عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-11-2019, 04:42 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,029
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الرفيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيق



ثانياً: واجبات العمرة
1- الإحرام من الميقات
وقد سبق بيان فقه الإحرام ومواقيته الزمانية والمكانية سلفا
2-الحلق أو التقصير
-من كان جاء لعمرة فقط فيحلق أو يقصر والحلق أفضل وبهذا يكون قد تحلل من عمرته, والمرأة المشروع في حقها التقصير فقط ويأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة.
- أما من كان حاجا متمتعا فأنه يقصر أو يحلق كالمعتمر فقط ثم يحرم من جديد يوم الثامن من ذي الحجة أول أيام الحج كما سوف يأتي بيانه.

أركان وواجبات وشروط الحج
أما عن أركان الحج ووجباته وشروطه ففيها أقوال الراجح منها ما ذكره صاحب كتاب " السراج الوهاج للمعتمر والحاج" قال ما مختصره:
أولا: أركان الحج أربعة:
1- الإحرام، وهو نية الدخول في النسك.
2- الوقوف بعرفة.
3- الطواف بالبيت (طواف الإفاضة).
4- السعي بين الصفا والمروة.
* ثانيا: واجبات الحج سبعة:
1- أن يكون الإحرام من الميقات.
2- استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة.
3- المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق.
5- الحلق أو التقصير للرجال والتقصير فقط للنساء.
6- المبيت بمنى ليلتين؛ ليلة إحدى عشرة، وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضا.
7- طواف الوداع.
* تنبيه: الركن هو لا يتم الحج أو العمرة إلا به، فمن ترك ركنا لم يصح حجه أو عمرته، والواجب يصح النسك بدونه، ولكن من ترك واجبا جبره بذبح شاة توزع على فقراء الحرام. وأما من ترك سنة فلا شيء عليه.اهـ.
قلت: أما عن شروط الحج التي أجمع عليها العلماء من أهل السنة والجماعة وهي خمسة: الإسلام، والعقل,والبلوغ,والحرية,والاستطاعة
يقول ابن قدامة " ولا نعلم في هذا اختلاف"
أنواع الأنساك وأفضله شرعا:
المقصود بالنسك الحج والعمرة وأنواع المناسك ثلاثة ( قارن، ومتمتع، ومفرد) ودليله حديث عائشة- ا قالت:
"خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر"
ويجب علي كل حاج أن يختار واحد منهم وهاهو بيان كل نسك:
1-الحج قارناً:
وصفته أن يلبي الحاج بالحج والعمرة معاً ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويظل علي إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معاً.
2- الحج متمتعاً:
وصفته أن يلبي بالعمرة فقط، علي أن يحج في نفس العام فإذا انتهي من أداء العمرة تحلل بالحلق أو التقصير وتبيح له كل المحظورات علي ان يلبي بالحج في نفس العام يوم التروية- الثامن من ذي الحجة- حتى ينتهي من مناسك الحج
3-الحج مفرداً:
وهو أن يلبي بالحج فقط عند الميقات, ويبقي علي إحرامه حتي تنتهي مناسك الحج
وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي

فقه أيام الحج حتى طواف الوداع
أعلم أن أيام الحج سميت لها أسماء فاليوم الثامن من ذي الحجة هو " يوم التروية"، واليوم التاسع " يوم عرفة", واليوم العاشر هو يوم "النحر"، واليوم الحادي عشر هو يوم " القر", واليوم الثاني عشر هو "يوم النفر الأول" واليوم الثالث عشر هو يوم " النفر الثاني" وهذه الأيام الثلاثة الأخيرة تسمي مجموعة" أيام التشريق"
تبدأ مناسك الحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وفيه يتوجه الحجاج جميعا إلي مني وتنتهي أيامه يوم الثالث عشرة من ذي الحجة،ونبين في هذا البحث عمل كل يوم ونوضح المحظورات والأخطاء التي يقع فيها الحجاج مع بيان الصواب ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة والله المستعان.

ما يفعله الحاج يوم التروية
" اليوم الثامن من ذي الحجة "
1- يستحب للذين أحلوا بعد العمرة-وهم المتمتعون بالحج-أن يحرموا للحج ضحىً من مساكنهم, وكذلك من أراد الحج من أهل مكة, أما القارن والمفرد الذين ما زالوا علي إحرامهم فيتوجهون مباشرة إلي مني وذلك قبل الزوال-أي قبل الظهر.
2- يفعل الحاج عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة كما سبق بيانه, من الغسل و الطيب والصلاة ويلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام ويلبي أي يقول"لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له".
3- يصلي الحجاج بمنى الخمس صلوات الظهر و العصر والمغرب والعشاء والفجر لحديث ابن عباس- ما قال" صَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَات " ويقصر ولا يجمع في الصلاة الرباعية ويصليها في وقتها.
4- ويستحب الإكثار من التلبية والدعاء ويبيت الحاج بمنى ليلة عرفة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك, ولا ينصرف إلي عرفات حتى يصلي الفجر وتطلع شمس يوم التاسع من ذي الحجة إقتداء برسول الله - صلي الله عليه وسلم
5- وللحاج الاشتراط أن خاف من عائق كمرض أو عدو عند الإحرام بالحج كما أسلفنا عند الحديث عن الإحرام ومحظوراته ومباحاته فراجعه.
أخطاء يقع يوم التروية:
من الأخطاء الشائعة جدا ترك المبيت بمني حتى تطلع الشمس
من الأخطاء تعمد الإحرام تحت الميزاب

ما يفعله الحاج يوم عرفه
" اليوم التاسع من ذي الحجة "
الوقوف بعرفه ركن لا يصح الحج إلا به بل هو الركن الأعظم لقول النبي-صلي الله عليه وسلم "الحج عرفه"
وهاهي الخطوات التي ينبغي للحاج أن يفعلها في هذا اليوم:
-إذا طلعت الشمس يوم عرفه يخرج الحجاج من مني ملبيين ومكبرين بهدوء وسكينة إلي" نمرة" وهو مكان قريب من عرفه أن تيسر ذلك, ثم إذا زالت الشمس رحل إلى "عُرنة" ونزل فيها وهي فبل عرفه وفيها يخطب الإمام في الناس وإن شق عليه نزول "نمرة وعُرنة" نزل عرفه ودخل حدودها - وهناك لوحات إرشادية تبين ذلك ثم يصلي الظهر والعصر جمعا، ولا يصلي بينهما شيئا.
قال الألباني- رحمه الله:
"هذا النزول والذي بعده قد يتعذر اليوم لشدة الزحام,فإذا جاوزهما إلي عرفة فلا حرج أن شاء الله "اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (26 / 168):
" وأما ما تضمنته سنة رسول الله من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام " بعرنة " - التي بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة".
- يمتد وقت الوقوف بعرفه من زوال الشمس - وقت الظهر- إلى طلوع فجر يوم العيد أي لو وقف الحاج ساعة في حدود عرفه في أي جزء من الليل أو النهار من بعد الزوال حتى فجر العيد تم حجه
- علي الحاج أن يتحرى ويتيقن إنه داخل حدود عرفه لان وجوده خارج حدود عرفه قد يؤدي إلي أبطال حجه هذا, وليتذكر قول النبي -صلي الله عليه وسلم" أيها الناس! خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا "
قال ابن العثيمين-رحمه الله:
" إنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك) . وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره، ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة، وعهدوا على المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرا به الذمة."اهـ
ليس لعرفه دعاء خاص وعلى الحاج أن يدعو ويذكر الله بما شاء والسنة أن يستقبل القبلة عند الدعاء وليس جبل الرحمة،ويسن رفع اليدين في الدعاة.
بعد غروب شمس يوم عرفه سار الحاج إلي المزدلفة ملبيا ورافعا صوته في سكينة ولا يزاحم الناس ويؤذيهم, ويصلي هناك المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ولا يصلي بينهما شيء ودليل ذلك حديث جابر- قال في بعض الحديث:
(فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة)
ثم يبيت بمزدلفة -أي وجوده بها ليلاً سواء كان نائما أو مستيقظا-ويصلي الصبح بأذان وإقامة كما هو واصح من حديث جابر المذكور أنفاً
ويرخص للعاجزين والضعفة ومن معهم من أطفال ومن في حكمهم النزول من مزدلفة إلي مني لرمي جمرة العقبة بعد غيبوبة القمر لحديث ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل "
تنبيهات وأخطاء تقع يوم عرفه:
هناك أخطاء شائعة بين حجاج البيت العتيق ينبغي تجنبها لمخالفتها للشرع منها:
- الظن أن الوقوف بعرفة هو الوقوف وعدم الجلوس وهذا خطا بل للحاج ان يجلس متي شاء وطالما هو داخل حدود عرفه لا حرج أن كان واقفا أو راكباً أو ماشياً أو غير ذلك فالوقوف بعرفه المقصود به الذهاب إليها لحديث جابر - -قال
"أن رسول الله قال نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف"[68]
كذلك الظن أن وقفة عرفات لا تجوز إلا بصعود الجبل ظن خاطئ ويكفي وجود الحاج داخل حدود عرفه كما بيننا أنفا.
من الأخطاء الانصراف قبل غروب الشمس من يوم عرفه، وصلاة البعض للظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام والسنة أن يصليهما بعد الخطبة.
- ومن الأخطاء التقاط الحصى من المزدلفة وإنما السنة أن يلتقطها في طريقه إلى منى أو منها ليرمي جمرة العقبة.

ما يفعله الحاج يوم النحر
" اليوم العاشر من ذي الحجة "
-إذا وصل الحاج إلي مني اتجه إلي جمرة العقبة لرميها وينبغي أن يكون رميها أول شيء يفعله في منى، لأنه تحينها
-يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات- كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً - وذلك إقتداء برسول الله -صلي الله عليه وسلم- ويقطع التلبية ويقول مع كل حصاة الله أكبر, ووقت الرمي حين تطلع الشمس ويستثني الضعفه والنساء لهم الرمي قبل ذلك
قال الشوكاني:
(والأدلة تدل علي أن الوقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له،ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك,ولكنه لا يجزيء في أول ليلة النحر إجماعا)- يقصد - رحمه الله لا يجزئ للضعفه قبل غيبوبة القمر وغيرهم كما قال بعد طلوع الشمس.
قلت ودليل ذلك حديث عبد الله مولي أسماء- قال:
" أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله أذن للظعن "
-وبعد الرمي ينحر هديه أن كان متمتعا أو قارنا أما المفرد فلا هدي عليه إلا أن يتطوع, ويجوز له أن ينحر في أي مكان غير المنحر وجاز في مكة لقول النبي -" كل فجاج مكة طريق و منحر "
- وقال الألباني- رحمه الله في المناسك:
ووقت الذبح أربعة أيام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر وثلاثة أيام التشريق لقوله : (كل أيام التشريق ذبح)
والسنة أن يوجه نحو القبلة ويقول بسم الله والله أكبر, هذا منك ولك,وله أن يأكل منها ويهدي ويتصدق.
-ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل لما ثبت عن أبي هريرة - قال:" قال رسول الله اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين "
قلت: وهذا الحلق للرجال أما النساء لا يجوز لهن الحلق بل التقصير من كل ضفيرة قدر أنملة،وبعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير يتحلل الحاج من إحرامه الأول ويباح له كل
محظورات الإحرام إلا النساء-أي الجماع
ثم يفيض إلي مكة ليطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط غير إنه لا يرمل ولا يضطبع ويسن له أن يتطيب,، ويجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد إلى ما بعد أيام مني والنزول إلى مكة بع الفراغ من رمي الجمرات
بعد طواف الإفاضة يصلي ركعتين خلف المقام أن تيسر ذلك وإلا في أي مكان في المسجد، ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة وهذا السعي للمتمتع فقط فإنه واجب، أما القارن والمفرد فأنه إذا كان قد سعي بعد طواف القدوم فلا يلزمه هذا السعي وإن لم يسعى يجب عليه السعي
إن انتهى الحاج من طوافه وسعيه فقد حل له كل شيء حتى النساء ويسمي هذا التحلل الأكبر.
يستحب للإمام أن يخطب الناس يوم النحر يعلمهم أحكام الحج ويعظهم كما فعل النبي -صلي الله عليه وسلم.
*محظورات وأخطاء تقع يوم النحر:
يقع بعض حجاج البيت العتيق في أعمال يوم النحر في أخطاء تخالف الشرع المطهر ينبغي مراعاتها والانتباه لها منها علي سبيل المثال:
من الخطأ رمي الحصوات جميعا دفعة واحدة وهذا لا يصح ولا تحسب جميعا إلا حصاة واحدة لان المشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصاة.
التزاحم والتقاتل لرمي الجمرات فضلا عن الجهل الذي يجعل البعض يحاول إصابة العامود والمشروع رمي الحصى داخل الحوض سواء أصاب العامود أو لم يصبه.
اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشيطان، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر، وتراهم أيضا يرمون الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم، حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصا تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضرب
من الأخطاء المنتشرة غسل الحصوات وتطبيبهن وهذا أمر مبتدع

ما يفعله الحاج أيام التشريق
أيام الحادي والثاني والثالث عشر
-في هذه الأيام المباركة يعود الحاج إلي مني ويبيت بها ثلاث أيام أو يومين لمن تعجل كما قال تعالي: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة/203]
قال السعدي في تفسيره:
" ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ أي: خرج من "منى "ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ ﴾ بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ وهذا تخفيف من الله [تعالى] على عباده، في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين، فالمتأخر أفضل، لأنه أكثر عبادة. "
قلت: ومعني المبيت ليس المقصود النوم والإضجاع بل المكث بها على أي صفه كانت وليس هناك دليل علي وقت المكوث ومن ثم متي بات بمنى في أولها أو آخرها أو الليل كله أو بعضه كل ذلك يجزئه, والمبيت واجب وفي تركة دم عند الجمهور من العلماء ويستثني السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية»
وقال العلامة ابن عثيمين- رحمه الله:
ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود الإطفاء، وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس عليهم مبيت، لأن الناس في حاجة إليهم.
وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه، ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين للعلماء:
فمن العلماء من يقول: إنهم يلحقون " لوجود العذر.
ومن العلماء من يقول: إنهم لا يلحقون، لأن عذر هؤلاء خاص، وعذر أولئك عام.
والذي يظهر لي أن أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كمثل إنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين إحدى عشرة واثنتي عشرة فلا حرج عليه، ولا فدية لأن هذا عذر، وكون الرسول - - يرخص للعباس- ما- مع إمكانه أن ينيب أحداً من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم، حتى إن الإمام أحمد- رحمه الله- رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه، وإنما يتصدق بشيء. يعني عشرة ريالات أو خمسة ريالات حسب الحال.اهـ
-يرمي الحاج الجمرات وهي الصغرى والوسطي والكبرى وبيان ذلك ما ذكره العلامة عبد العزيز ابن باز- رحمه الله:
"ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها.
فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع.
ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا."اهـ
قلت وينبغي التنبيه أن التكبير هو المشروع مع كل حصاة يقول الحاج (الله اكبر)،أما التسمية أو التسبيح أو التهليل عند الرمي خروج عن السنة لأنه يخالف قول النبي -صلي الله عليه وسلم" " خذوا عني مناسككم"
يجوز التوكيل في الرمي لأصحاب الأعذار كالمريض أو الكبير السن الذي يعجز من شدة الزحام أو المرأة الحامل وما أشبه هذا وينبغي للموكل أن يرمي عن نفسه أولا ثم علي من ينوب عنه.
بعد رمي الجمرات والعزم علي الرحيل يجب علي الحاج أن يعود إلي مكة ليطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت لحديث ابن عباس ما قال:
"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"0
قلت: والطواف واجب عند الجمهور وفي تركه دم علي من أراد الخروج من مكة إلا للحائض للحديث فيسقط عنها
قال النووي- رحمه الله:
فان نفرت الحائض ثم طهرت فان كانت في بنيان مكة عادت وطافت وان خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف)
ليس في طواف الوداع رمل ولا اضطباع, ولا يلزمه لبس ملابس الإحرام بل يطوف بملابسه العادية ثم يصلي ركعتين خلف المقام كما تقدم,ثم يعود الحاج لبلده في سكينة ووقار متجنبا الخروج عما يغصب الله تعالي ليكون حجه مبرور وذنبه مغفور.
-إذا أخر طواف الإفاضة,ثم أراد الخروج من مكة أجزأه طوافه الأخير عن طواف الوداع مع طواف الإفاضة بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة, أو للطوافين معاً.
-وننبه إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض حجاج البيت العتيق بعد طواف الوداع هو عدم الرحيل بعدها والتساهل في ذلك بل هناك من يبيت ليلة أو أكثر بعد الطواف بمكة والأعجب إن من الحجاج من يعود لمكة يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ليطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى ليرموا بعد الزوال!
قال ابن العثيمين- رحمه الله :
" نزولهم من مني يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى مني فيرموا الجمرات، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمي بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: (خذوا عني مناسككم).اهـ
قلت:
والواجب عليه إعادته-أي طواف الوداع- وأن لم يفعل فعليه دم،ولكن لو تأخر قليلاً لانتظار رفقه أو نقل متاع له أو شراء شيء في الطريق أو زحام حبسه بغير اختيار منه وما أشبه هذا لا حرج في ذلك باتفاق العلماء.
-من البدع رجوع البعض من الحجاج عن الكعبة إلي الخلف -أي لا يريد أن يجعل ظهره للكعبة وهو خارج منها علي زعمه ويظن إن في ذلك تعظيما لبيت الله، ونسي هذا الغافل أن النبي اشد تعظيما منه لها ولكن لم يفعل شيء من ذلك, فهذه من البدع التي يجب أن لا يقع فيها حجاج البيت العتيق.
تنبيهات عامة عن الفدية وأنواعها:
إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي والجاهل والمكره.
أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية، ولا يلحقه الإثم للعذر.
أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم وعليه الفدية، والفدية على التفصيل:
1- الفدية في إزالة الشعر: والظفر، وتغطية الرأس في حق الرجال، ولبس المخيط، ولبس القفازين في حق النساء، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير:
إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على فقراء الحرم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.
أو صيام ثلاثة أيام.
2- من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فَسَدَ حجه، ولزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم ويجب عليه إكماله، وأن يقضيه بعد ذلك.
أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم وحجه صحيح.
والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية.
3- جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد وهو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء:
إما ذبح مثل الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إن وجد، وتفريق لحمه على فقراء الحرم
أو أن يخرج ما يساوي جزاء الصيد المقتول طعاما يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.
أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
4- المباشرة بشهوة دون الفرج، كالقبلة واللمس بشهوة، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع في مثل هذا فحجه صحيح، ولكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يجبر فعله هذا بذبح شاة للاحتياط، وإن أطعم ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام أجزأه.
5- من منع من إتمام النسك بسبب عدو أو حصل له حادث أو مرض و نحوه، فعليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول العائق، وإذا لم يتمكن ولم يستطع، فإنه يذبح ثم يحلق أو يقصر.
هذا بالنسبة لمن لم يشترط عند إحرامه، أما من اشترط وحصل له مانع من أداء الحج فإنه يحلّ من إحرامه وليس عليه شيء.اهـ
وختامًا.. هذا ما تيسر جمعه وتحقيقه والحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



- أنظر مختار الصحاح للرازي باب " حجل"
- أنظر الشرح الممتع لأبن العثيمين(7/7)
- سورة آل عمران الآية 97
- أخرجه البخاري ح/1691
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1200) ، والمشكاة (2524)
- أخرجه البخاري ح/ 1423
- رواه النسائي وحسن الألباني إسناده في صحيح الترهيب والترغيب ح/ 1100
-أخرجه البخاري ح/1650¸ومسلم ح/ 2403
-أخرجه البخاري ح/ 1422, ومسلم ح/ 118
-صحح الألباني إسناده في صحيح الجامع انظر حديث رقم : 3051 .
- صحح الألباني إسناده في المشكاة (ح/2537) وهو في الصحيحة (ح/1820)
-أخرجه مسلم ح/ 4871
-أخرجه البخاري ح/ 2269
- انظر حديث رقم : 5614 في صحيح الجامع .
- أخرجه البخاري ح/ 2131
- أخرجه البخاري ح/1
- رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال النووي : إسناده صحيح ,وقال الألباني في تخريج المشكاة حسن غريب

- السراج الوهاج للمعتمر والحاج للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين
-البخاري(2646ومسلم(1444)
- الجحفة مدينة قديمة اجتحها السيل وصارت غير مناسبة للحجاج, فجعل الناس (راغباً) وهي قبل الجحفة بنحو 13كيلو هي الميقات الآن.
- أنظر الشرح الممتع (7/58)
- أخرجه مسلم ح/2137
-ليس المقصود بالمخيط كل ما يخاط بل المقصود الملابس المفصله علي قدر العضو دخل فيها خيط أم لا, بل لوا خاط ملابس الإحرام ليسد خروق لأبأس بذلك وكذل لو أوصل رداءين قصيرين بخيط بينهما لا يضر طالما أنه لم بفصل كملابس الحل
- انظر تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة /لعادل العزازي ص/352
-أخرجه البخاري ح/ 1707
- أخرجه أبو داود وصحح الألباني إسناده في المشكاة برقم/2690 - [ 13 ]
-أ×رجه مسلم ح/2055, والبخاري ح/5473
- مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة للألباني
-أخرجه البخاري ح/353, ومسلم ح/ 2012
- أخرجه مسلم ح/2102, والبخاري ح/4699
- مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني (المتوفى : 1420هـ) الناشر : المكتبة الإسلامية
- مجموع فتاوي ابن عثيمين برقم 854 الجزء 14 جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الناشر : دار الوطن - دار الثريا
-متفق عليه من حديث أبي قتادة، رواه البخاري في الصلاة باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ح(444)، ومسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب تحية المسجد ح69 و70 (714).
- رواه ابن أبي شيبة(3/437) وحسنه الألباني كما في مناسك العمرة ض/20
- إذا استطاع الرمل عند البعد عن الكعبة فهو أولي بالمشي بالقرب منها لأنه حافظ علي السنة والعمل بها أولي ومثاب عليه
قال الألباني في تحقيقه لأبن ماجه : صحيح ح/(3074)
- ليس المقصود بتقبيله التبرك به ولا غيره وإنما ذلك اتباعاً للسنة كما قال عمر بم الخطاب –-" إني لأعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك" أخرجه البخاري ح/1605, ومسلم ح/1270
- نقلا من كتاب" كيف يحج المسلم ويعتمر "للدكتور عبد الله بن محمد الطيار بتعليقات العلامة ابن باز- رحمه الله -ص/54
- العامة تسمي الحجر الاسود بالحجر الأسعد وهذا غير صحيح وأما اسمه ما ذكرنا
-انظر مجموع الفتاوى(26/97) لابن تيمية (المتوفى : 728هـ)- نشر دار الوفاء:-تحقيق أنور الباز - عامر الجزار
-صحح الشيخ الألباني إسناده في الإرواء(1102), وصحيح الجامع (3954)
- وسنذكر الحديث في التنبيهات علي الطواف لاحقاً
- الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/263) لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)
دار النشر : دار ابن الجوزي

- أحرجه البخاري ح/1521
-مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(14/329) جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان- الناشر : دار الوطن - دار الثريا



الحديث أخرجه البخاري (2114)-
- أنظر الشرح الممتع على زاد المستقنع(7/250)

- أ×رجه مسلم (1218)
- مناسك الحج والعمرة ص/27
-أنظر المغني لأبن قدامة المقدسي (المتوفى : 620هـ)(3/411)
- أنظر المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 676هـ)
-فتاوى نور على الدرب للعثيمين برقم969
- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان (22/263) سؤال رقم/776

- للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين- رحمه الله
-المغني لأبن قدامة ج5 ص/6
- أخرجه البخاري ح/ 1460
-تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة ص/373 للشيخ عادل العزازي
-أخرجه البخاري ح/1543
- انظر حديث رقم : 3172 في صحيح الجامع للألباني.
- مناسك الحج والعمرة للألباني ص/28
-انظر حديث رقم : 7882 في صحيح الجامع .
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج ص/10
- انظر حديث رقم : 3172 في صحيح الجامع .
- أي حتى لا تسرع
-الحبل: هو التل اللطيف من الرمل الضخم
- أخرجه مسلم ح/ 2137
-أخرجه أحمد (2/33) وأنظر صحيح البخاري
- أخرجه مسلم ح/2138
-انظر كيف يحج المسلم ويعتمر لعبد الله بن محمد الطيار ص/74
- نيل الأوطار(5/1249
-أي وقت الظلام
-المقصود بالظعن في الحديث النساء والضعفة
-أخرجه البخاري ح/ 1567
- قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 597 : حديث صحيح روي من حديث جابر بن عبد الله و جبير بن مطعم و عبد الله بن عباس
- أخرجه أحمد وانظر السلسلة الصحيحة ح/ 2476
-أخرجه البخاري ح/ 1613, ومسلم ح/ 2295
-طواف الإفاضة يسمي أيضا بطواف الزيارة وطواف الركن
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين- رحمه الله-ص12
- انظر تفسير "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى : 1376هـ)
- أخرجه البخاري ح/1745 ومسلم ح/1315
-"مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين "جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان -الناشر : دار الوطن - دار الثريا- سؤال رقم 1287.
- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله(المتوفى : 1420هـ)- جمع محمد بن سعد الشويعر ص/84
- أخرجه البخاري ح/1636 ومسلم ح/2351
- أنظر المجموع شرح المهذب للنووي (المتوفى : 676هـ)
-تمام المة في فقه الكتاب والسنة ص/396 للشيخ عادل العزازي
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج للعلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ).
- أخرجه مسلم ، كتاب الحج رقم (1297) وأبو داوود ، كتاب مناسك الحج رقم (1970) بلفظ آخر.
- نقلا من السراج المنير لابن جبرين-رحمه الله
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.39 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.76 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.64%)]