عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 22-09-2019, 09:35 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

[112] ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 1/110؛ مواهب الجليل للحطاب 1/278؛ البيان للعمراني 1/121؛ المجموع للنووي 1/189؛ كشاف القناع للبهوتي 1/112.

[113] ينظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/30؛ مواهب الجليل للحطاب 1/278؛ منح الجليل لعليش 1/79؛ البيان للعمراني 1/121؛ شرح مختصر الخرقي للزركشي 1/189؛ كشاف القناع للبهوتي 1/112.

[114] ينظر: المصادر السابقة في الهامش السابق.

[115] ينظر: البيان للعمراني 1/121؛ الكافي لابن قدامة 1/63.

[116] ينظر: المنثور للزركشي 3/243, والأشباه والنظائر للسيوطي 184. ولا يجب فيها القصاص بالعمد بالاتفاق, ولكن يجب فيها الأرش (الحكومة) وهو مذهب الحنفية والحنابلة, وذهب المالكية إلى أن فيها عشر الدية عمداً كانت الجناية أو خطأً إذا كانت قوية, وأما إذا كانت غير قوية ففيها الحكومة, ولا يقتص في العمد بالاتفاق لعدم المساواة بينها وبين الصحيحة.ينظر المسألة في:التبيين للزيلعي 7/282؛ الشرح الكبير للدردير 4/282؛ مغني المحتاج للشربيني 7/150؛ كشاف القناع للبهوتي 6/62.

[117] المنثور للزركشي 3/244.

[118] المصدر السابق

[119] السابق 3/244

[120] الأشباه للسيوطي162.

[121] الأشباه للسيوطي 101, 152.

[122] نظرية التقعيد 1/180.

[123] ولكنه استقراء ناقص. ينظر في حقيقة الاستقراء,وحكمه والفرق بين الاستقراء التام والناقص:الإبهاج للسبكي3/173؛ التحبير للمرداوي 3788.

[124] الفروق 4/240.

[125] 5/221 وينظر في هذا الدليل والاعتراض عليه والإجابة على الاعتراضات: إرشاد الفحول للشوكاني 2/139

[126] 4/197.

[127] المقصود بقياس الطرد الوجودي: مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة, وهو محل اختلاف بين الأصوليين وأكثرهم على عدم صحته ونُسب القول بصحته إلى الصيرفي والرازي والبيضاوي, والقول به مذهب ضعيف، لم يقم على دليل صحيح يصل إلى درجة تفيد حتى الظن. وينظر أقوال الأصوليين في قياس الطرد وأدلتهم: التبصرة للشيرازي مع التحقيق 460؛ الإبهاج للسبكي 3/79؛ نهاية السول للإسنوي 2/335؛ إرشاد الفحول للشوكاني 2/139.

[128] أحكام القرآن 1/424؛الأشباه والنظائر للسبكي 2/126.

[129] أخرجه أبو داود1/72 والترمذي 1/84 وصححه من حديث حمنة بنت جحش وحسنه الألباني في الإرواء 1/224.

[130] أخرجه عن عائشة أبو داود 2/339 والنسائي 6/156 وابن ماجه 1/658 مختصراً. وعن علي أبو داود 2/339 والترمذي2/438 وابن ماجه 1/658. الحديث صحيح؛ صححه الحاكم ووافقه الذهبي 2/59 وصححه الألباني في الإرواء 2/4.

[131] 162– 163.

[132] 163-164.

[133] موسوعة القواعد والضوابط 1/195

[134] 3/51.

[135] نيل الأوطار 6/83.

[136] 2/132.

[137] 1/177.

[138] 1/359

[139]3/224.

[140] إدرار الشروق 4/460.

[141] قواعد الأحكام 2/120.

[142] 519.

[143] ينظر: الفروق 4/240.

[144] ينظر: الموافقات2/53.

[145] ينظر:القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي 1/330

[146] الأشباه 64, وينظر قواعد ابن رجب 367.

[147] الأشباه للسيوطي53؛ الأشباه لابن نجيم 78.

[148] الأشباه للسيوطي 51؛ الأشباه لابن نجيم 76.

[149] الأشباه للسيوطي 55؛ الأشباه لابن نجيم 79

[150] القواعد 1/264. وينظر:نفسه 1/239؛ إيضاح المسالك للونشريسي 178.

[151] القواعد 367. وينظر: المجموع للنووي1/206؛ الأشباه للسبكي 1/19؛ المنثور للزركشي 1/315؛ الأشباه للسيوطي 64.

[152] ينظر المصادر السابقة, الفروق للقرافي 4/165.

[153] القواعد لابن رجب 368.

[154] السابق

[155] ينظر:المنثور للزركشي 1/315؛ الأشباه للسيوطي 64.

[156] ينظر:المنثور للزركشي 1/316؛ الأشباه للسيوطي 64 فإن ادعت أقل من الشهر ففيه تفصيل.ينظر القواعد لابن رجب 368.

[157] ينظر: المنثور للزركشي 1/؛ 315؛ القواعد لابن رجب 368.

[158] الأشباه 1/14.

[159] 1/131 وينظر: الأشباه للسيوطي 64.

[160] ينظر:الأشباه للسبكي 1/14؛ المنثور للزركشي 1/313؛ الأشباه للسيوطي 64 القواعد لابن رجب 368.

[161] المصادر السابقة.

[162] الإجماع لابن المنذر 108

[163] ينظر: الفروق للقرافي 4/165.

[164] ينظر: المنثور للزركشي 1/319؛ القواعد لابن رجب371.

[165] ينظر:القواعد لابن رجب371.

[166] ينظر: المنثور للزركشي 1/317؛ القواعد لابن رجب369.

[167] ينظر: الأشباه للسبكي 1/19.

[168] والأصح عند الشافعية الطهارة استصحابا للأصل. ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام2/46؛ المنثور للزركشي 1/326؛ الأشباه للسيوطي 65.

[169] الأصح عند الشافعية الطهارة استصحابا للأصل وينظر المسألة في: القواعد للمقري 1/264؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/46؛ المنثور للزركشي 1/326؛ القواعد لابن رجب 373.

[170] والأصح عند الشافعية تصديق المنكر.ينظر: الأشباه للسبكي 1/16؛ الأشباه للسيوطي 65.

[171] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/46؛ القواعد لابن رجب369 ونصر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم تقديم الظاهر هنا لقوته على الأصل ينظر تفصيل ذلك الفتاوى 34/78؛ إغاثة اللهفان 2/56.

[172] وليس المقصود بالتعارض هنا التقابل من كل وجه,وإلا لخلت هذه المسائل عن حكم شرعي,وإنما المقصود التعارض في الابتداء الذي يزول مع إعمال الفكر والترجيح.

[173] ينظر: الأشباه للسبكي 1/34؛ المنثور للزركشي 1/331؛ القواعد لابن رجب 365.

[174] ينظر: القواعد لابن رجب 356؛ المنثور للزركشي 1/332.

[175] ينظر: الأشباه للسيوطي 72.

[176] ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/47

[177] ينظر:الفروق وتهذيب الفروق4/240؛ فتح القادر للوصابي39-41؛ القواعد للسدلان399-425؛ القواعد للزحيلي325-334.

[178] ينظر: الإجماع لابن المنذر 29-30 المجموع للنووي 2/5؛ المغني لابن قدامة 1/191.

[179] وهذه المسألة كانت نادرة أو حتى افتراضية عندما عبر عنها الفقهاء,لكنها اليوم أصبحت مع تطور الطب من المسائل المعروفة,فقد يصاب المرء بمرض عضال في المستقيم والمثانة ونحوهما من أعضاء الإخراج فيضطر الأطباء لاستئصال هذا الجزء وإغلاق المخرج وعمل فتحة متصلة بكيس خارجي, وأما إذا كان المخرج محاذياً للسرة أو فوقها فذهب الشافعية والمالكية في الصحيح من المذهب إلى عدم انتقاض الطهارة بخروج النجاسة منه سواء انفتح المخرج أم لم ينفتح. ينظر: الدر المختار للحصكفي 1/144؛الفواكه الدواني للنفراوي 1/174؛ المجموع للنووي 2/6؛ المنثور للزركشي؛ 3/246؛ المغني لابن قدامة 1/195.

[180] ينظر: البيان للعمراني 1/171؛المغني لابن قدامة 1/191.

[181] السابق.

[182] وقول الليث والمالكية والأظهر من مذهب الشافعية أن الحامل إذا رأت الدم الصالح للحيض فهو حيض. ينظر المسألة وأدلتها: المبسوط للسرخسي 2/20؛ فتح القدير لابن الهمام 1/188؛ بداية المجتهد لابن رشد1/549؛ منح الجليل لعليش 1/168؛المجموع للنووي 2/384؛ تحفة المحتاج للهيتمي 1/411؛ كشاف القناع للبهوتي 1/237.

[183] المغني لابن قدامة 1/405.

[184] ينظر: أحكم المرأة الحامل للخطيب 27؛الحيض وأحكامه الشرعية لكامل موسى 56.

[185] الفتاوى 25/210.

[186] ينظر: الفروق للقرافي 4/240؛القواعد للدعاس50.

[187] وهذه المسألة في الجملة متفق على مضمونها بين المذاهب الأربعة, لكن فرق الشافعية بين من خلقت بدون بكارة فهي بكر بدون خلاف في المذهب, أما من زالت بكارتها بما ذكر فهي بكر على الأصح أو الصحيح عند الشافعية وهناك تفصيلات وتفريعات للمسألة في المذاهب ليس هذا مكان بسطها. ينظر تفصيل المسألة في: المبسوط للسرخسي 5/10؛ التبيين للزيلعي2/499؛ بداية المجتهد لابن رشد 4/210؛ البهجة للتسولي 1/508؛المهذب للشيرازي 2/431؛مغني المحتاج للشربيني 3/149؛ الفتاوى لابن تيمية 32/29؛ كشاف القناع للبهوتي 5/49.

[188] ينظر: المبسوط للسرخسي 16/133؛ البحر الرائق 7/144؛ حاشية رد المحتار لابن عابدين 5/497؛البهجة لتسولي 1/154؛ المهذب للشيرازي3/448؛ المغني لابن قدامة 12/56.

[189] الفروق 4/240 -241.

[190] تراجع الأمثلة الفروق 4/240-245 وقد ذكر ها الشيخ السدلان مع ترتيبها على أبواب الفقه والشرح والتوثيق في القواعدالفقهية406-418 والزحيلي في القواعد الفقهية وتطبيقاتها 1/330 فيمكن لمن أراد الاستزادة مراجعتها ثمة, ولست أرى حاجة في سردها وتوجيهها جميعاً لما يثقل البحث مما لا طائل وراءه فالمسائل معروفة ويكفي الإشارة لبعض منها حتى يتضح بيت القصيد.

[191] المحلى 10/131-132.

[192] السابق 10/133.

[193] الجامع 9/287.

[194] السيل الجرار2/334

[195] الدورة الحادية والعشرون, القرار الرابع من قرارات المجمع الفقهي التابع للرابطة, وهكذا نصت المادة 128 من القانون السوري ومادة 15 من القانون المصري وكذلك في تونس والمغرب. ينظر:الفقه الإسلامي للزحيلي10/6.

[196] الجامع للقرطبي 9/287؛ بداية المجتهد لابن رشد 5/438.

[197] ينظر: الاختيار للموصلي 3/232؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/157.

[198] ينظر:كفاية الأخيار للحصني 118؛ المغني لابن قدامة 9/117.

[199] ينظر: الكافي لا بن عبد البر2/620؛ منح الجليل لعليش4/307. هذه أشهر الأقوال في المسألة وفي قول عند المالكية بأن الحمل يمتد لست وفي آخر لسبع سنين. المصدر نفسه.

[200] المغني لابن قدامة 9/98؛ السيل الجرار 2/334.

[201] ينظر: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية437؛ الموسوعة الفقهية الطبية لكنعان 377,376.

[202] ينظر: أحكام القرآن للقرطبي 9/286؛ الاجماع لابن المنذر 122؛ اختلاف العلماء لابن هبيرة 2/203.

[203] التبيان لابن القيم 339؛ السيل الجرار للشوكاني 2/334.

[204] الموسوعة الفقهية الطبية لكنعان375 وينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار450.

[205] ينظر: الفروق للقرافي 4/241



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 27.75 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.12 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.26%)]