قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (4-4)
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
الجزء الثانى
المصادر
____________________
([1]) (المعونة) للقاضي عبدالوهاب 3/1302 و(الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عبدالبر ص587.
([2]) (البيان) للعِمْراني 11/305 و(مغني المحتاج) للخطيب الشربيني 4/16.
([3]) (شرح منتهى الإرادات) 6/30 و(كشاف القناع) للبهوتي 5/524.
([4]) (المبسوط) للسرخسي 26/131 و(الهداية) للمرغيناني 4/160.
([5]) من الآية 20 سورة الحشر.
([6]) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، فقيه شافعي من القضاة، له كتب منها (الحاوي) و(الأحكام السلطانية) و(أدب الدين والدنيا) توفي سنة 540هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/230.
([7]) (الحاوي الكبير) 12/11.
([8]) هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفُتُوحي، فقيه حنبلي أصولي من القضاة يُعرف بابن النجار، من كتبه (منتهى الإرادات) في الفقه، و(شرح منتهى الإرادات) و(مختصر في أصول الفقه) اختصره من (التحرير) للمرداوي، و(شرح المختصر في أصول الفقه) يعرف بالكوكب المنير، توفي سنة 972هـ. (السحب الوابلة) 2/854.
([9]) (معونة أولي النُّهَى) 8/161.
([10]) هو عثمان بن علي بن محجن الزيلعي فخر الدين، فقيه حنفي كان مشهوراً بمعرفة النحو والفقه والفرائض، من كتبه (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) في الفقه، و(بركة الكلام على أحاديث الأحكام) يعني أحاديث كتاب (الهداية) للمرغيناني، و(شرح الجامع الكبير) توفي سنة 743هـ. (الفوائد البهية) ص115 وهو غير جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي صاحب (نصب الراية) المتوفى سنة 762هـ.
([11]) (تبيين الحقائق) 6/105.
([12]) انظر مثلاً (المبسوط) 26/134 و(طريقة الخلاف) للأُسمندي ص524 و(وسائل الأسلاف) لسبط ابن الجوزي ص654.
([13]) من الآية 28 سورة ص~.
([14]) هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي، فقيه مالكي أصولي مفسِّر من القضاة، له كتب منها (أحكام القرآن) و(المسالك) و(القبس) كلاهما شرح على (الموطأ) ، و(المحصول في أصول الفقه) و(عارضة الأحوذي) توفي سنة 543هـ. (الديباج المذهب) 2/252.
([15]) (أحكام القرآن) لابن العربي 4/50 باختصار.
([16]) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، فقيه مالكي مفسر، من كتبه (جامع أحكام القرآن) و(الكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى) و(التذكرة بأمور الآخرة) توفي سنة 671هـ. (الديباج المذهب) 2/308.
([17]) (الجامع لأحكام القرآن) 14/97 باختصار، وانظر (أحكام القرآن) لابن العربي 3/418.
([18]) انظر مثلاً (نهاية الوصول) 4/1364 و(كشف الأسرار عن أصول البزدوي) 2/191 و(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) 2/114 و(نهاية السول) 1/463 و(الغيث الهامع) 2/344 و(التوضيح في شرح التنقيح) ص161 و(التحبير) 5/2421 و(شرح الكوكب المنير) 3/208 وغيرها.
([19]) (تخريج الفروع على الأصول) ص304.
([20]) (الإفصاح) لابن هبيرة 8/37 وينبغي التنبه إلى أن الفقهاء يختلفون في وقت الشهادة، فهي عند المالكية تكون عند الدخول، وقال البقية تكون عند العقد. انظر مصادر المسألة الآتي ذكرها.
([21]) (مواهب الجليل) للحطاب 3/408 – 409 و(الشرح الصغير) 2/335.
([22]) (المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي 2/52 و(مغني المحتاج) 3/144.
([23]) (شرح منتهى الإرادات) 5/149 و(كشاف القناع) 5/65.
([24]) (المبسوط) 5/31 و(بدائع الصنائع) للكاساني 2/255.
([25]) الآية 18 سورة السجدة.
([26]) هم الشافعية والحنابلة، فانظر (المهذب) 2/47 و(مغني المحتاج) 3/155 و(شرح منتهى الإرادات) 5/134 و(كشاف القناع) 5/54 وجَوَّز الحنفية ولاية الفاسق عقد النكاح، فانظر (بدائع الصنائع) 2/239 و(رد المحتار) لابن عابدين 3/54 فأما المالكية فهم وإن منعوا شهادة الفاسق في النكاح غير أنهم جَوَّزوا ولاية الفاسق فيه وذلك لأدلة خارجية، فانظر مذهبهم وأدلتهم في (المعونة) 2/739 و(الإشراف) للقاضي عبدالوهاب 2/691 و(تهذيب المسالك) للفندلاوي 4/27.
([27]) هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين، فقيه شافعي أصولي وأحد المكثرين من التصنيف، من كتبه (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) و(تحرير المنقول وتهذيب الأصول) و(الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع) و(شرح الكوكب الساطع)، توفي سنة 911هـ. (هدية العارفين) 1/534.
([28]) (الإكليل) للسيوطي 3/1099.
([29]) (شرح مختصر ابن اللحام) ص228.
([30]) انظر (أصول السرخسي) 1/143 حيث أورد الآية التي وقع بها الاستدلال، ومَنَعَ دلالتها على العموم.
([31]) انظر مثلاً (الأشباه والنظائر) لتاج الدين السبكي 2/146 و(تشنيف المسامع) 2/686 و(الغيث الهامع) 2/344 و(شرح المحلي على جمع الجوامع) 1/423 و(الكوكب الساطع) 1/464 و(التحبير شرح التحرير) 5/2421 و(شرح الكوكب المنير) 3/208.
([32]) (المعونة) 3/1500 و(الكافي في فقه أهل المدينة) ص497.
([33]) (روضة الطالبين) للنووي 11/95 و(مغني المحتاج) 4/375 – 376.
([34]) (شرح منتهى الإرادات) 6/476 و(كشاف القناع) 6/295.
([35]) (بدائع الصنائع) 7/3 و(فتح باب العناية) لملا علي القاري 3/107.
([36]) من الآية 9 سورة الزمر.
([37]) أي الحكم بين الناس، وهو القضاء.
([38]) (الحاوي الكبير) 16/159 باختصار.
([39]) يعني به القاضي أبا يعلى، وهو محمد بن الحسين بن محمد الفَرَّاء، قاضٍ وفقيه حنبلي من أكابرهم، من كتبه (أحكام القرآن) و(الأحكام السلطانية) و(المجرد في المذهب) و(التوكل) و(الخلاف الكبير) و(العدة) و(الكفاية) كلاهما في أصول الفقه، توفي سنة 458هـ. (المنهج الأحمد) 2/354.
([40]) (المسودة في أصول الفقه) 1/267 وأبو يعلى لم يذكر مسألة عموم نفي المساواة في كتابه (العدة في أصول الفقه) فلعل ابن تيمية نقل عنه من كتابٍ آخر.
([41]) (شرح مختصر ابن اللحام) ص228.
([42]) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، فقيه حنفي من أكابرهم، له كتب منها (شرح مختصر الطحاوي) و(المبسوط) و(أصول الفقه) و(شرح السِّيَر الكبير) توفي سنة 483هـ. (الفوائد البهية) ص158.
([43]) من الآية 20 سورة الحشر.
([44]) الآية 18 سورة السجدة.
([45]) من الآية 9 سورة الزمر.
([46]) (أصول السرخسي) 1/143.
([47]) (المعونة) 3/1300 و(الكافي في فقه أهل المدينة) ص587.
([48]) (روضة الطالبين) 9/151 و(مغني المحتاج) 4/17.
([49]) (شرح منتهى الإرادات) 6/30 و(كشاف القناع) 5/524.
([50]) (المبسوط) 26/129 و(فتح باب العناية) 3/321.
([51]) من الآية 75 سورة النحل.
([52]) (تبيين الحقائق) 6/103 ويمكن للجمهور أن يجيبوا بأننا لم نعمل بالقاعدة من قوله تعالى: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) [آل عمران 36] حيث أوجبنا القصاص من الرجل بقتله الأنثى؛ لأن القاعدة قد عارضها الأدلة الخارجية الأقوى، وترك الدليل لما هو أَوْلَى أمرٌ لا يُنْكَر.
([53]) (تخريج الفروع على الأصول) ص305.
([54]) (المعونة) 2/728 و(الكافي في فقه أهل المدينة) ص234.
([55]) (المهذب) 2/45 و(مغني المحتاج) 3/147.
([56]) (شرح منتهى الإرادات) 5/130 و(كشاف القناع) 5/49.
([57]) (بدائع الصنائع) 2/247 و(فتح القدير) لابن الهمام 3/255.
([58]) من الآية 36 سورة آل عمران.
([59]) هو يوسف بن دوناس المغربي الفِنْدلاوي، فقيه مالكي مغربي الأصل ثم صار مدرِّس المالكية بدمشق، وكان عالماً عابداً زاهداً أخذ عنه ابن عساكر وغيره، له كتب منها (تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك) و(فتوى الفندلاوي) توفي سنة 543هـ. (سير أعلام النبلاء) 20/209 ومقدمة تحقيق (تهذيب المسالك) 1/93.
([60]) (تهذيب المسالك) 4/10 باختصار.
([61]) (الإجماع) لابن المنذر ص133 و(مراتب الإجماع) لابن حزم ص151.
([62]) يسميه الجمهور (فاسداً) و(باطلاً) من غير تفريق لأن الحكم واحد وهو وجوب الفسخ، وأما الحنفية فيسمون ما نهي عنه لعينه (باطلاً) وما نهي عنه لوصفه (فاسداً) فالأول يوجب الفسخ، والثاني هو مسألتنا.وانظر (تيسير التحرير) 2/236 و(تحفة المسؤول) 2/97 و(الإحكام) للآمدي 1/131 و(شرح الكوكب المنير) 1/473.
([63]) الملاقيح: جمع (مَلْقوح) وهو جنين الناقة. (النهاية في غريب الحديث والأثر) 4/263، وانظر حكاية الإجماع على بطلان بيع الملاقيح في كتاب (الإجماع) لابن المنذر ص129.
([64]) (التفريع) لابن الجلاب 2/180 و(المعونة) 2/1074.
([65]) (العزيز في شرح الوجيز) للرافعي 4/122 و(روضة الطالبين) 3/410.
([66]) (شرح منتهى الإرادات) 3/237 و(كشاف القناع) 3/245.
([67]) (المبسوط) 13/22 – 23 و(فتح القدير) 6/404 – 405.
([68]) من الآية 100 سورة المائدة.
([69]) (أحكام القرآن) لابن العربي 2/156 بتصرفٍ يسير.
([70]) (الجامع لأحكام القرآن) 6/305.
([71]) هو عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي ناصر الدين، فقيه شافعي أصولي مناظر من القضاة، له كتب منها (شرح المحصول) و(شرح المنتخب) و(شرح مختصر ابن الحاجب) كلها في الأصول، و(الغاية القصوى) في الفقه، و(شرح الكافية) في النحو، توفي سنة 685هـ وقيل 691هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 2/172.
([72]) (أنوار التنزيل) للبيضاوي 1/465 والغريب أن البيضاوي في (المنهاج) 1/462 أنكر عموم نفي المساواة، غير أنه تابع فيه أصله وهو (الحاصل) 2/319 وصاحب (الحاصل) تابع أصله وهو (المحصول) 2/377.
([73]) (التفريع) 2/216 و(المعونة) 3/1336.
([74]) (روضة الطالبين) 9/258 و(مغني المحتاج) 4/57.
([75]) (شرح منتهى الإرادات) 6/98 و(كشاف القناع) 6/21.
([76]) انظر المصادر السابقة.
([77]) (بدائع الصنائع) 7/254 و(فتح باب العناية) 3/349.
([78]) الآية 35 سورة القلم.
([79]) من الآية 20 سورة الحشر.
([80]) من الآية 28 سورة ص~.
([81]) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، فقيه شافعي من أكابرهم، وهو تلميذ الإمام الشافعي، من كتبه (المبسوط) و(المختصر) و(المنثور) و(الترغيب في العلم) و(المسائل المعتبرة) توفي سنة 264هـ. (طبقات الشافعية) للإسنوي 1/34.
([82]) كَفِيئاً: أي مثيلاً ومساوياً. (تاج العروس) 1/230 مادة (كَفَأَ).
([83]) (مختصر المزني) ص247 بتصرفٍ يسير.
([84]) انظر كتابه (الذخيرة) 12/356 والغريب أن القرافي ممن أنكر عموم نفي المساواة كما سبق في القسم النظري، وهذا عين ما وقع فيه القاضي البيضاوي كما سلف في المسألة السابقة.
([85]) (المبسوط) 26/85.
([86]) انظر مثلاً (كشف الأسرار في شرح المنار) للنسفي 1/275 و(الوافي في أصول الفقه) 1/235 و(كشف الأسرار عن أصول البزدوي) 2/191 و(الردود والنقود) 2/148 و(التقرير) للبابرتي 2/886 و(فصول البدائع) ص221، 486 وغيرها.
([87]) المستأمن: هو الكافر الذي دخل دار الإسلام بأمانٍ طَلَبَه. (المطلع) للبعلي ص262.
([88]) (تخريج الفروع على الأصول) ص304.
([89]) من الآية 12 سورة فاطر.
([90]) (الحاوي الكبير) 1/40 و(الأشباه والنظائر) لتاج الدين السبكي 2/145 – 146.
([91]) (الشرح الصغير) 4/187.
([92]) (مغني المحتاج) 4/375.
([93]) (شرح منتهى الإرادات) 6/475.
([94]) (بدائع الصنائع) 7/3.
([95]) من الآية 36 سورة آل عمران.
([96]) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازَرِيّ، فقيه مالكي أصولي يُعْرَف بـ (الإمام)، من كتبه (شرح صحيح مسلم) و(شرح التلقين) في الفقه، و(نظم الفرائد في علم العقائد) و(إيضاح المحصول من برهان الأصول) توفي سنة 536هـ. (الديباج المذهب) 2/250.
([97]) (إيضاح المحصول من برهان الأصول) ص311.
([98]) من الآية 19 سورة فاطر، ومن الآية 58 سورة غافر.
([99]) من الآية 50 سورة الأنعام، ومن الآية 16 سورة الرعد.
([100]) من الآية 24 سورة هود.
([101]) (الأشباه والنظائر) 2/146.
([102]) هو علي بن زكريا بن مسعود المنبجي، فقيه حنفي فاضل، كان من علماء الحنفية ببيت المقدس، أخذ عنه الحافظ البِرْزالي وغيره، من كتبه (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب) و(شرح معاني الآثار) للطحاوي، توفي سنة 686هـ. (تاج التراجم) ص210 و(هدية العارفين) 1/713.
([103]) (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب) 1/251.
([104]) من الآية 9 سورة الزمر.
([105]) (نكت القرآن) لابن القصَّاب 4/13 – 14 و(الإكليل) 3/1151 و(روح المعاني) للألوسي 12/237.
([106]) من الآية 10 سورة الحديد.
([107]) (شرح صحيح البخاري) لابن بَطَّال 5/79 وراجع مَنْ مَثَّل للقاعدة بالآية الكريمة أو استدل بها في (أحكام القرآن) لابن العربي 4/134 – 135 و(الجامع لأحكام القرآن) 17/206 – 207 و(الأشباه والنظائر) لابن السبكي 2/147 و(تشنيف المسامع) 2/687 و(النجم الوهاج) 2/363 – 364 و(مرقاة المفاتيح) 3/193 و(تحفة الأحوذي) 2/32.
([108]) (المقدمات الممهدات) 2/63.
([109]) (مغني المحتاج) 2/8.
([110]) (شرح منتهى الإرادات) 3/158.
([111]) (بدائع الصنائع) 5/135.
([112]) من الآية 20 سورة الحشر.
([113]) الآية 35 سورة القلم.
([114]) من الآية 19 سورة الرعد.
([115]) انظر (تهذيب المسالك) 4/309 و(الوافي في أصول الفقه) 1/235 و(أحكام أهل الذمة) 1/219.
([116]) من الآية 75 سورة النحل.
([117]) انظر (رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/464 و(الحاوي الكبير) 5/266 و(البيان) للعمراني 7/245 و(أحكام القرآن) لابن الفَرَس 3/248 – 249 و(التفسير الكبير) للرازي 20/87 و(المغني) لابن قدامة 6/259 و(الذخيرة) 5/308 ، 309 و(اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل الحنبلي 12/123.
([118]) من الآية 100 سورة المائدة.
([119]) من الآية 34 سورة فصلت.
([120]) من الآية 28 سورة ص~.
([121]) من الآية 21 سورة الجاثية.
([122]) (أحكام القرآن) لابن العربي 2/156 – 157 و(الجامع لأحكام القرآن) 6/304 – 305 و(أحكام القرآن) للتهانوي 4/35 – 36.
([123]) السِّدْر: هو شجر النَّبِق، أوراقه غسول طيب الرائحة. (لسان العرب) 4/354 مادة (سدر).
([124]) من الآية 22 سورة فاطر.
([125]) وَقَصَتْهُ: أي رمتْ به فانكسرت عُنُقُه. (النهاية في غريب الحديث والأثر) 5/214.
([126]) الحديث أخرجه البخاري 1849، 1850 ومواضع أخرى، ومسلم 1206.
([127]) راجع الخلاف في المسألة في (التجريد) للقدوري 4/1831 و(تهذيب المدونة) للبراذعي 1/596 و(البيان) 4/204 و(الحاوي الكبير) 4/122 و(المغني) 5/118.
([128]) من الآية 28 سورة ص~.
([129]) الآية 18 سورة السجدة.
([130]) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري، فقيه مالكي من كبار المحدّثين، له كتب منها (الكافي) في الفقه، و(الاستذكار) و(التمهيد) كلاهما شرح للموطأ، و(جامع بيان العلم وفضله) و(بهجة المجالس وأنس المجالس) و(الاستيعاب) في تراجم الصحابة، توفي سنة 463هـ. (الديباج المذهب) 2/367.
([131]) (التمهيد) لابن عبدالبر 14/347.
([132]) انظر للاستزادة مسائل أخرى استدل لها بعضهم بالقاعدة في (الفصول في الأصول) 1/71 – 72 و(الحاوي الكبير) 8/331 ، 9/101، 9/104 ، 17/148 و(الانتصار) لأبي الخطاب 2/466 – 467 و(نكت القرآن) 4/13 – 14 و(أحكام القرآن) لابن العربي 1/318 و(الكشاف) للزمخشري 4/496 و(إيضاح المحصول من برهان الأصول) ص311 و(تهذيب المسالك) 3/701 و(شرح صحيح البخاري) لابن بطال 7/546 و(شرح التلقين) للمازري 2/666 ، 2/667، 2/683 و(البيان) 9/19، 9/121، 9/201 و(أحكام القرآن) لابن الفَرَس 3/248 – 249 و(المقدمات الممهدات) 1/353 و(المغني) 9/391 و(اللباب) للمنبجي 1/251 و(الجامع لأحكام القرآن) 4/69 و(الذخيرة) 7/162، 10/226 و(كشف الأسرار شرح المصنف على المنار) 1/274 – 275 و(الوافي) للسغناقي 1/235 و(الكافي شرح البزدوي) 2/851 و(كشف الأسرار) للبخاري 2/191 و(الغرة المنيفة) للغزنوي ص203 و(شرح مختصر الخرقي) للزركشي 4/256 و(أحكام أهل الذمة) 1/219 و(الردود والنقود) للبابرتي 2/148 و(التقرير لأصول البزدوي) 2/886 و(تبيين الحقائق) 6/229 و(فصول البدائع) ص221، 486 و(فتح الباري) 11/208 و(شرح منتهى الإرادات) 1/560 و(إرشاد العقل السليم) لأبي السعود 8/233 و(معونة أولي النهَى) 7/110، 9/60 و(اللباب) لابن عادل 12/123 و(حاشية على تفسير البيضاوي) لشيخ زاده 4/479 و(البدر التمام) للمغربي 5/369 و(روح المعاني) 14/254 – 255 وغيرها.
([133]) هو ابن الوزير في كتابه (المصفَّى في أصول الفقه) ص513 كما سبق في مقدمة البحث.
([134]) هو المَقْبَلي في كتابه (نجاح الطا لب) ص372 كما تقدم في المقدمة.
([135]) الآية 18 سورة السجدة.
([136]) ينبغي التنبيه على أمرين: أحدهما أن المعتزلة كما سبق في موضعه من البحث ليسوا قائلين بعموم نفي المساواة، وقد عملوا به ههنا!! إلا أن يكون من قبيل إلزام الخصم بدليلٍ يحتج به، وثانيهما أن المعتزلة والخوارج يتفقون على حكم الفاسق في الآخرة وهو دعوى خلوده في النار، فأما في الدنيا فيختلفون، فقال الخوارج بأنه ليس بمسلم بل كافر، وقال المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، وإن حكى بعضهم خلافاً بين الخوارج أنفسهم، فانظر (الفَرْق بين الفِرَق) للبغدادي ص73، 115.
([137]) (تفسير الماتريدي) 8/340 وفيه جواب شبهتهم من وجوه أخرى.