27/190.



[18] مجموع الفتاوى: 27/223.



[19] مجموع الفتاوى: 27/308.



[20] مجموع الفتاوى: 27/232.



[21] مجموع الفتاوى: 1/247.



[22] مجموع الفتاوى: 27/293.



[23] مجموع الفتاوى: 18/342.



[24] مجموع الفتاوى: 27/243.



[25] مجموع الفتاوى: 27/243.



[26] مجموع الفتاوى: 18/342.



[27] مجموع الفتاوى: 27/246.



[28] مجموع الفتاوى: 27/265.



[29] مجموع الفتاوى: 27/5-6.



[30] مجموع الفتاوى: 27/20.



[31] مجموع الفتاوى: 27/22.



[32] مجموع الفتاوى: 31/40.



[33] مجموع الفتاوى: 3/399.



[34] مجموع الفتاوى: 27/107.



[35] مجموع الفتاوى: 27/135.



[36] مجموع الفتاوى: 26/97.



[37] مجموع الفتاوى: 27/135.



[38] مجموع الفتاوى: 27/111.



[39] مجموع الفتاوى: 27/12.



[40] مجموع الفتاوى: 27/25.



[41] مجموع الفتاوى: 27/20.



[42] مجموع الفتاوى: 27/22.



[43] مجموع الفتاوى: 27/205.



[44] مجموع الفتاوى: 27/187.



[45] مجموع الفتاوى: 27/188.



[46] مجموع الفتاوى: 27/226.



[47] مجموع الفتاوى: 27/221.



[48] مجموع الفتاوى: 27/221.



[49] مجموع الفتاوى: 27/223.



[50] مجموع الفتاوى: 27/205.



[51] مجموع الفتاوى: 27/293.



[52] مجموع الفتاوى: 27/266.



[53] مجموع الفتاوى: 27/266.



[54] مجموع الفتاوى: 27/295.



[55] مجموع الفتاوى: 27/306.



[56] مجموع الفتاوى: 27/232.



[57] مجموع الفتاوى: 27/229.



[58] مجموع الفتاوى: 27/293.



[59] مجموع الفتاوى: 27/226.



[60] مجموع الفتاوى: 27/242.



[61] مجموع الفتاوى: 27/242.



[62] مجموع الفتاوى: 27/243.



[63] مجموع الفتاوى: 27/231، 232.



[64] مجموع الفتاوى: 27/254.



[65] مجموع الفتاوى: 27/253.



[66] مجموع الفتاوى: 27/254.



[67] مجموع الفتاوى: 27/253.



[68] مجموع الفتاوى: 27/254.



[69] مجموع الفتاوى: 27/261.



[70] مجموع الفتاوى: 26/144.



[71] مجموع الفتاوى: 27/92.



[72] مجموع الفتاوى: 17/471.



[73] مجموع الفتاوى: .24/327.



[74] مجموع الفتاوى: 26/149.



[75] مجموع الفتاوى: 4/521.



[76] مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3/93.



[77] مجموع الفتاوى: 26/92.



[78] مجموع الفتاوى: 2/308.




[79] مجموع الفتاوى: 26/150.



[80] مجموعة الرسائل والمسائل: 1- 3/137.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.04 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.42 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.65%)]