عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-10-2019, 06:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,005
الدولة : Egypt
افتراضي أطلق لفظ الطلاق تخويفاً

أطلق لفظ الطلاق تخويفاً




السؤال

قلت لزوجتي من باب التخويف فقط: إذا فعلت كذا فانت طالق، فهل يقع الطلاق أم لا، علماً بأن النية التخويف فقط؟ وشكراً.






أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا يجوز التخويف بالطلاق والتهاون بأمره، وعلى السائل أن يتوب إلى الله من ذلك ويستعمل غيره من الموانع أو الحوافز للمنع من فعلٍ ما أو الحث عليه. أما ما جاء في السؤال فإن الزوجة إن لم تفعل ما علقتَ طلاقك عليه لم يقع الطلاق، أما إن فعلته فجمهور العلماء على وقوع الطلاق ويكون طلقة واحدة إن لم تنوِ أكثر، وهي زوجتك ويبقى لك طلقتان إن لم تكن طلقتها قبل ذلك. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يقع الطلاق ما دام أن الزوج لم ينو الطلاق وأن مقصوده المنع من فعل ما علق عليه الطلاق أو الحث عليه، وعليه كفارة يمين إن حنث بمعنى أن زوجته قد فعلت ما علق عليه الطلاق من المنع أو الحث، أما إذا لم تفعل فلا شيء عليه، وهذا القول في نظري قوي متجه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.17 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.55%)]