عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 30-08-2019, 04:17 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,970
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أثر حروف المعاني في تعدد المعنى*

أثر حروف المعاني في تعدد المعنى*
ـــ د.عرابي أحمد 1


ومن الظواهر اللغوية التي لها أثرها في التأويل ما يسمى "بحروف النسق" وأم هذا الباب "الواو" لكثرة مجالها فيه، وهي مشتركة في الإعراب والحكم ونعالجها كعلامة دلالية من خلال السياق الذي ترد فيه، كما أننا نريد أن نبين أثرها في التأويل عند علماء الكلام، وخاصة عند الأشعرية والمعتزلة، وذلك من خلال عرض مناقشة للمدرستين معتمدين في ذلك على بعض النصوص منها قوله تعالى: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، فَأُوْلئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً. وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ إِنَّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً( (58)، فالنص ينفي التوبة عن الذين يصرون على الذنوب إلى الوقت الذي لا تقبل فيه توبتهم وهو معاينتهم للموت، وهذا يعني أن من مات على غير توبة مخلد في النار، لأن: الذين يعملون السيئات، معطوف على الذين يموتون وهم كفار، وهو ما اعتمد عليه الزمخشري قائلاً: ولا يموتون وهم كفار عطف على الذين سوَّفوا توبتهم إلى حضرة الموت وبين الذين ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهم" (59)، وبهذا العطف فإن مرتكب الكبيرة مخلد في النار عند الزمخشري إذا مات على غير توبة.‏

فموضع "الذين" جر بالعطف على قوله: "وليست التوبة للذين يعلمون السيئات ولا الذين يموتون وهم كفار" (60)، وهذا الإعراب يؤيد مذهب الزمخشري.‏

أما الأشعرية فإنهم نظروا إلى النص في إطار سياقه العام، قال الكلبي: "فإن كانوا كفاراً فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم"(61)، وقد عرض الإمام الرازي إلى تفسير هذه الآية في رده على الوعيد به بعد أن ذكر حجتهم فقال: "... فعطف الذين يعلمون السيئات على الذين يموتون وهم كفار، والمعطوف مغاير للمعطوف عليه، فثبت أن الطائفة الأولى ليسوا من الكفار، ثم إنه تعالى قال في حق الكل: (أُولَئِكَ أعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيمَاً( ، فهذا يقتضي شمول هذا الوعيد للكفار والفساق، ثم أخبر تعالى أنه لا توبة لهم عند المعاينة فلو كان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن لهذا الإعلام معنى" (62) ويقتضي هذا التأويل عند المعتزلة أن من مات بدون توبة يخلد في النار.‏

وقد رد الإمام الرازي (63) هذا الفهم بما سماه بالعموميات، فأشار الكلبي إليها بقوله: "إن العذاب ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين، بقوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءُ( (64)، فعذابهم مقيد بالمشيئة" (65)، ومنه أيضاً المطلق والمقيد والعام والخاص وغير ذلك مما أشرت إليه سابقاً، وأطلقت عليه آليات سياق الخطاب الديني، وهذه القواعد أو الأصول هي التي يجب أن تراعى بعين الاعتبار أثناء التعرض للدلالة النحوية والالتزام بها عند المتأمل لأن عملية التأويل في الكلام الإلهي تقتضي ذلك.‏

ويتبين مما سبق موقف الأشعرية وأهل السنة من التفسير الاعتزالي الذي يتجه إلى النص القرآني ويتناوله من أوجه متعددة، والتعرض لجزئيات العقيدة وكان الغرض الذي يحدوهم هو التمكين لعقيدة الإسلام ونصرها وتأييداً لهيمنة سلطانها وهو تفسير منهجه في الاتجاه إلى اللغة والاعتماد عليها وتتبع سير خطاها فيما تتناوله من دلالات.‏

وقد استغل المعتزلة (66) الظاهرة اللغوية ودلالة حروف المعاني أثناء تعرضهم لآيات الأحكام، كما استغلها غيرهم أيضاً، فالتخصيص بالاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو –مثلاً –اختلف فيه علماء الأصول، وذلك كقوله: أنفق على حفاظ القرآن وأوقف على طلاب العلم إلا المقيمين، اختلفوا في ذلك: هل يعود الاستثناء إلى جميع ما ذكر قبل إلا؟ أو يعود إلى الجملة الأخيرة فحسب؟‏

فإذا لم تكن هناك قرينة تدل على أن المراد هو الجملة الأخيرة فهو الأولى، فإنه في هذه يقع الاختلاف في الدلالة، ومنه يلجأ إلى التأويل ومثل السرخسي لما دلت القرينة على صرفه بقوله تعالى: (وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَ ثاماً يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَة وَيخْلُدْ فِيْهَ مُهَاناً إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً( (67)، فإنه استثناء من الجميع" (68) لأن التوبة تقبل من الجميع اتفاقاً، وهذا المعنى مأخوذ من نصوص وأدلة أخرى كقرائن صارفة، وهذا فيما يتعلق بالتوبة، أما ما دلت القرينة على رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط كقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصّدَّقُوا( (69)، فإن الاستثناء في هذه الآية يرجع إلى الجملة الأخيرة، لأن تحرير الرقبة حق الله فلا يسقط بإسقاطهم (70)، لأن القرينة شرعية، أما إذا اختلفت الأدلة ولم يوجد ما يرجّح أحد المعنيين، فعندئذ يقع الخلاف والتأويل.‏

ومن أثر الاختلاف في هذه القاعدة قبول شهادة المحدود بالقذف في قوله تعالى: (وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ إِلاَّ الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (71)، والإشكالية المطروحة في الآيتين: أنه جاء فيها ثلاث جمل متعاطفة ثم أعقبها استثناء، فإلى أي منها يرجع الاستثناء؟‏

حكمت الآية الكريمة على القاذف بثلاثة أحكام. الأول: أن يجلد ثمانين جلدة والثاني: أن لا تقبل له شهادة أبداً، والثالث وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله، ثم عقبت الآية الكريمة بعد هذه الأحكام الثلاثة بالاستثناء، واختلف الفقهاء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة، فيرفع عنه وصف الفسق ويظل مردود الشهادة أو أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة؟ والقاعدة الدلالية في النص هي: هل الاستثناء الوارد بعد الجمل المتقاطعة يرجع إلى الكل أو إلى الأخير؟.‏

وعند الإجابة عن هذا التساؤل تتدخل العملية التأويلية ومن ذلك تأويل الزمخشري: "والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الثلاث بمجموعتين جزاء الشرط كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسّقوهم أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والفسق، إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسَّقين" (72).‏

وإذا كان رجوعه إلى الجميع كما يرى الزمخشري، فإنه يسقط الحد وهو الجلد ثمانين جلدة وهذا باطل بالإجماع، فيتعين أن يرجع إلى الجملة الأخيرة فحسب، وكأن الزمخشري يرى أن التوبة تسقط الحد عن التائب وهذا ما يقتضيه ظاهر كلامه، وما يعارض ظاهر كلامه أن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد "ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً" فلفظ "الأبد" "يدل على الدوام والاستمرار حتى لو تاب وأناب، وقبول شهادته يناقض هذه الأبدية التي حكم القرآن بها، والاعتماد هنا على القرينة اللفظية اللغوية أبداً" (73) أما الذين ردوا هذا التأويل، فإنهم قالوا: إن الكفر أعظم جرماً من القذف والكافر إذا تاب تقبل شهادته، فكيف لا تقبل شهادة المسلم إذا قذف ثم تاب؟ وقال الشافعي –رحمه الله -: "عجباً يقبل الله من القاذف توبته وتردون شهادته" (74) ورد صاحب الكشاف هذه القرينة بقوله: "فإن قلت: الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع، والقاذف فلا تقبل شهادته، كأن القذف مع الكفر أهون من القذف مع الإسلام، قلت: المسلمون لا يعبؤون بسب الكفار، لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيها بالباطل، فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلم مثله فشدد على القاذف من المسلمين ردعاً وكفاً عن إلحاق الشنار" (75).‏

وقال الشنقيطي: "إن الاستثناء في الآية الكريمة كان ينبغي أن يرجع إلى الكل ولكن لما كان الجلد ثمانين من أجل حق المقذوف، وكان هذا الحق من حقوق العباد لم يسقط بالتوبة، فيبقى رد الشهادة والحكم بالفسق وهما من حق الله فيسقطان بالتوبة" (76).‏

وقد رجح العلامة المودودي هذا الرأي بقوله: ".... إن أسلوب عبارة القرآن يدل دلالة واضحة على أن العفو المذكور في جملة: "إلا الذين تابوا"، إنما يرجع إلى جملة: "وأولئك هم الفاسقون" لأن جلد القاذف ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته، جاء ذكرهما في العبارة بصيغة الأمر: "فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً" وجاء الحكم عليه بصيغة الخبر: "وأولئك هم الفاسقون"، فإذا جاء قوله تعالى: "إلا الذين تابوا وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم" بعد هذا الحكم الثالث مقترناً به، فهو يدل بنفسه على أن هذا الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة الخبرية الأخيرة ولا يرجع إلى جملتي الأمر الأوليين... وليست التوبة عبارة عن تلفظ الإنسان بها بل هي عبارة عن شعوره بالندامة واعتزامه على إصلاح نفسه، ورجوعه إلى الخير وكل ذلك لا يعلم حقيقته إلا الله، ولأجل هذا، فإنه لا تغتفر بالتوبة العقوبة الدنيوية، وإنما تغتفر بها العقوبة الأخروية فحسب، ومن ثمة فإن الله تعالى لم يقل: إلا الذين تابوا وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم"، فإنه لو كانت العقوبات الدنيوية أيضاً تغتفر بالتوبة، فمن ذا الذي ترونه من الجناة لا يتوب اتقاء العقوبة؟ (77)‏

والمودودي في تفسيره لهذه الآية، لم يغب عن باله قاعدة من القواعد الأصولية وهي أن الأمر يفيد الوجود، ثم يعلل بقرينة شرعية وهي حكمة التشريع الإلهي من تطبيق الحدود على الجناة حماية للإنسان لقوله تعالى: (وَلَكُم فيِ القِصَاص حَيَاةٌ( (78).‏

المراجع‏

1الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، المكتبة الثقافية، بيروت لبنان.‏

2أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الدكتور مصطفى سعيد الخن، مؤسسة الرسالة، ط2. سنة 1392ه‍ -1976م.‏

3أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني. بيروت لبنان.‏

4البيان في إعراب غريب القرآن، أبو بكر بن الأنباري، تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه، ومراجعة مصطفى السقا، المكتبة العربية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، سنة 1389ه‍، 1969م.‏

5تأويل مشكل الحديث وبيانه، أبو بكر محمد بن حسن بن فورك، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. سنة 1400ه‍، 1980م.‏

6التفسير الكبير، الرازي، دار الفكر بيروت، 1398ه‍، 1978م.‏

7التسهيل لعلوم التنزيل، للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار الكتاب العربي بيروت لبنان ط3، سنة 1401ه‍، 1981م.‏

8الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. دار الكتاب العربي، بيروت.‏

9الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن القاسم المرادي ت749)، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط1، سنة 1992م.‏

10روائع البيان في تفسير أحكام القرآن، محمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي، مؤسسة مناهل العرفان، ط3، سنة 1400ه‍، 1981م.‏

11الكشاف، الزمخشري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.‏

12مذكرة أصول الفقه الشنقيطي، دار السلفية، الجزائر.‏

13المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد بن عبد الله المعتق، مكتبة الرشد، ط3، سنة 1417ه‍، 1996م.‏

14مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، سنة 1407ه‍ -1987م.‏

15المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط1، سنة 1417ه‍ 1997م.‏

16صحيح مسلم، الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العربية، القاهرة، سنة 1376ه‍ -1956م.‏

17العربية والوظائف النحوية، الدكتور عبد الله الرمالي، دار المعرفة الجامعية، سنة 1996م.‏

18فتح الرحمان بكشف ما يلتبس من القرآن، أبو يحيى الأنصاري تحقيق وتعليق محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت لبنان، ط1، 1403ه‍‏

19القول المفيد في كتاب التوحيد، محمد صالح العثيمن، دار ابن الجوزية.‏

20شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، الإمام القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، بالقاهرة، سنة 1393ه‍، 1973م، الطبعة الأولى.‏

(1) أستاذ في جامعة تيارت بالجزائر‏

(2) أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، بيروت، لبنان، ج1، ص: 250.‏

(3) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، المكتبة الثقافية، بيروت لبنان، ج1، ص: 145.‏

(4) آل عمران، الآية: 104.‏

(5) الكشاف، ج1، ئ 452.‏

(6) انظر تفسير، الرازي، ج 3 /ص: 19.‏

(7) آل عمران، الآية: 110.‏

(8) الحج، الآية: 30.‏

(9) التفسير الكبير، للرازي، د3 /190.‏

(10) الكشاف: ج1 /453.‏

(11) النحل، الآية: 125.‏

(12) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الإمام ابن هشام الأنصاري (ت 761ه‍)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، سنة 1407ه‍ -1987م، ج1 /319 –320.‏

(13) البقرة، الآية: 92.‏

(14) آل عمران، الآية: 92.‏

(15) الفتح، الآية: 29.‏

(16) آل عمران، الآية: 182.‏

(17) البقرة، الآية: 236.‏

(18) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، أبو يحيى الأنصاري، ص: 540.‏

(19) البقرة، الآية: 187.‏

(20) المائدة ، الآية: 06.‏

(21) المائدة، الآية: 06.‏

(22) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للإمام القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، بالقاهرة، سنة 1393ه‍ -1973م، الطبعة الأولى، ص: 105.‏

(23) أحكام القرآن الكريم، لابن العربي، تحقيق محمد البخاري، دار المعرفة، بيروت –لبنان، ج‍‍ 2 ص: 570.‏

(24) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج3 /77.‏

(25) سورة البقرة، الآية: 17.‏

(26) سورة الفجر، الآية: 22.‏

(27) الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي. (ت 794ه‍)، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط. 1، 1992م، ص: 39.‏

(28) المصدر نفسه، ص: 39.‏

(29) فاطر، الآية: 27.‏

(30) الكشاف: ج.1. ص: 234.‏

(31) البقرة، الآية: 22.‏

(32) البقرة، الآية: 266.‏

(33) قريش، الآية: 22.‏

(34) الزمر، الآية: 22.‏

(35) الكشاف، ج3، ص 394. والعيمة: إفراط شهوته.‏

(36) تفسير الرازي، ج7، ص: 242.‏

(37) الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص: 240.‏

(38) المستصفى، من علم الأصول: الإمام أبو حامد الغزالي، بتحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط- 1، 1417ه‍ - 1997م، ج‍ -1، ص: 103.‏

(39) سورة الأحقاف، الآية: 31.‏

(40) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، ج‍ -1 /324.‏

(41) الكشاف، الزمخشري، ج‍3 /527.‏

(42) العربية والوظائف النحوية، الدكتور عبد الله الرمالي، دار المعرفة الجامعية، سنة: 1996م. ص: 104.‏

(43) العربية والوظائف النحوية، الدكتور عبد الله الرمالي، ص: 104.‏

(44) الملك، الآية: 16.‏

(45) الكشاف، الزمخشري، ج‍ 4/137.‏

(46) المصدر نفسه، ج‍ 4 /137.‏

(47) التفسير الكبير، للرازي، ج‍ 8 /18.‏

(48) سورة فاطر، الآية: 10.‏

(49) سورة المؤمن، الآية: 37.‏

(50) ينظر القول المفيد في كتاب التوحيد، محمد صالح العثيمين، دار ابن الجوزية، ص: 361.‏

(51) سورة آل عمران، الآية: 55.‏

(52) سورة النساء، الآية: 156.‏

(53) تأويل مشكل الحديث وبيانه، لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت 406)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، سنة 1400 ه‍ -1980م، ص: 60.‏

(54) المصدر نفسه ص: 60. وحديث الجارية في صحيح مسلم رقم 537 باب الإيمان، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري تح.محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العربية، القاهرة 1376هـ - 1956م، ج6/ 145.‏

(55) فتح الرحمن يكشف ما يلتبس في القرآن الكريم، للإمام أبي زكريا يحيى الأنصاري، تحقيق الشيخ الصابوني، دار القرآن الكريم، ص: 576.‏

(56) المصدر نفسه، ص: 576.‏

(57) مشكل الحديث وبيانه، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان، سنة 14000ه‍ -1980م، ص: 197.‏

(58) سورة النساء، الآية: 18.‏

(59) الكشاف ج‍ -1 /ص: 513.‏

(60) البيان من إعراب غريب القرآن، أبو بكر بن الأنباري، تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا، المكتبة العربية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، سنة 1389 ه‍ -1969م، ج‍ -247.‏

(61) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار الكتب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة 1401 ه‍ -1981م، ج‍ -1، ص: 134.‏

(62) التفسير الكبير، للرازي، ج3 173.‏

(63) التفسير الكبير، للرازي، ج3 /173.‏

(64) سورة النساء، الآية: 48.‏

(65) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، الكلبي، ج1 /134.‏

(66) ينظر المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد بن عبد الله المعيق ص: 48 .224. 225.‏

(67) سورة الفرقان، الآية: 68.‏

(68) أصول السرخسي، ج‍ 1/160‏

(69) سورة النساء، الآية: 92.‏

(70) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الدكتور مصطفى سعيد الخن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة 1392ه‍ -1976م، ص: 236.‏

(71) سورة النور، الآية: 4 ،5.‏

(72) الكشاف ج‍3 /ص: 51.‏

(73) روائع البيان في تفسير أحكام القرآن، محمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي، مؤسسة مناهل العرفان، ط3، سنة 1400ه‍ -1980م، ج2 ص: 71.‏

(74) تفسير الرازي، دار الفكر، بيروت –لبنان، الطبيعة الثانيةـ ج‍6، ص: 228.‏

(75) الكشاف للزمخشري، ج‍ 3 /51.‏

(76) مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، الدار السلفية، الجزائر، ص: 230.‏

(77) ذكر له هذا التفسير الصابوني في كتابه، روائع البيان في أحكام القرآن ج‍ 2 ص: 72.‏

(78) سورة البقرة الآية: 170‏
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.84 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.22 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.18%)]