عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 12-08-2019, 04:23 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الأيام العشر والأضحى

الأفضل في الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الاشتراك


س: ما الأفضل في الأضحية ، أن أذبح شاة أم أشترك في بقرة ؟. .
ج :
الحمد لله
" أفضل الأضاحي : البدنة - البعير -, ثم البقرة , ثم الشاة , ثم شِرْكٌ - اشتراك - في بقرة . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة " مَنْ راح في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً "رواه البخاري :881- ومسلم :850.
ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى , فكانت البدنة فيه أفضل , كالهدي .
والشاة أفضل من شِرْكٌ - أي : الاشتراك- في بدنة ; لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية , والمنفرد يتقرب بإراقته كله . والكبش أفضل الغنم ; لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطيب لحما " انتهى من "المغني" باختصار 13/366 .
وسئلت اللجنة الدائمة : أيهما أفضل في الأضحية : الكبش أم البقر ؟
فأجابت :
" أفضل الأضاحي البدنة ، ثم البقرة ، ثم الشاة ، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة - ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة " مَنْ راح في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً . . . إلخ الحديث " .
ووجه الدلالة من ذلك : وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم ، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى ، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً ، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن ، ثم البقرة ، ثم البدنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل .
والجواب عن ذلك : أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة ؛ لأنهم يتأسون به ، ولا يحب صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم ، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق . والله أعلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" 11/398 .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" :
" الأفضل من الأضاحي : الإبل ، ثم البقر إن ضحى بها كاملة ، ثم الضأن ، ثم المعز ، ثم سُبْع البدنة ، ثم سبع البقرة " انتهى
المصدر: الإسلام سؤال وجواب .سؤال رقم : 45767 .

____________
سقطت الأضحية فذبحها قبل موتها ، فهل تعد أضحية ؟

س :وقعت الأضحية من سطح من بيتنا فقام أهلنا بذبحها قبل أن تموت فهل يجوز ذلك ؟ .

ج :الحمد لله.
أولًا :الظاهر من السؤال أنكم ذبحتم " الذبيحة " قبل صلاة العيد ، فإن كان الأمر كذلك فإنها لا تكون أضحية ، لأن شرط الأضحية أن تذبح في أيام الذبح ، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدتُ الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذُبحت فقال " مَن ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله " . رواه البخاري :942- ومسلم : 1960 .
وعلى هذا ، لو كانت هذه الأضحية منذورة فيجب عليكم بدلها .
وأما إن كان ذبحكم لها في وقت الذبح ، وكنتم قد اشتريتموها بنية الأضحية ، فإنها تجزئ وتكون أضحية ، ولو انكسرت بسبب سقوطها من السطح ، وانظر السؤال 39191.
ثانيًا :
وأما صحة ذبحكم لها ، فإنه صحيح إذا أدركتموها قبل الموت .
وقد حرَّم الله عز وجل المنخنقة والموقوذة – وهي التي تموت بضربها بخشبة أو حديدة - والمتردية – كحال ذبيحتكم – وما أكل السبُع ، وهذا في حال أن تموت ، فإذا أُدركت قبل موتها وذكِّيت الذكاة الشرعية : صارت حلالاً .
قال الله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَ ةُ وَالْمَوْقُوذَة ُ وَالْمُتَرَدِّي َةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ "المائدة/3 .
قال ابن كثير :
وقوله " إلا ما ذكيتم " عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، وذلك إنما يعود على قوله " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع " ."تفسير ابن كثير" 2/11، 12 .
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلْع - جبل بالمدينة -، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتْها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك فأمره بأكلها . رواه البخاري :2181 .والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب .سؤال رقم : 69917 .
___________

إصابة الأضحية بعيب قبل الذبح


س :اشتريت خروفًا سليمًا لأضحية العيد قبل العيد بكم يوم....وعند نزوله على السلالم للذبح أصيب في قدمه - قبل الذبح بساعة-هل يعتبر هذا عيب في الأضحية .؟.

ج :الحمد لله
قال صاحب زاد المستقنع " وإن تعيَّبت - أي الأضحية - ذبحها وأجزأته ."
قال الشيخ ابن عثيمين : مثال ذلك : اشترى رجل شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها ، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها ، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه ، لأنها لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة ، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيُّبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه وتجزئه .
المصدر: انظر الشرح الممتع ج/7 ص/515. هنا =
سؤال رقم : 20875 .

____________

الخروف المقطوع الألية لا يصلح أضحية


س :الخروف المقطوع الذيل - الإلية- من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة ؟.
ج :الحمد لله لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل - الإلية ؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء" أخرجه أحمد 2/210 برقم :851- والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان .
والمقابلة : ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً .
والخرقاء : مخروقة الأذن .
والشرقاء : مشقوقة الأذن .
هذا كله إذا كان مقطوعًا ، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلًا فإنه في حكم الجماء والصمعاء ، والحكم في ذلك هو الإجزاء .
المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

= هنا = سؤال رقم : 37039 .

____________

هل يستدين لشراء الأضحية؟
س : هل يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ؟.
ج : الحمد لله
سبق في جواب السؤال 36432 ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية ، وهل هي واجبة أم مستحبة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها ، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" 18/36 .
ثم الذين قالوا بوجوبها اشترطوا لوجوبها الغنى .
انظر حاشية ابن عابدين :9/452 .
فعلى القولين جميعًا – القول بالوجوب والقول بالاستحباب – لا يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ، لأنها ليست واجبة على غير الغني باتفاق العلماء .
ثم بقي السؤال : هل يستحب أن يقترض أم لا ؟
والجواب : أنه يستحب أن يقترض إذا كان يرجو وفاء ، كما لو كان موظفًا واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر ، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض ، لأنه يشغل ذمته بهذا الدَّيْن في شيء غير واجب عليه .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن لا يقدر على الأضحية ، هل يستدين ؟
فأجاب :
" إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك " انتهى .
"مجموع الفتاوى" 26/305 .
هذا ، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بوجوبها .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجب الأضحية على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب ؟
فأجاب :
" الأضحية سنة وليست واجبة . . . ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء " انتهى .
"فتاوى ابن باز" 1/37.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب.
سؤال رقم : 41696 .




____________
هل يضحي أم يسد ما عليه من الدين ؟


س :هل للمديون أن يضحي في العيد ، أم الأفضل أن يسدد دينه ؟
ج :
الحمد لله
أداء الدَّيْن أولى وأوجب من التضحية في أيام العيد ، لعدة أسباب :
1- أداء الدَّيْن واجب ، والأضحية سنة مؤكدة ، فلا تقدم السنة على الواجب ، وحتى على قول من رأى أن الأضحية واجبة ، من أهل العلم ، فإن سداد الدين مقدم عليها ؛ لأن الأضحية إنما تجب – عند من يقول بالوجوب – على القادر ، والمدين غير قادر .
2- في سداد الدَّيْن إبراء للذمة ، وفي تعيين الأضحية شغل لها ، ولا شك أن إبراء الذمة أولى وأوجب من شغلها .
3- الدَّيْن حق للعباد ، والأضحية حق موسع مندوب لله تعالى ، فيقدم حق العباد في هذه الحالة .
4- ثم إن في بقاء الدَّيْن مخاطرة عظيمة ، إذ يخشى على المَدِين أن يؤدِّيَ دينَه يوم القيامة من حسناته إذا لم يؤد الله عنه ، وفي ذلك خطر عظيم ؛ لأن المسلم أحوج ما يكون يومئذ إلى حسنة واحدة .
فيتبين بذلك أن أداء الدَّيْن أوجب من ذبح الأضحية ، ولا يستثنى منه إلا إذا كان الدَّيْنَ مؤجَّلا بعيدَ الأمد ، بحيث يغلب على ظن المَدين أنه سيتمكن من سداد الدَّيْن في وقته إذا ذبح أضحيته الآن ، أو كان قد رهن في دَينِه ما يتمكن به من السداد إن عجز في حينه ، فلا حرج عليه حينئذ من ذبح الأضحية بما ييسر الله له ، ويكون له الأجر والثواب عند الله تعالى.
جاء في "اللقاء الشهري" رقم/53، سؤال رقم 24 :
" السؤال : ما حكم الأضحية إذا كانت بدين مؤجل ؛ هل تجزئ أو لا بد من الاستئذان من صاحب الدين ؟
الجواب :
لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلاً ، وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدَّيْن تمكن من وفائه ، فلا بأس أن يضحي ، وإلا فليدخر الدراهم التي عنده للدَّيْن، الدَّيْن مهم - يا إخواننا - ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه ، حتى إنه في يوم من الأيام قُدِّم إليه رجل من الأنصار فخطا خطوات ثم قال :
" هل عليه دَين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم ، ولم يصل عليه ، حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال : الديناران عليَّ . فقال : حق الغريم وبرئ منه الميت . قال : نعم يا رسول الله ! فتقدم وصلى" ، ولما سئل عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال:
( إلا الدَّيْن ) الشهادة لا تكفر الدَّيْن ، فالدَّيْن ليس بالأمر الهين - يا إخواننا - أنقذوا أنفسكم ، لا تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل ؛ لأن هؤلاء الذين يستدينون ويستهينون بالدَّيْن سيفلسون فيما بعد ، ثم يفلس مَن وراؤهم الذين ديَّنوهم ، فالمسألة خطيرة للغاية ، وما دام الله عز وجل يسر للعباد العبادات المالية ألا يقوم بها الإنسان إلا إذا كان عن سعة فليحمد الله وليشكر " انتهى.
ويقول في "الشرح الممتع" 8/455 :
" إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم : 41696.
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم : 112426 .

____________
هل تضحي المرأة الغنية عن زوجها؟


س :هل يجوز للمرأة المقتدرة أن ضحى عن زوجها لأن زوجها غير قادر على الأضحية ؟
ج :
الحمد لله
الأضحية مشروعة للرجل والمرأة ، فمن كانت لديها القدرة على الأضحية استحب لها ذلك . وإذا ضحت المرأة فلتجعل أضحيتها عن نفسها وعن أهل بيتها ، فيدخل في ذلك زوجها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ ، ومتى يكون ذبحها ؟ وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها ؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل ؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟
فأجاب : "الأضحية سنة مؤكدة ، تشرع للرجل والمرأة ، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته ، وعن المرأة وأهل بيتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته . ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة ، والسنة للمضحي أن يأكل منها ، ويهدي لأقاربه وجيرانه منها ، ويتصدق منها . ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا ، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها . أما الوكيل على الضحية ، أو على الوقف الذي فيه أضاحي ، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته ؛ لأنه ليس بمضح ، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك ، وهكذا الواقف هو المضحي . والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضح ، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" 18/38.
وأما إذا أرادت أن تضحي عنه بحيث تكون الأضحية له فلا بد من إذنه ؛ لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلاً أو امرأة ، لأن الأضحية عبادة ، والعبادة لا بد لها من نية .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم : 112264 .

____________
السن الواجب مراعاته في الأضحية


س :هل هناك سن معين للأضحية ؟ وهل يجوز ذبح البقر أضحية وعمره سنة ونصف ؟.
ج : الحمد للهأولًا :
اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه ، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته .
انظر : "المجموع" 1/176 للنووي .
وقد وردت أحاديث تدل على ذلك :
فمنها : ما رواه البخاري :5556/ ومسلم :1961: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ " . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ . وفي رواية : "عَنَاقًا جَذَعَةً " . وفي رواية للبخاري : 5563:

"فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟" قَالَ" اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ " وفي رواية" لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " . ثُمَّ قَالَ " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ " .
ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية ، وسيأتي معنى الجذعة .
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" :
قَوْله " وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك " وَهَذَا قَطْعًا يَنْفِي أَنْ تَكُون مُجْزِئَة عَنْ أَحَد بَعْده " انتهى .
ومنها : ما رواه مسلم :1963. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ " .
ففي هذا الحديث أيضًا التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة ، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا , وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الأَحْوَال " انتهى .
وقال الحافظ في "التلخيص" 4/285 :
" ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة , والإجماع على خلافه , فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره : المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة " انتهى .
وكذا قال النووي في "شرح مسلم" .
وقال في "عون المعبود" :
" هذا التَّأْوِيل هُوَ الْمُتَعَيِّن " انتهى .
ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة والدالة على جواز الجذع من الضأن في الأضحية ، ومنها حديث عُقْبَة بْن عَامِر رضي الله عنه قال " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِذَعٍ مِنْ الضَّأْن " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ :4382 . قَالَ الْحَافِظ سَنَده قَوِيّ وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" 5/83- في ذكر شروط الأضحية :
" الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية , بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز , وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن , فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن , ولا بما دون الجذعة من الضأن . . . وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء , ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهى .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" لا أعلم خلافًا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز ، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدًا ، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة " انتهى من "ترتيب التمهيد" 10/267 .
قال النووي في "المجموع" 8/366 :
" أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني , ولا من الضأن إلا الجذع , وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن " انتهى .
ثانيًا :
وأما السن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة :
فالجذع من الضأن : ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة ، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة .
والمسنة -الثني- من المعز : ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وعند الشافعية ما أتم سنتين .
والمسنة من البقر : ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات .
والمسنة من الإبل : ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "بدائع الصنائع" 5/70 ، "البحر الرائق" 8/202 ، "التاج والإكليل" 4/363 ، "شرح مختصر خليل" 3/34 ، "المجموع" 8/365 ، "المغني" 13/368 .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية" :
" فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم : ما تم له سنة ، والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن " انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :11/377 :
" دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ما تم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين ، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية ، وهذا هو المستيسر من الهدي ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً " انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" 5/70:
" وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز ، ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى .
فتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عند أحد من الأئمة .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
وصل اللهم على محمدٍ وعلى آله وصحبِهِ وسَلِّم

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 52.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 51.69 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.20%)]