عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 27-10-2019, 03:23 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: ما تعم به البلوى في الحج

ما تعم به البلوى في الحج (2)
نايف بن جمعان جريدان
الجزء الثانى



القول الثاني:
أجيب عن دليلهم الثالث: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها ميقاتًا لكون جهتها غير مأهولة بالسكان ولم يكن حينذاك مسلمون في جنوب مصر وشمال السودان وجهتهما في أفريقيا.
ثالثًا: ما ورد من مناقشات على القول الثالث:
o ويجاب عليهم: بأنهّ يشكل على قولهم القادم من غرب جدة، فإنّه لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتاً، وأول منزل له هو مدينة جدة، ولا ينضبط إحرامه قبلها في البحر، ومسافتها مقاربة لمسافة أقرب المواقيت وهو قرب المنازل وقد نص الفقهاء أن من كانت هذه حاله فإنه يحرم من مسافة مرحلتين([90]) عن مكة؛ لأنها مسافة أدنى المواقيت إلى مكة، قال في شرح منتهى الإرادات([91]): (وإذا لم يحاذ ميقاتا) كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه, فيصل جدة قبل محاذاتهما ( أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ) فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنه أقل المواقيت.
رابعًا: بعض ما ورد من مناقشات على ما استدل به أصحاب القول الرابع:
o أما الدليل الأول فأجيب عنه بأن ما ذكرتموه من أنّ القاعدة في تحديد المواقيت غير المنصوص عليها هي المحاذاة صحيح لكنّ حَد المحاذاة الذي ذكرتموه لا يسلم بإطلاق، فتفسيركم المحاذاة بالمعنى الثاني وهو كون الموضع المحاذي واقعًا بين ميقاتين على خط واحد، فهذا غير مسلم لغة وشرعاً، وذلك أن كلمة "حذا" في اللغة لا تدل على تسمية المكان الواقع بين مكانين محاذياً. ولو صح هذا المعنى لغة، فإنه لا يصح شرعًا لأنه سيؤدي إلى أنّ أي مكان واقع بين مكة والمدينة يسمى محاذيًا للمواقيت، فيجوز الإحرام منه؛ لأنه يصدق على مكة اسم مكان كما يصدق هذا الاسم على المواقيت أيضا.
o وأما الدليل الثاني فأجيب عنه: بأنه لا يسلم حكاية الاتفاق على أن من قدم من مكان لاميقات له أنه يحرم من مسافة أقرب المواقيت إليه إذا كان حذوه، بل لقد نقل ابن حزم الخلاف في ذلك على رأيين، حيث قال:" وأما سائر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فليس في شيئ منها أنهم مروا على الميقات، وإذ ليس فيها فكذلك نقول : إن من لم يمر على الميقات فليحرم من حيث شاء"([92]). وعليه فإنه لا يحتج على المخالف بمحل النزاع.
o وأجيب عن الدليل الثالث بعدم التسليم بأنه لا محاذاة في البحر فهذا مخالف لما ذهب إليه أهل العلم من وجوب الإحرام على من كان البحر طريقه إلى مكة إذا حاذى الجحفة أو يلملم. بل المحاذاة حاصلة لمن كان البحر طريقه ولا تتعذر المحاذاة في البحر كما أننا نقول بأنه لا ميقات في البحر، ولكن يمكن محاذاة ميقات الجحفة ويلملم، وهما قريبان من البحر وليست محاذاتهما متعذرة للقادم من الشمال أو الجنوب .
o وأما الدليل الرابع فقد أجيب عنه: بأن هذا التقسيم قائم على تفسير أصحاب هذا القول للمحاذاة، وإثباتهم أن جدة محاذية لميقاتي (الجحفة) و (يلملم)، وهذا قد تقدم الجواب عنه، وإنما نقول إن مدينة جدة داخل المواقيت وليست محاذية لأحدها لكونها أقرب إلى مكة من ميقاتي (الجحفة) و (يلملم)، ولذا فالواجب على القادم من الشام ومصر برًا وبحرًا وجوًا الإحرام من الجحفة أو ما كان حذوها، وكذا القادم من اليمن سواء كان ذلك برًا أو بحرًا أو جوًا فإنه يحرم من يلملم.
قرار مجمع الفقه السوداني بشأن الميقات المكاني لأهل السودان([93]):
يرى المجمع جواز الإحرام من جدة للحاج أو المعتمر القادم من السودان([94])؛ وكما هو متقرر من القواعد الفقهية عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع ويزيل ويطرح الخلاف بالأخذ به، فإذا ما دار الخلاف في هذه المسألة بين من يرى أن جدة ميقات مكاني، وبين من يرى غير ذلك في بلد كالسودان مثلاً؛ وقد أصدر المجمع الفقهي الذي أنابه الحاكم، وأوكل إليه البتَّ في الأحكام الفقهية، والذي بدوره قضى بكون جدة ميقات مكاني لأهل السودان فلا عبرة حينئذٍ ولا وجه ولا أخذ بقول المخالف.




الخلاصة والترجيح:
يتبين مما تقدم مايلي:
§ إن مدار الخلاف في المسألة –كما قدمنا بداية- يقوم على تفسير المحاذاة الواردة، وقد تبين لنا أن المحاذاة هي كل البقع التي بين ميقاتين هي: بقع محاذية، وبالتالي هي: "مواقيت إضافية".
§ إن الخلاف في المسألة قوي، و إن كانت المناقشات والردود على أدلة القول الرابع قوية كذلك إلا أن الذي يظهر رجحانه لقوة أدلته السابقة، ولما ثبت علميًا من أن جدة يمرُّ دونها من جهة مكة خط المحاذاة بين الجحفة ويلملم، وهذا الذي تتبعته حين استعمالي برنامج قوقل إيرث (Google Earth)، وهو البرناج الذي يُعنى بإظهار المواقع على سطح الأرض كما هي في الحقيقة، فقد بدأت من نقطة ميقات يلملم مارًا إلى مكة وجدة ثم ميقات الجحفة، سائرًا في ذلك على الخط الذي تمشي به العربات موازيا في سيري خط الطول والعرض، ثم حاذيت بين الميقاتين، وتبين لي أن جدة يمرُّ دونها من جهة مكة خط المحاذاة بين الجحفة ويلملم، وأن جدة تبعد نفس المسافة التي يبعد عنها ميقاتي يلملم والجحفة عن مكة، كما هي موضحة في الشكل في الصفحة التالية:
خريطة تبين وقوع مدينة (جدة) بين ميقاتين أصليين هما: (الجحفة) من جهة الشمال و (يلملم) من جهة الجنوب، وأنها تحاذيهما

وتنزيل هذا الأمر على الواقع الجغرافي جعلي أطمئن كثيرًا بالقول بأنه يجوز لمن يمر بجدة أن يحرم منها، حتى وإن لم يكن من أهل المغرب كالذي ينزل جدة ليقضي حاجة له ثم بدا له أن يعتمر فله أن يُحرم من جدة، وليس من رأى كمن سمع.
§ من حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق الذي سأل فيه أهل العراق الفاروق رضي الله عنه أن يجعل لهم ميقاتًا لكون قرن جور على طريقهم، وإنهم يشق عليهم، فقال لهم: "انظروا حذوها"، فلو جاءنا أهل السودان اليوم وقالوا لنا: إنه شق علينا الذهاب إلى يلملم أو إلى الجحفة لسبب أو لآخر، لا شك أننا سنحذوا حذو الفاروق رضي الله عنه وسنقول لهم: انظروا حذوها وبلدًا على طريقكم تكون مسافته من مكة تساوي مسافة ميقات يلملم أو الجحفة من مكة، وبحثنا في طريقهم ونظرنا في أرض الواقع الجغرافي فوجدنا أن جدة ينطبق عليها ذلكم الوصف، فتعين اعتبار جدة ميقاتًا إضافيًا.
§ ثم إنه لما فُتح طريق الطائف مكة، من جهة الشرق، عيُن فيه ميقاتًا، وكذا لما فُتح طريق الباحة مكة؛ عُين فيه ميقاتًا، وكليهما ميقاتين إضافيين، ولم يعترض على ذلك أحد من أهل العلم، فينبغي القول كذلك لو فتح طريقًا من جهة الغرب، تعين القول بأن يكون ميقاتًا إضافيًا([95]). فلماذا هذا النوع من عدم الموازنة بين الأمور؟!
§ في نهاية هذا المطاف أكرر أن المحاذاة التي دار عليها الخلاف يقصد بها أحد أمرين:
1. أن تكون مسافة البقعة عن مكة تساوي مسافة أقرب ميقات إلى هذه البقعة عن مكة، وهذا متحقق في جدة، فإن أقرب المواقيت إليها كما في الخريطة الجغرافية السابقة هو ميقات "يلملم"، وجدة تبعد نفس المسافة التي يبعدها "يلملم" عن مكة.
2. أن يكون الموضع واقعًا بين ميقاتين وهذا أيضًا متحقق في جدة؛ فإنها واقعة بين ميقاتي "يلملم" جنوبًا، و "الجحفة" شمالاً.
ويكفي تحقق هذين الأمرين لاعتبار أن جدة ميقاتًا إضافيًا.
* * *
---------------------------------------------------
([1]) انظر: مقاييس اللغة، مادة (حرُم) (2/45)، ولسان العرب مادة (حرُم ) (12/119)، المصباح المنير، مادة (حُرم)، (1/131).
([2]) حاشية ابن عابدين (2/479)، شرح فتح القدير (2/429).
([3]) حاشية الدسوقي (2/3)، منح الجليل (2/230).
([4]) إعانة الطالبين (2/292)، فتح الوهاب (1/258).
([5]) الروض المربع (1/467)، كشاف القناع (2/406).
([6]) المصدر الميمي: هو ما بديء بميم زائدة، كالمضرب، والمقتل، فأصلهما: ضرب، قتل، فأدخلت الميم عليهما، ومثله ميقات، أصله وقت، يوقت، وقتًا، فأُدخلت الميم على هذا المصدر، والذي أصله موقات، فقيل ميقاتًا، فقلبت الواو ياء، مناسبة لكسر ميم المصدر، وسمي: مصدرا ميميًا. انظر: لسان العرب، مادة (وقْت)، (2/107)، وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لعبدالله بن يوسف بن عبدالله بن هشام، تحقيق : عبدالغني الدقر، الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى ، 1984 م، (1/526).
([7]) الآية رقم (103)، من سورة النساء.
([8]) لسان العرب، مادة (وَقَتَ)، (2/107)، القاموس المحيط، مادة (وَقَتَ)، (1/208)، المصباح المنير، مادة (وَقَتَ)، (2/667).
([9]) انظر: أنيس الفقهاء (1/68)، المطلع (1/164).
([10]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (2/554)، رقم (1452)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/838)، رقم (11).
([11]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (2/566)، رقم (1458)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/840)، رقم (18).
([12]) بهذا للفظ لم أجد تخريجه، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الحج، باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم (3/411)، رقم (15464)، بلفظ: "لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم"، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبه (3/411)، رقم (15463) بلفظ"لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم"، من حديث سعيد بن جبير. وانظر: نصب الراية (1/473).
([13]) فالحنفية يجيزون للحاج الإحرام من بيته، متمسكين بما أخرجه الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه ، عند قول الله عز وجل: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)[البقرة آية 196]، أنه قال: "إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك". والحديث حكم عليه الألباني بنكارته، ، انظر: السلسلة الضعيفة (1/376)، رقم (210)، وانظر الكلام في الإحرام من بيته (دويرة أهله) في المغني (3/221).
([14]) أي: أن العبرة عندهم بالتلبية، وهي النية في الحج، فلو نوى الحج من بيته وتجاوز الميقات ليس عليه شيء، بينما لو تجاوزه وهو لابسا لملابس الإحرام ولم يلبي فإن عليه دم، فمدار الأمر على النية.
([15]) انظر: المبسوط (4/167-169)، بدائع الصنائع (2/164-165)، فتح القدير (2/426).
([16]) انظر: التاج والإكليل (3/43)، التلقين في الفقه المالكي (1/207-208).
([17]) روضة الطالبين (3/41)، فتح الوهاب (1/264)، المجموع (7/148).
([18]) أي: لم جعلت عليه إهراق دم؟
([19]) الأم (2/144).
([20]) الروض المربع (1/465)، شرح منتهى الإرادات (1/526)
([21]) الإنصاف للمرداوي (3/427).
([22]) انظر المغني (3/221)، بتصرف.
([23]) انظر: لسان العرب، مادة (حظر)، (4/202)، أنيس الفقهاء (1/281).
([24]) البُرْنُس كل ثوب رأْسه منه مُلْتَزِقٌ به دُرَّاعَةً كان أو غيرها مما على شاكلتها،كالذي يلبسه المغاربة وغيرهم. انظر لسان العرب، مادة (برنس) (6/26).
([25]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (2/559)، رقم (1468)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه (2/833)، رقم (1177).
([26]) انظر: التمهيد (2/254)، والاستذكار (4/14).
([27]) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا، من الطبقة الخامسة، مات سنة ست وتسعين، وهو بن خمسين أونحوها. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (1/55).
([28]) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (22/140).
([29]) بدائع الصنائع (2/184).
([30]) التُّبَّان بالضم والتشديد سَراويلُ صغيرٌ، مقدارُ شبْر، يستر العورة المغلَّظة فقط يكون للملاَّحين، (كالملبوسات الداخلية). انظر: لسان العرب، مادة (تبن)، (13/71).
([31]) مجموع الفتاوى (26/109).
([32]) شرح العمدة (3/34).
([33]) (7/229).
([34]) (3/231).
([35]) وبهذا يتضح جواز أن يلبس المحرم النظارة والساعة والحزام الذي يشد به إزاره ويحفظ فيه نفقته.
([36]) أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (2/654)، رقم (1744)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (2/835)، رقم (4).
([37]) المبسوط (4/126)،
([38]) بداية المجتهد (1/239)، التاج والإكليل (3م141).
([39]) الآية رقم (196)، من سورة البقرة.
([40]) الشرح الممتع (7/76)
([41]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (2/559)، رقم (1468)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه (2/833)، رقم (1177).
([42]) المغني (3/231).
([43]) المبسوط (4/126).
([44]) الآية رقم (196)، من سورة البقرة.
([45])كابن كثير في تفسيره (1/312)، وغيره.
([46]) وما يحتاجه هذا المار نقطة المراقبة أقل من ساعة.
([47]) أي صاحب المبسوط السرخسي.
([48])حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/694).
([49]) وهي رِبَاطُ السَّرَاويل. انظر لسان العرب، مادة (تكك) (10/406).
([50]) من أن المراد منه كل ما فُصل على البدن، وليس كل ما احتوى مخيطًا، انظر: ص (311-312).
([51]) الأم (2/203)، المهذب (1/208)، فتح الوهاب (1/262).
([52]) المغني (3/275)، الفروع (3/273)، الروض المربع (1/476).
([53]) الأم (2/203).
([54])أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (2/559)، رقم (1468)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه (2/833)، رقم (1177).
([55]) المغني (3/275).
([56]) بعض المقتطفات التالية من كلام الشيخ عدنان محمد العرعور، في رسالته الموسومة بأدلة إثبات أن جدة ميقات، الناشر: دار الثقافة الإسلامية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام 1415هـ، ص (5-22) بتصرف وتلخيص وزيادت.
([57])وهو قوله: "وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" [أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (2/554)، رقم (1452)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/838)، رقم (11).]
([58]) شرح العمدة (2/339).
([59])أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (2/554)، رقم (1452)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/838)، رقم (11).
([60]) العدة شرح العمدة (1/161).
([61]) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، سنة النشر 1415هـ - 1995م، (4/491).
([62]) وممن قال به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، والدكتور محمد الحبيب بن الخوجه، والشيخ عبدالله كنون من المغرب، و الشيخ عبد الله الأنصاري من قطر، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف في تصحيحها لفتوى جعفر بن أبي اللبني الحنفي بجواز تأخير إحرام الأفاقي إلى جدة وغيرهم، انظر: انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي في العدد الثالث الجزء الثالث الدورة الثالثة بحث الإحرام من جدة لركاب الطائرات في الفقه الإسلامي، لعبد الله بن زيد آل محمود، وهو منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ص (1453) لمحي الدين قادي.
([63]) انظر بحث جواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية (3/1607).
([64]) انظر جواب أحمد محمد جمال وعبد الله البسام في مناقشة المسألة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/1637).
([65]) انظر بحث من أين يحرم القادم بالطائرة جوًا للحج والعمرة، لمصطفى الزرقا، وهو كذلك منشور في مجلة الفقه الإسلامي (3/1437)
([66]) نفس المرجع السابق.
([67]) وممن قال به الشيخ عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية سابقاً، و الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية سابقاً كما في مجلة المجمع (3/1613)، و الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء حالياً، كما نقل ذلك عدنان عرعور في رسالته أدلة إثبات أن جدة ميقات ص (40)، و الشيخ أبو بكر محمود جوفي عضو المجمع الفقهي كما في مجلة المجمع الفقهي (3/1613)، القرار الثاني بتاريخ 10/04/1402هـ.
([68])أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (2/554)، رقم (1452)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/838)، رقم (11).
([69]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (2/566)، رقم (1458)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/840)، رقم (18).
([70]) قال في معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق: مصطفى السقا، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، عام 1403هـ، (1/371) عن جدة هي ساحل مكة )، فدل على وجودها منذ القدم.
([71]) وممن قال به أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثالثة، كما في مجلة المجمع الفقهي 3/1613 ، القرار الثاني بتاريخ 10/04/1402هـ.
([72]) وممن قال بهذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر، كما نقل ذلك عدنان العرعور في رسالته: أدلة إثيات أن جدة ميقات ص (40)، وهذا القول أيضًا قال به عدنان العرعور في رسالته هذه ص (40)، وقد ذكر جملة من العلماء قالوا بهذا القول ثم قال: (منهم من قال بذلك مطلقاً ومنهم من قال هي ميقات لمن اتخذ من غربها مباشرة)أ.هـ .
([73]) القاموس المحيط، مادة (حذا)، (1/1643).
([74]) لسان العرب، مادة (حذا)، (14/169).
([75]) المصباح المنير (1/126).
([76]) انظر: النهاية في غريب الأثر (1/100)، شرح العمدة (2/336).
([77]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (2/556)، رقم (1458).
([78]) فتح الباري شرح صحيح البخاري (3/389).
([79]) أدلة إثبات أن جدة ميقات لعدنان العرعور (15-20)، بتصرف.
([80]) شرح العمدة (2/336).
([81]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (2/566)، رقم (1458)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/840)، رقم (18).
([82]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (2/556)، رقم (1458).
([83]) أدلة إثبات أن جدة ميقات ص (30).
([84]) أدلة إثبات أن جدة ميقات ص (31).
([85]) أدلة إثبات أن جدة ميقات ص (33-34).
([86]) بحث جواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية (3/1607)، من مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
([87]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (2/556)، رقم (1458).
([88]) الآية رقم (8)، من سورة النحل.
([89]) انظر: مجلة مجمع الفقه (3/1640).
([90]) المرحلة: هي مسير الراكب خلال يوم، وتقدر بـ (40-50) كيلو متر.
([91]) (1/525).
([92]) المحلى لابن حزم (7/78).
([93]) انظر: أولاً من قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 2 (13/21)، المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في السودان، العدد 1422هـ، 2001م، ص (314).
([94]) انظر: ثالثاً من قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 2 (13/21)، المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في السودان، العدد 1422هـ، 2001م، ص (314).
([95]) من كتاب أدلة إثبات أن جدة ميقات ص (37)، بتصرف

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.83 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.21 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.10%)]