عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 27-09-2019, 06:10 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,528
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تطبيقات عقود التحوط في المصارف الإسلامية وأحكامها الشرعية

[28] حسين حامد حسان. تعريف الخيار التبعي وتطبيقاته الاقتصادية,حولية البركة، العدد 11، 1430ه-2009، ص86.

[29] كمال توفيق حطاب. نحو سوق اسلامية مالية طبعة تمهيدية, بدون تاريخ، ص14.

[30] المرجع السابق ص14.
من أبرزهم: محمد عثمان شبير الذي يرى أن هذه الحقوق تمثل منافع دائمة لأصحابها، وبالتالي يمنكهم بيع بعض هذه المنافع. والقري الذي يرى أن خيار الشراء هو أشبه ما يكون ببيع العربون، وبيع العربون جائز عند الحنابلة على خلاف الجمهور، كما في المغني (ابن قدامة, 1972, 4/257). مع ملاحظة إن من أهم الأسباب التي يستند إليها الفقهاء في تحريم بيع الحقوق المعنوية الغرر أو الربا،أنظر المرجع السابق كمال حطاب.

[*]

[31] محمد على القري. نحو سوق اسلامية, مجلة دراسات اقتصادية إسلامية, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, البنك الإسلامي للتنمية،ع1، ج1، 1993م, ص24.

[32] زينب بوقاعة، وريمه برارمه. تسعير الخيارات المالية وفقا لنموذج بلاك وشولر: دراسة حالة خيارات القطاع البنكي القطري. المؤتمر الدولي بجامعة فرحات عباس, سطيف, منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية-2014 صص103-105. ومنير ابراهيم هندي, إدارة المخاطر, منشأة دار المعارف، الاسكندرية ج 3,2007, ص ص5-6.

[33] حسام الدين عفانه بيع المساومة وتطبيقه في المصارف الإسلامية, شبكة يسألونك الإسلامية,http://ar.islamway.net/fatwa

[34] السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة.المبسوط, دار المعرفة ج 30 باب في البيع والشراء, 1409هـ/1989م ص238.

[35] ابن القيم, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. إعلام الموقعين عن رب العالمين, ج 4,دار الجيل - بيروت, 1973، ص29.

[*]* من المعروف أن الصرف هو بيع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغير جنس ومن خيار الشرط لأنه يخل بالقبض كما قرر ذلك جمهور الفقهاء. الموسوعة الفقهية 24/348.

[36] فتاوى ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي. المدينة المنورة 17-20 رمضان 1403ه. 27-30 يونيو 1981. مجموعة دلة البركة -قطاع الأموال- شركة البركة للاستثمار والتنمية جدة- السعودية. فتوى رقم (1/13 ).
* وجاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي: ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدماً على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد في وقت واحد ؟ الجواب: مثل هذه المعاملة تعتبر وعداً بالبيع فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعاً والله أعلم. وزيادة في إيضاح هذه المسألة أقول: إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة في السؤال يكون مشروعاً ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون بعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ " المؤجل بالمؤجل، وهو ممنوع مطلقاً ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشـتـراط التأجيل مفـسـداً له عند جـمـيـع الأئمة فتاوى بيت التمويل 1/20.

[37] الشافعي محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي أبو عبد الله, الأم,تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب 5/32، دار الوفاء 1422ه.

[38] ابن حزم. أبي محمد علي ابن حزم الأندلسي. المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار, تحقيق حسان عبد المنان, ط بيت الأفكار ج 8 ص513.

[39] عبد الستار أبو غدة. بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، ج 12، مجموعة البركة المصرفية, جدة, المملكة العربية السعودية، ص24.

[40] المرجع السابق.

[41] وهبة مصطفى الزحيلي.نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، ط 2، دار الفكر دمشق، 1998م, ص14.

[42] وهبة مصطفى الزحيلي. الوجيز في الفقه الإسلامي, ج 1, دار الفكر، 1427ه – 2007م،
ص208.

[43] نزيه كمال حماد. في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة: قراءة جديدة, دار القلم,دمشق، ط1, 1428ه 2007م,ص 263.

[44] ابن قدامة. موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد, تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو, دار عالم الكتب للطباعة والنشر, ط3, ج7، الرياض, 1417 – 1997، ص176.

[45] محمد باقر الصدر. البنك اللاربوي في الإسلام، الكويت, مكتبة الجامع النقي, دون تاريخ, صص32-33.

[46] سامي حسن حمود. تطوير العمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية, ط2، عمان, دار الفكر للنشر والتوزيع, 1982, ص398.

[47] حسن عبد الله الأمين. الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام, ط1، دار الشروق, جدة 1983م، ص ص318 -319.

[48] منذر قحف. سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية, مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م1، 1409-1989م ص59.

[49] المرجع السابق ص ص58-59.

[50] سامي حسن حمود.تطوير الأعمال المصرفية بما بتفق والشريعة الإسلامية، ط2, 1402ه-1982، ص ص404-406.

[51] يوسف عبد الله الشبيلي. تطبيقات الحماية البديلة عن عقود التحوط, بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص13.

[52] ابن عرفة، محمد بن أحمد الدسوقي.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 3, مطبعة الحلبي, ص224.

[53] مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, القرار رقم: 30/3/4/1, بشأن سندات المقارضة, البند التاسع. الدورة الرابعة جده المنعقدة خلال الفترة من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 شباط ( فبراير ) 1988م.

[54] عبد الستار أبو غدة. بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية ج 12، مجموعة البركة المصرفية, جدة, المملكة العربية السعودية. ص24.

[55] نزيه كمال حماد. مدى تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, البنك الإسلامي للتنمية 1420 ه, ص26

[56] عبد الستار أبو غدة. بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية مرجع سابق, ص25

[57] العياشي الصادق فداد. مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة وعلاجها, ورقة معلومات أساسية، ندوة البركة 31, 8-9رمضان 1431ه,ص 246. والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ص37.

[58] العياشي الصادق فداد. مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة وعلاجها, مرجع سابق, ص، 246.

[59] عبدالله محمد العمراني. التحوط في المعاملات المالية، ورقة مقدمة للدورة الحادية والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 1435ه. صص13-15.

[60] المرجع السابق ص15.

[61] حسام الدين بن موسى عفانة – مرجع سابق.

[62] ابن عرفة، محمد بن أحمد الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية د. ت, مرجع سابق, باب في القراض، ج 3, ص520.

[63] الرُّهوني. أبي عبد الله مَحَمَّد ن أحمد.حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ج 6، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية, بولاق, 1306ه.ص 3.

[64] يوسف عبد الله الشبيلي. تطبيقات الحماية البديلة عن عقود التحوط والضمان, المسالة الرابعة تطوع العامل بالضمان ص12.

[65] يوسف عبد الله الشبيلي تطبيقات الحماية البديلة عن عقود التحوط والضمان- مرجع سابق، ص16.

[66] عبد الله المنيع. بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المكتب الإسلامي ط1، 1416ه، ص11.

[67] رفيق يونس المصري, الوعد الملزم في معاملات المصارف الإسلامية، هل يجوز أن يكون الوعد ملزماً إذا كان بديلاًلعقد محرم ؟ مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي, م 15, ص ص119-122 1423ه/2003م.

[68] عبد الله المنيع. بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المكتب الإسلامي ط1، مرجع سابق، 1416ه، ص140.

[69] رفيق يونس المصري, الوعد الملزم في معاملات المصارف الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي مرجع سابق ص119.

[70] أحمد محمد خليل الإسلامبولي, حكم الوعد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي م 16، ع 2 ص54.

[71] المرجع السابق، ص46-, و مواهب الجليل ج3، ص413.

[72] نزيه كمال حماد. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ج 2 الدورة الخامسة, ص831.

[73] يوسف عبد الله الشبيلي. تطبيقات الحماية البديلة عن عقود التحوط مرجع سابق, ص ص16-17.

[74] بنك البلاد. الهيئة الشرعية ملتقى المرابحة بربح متغير, دار الميمان للنشر والتوزيع, الرياض, 1434ه- 2013م ص29.

[75] المرجع السابق ص42.

[76] المرجع السابق ص31.

[77] سامي السويلم. التحوط في التمويل الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 1428ه-2007م, ص155.

[78] الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي. ملتقى السلم بسعر السوق يوم التسليم, في 26/7/1423ه، ص ص37-50.
* وهذا القول اختاره الصديق الضرير، وعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، والشيخ عبد الله المنيع، وعبد الله بن ناصر السلمين ومحمد عبد الغفار الشريف.

[79] حامد حسن ميرة. عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية دراسة تأصيلية تطبيقية, دار الميمان لللشر اولتوزيع، الطبعة الأولى 1432ه- 2011م، ص ص519- 520.

[80] حامد حسن ميرة. المرجع السابق ص524.

[81] الغرياني، الصادق عبد الرحمن علي. البيع والتاجير بالسعر المتغير، المجمع الفقهي الإسلامي, رابطة العالم الإسلامي،مكة المكرمة, الدورة 22. ص23.

[82] رفيق يونس المصري السلم بسعر السوق يوم التسليم هل يجوز. مجلة جامعة الملك عبد العزيز الاقتصاد الإسلامي، م 16، ع 2 صص68-69.

[83] الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي السلم بسعر السوق, مرجع سابق, واختار هذا القول على القره داغي، ونزيه حماد، وأحمد بن حميد, وعبد الله بن موسى العمار، وسامي السويلم، وغيرهم.

[84] رفيق يونس المصري بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه, دار المكتبي الطبعة الاولى 1420، 1999م, المجموع للنووي, ج9/ص 407.

[85] السالوس، علي أحمد. فقه البيع و الاستيثاق والتطبيق المعاصر. دار الثقافة، مكتبة دار القرآن، الطبعة7, 1429 هـ, ص268.

[86] مصرف فيصل البحرين. الروضة الندية في الفتاوى الشرعية،
http://www.islamifn.com/fatawa

[87] نافع بن عبد الحارث, وزيد بن أسلم, ومن الائمة: الإمام أحمدبن حنبل, ومن المعاصرين: زكي الدين شعبان, ومصطفى الزرقاء, ووهبة الزحيلي, ويوسف القرضاوي, والسنهوري، وأبو رخية. والصديق الضرير، رفيق المصري مرجع سابق ص11.

[88] رواه أبو داود في سننه,برقم 3502، وابن ماجه في سننه، برقم 2193، والبيهقي في سننه الكبرى (5/342).

[89] العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني،(3/17). مطابع المدينة المنورة، عام 1384هـ، ومعالم السنن للخطابي (5/143) ، والمجموع شرح المهذّب للنووي (9/407).

[90] رفيق المصري مرجع سابق ص11.

[91] المرداوي, الشيخ علاء الدين علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج 4، ص357.
• الصحيح من المذهب: أن بيع العربون صحيح, وعليه أكثر الأصحاب, ونص عليه, وجزم به في الوجيز وغيره, وقدمه في المحرر والتلخيص والشرح والفروع والمستوعب وغيرهم. الموسوعة الشاملة www.islamport.com وهو من مفردات المذهب. وعند أبي الخطاب: لا يصح, وهو رواية عن أحمد.

[92] مجمع الفقه الإسلامي, مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, ج1،العدد الثامن, 1414هـ, ص641. قرار رقم: 72 (3/8) /1 بشأن بيع العربون.

[93] حامد ميرة العقود. عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية مرجع سابق ص525

[94] سامي بن ابراهيم السويلم. التحوط في التمويل الإسلامي, مرجع سابق ص141-142.

[*]* تأسست السوق المالية الإسلامية الدولية من خلال الجهود المشتركة للبنك الإسلامي للتنمية وهيئة النقد في بروناي دار السلام ومصرف اندونيسيا ومصرف البحرين المركزي وبنك السودان المركزي وهيئة لابوان للخدمات المالية (ماليزيا) وذلك كمؤسسة محايدة غير هادفة للربح.

[*]* الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات لديه شراكة مع السوق المالية الإسلامية الدولية تهدف إلى بناء أسواق تحوط سليمة وفعالة خارج عمليات البورصة.

[*]* لأن الشريعة لا تجيز ذلك

[95] إجلال علوي, السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات يطرحان معيار منتوج مبادلة الأرباح، مصرف البحرين المركزي, 2012م.

[96] خالد حمد,السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات يطرحان معيار منتوج مبادلة الأرباح, مصرف البحرين المركزي على الموقع الالكتروني للمصرف:
http://www.cbb.gov.bh/page

[97] عبد الله صالح محمد سليمان أبو مسامح. المشتقات المالية الإسلامية بين التنظير والتطبيق, مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية الحلقة 4 يوليو 2015م.

[98] محمد علي القري. صحيفة الاقتصادية الأحد 29 رجب 1431 هـ. الموافق 11 يوليو 2010 العدد611.

[99] عبد الله صالح محمد سليمان أبو مسامح, مرجع سابق.
من المؤيدين لها الدكتور نظام يعقوبي: قال "أن السوق المالية الإسلامية قد قدمت خدمة جليلة
للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار هذا الإطار القانوني"، وقال الشيخ محمد داوود بكر (فقيه وخبير ماليزي): "أن هذا الإطار القانوني المعياري يعتبر في محله من حيث التوقيت " وقال: "لا نستطيع أن نحظر أو نحرم المشتقات الإسلامية فهي لازمة ومطلوبة.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.54 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.91 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.13%)]