1. [1]سورة البقرة آية: 125.
2. سورة آل عمران آية: 97.
3. الحزورة: بالفتح ثم بالسكون، وفتح الواو والراء سوق بمكة، وهو في اللغة: الرابية الصغيرة، وسمي بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة. ينظر: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص100).
4. أخرجه أحمد في «المسند» (31/10-12ح 18715- 18716)، والترمذي في «سننه» كتاب المناقب، باب فضل مكة (5/722 ح3925)، وابن ماجه في «سننه» كتاب المناسك، باب فضل مكة (2/1037 ح3108). قال محققو المسند: «إسناده صحيح».
5. ينظر: «زاد المعاد» (1/46).
6. بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها (ج17 ع32) ذو الحجة 1425هـ.
7. بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 1426هـ.
8. مطبوعة ضمن رسائل فقهية، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة - عجمان، الطبعة الأولى 1425هـ.
9. دون اسم الدار، ط الأولى 1408هـ.
10. بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، السنة الثالثة، العدد الرابع لعام 1411هـ.
11. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (1/475ح1539)، ومسلم في «صحيحه» واللفظ له، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/846ح1118، 34).
12. «الصحاح» مادة (حرم) (5/1895).
13. ينظر «إرشاد السالك إلى أفعال المناسك» (1/183)، «مغني المحتاج» (1/476)، «كشاف القناع» (6/83).
14. ينظر: «حاشية ابن عابدين» (3/555).
15. «المغني» (5/70).
16. موضع يقع شرقي مكة يبعد عنها مسافة قرابة (40 كيلو مترا).
17. موضع يقع شرقي مكة يبعد عنها مسافة قرابة (24 كيلو مترا). ينظر: «المسالك في المناسك» (1/376 -الحاشية).
18. ينظر: «بدائع الصنائع» (3/165).
19. ينظر: «المجموع» (7/14).
20. ينظر: «شرح الزركشي» (3/61).
21. «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (2/470).
22. ينظر: «مواهب الجليل» (4/49)، ولم أجد في كتب المالكية التي بين يدي -من فرق بين الحرم ومكة في الحكم، إلا أنهم يذكرون مكة في تقرير مسائل الميقات والتجاوز، والدخول بدون ذكرهم للحرم. ودليل ذلك إن الحطاب نقل نص ابن جماعة الكناني الشافعي فلو وجد نصوصاً للمالكية لذكرها كعادته في تقرير المسائل على مذهب المالكية.
23. سورة البقرة آية: 149.
24. «نهاية المحتاج» (3/316).
25. سورة الإسراء آية: 1.
26. ينظر: «زاد المسير» (5/4-5).
27. سورة البقرة آية: 196.
28. فعند الحنفية تشمل أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية، فمن كان من أهل المواقيت، أو من أهل ما ورائها فهم من حاضري المسجد الحرام، وعند الشافعية، والحنابلة، من لا يلزمه قصر الصلاة من موضعه إلى مكة.
ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (1/350- 351)، «تيسير البيان لأحكام القرآن» للموزعي الشافعي (1/384، 385)، «المغني» (5/356.
29. ينظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (3/318- 319).
30. ينظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (ص292)، «عقد الجواهر الثمينة» (1/270)، «المجموع» (7/203).
31. «المغني» (5/62)، كذلك ينظر: «بداية المجتهد» (2/632).
32. «الإقناع في مسائل الإجماع» (1/251).
33. «الإفصاح عن معاني الصحاح» (1/269- 270).
34. «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة» (2/466)، كذلك ينظر «بدائع الصنائع» (3/160)، «عقد الجواهر الثمينة» (1/270)، «المجموع» (7/206)، «المغني» (5/64- 68).
35. ذو الحليفة: ماء من مياه بني جَشم، ثم سمى به هذا الموضع، وهي غرب المدينة بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر كيلو متراً تقريباً، وبينها وبين مكة عشر مراحل قرابة 420 كيلو متراً تقريباً، وتسمى الآن: أبيار علي. ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار (ص196)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (103).
36. الجحفة: تقع شرق مدينة رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة اثنين وعشرين كيلاً تقريباً، وهي قرية كبيرة كانت عامرة على طريق المدينة إلى مكة، وكانت تسمى قديماً مهيعة، وسميت الجحفة لأن السيول أجحفتها وحملت أهلها، وبينها وبين البحر نحو ستة أميال، وهي من المدينة على ثمان مراحل (247 كيلو متراً تقريباً) ومن مكة على ثلاث مراحل (186 كيلو تقريباً). ينظر: «الروض المعطار» (ص156)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص88)، «معجم المعالم الجغرافية» (80).
37. قرن: ويقال له: قرن المنازل، وقرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير، وهو على طريق الطائف من مكة المار بنخلة اليمانية، وهو على قدر مرحلتين من مكة (78 كيلو متراً تقريباً) وعن الطائف (53 كيلو متراً تقريباً). ينظر: «معجم المعالم الجغرافية» (254)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص226).
38. يلَمْلَمْ: جبل من جبال تهامة، وهو ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة (120 كيلو متراً تقريباً) على طريق اليمن، ويسمى الآن السَّعْديَة. ينظر: «الروض المعطار في خير الأقطار» (619)، «معجم المعالم الجغرافية» (ص339)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص301).
39. أخرجه البخاري في «صحيحه» بعدة أبواب من كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، باب مهل أهل الشام، باب مهل من كان دون المواقيت، باب مهل أهل اليمن (1/471، 472، 473 ح1524، 1526، 1530)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/838، 839 ح1181).
40. أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلَّوا قبل ذي الحليفة (1/472 ح1525)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/839 ح1182).
41. ذات عِرق: بكسر العين المهملة، وسكون الراء بعدها قاف، سمّى بذلك لأن فيه عرقاً، وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، وهي على مرحلتين عن مكة (100 كيلو متراً تقريباً) وتسمى الضريبة، وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة. ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار» (ص256)، «المعالم الأثيرة» (ص189).
42. أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/841 ح18)، وجزم برفعه الإمام أحمد في «المسند» (22/459 ح14615) قال محققو المسند: (وهذا إسناد ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة).
43. أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب المناسك، باب في المواقيت (2/354، 355ح1739)، والنسائي في «سننه»، كتاب مناسك الحج، باب ميقات أهل العراق (5/125ح2656)، قال الألباني: (صحيح). ينظر: «صحيح سنن أبي داود» (1/488).
44. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (1/473ح1531).
45. ينظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح» (1/269- 270)، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في توقيت الميقات؛ هل ثبت بالسنة أم بالاجتهاد من عمر > للفقهاء فيه قولان:
القول الأول: إنه ثبت بالسنة، وهو قول الحنفية، والحنابلة، ومال إليه الأكثرون من الشافعية، ومال إليه ابن عبدالبر. ينظر: «البحر العميق» (1/608)، «المغني» (5/58)، «روضة الطالبين» (3/39)، «الاستذكار» (11/77).
القول الثاني: إنه ثبت بالاجتهاد من عمر >.
وهو قول المالكية، والإمام الشافعي، وبعض فقهاء الشافعية. ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/440)، «الأم» (5/114)، «المجموع» (7/197)، وهذه المسألة لا علاقة لها بموضوع البحث، وإنما ذكرت الخلاف إجمالاً من باب التنبيه.
46. قد نقل الإجماع ابن المنذر على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات حيث قال: (وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم).
ينظر: «الإجماع» (ص54 رقم المسألة (137)، «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/178 رقم المسألة 1250).
47. «بدائع الصنائع» (3/160).
48. سيأتي مزيد من هذه المسألة في مباحث الفصل الثالث أثر دخول مكة من غير إحرام.
49. ينظر: «المسبوط» (4/167)، «بدائع الصنائع» (3/160)، «فتح القدير» (2/426)، «البحر العميق» (1/610)، «حاشية ابن عابدين» (3/552).
50. ينظر: «تهذيب المدونة» (1/511، 512)، «الكافي» لابن عبدالبر (1/381)، «المعونة» (1/513)، «الذخيرة» (3/210)، «مواهب الجليل» (4/57)، «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/456).
51. ينظر: «الروايتان والوجهان» (1/298، 299)، «المغني» (5/72)، «الفروع» (5/309)، «شرح الزركشي» (3/68)، «الإنصاف» (8/117)، «كشاف القناع» (6/73).
52. ينظر: «الحاوي الكبير» (4/74)، «العزيز شرح الوجيز» (3/388)، «المجموع» (7/11)، «مغني المحتاج» (1/484).
53. «البيان» (4/15).
54. «النجم الوهاج» (3/473).
55. ينظر: «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (5/215- 216).
56. ينظر: «الحاوي الكبير» (4/74)، «العزيز شرح الوجيز» (3/388)، «المجموع»(7/11) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (3/203).
57. «المجموع» (7/16)، «تصحيح التنبيه» (1/235).
58. ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/456).
59. ينظر: «الفروع» (5/309)، وينظر أيضاً «الروايتان والوجهان» (1/298، 299).
60. ينظر: «بدائع الصنائع» (3/160)، «فتح القدير» (2/426).
61. ينظر: «المحلى» (7/266، 267).
62. ينظر: «نيل الأوطار» (3/274- 275).
63. ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (11/122 رقم الفتوى 2191).
64. ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (17/13 س4).
65. ينظر: «منسك الإمام الشنقيطي» (2/167).
66. ينظر: «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (11/287).
67. ينظر: «رسائل فقهية» (ص95- 96).
68. أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (6/2276).
69. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/435- 436 ح12226).
70. ينظر: «التخليص الحبير» (2/243).
71. «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (3/216).
72. «الكاشف مع حاشيته» (1/373).
73. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الحج، باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم (8/702 ح15702).
74. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (2/13 ح1834)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها وقطعها إلا لمنشد على الدوام (2/986- 987 ح1353).
75. التخريج السابق من «صحيح مسلم» (2/987- 988 ح1354).
76. «شرح معاني الآثار» (2/262).
77. ينظر: «المجموع» (7/16).
78. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/227 ح13691).
79. «التلخيص الحبير» (2/243).
80. رواه الشافعي في «الأم» (5/117 ح5549)، والطحاوي في «معاني الآثار» (2/263)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/29- 177)، و«المعرفة والسنن» (4/169)، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (2/243): «إسناده جيد».
81. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/227 ح13692).
82. ينظر: «المجموع» (7/16).
83. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن طاوس كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/228 ح13697).
84. ينظر: «التعليق الكبير» (2/800).
85. ينظر: «البرهان» (1/322)، «شرح الكوكب المنير» (2/188).
86. ينظر: «الأسرار» كتاب المناسك (ص139)، «فتح القدير» (2/427)، «البحر العميق» (1/616).
87. ينظر: «المغني» (5/72).
88. ينظر: المرجع السابق.
89. سبق تخريجه في (ص 13- 14).
90. ينظر: «المجموع» (7/16).
91. ينظر: «التعليق الكبير» (2/802).
92. ينظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (6/22-23)، وكذلك ينظر: «الفروع» (5/309).
93. أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب المناسك، باب فرض الحج (1/344- 345ح1721)، والنسائي في «سننه»، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج (5/111ح2620)، وابن ماجه في «سننه»، كتاب المناسك، باب فرض الحج (2/963ح 2886)، وأحمد في «المسند» (4/151ح 1304)، (5/458 ح3510). قال محققو المسند: «حديث صحيح».
94. أخرجه البخاري في «صححيه»، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم (1/540ح1785)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (2/884ح 1216).
95. ينظر: «المجموع» (7/16).
96. ينظر: «التعليق الكبير» (2/802).
97. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (3/150ح4286)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/989- 990ح1357)، والمِغْفَر: بالكسر ما يُلبس تحت البيضة. ينظر: «المصباح المنير» مادة «غفر» (ص267).
98. أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/990ح1358).
99. ينظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (2/469)، «البحر العميق» (1/610).
100.ينظر: «المجموع» (7/10- 11)، والحديث سبق تخريجه في (ص23).
101.ينظر: «البحر العميق» (1/610)، «المسالك في شرح موطأ مالك» (4/302)، والحديث سبق تخريجه في (ص21).
102.نيل الأوطار» (3/275).
103.أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5/466- 468ح9771)، وأحمد في «المسند» (19/400- 402ح12409)، وأبو يعلى في «مسنده» (6/194- 197ح 3479)، وابن حبان في «صحيحه»، كتاب السير، باب ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا (10/390- 393ح4530).
قال محققو مسند أحمد: (إسناده صحيح على شرط الشيخين).
104.أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب جزاء الصيد، باب إذا صاد الحلالُ فأهدى للمحرم الصيد أكله (2/8ح1821)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (2/853ح59)، ومعنى «فأثبته» أي ثبطته وأثخنه بالضرب والجرح. ينظر: «التعليق على صحيح مسلم» (2/853).
105.ينظر: «فتح الباري» (3/490).
106.ينظر: «فتح الباري» (4/31)، كذلك استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بدخول عثمان بن عفان > بدون إحرام لما بعثه النبي @ عام الحديبية إلى أهل مكة ليخبرهم بقدوم رسول الله @ فلم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وبقصة خبيب بن عدي الأنصاري > لما بعث الصحابة لاستخراجه من مكة. ينظر: «شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» (1/340- 341). وهاتان القصتان ترد عليهما ما دار في المناقشة في رقم (1). أي أنهما وقعتا قبل توقيت المواقيت.
107.أخرجه مالك في «الموطأ»، كتاب الحج، باب جامع الحج (1/423ح248)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة (5/177)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/263).
قُدَيد: بضم القاف، وفتح الدال المهملة، ومثناة تحت ودال أخرى، واد نخل من أودية الحجاز التهامية، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحو (120 كيلاً) عن مكة. ينظر: «معجم ما استعجم» (3/299)، «معجم المعالم الجغرافية» (249)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (242).
108.ينظر: «التعليق الكبير» (2/803).
109.ينظر: «المجموع» (7/16).
110.ينظر: «التجريد» (4/2019).
111.ينظر: «المغني» (5/72).
112.ينظر: «الإجماع» (ص54 رقم136).
113.سورة البقرة آية: 196.
114.ينظر: «الأسرار» كتاب المناسك (139- 140).
115.ينظر: «المعونة» (1/562)، «المجموع» (7/182)، «المغني» (5/356).
116.سبق تخريجه في (ص30).
117.ينظر: «شرح معاني الآثار» (2/263).
118.يراجع (ص30).