السبيل إلى حج مبرور
أحمد العمراني
3 - التوبة النصوح:
فإذا عزم المؤمن على السفر إلى الحج، استُحب له أن يوصي أهله وأصحابه، فيكتب ما عليه من الدين، ويُشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله-تعالى-: (وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْـمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور: 31].
وحقيقة التوبة: الإقلاع عن الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم، أو تحللهم منها قبل سفره؛ لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَنْ كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض؛ فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)) (10).
وفي لفظ البخاري: ((مَنْ كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال؛ فليتحلله اليوم قبل أن يُؤخذ منه يومَ لا دينار ولا درهم)) (11).
4 - النفقة الطيبة:
وينبغي للحاج أن ينتخب لسفره نفقة طيبة من مال حلال؛ لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الله - تعالى - طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِـحًا إنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: 51]، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) [البقرة: 172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك!)) (1).
وقال الشاعر:
إذا حججتَ بمال أصله سحتٌ *** فما حججتَ ولكن حجّت العيرُ
لا يقبل الله إلا كلَّ صالحــة *** ما كل مَنْ حج بيت الله مبرورُ
5 - تمثل السكينة:
وتعني الوقار، والسير الهادئ، والتواضع، وعدم أذية الآخر، والصبر والرحمة، وهي كلها من الأخلاق المطلوبة في مثل هذه العبادة، كما هي مطلوبة في كل العبادات، فقد أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فقال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة)) (2).
ورأى - صلى الله عليه وسلم - جنازة يسرعون بها فقال: ((لتكن عليكم السكينة)) (3)، وأخبر -صلى الله عليه وسلم- أنها تنزل عند قراءة القرآن، فعن البراء قال: "كان رجل يقرأ وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال: ((تلك السكينة تنزلت للقرآن)) (4).
وقد أوصى السلف الصالح باغتنام فضلها والتجلبب بها، حيث ورد عن علي –رضي الله عنه-: «تجلببوا بالسكينة وأكملوا اللؤم»(5) وقال ابن مسعود: «السكينة مغنم وتركها مغرم»(6).
وبما أن عبادة الحج عبادة خاصة، يجتمع في موسمها الكثير من الناس في مكان محدود وزمان محدود؛ فإن طبيعة المناسك تقتضي بالضرورة أن يحصل شيء مما لا ترتاح له النفوس، أو لم تتعود عليه من ضيق وتأخر وتعثر، سواء في الطريق، أم في الحافلات، أم في أماكن الاستحمام، أم في غيرها. وكذا ما يحصل من ازدحام شديد أثناء محاولة تقبيل الحجر الأسود، ورمي الجمرات، وحتى في السكن المخصص للحجاج من كل بلد، حيث يجد الحاج نفسه في مسكن مؤجر، ومع أفراد قد تكون له بهم معرفة مسبقة وقد لا تكون.
وكل هذه الأمور تجعل الحاج في اختبار مهم مع نفسه، هل ينجح فيه أو يخفق؟ لهذا تُطلب السكينة في هذا المنسك، ولأهميتها نادى الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - بالتمسك بها وحث عليها وهو يقوم بأداء المناسك، حيث ثبت عنه قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى ازدحام الناس، وإسراع بعضهم وتثاقل آخرين، وقوة بعضهم وضعف آخرين، فنبه إلى الأهم: ((عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع -الإسراع-))(7). وفي رواية: ((عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل))، فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغت منى" (8)، وفي رواية (تعدو) بدل عادية(9).
6 - التحكم في الجوارح:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان فلان رديف رسول الله يوم عرفة، قال: فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، قال: وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجهه بيده من خلفه مراراً، قال: وجعل الفتى يلاحظ إليهن، قال: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا ابن أخي: إن هذا يوم مَنْ ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غُفر له))(10).
فالمسلم في كل العبادات التي يتقرب بها إلى الله، يعبده بكل جوارحه، ولا يقوم بأداء الشعائر كأداء المهام التقنية، بل يجب أن يحسّ بحلاوة العبادة ويتذوقها، وهذا لا يتم إلا إذا أخضع جميع جوارحه لله - تعالى -، فالعين غاضة الطرف عن محارم الله، واللسان مقيد إلا عن ذكر الله، والأذن صماء إلا عما يرضي الله، واليد مسلسلة إلا عن الخير والمعروف، والرّجْل لا تمشي فيما يُسخط الله، والبطن لا تقبل أن يدخلها ما عنه نهى الله.
وينبغي على الحاج أن يتجنب ما يلي:
1 - الرفث:
والرفث من رفث يرفث بكسر الفاء وضمها، وهو الجماع وغيره مما يكون بين المرأة والرجل، يعني من تقبيل ومغازلة ونحوهما. وهو أيضاً الفحش من القول وكلام النساء في الجماع (11)، ومنه قوله
-تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ) [البقرة: 187]. وهو رذيلة ساقطة توغر القلب، وتذهب بالاحترام، وتغرس العداوة والبغضاء بين الأفراد. وهو كل كلام ساقط يُستحيى من التلفظ به والاستماع إليه، وتشمئز منه النفس وترفضه المروءة، فمثله لا يصدر إلا من سفهاء الناس وغوغائهم، وهو من الأمور المنهي عنها في الحج لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ حج البيت ولم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه)) (1).
2 - الفسق:
والفسوق من الفسق، ويعني: الخروج عن طريق الحق، وترك أمر الله كما فسق إبليس عن أمر ربه(2).
وفي الحديث سميت الفأرة فويسقة، تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. قال - صلى الله عليه وسلم -: ((خمِّروا الآنية وأوكوا السقية، وأجيفوا الأبواب، وأكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشاراً وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت)) (3).
وقال أيضاً - صلى الله عليه وسلم -: ((خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور))(4)، وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن(5).
والفسوق أنـواع:
أ- جميع المعاصي: وهو قول ابن عباس وعطاء والحسن وابن عمر، حيث قال ابن عمر: "إتيان معاصي الله - عز وجل - في حال إحرامه بالحج؛ كقتل الصيد، وقص الظفر، وأخذ الشعر.. وشبه ذلك" (6).
ب- الذبح لغير الله: وهو قول مالك وابن زيد(7).
لأن الحج لا يخلو عن ذبح، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لغير الله فسقاً، فشرعه الله - تعالى - لوجهــه نسكاً، ومنه قوله - تعالى -: (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام: 145].
ج- التنابز بالألقاب: قاله الضحّاك، ومنه قوله - تعالى -: (وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ) [الحجرات: 11]. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق))(8). وقال النووي في الأذكار: "اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه سواء كان صفة له كالأعمش، والأعرج والأحول والأصفر، أو كان صفة لأبيه أو لأمه، أو غير ذلك مما يكرهه"(9).
قال ابن العربي المعافري - رحمه الله -: "والصحيح جميعها"(10).
وقد حذَّر منه الرسول الكريم، وبشَّر مَنْ تجنبه بالمغفرة التامة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه)) (11).
بل حذَّر من رمي المؤمن به فقال: ((لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك))(12).
والفسوق في مقام الحج ينصرف إلى الآثام والمعاصي التي تهدم الأواصر وتفكك الروابط، كالسباب والشتائم والغيبة والنميمة وتتبع العورات، وغيرها من الأمراض اللسانية التي تُسهم في تفكك العلاقة بين أفراد المجتمع.
3 - الجدال:
ويطلق في اللغة على معان(13)؛ أهمها:
أ - الصرع والغلبة، تقول: جدل الرجل؛ أي صرعه وغلبه في الجدل.
ب - الإتقان والإحسان، تقول: جدل الحبل جدلاً؛ أي أحكم فتله وأتقن.
ج - شدة الخصومة والمناقشة، تقول: جادله مجادلة وجدالاً، ناقشه وخاصمه، ومنه قوله - سبحانه -: (وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل: 125].
د - مقابلة الحُجّة بالحُجّة: جادل فلان فلاناً؛ أي قابل حجته بحجته عنده.
ولا تعارض بين هذه المعاني جميعها، فإن إتقان الخصومة وحسنها والمناقشة؛ ينتهي إلى الصرع والغلبة غالباً.
وهو في الاصطلاح: "القصد إلى إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه، ونسبته إلى القصور والجهل فيه"، وهو غالباً ما يكون في المسائل العلمية(1).
وللعلماء في الجدال في الحج أقوال مختلفة: منها المماراة، والسباب، والاختلاف في زمن المناسك أو أماكنها أو طريقة الأداء، وهذا لا يجوز مطلقاً(2)؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض...))(3)؛ ليتبين بذلك أن أمر الحج له يومه ووقته، وقوله: ((خذوا عني مناسككم))(4)، وأن مواقف الحج ومواضعه واضحة بيِّنة ولا ينبغي الجدال فيها.
والجـــدال في الحــج مــن الأعمال المنهي عنها؛ لقـول الله- تعالى -: (الْـحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْـحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْـحَجِّ) [البقرة: 197]، ولأنه من أقبح الخصال وأشنعها؛ لما يسببه من اختلاف وفرقة تسهم في التنافر والقطيعة بين المسلمين والإخوة والأصدقاء والمقربين.
4 - الرياء:
وهو في اللغة مشتق من الرؤية، تقول: أرأى الرجل؛ إذا أظهر عملاً صالحاً(5)، ومنه قوله –تعالى-: (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْـمَاعُونَ) [الماعون: 4 - 7]. ومنه قوله -تعالى- أيضاً: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ) [الأنفال: 47].
ومعناه إطلاع المسلم الناس على ما يصدر منه من الصالحات طلباً للمنزلة والمكانة عندهم أو طمعاً في دنياهم، وهو ما صرح به العز بن عبد السلام في قوله: "الرياء: أن يعمل لغير الله"(6).
ويكفي بياناً لخطره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعد أن قصد الحج: ((اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة))(7). وفي الحديث: ((مَنْ يرائي يرائي الله به))(8).
وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)). قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: ((الرياء، يقول الله - عز وجل - يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟))(9).
وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى مَنْ كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً))(10).
5 - السمعة:
وهي في اللغة مشتقة من سمَّع، تقول: سمَّع الناس بعمله –أي: أظهره لهم بعد أن كان سراً-(11).
وفي الاصطلاح: إسماع المسلم الناس ما يصدر منه من الصالحات؛ طلباً للمنزلة والمكانة عندهم، أو طمعاً في دنياهم.
وقد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه أن يقي حجه من السمعة؛ بقوله: ((اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة))(12).
هكذا يحقق المسلم الحجة المبرورة، ويتحقق له بذلك ما وعد به المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))(13).
-------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب التواضع، رقم 38.
(2) مسند أحمد، رقم 22307، وابن حبان، 15/ 111، رقم 6714، والمعجم الكبير، 8 / 98.
(3) مسند أحمد، 21596، وابن ماجه، رقم 753، وسنن النسائي، رقم 698، وابن حبان، رقم 1597، وابن خزيمة، 2/5، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
(4) أخرجه البخاري، رقم 1650، ومسلم، رقم 2603، صحيح ابن ماجه، رقم 2353، 2941، ومسند أحمد، رقم 7378، والمنتقى، 2/133، وسنن النسائي، رقم 2631.
(5) صحيح ابن ماجه: رقم 2349، 29344، صحيح أبي داود: رقم 1922، والمعجم الكبير، للطبراني: 18/287.
(6) مسند أحمد، رقم 2876.
(7) المستدرك، للحاكم: 1/ 132، رقم 213/213، وصححه الذهبي.
(8) صحيح ابن ماجه، رقم: 2357، 2946، وسنن النسائي، رقم 2634، وصحيح ابن حبان، 3691، و 4612، و 5844، وصحيح ابن خزيمة، 4/ 130، والمعجم الكبير، للطبراني، 12 /422.
(9) صحيح ابن ماجه، 2540، 3156، وأخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان.
(10) مسند أحمد، رقم 14782و 15354، وسنن ابن ماجه، 1408.
(11) المستدرك على الصحيحين، 3/ 1611.
(12) مسند أحمد، رقم 7501، وحسّنه أحمد محمد شاكر، 8/ 20.
(13) صحيح ابن ماجه، 2411، 3010.
(14) سنن النسائي، رقم 2945، ومسند أحمد، رقم 14019.
(15) مسند أحمد، رقم 3074 و 2796و 3137، وصححه شاكر، وأخرجه الترمذي، رقم 874، وقال حسن صحيح، والمعجم، 11/ 453، وابن خزيمة، 4/ 219، وأحمد، رقم 2803، و3055، و 3545.
(16) مسند أحمد، رقم 7050، وصححه شاكر، ورواه ابن حبان في الثقات، 462، والحاكم، 1/ 456، والدولابي في الكنى، 2/ 166، والبيهقي، (1/456).
(17) المستدرك على الصحيحين، 1680/72، وصححه الذهبي. والترمذي، رقم 959، والمعجم، 11/ 182.
(18) صحيح ابن ماجه، 2400، 2998، وأحمد، رقم 6978، وصححه شاكر.
(19) مسند أحمد، 6978، وصححه شاكر.
(20) مسند أحمد، 5621، وقال محققه أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 12/389، وابن حبان، رقم 3697.
(21) المعجم الكبير، للطبراني، 11/ 142.
(22) صحيح مسلم، 1/147، وصحيح ابن حبان، رقم: 6335.
(23) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء.
(24) المعجم الكبير، للطبراني، 11/ 98.
(25) أخرجه أحمد، رقم 14939، قال العراقي: أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بسند ضعيف، ورواه الدارقطني والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وصححه، وقال: إن سلم من محمد بن حبيب الجلارودي. قال ابن القطان: سلم منه فإن الخطيب قال: فيه كان صدوقاً، وقال ابن القطان: لكن الراوي عنه مجهول وهو محمد بن هشام المروزي، (الإحياء: 1/ 305)، وأخرجه ابن ماجه في سننه، وصححه الشيخ الألباني في صحيحه، رقم 2502، 3118.
(26) سنن الدراقطني، 2/ 28، رقم الحديث 2713.
(27) مسند أحمد، رقم، 7960، وهو الصحيح.
(28) مسند أحمد، رقم، 8033، وقال شاكر: صحيح.
(29) صحيح ابن ماجه، 2458، 3069، والدارقطني، رقم 2766.
(30) الموطأ، كتاب الحج، باب 261. قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن في فضل شهود ذلك الموقف.
(31) صحيح ابن ماجه، 2380، 2974.
(32) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب 65: إن الاسلام بدأ غريباً، وسنن ابن ماجه رقم: 3113، ومسند أحمد، رقم 7872، وابن حبان في صحيحه، 9/ 54.
(33) سنن الترمذي، رقم 264.
(34) صحيح ابن ماجه، رقم 2543، 3169.
(35) صحيح البخاري، باب 14: فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب باب 94: فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، وسنن ابن ماجه، رقم 1406، وسنن الترمذي، رقم: 323، وابن حبان، رقم 624، ومسند أحمد، رقم 4655.
(36) مسند أحمد، وصححه شاكر، رقم 7222.
(37) مسند أحمد، رقم 9244.
(38) مسند أحمد، رقم 9254.
(39) أخرجه البخاري في كتاب التطوع، باب: إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً، رقم 1136.
(40) أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم 1414، والنسائي في سننه، رقم 707.
(41) لسان العرب، مادة خبب، هو من قول ابن سيرين: إني لست خبا ولكن الخب لا يخدعني.
(42) الأحكام، لابن العربي، نقلاً عن الفراء، 1/ 135.
(43) الجامع، 2/ 408.
(44) سنن الترمذي، رقم 2395، وقال: حسن صحيح، وأحمد في مسنده، رقم 17731، وابن حبان، رقم 397.
(45) مسند أحمد، رقم 7052، وقال محققه شاكر: سنده محفوظ صحيح.
(46) سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم 876.
(47) مسند أحمد، رقم 7894، وصححه شاكر.
(48) سنن ابن ماجه، رقم 4204.
(49) صحيح مسلم، رقم 1337، وصحيح البخاري، رقم 6858.
(50) صحيح مسلم، رقم 1297.
(51) صحيح مسلم، باب 8: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.
(52) ذكره أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، نقلاً عن أبي بكر الخلال، ص 14.
(53) أخرجه الترمذي، رقم 2425 وقال حسن صحيح غريب، وأحمد، رقم 9652، و 10622.
(54) صحيح البخاري، 51 كتاب المظالم، باب 11.
(55) صحيح مسلم، رقم 1015، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، وأخرجه الترمذي، رقم 3004.
(56) سنن ابن ماجه، رقم 775، والبخاري، كتاب الصلاة.
(57) سنن ابن ماجه، رقم 1481، ومسند أحمد، رقم 19795.
(58) صحيح مسلم، 36 باب: نزول السكينة لقراءة القرآن، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم 241.
(59) لسان العرب، مادة لأم.
(60) لسان العرب، مادة سكن.
(61) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب 93: باب: أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة، والنسائي، رقم 3028.
(62) مسند أحمد، رقم 2427، وصححه شاكر.
(63) مسند أحمد، رقم 2099.
(64) مسند أحمد، رقم 3042، والمجمع، 3/251، وصححه شاكر.
(65) لسان العرب، مادة رفث.
(66) صحيح ابن ماجه، 2354، 2942. وأخرجه أحمد، رقم 7375 و9300 و 10279 و 1014، وقال شاكر: صحيح.
(67) لسان العرب، مادة فسق.
(68) صحيح البخاري، باب 16: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحل والحرم.
(69) مسند أحمد، رقم 3042، والمجمع، 3/ 251، وصححه شاكر.
(70) لسان العرب، مادة فسق.
(71، 72) الجامع، 2/ 408.
(73) صحيح البخاري، رقم 5697.
(74) تنبيه الغافلين، لابن النحاس الدمشقي، ص 149.
(75) الأحكام، لابن العربي، 1/134.
(76) صحيح ابن ماجه، رقم 2354/2942، وأخرجه أحمد، رقم 7375 وقال محققه شاكر: حديث صحيح.
(77) صحيح البخاري، رقم 5698، والبيهقي في سننه، 10/160، والهيثمي في مجمع الزوائد، 8/ 73.
(78) لسان العرب، مادة جدل، بتصرف.
(79) إحياء علوم الدين، 3/ 114.
(80) الجامع، 2/410.
(81) صحيح البخاري، باب ما جاء في سبع أرضين، وباب: ما جاء أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً، وباب 5: من قال الأضحى يوم النحر، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب 9: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، وأخرجه أبو داود، رقم: 1947، وأحمد، رقم 20487، ومسلم، رقم 1297.
(82) صحيح مسلم، رقم 3197.
(83) لسان العرب، مادة رأى.
(84) فتح الباري، 11/336.
(85) صحيح ابن ماجه، 2355، 2943.
(86) صحيح البخاري، باب 36: الرياء والسمعة، ومسند أحمد، رقم 11416، والترمذي، رقم 2387.
(87) مسند أحمد، رقم 23786.
(88) صحيح البخاري كتاب التفسير، سورة القلم، باب 2، رقم الحديث 4919.
(89) لسان العرب، مادة سمع.
(90) صحيح ابن ماجه، رقم 2355، 2943.
(91) صحيح ابن ماجه، رقم 2353، 2941، ومسند أحمد، رقم 7378، والمنتقى، لابن الجارود، 2/133، وسنن النسائي، رقم 2631