أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الإسلامي 1/2
د. أحمد الخليل
المطلب الثاني: تعريف الاستحالة اصطلاحاً
تعريفها في الاصطلاح قريب من تعريفها لغة.
تعريف الحنفية: عرف الحنفية الاستحالة بأنها: "تغير العين، وانقلاب حقيقتها"(47).
تعريف المالكية: قال في مواهب الجليل، في سياق الكلام عن طهارة "فأرة المسك": "وإنما حكم لها بالطهارة، والله أعلم، لأنها استحالت عن جميع صفات الدم، وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها، فطهرت لذلك"(48).
تعريف الشافعية: عرفها الشافعية بأنها: تغير صفات الشيء بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى، كميتة وقعت في ملاحة، فصارت ملحاً، أو أحرقت، فصارت رماداً(49).
تعريف الحنابلة: قال في المطلع: "الاستحالة: استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال وذلك مثل أن تصير العين النجسة رماداً، أو غير ذلك"(50).
وعرفها في المغني بالمثال فقط: "ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً، وما عداها لا يطهر، النجاسات إذا احترقت وصارت رماداً، والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحاً، والدخان المترقي من وقود النجاسة، والبخاري المتصاعد من الماء النجس، إذا اجتمعت من نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس"(51).
الخلاصة:
تبين من مجموع ما سبق، أن الاستحالة هي: تغير حقيقي في ذات العين، بحيث تصبح بعد التغير عيناً أخرى جديدة، ليست العين الأولى، من حيث الحقيقة.
ولهذا يقول ابن حزم: "العذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب"(52).
المطلب الثالث: حكم الاستحالة من حيث التطهير بها
وقع خلاف بين الفقهاء – رحمهم الله – في أثر الاستحالة على الأعيان النجسة، من حيث التطهير.
وقبل سياق الخلاف سأذكر تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا استحالت خلاً، بفعل الله فقد صارت حلالاً طاهرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اتفقوا كلهم، على الخمر إذا صارت خلاً، بفعل الله تعالى صارت حلالاً طيباً"(53).
واختلفوا فيما عدا هذه الصورة، من الأعيان النجسة، إذا استحالت إلى عين أخرى كما يلي:
القول الأول: أن الاستحالة مطهرة للأعيان النجسة إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة، لا طعمها ولا لونها، ولا ريحها(54)، وهو مذهب الحنفية(55)، وقو للمالكية(56)، والظاهرية(57)، وقول للحنابلة(58)، وحكاه في الإنصاف(59)، رواية عن الإمام أحمد، ووجه للشافعية(60)، واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية(61)، وتلميذه ابن القيم(62)، ونسب شيخ الإسلام هذا القول للجمهور(63).
الأدلة:
استدل من قال بهذا القول من الفقهاء بعدة أدلة كما يلي:
الدليل الأول:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فنزل في علو المدينة في حيٍّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين بسيوفهم – قال أنس – فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رِدْفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرايض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار: "ثامنوني بحائطكم هذا". فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خِرَب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنُبِشت، وبالخِرَب فسُوِّيت، وبالنخل فقُطِع فصفُّوا النخل قِبْلَةَ المسجد، وجعلوا عِضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة"(64).
وجه الاستدلال:
بينه شيخ الإسلام ابن تيمية أتم بيان فقال: "ومسجد رسول الله قد كان مقبرة للمشركين، وفيه نخل، وخرب، فأمر النبي بالنخل فقطعت، وجعلت قبلة المسجد، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالقبور فنبشت، فهذه مقبرة منبوشة، كان فيها المشركون ثم لما نبش الموتى جعلت مسجداً، مع بقاء ما بقي فيها من التراب، ولو كان ذلك التراب نجساً، لوجب أن ينقل من المسجد التراب النجس، لا سيما إذا اختلط الطاهر بالنجس، فإنه ينبغي أن ينقل ما يتيقن به زوال النجاسة، ولم يفعل ذلك ولم يؤمر باجتناب ذلك التراب، ولا بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه"(65).
الدليل الثاني: أن النجاسة إذا صارت ملحاً، أو رماداً، فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة، والدم ولحم الخنزير، لا تتناول الملح، والرماد والتراب، لا لفظاً، ولا معنى، والمعنى الذي لأجله كانت تلك الأعيان خبيثة، معدوم في هذه الأعيان، فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة، والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة فيقال لهم وكذلك البول والدم والعذرة، إنما نجست بالاستحالة فينبغي أن تطهر بالاستحالة(66).
وأيضاً فإن الله أباح الطيبات، وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان، وحقائقها، فإذا كانت العين ملحاً، أو خلاً، دخلت في الطيبات التي أباحها الله، ولم تدخل في الخبائث التي حرمها الله(67).
الدليل الثالث: القياس على استحالة الخمر خلاً بفعل الله، فإنه متفق على طهارتها، فنقيس عليها ما عداه لعدم الفارق(68).
فإن قيل: هناك فارق، وهو أن الخمر نجسة بالاستحالة، بخلاف الدم، والخنزير، ونحوهما فإنها نجسة العين، بلا استحالة.
فالجواب: أن هذا الفرق ضعيف، فإن جميع النجاسات نجست أيضاً بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة، والبول، والحيوان النجس، مستحيل عن مادة طاهرة، مخلوقة، وأيضاً فإن الله تعالى حرم الخبائث؛ لما قام بها من وصف الخبث، كما أنه أباح الطيبات؛ لما قام بها من وصف الطيب، وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث، وإنما فيها وصف الطيب"(69).
القول الثاني: أن الاستحالة لا تطهر الأعيان النجسة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وقول للمالكية وقول أبي يوسف من الحنفية(70).
الأدلة:
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة:
الدليل الأول: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها"(71).
وقد بين الشافعي أن الجلالة هي التي أكثر علفها العذرة(72).
وجه الاستدلال: أنها لو كانت تطهر النجاسات بالاستحالة، لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل(73).
الجواب: هذا الحديث محل إشكال حقيقي، ولكن يمكن أن يجاب عنه بثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن لحم الجلالة، أصبح خبيثاً بأكلها النجاسة، ولا يطهر إلا إذا أكلت الطيبات، مدة تزول معها النجاسة.
قال شيخ الإسلام: "فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل، وخبثه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة، ولبنها، وبيضها، فإنه حرم الطيب؛ لاغتذائه بالخبيث وكذلك النبات المسقي بالماء النجس، والمسمد بالسرقين، عند من يقول به"(74).
وقال: "المطعم إذا خبث، وفسد، حرم ما نبت منه من لحم، ولبن، وبيض، كالجلالة والزرع المسمد، وكالطير الذي يأكل الجيف"(75).
وقال: "الاستقراء دلينا، أن كل ما بدأ الله بتحويله، وتبديله، من جنس إلى جنسن مثل جعل الخمر خلاً، والدم منياً، والعلقة مضغة، ولحم الجلالة الخبيث طيباً، وكذلك بيضها ولبنها، والزرع المسقى بالنجس، إذا سقي بالماء الطاهر، وغير ذلك فإنه يزول حكم التنجس، ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة، وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه، فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض فإن الله يحولها من حال إلى حال ويبدلها خلقاً بعد خلق ولا التفات إلى موادها وعناصرها.
وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان كإحراق الروث حتى يصير رماداً ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحاً ففيه خلاف مشهور وللقول بالتطهير اتجاه وظهور ومسألتنا من القسم الأول ولله الحمد"(76).
الوجه الثاني: أن تحريم الجلالة، ليس لنجاستها بل لتغير طعمها ونتنها(77).
الوجه الثالث: أن بعض الفقهاء، - وهم الحنفية والشافعية(78)- يرون أن أكل الجلالة مكروه فقط، وليس محرماً، مما يدل على أن علة النهي ليست النجاسة، وإلا لكانت محرمة.
الدليل الثاني: أن أجزاء النجاسة قائمة فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة(79).
الجواب: يقال لهم هل تريدون بقاء العين، مع ذهاب أوصافها، وحقيقتها، أو مع بقائها.
إن كان الأول فلا يضر بقاء العين، مع ذهاب حقيقتها.
وإن كان الثاني فهو يخالف الواقع، فإنه بالاستحالة تذهب حقيقة العين.
الدليل الثالث: أن العين المحرمة لم تحرم بالاستحالة، فلا يثبت لها حكم الطهارة، أو الإباحة بالاستحالة(80).
الجواب: أن العين النجسة، أو الطاهرة، يثبت لها هذا الحكم بالنظر إلى حقيقتها، وماهيتها وليست الاستحالة إلا وسيلة.
الراجح: الراجح من القولين، القول الأول، القائل بأن الاستحالة تؤثر في الأعيان النجسة، فتجعلها طاهرة.
وذلك لقولة أدلة أصحاب هذا القول ووجاهتها.
وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة هذا القول، فقال: "وهذا هو الصواب المقطوع به"(81).
وقال ابن حزم في المحلى: "وإذا أحرقت العذرة، أو الميتة، أو تغيرت فصارت رماداً، أو تراباً، فكل ذلك طاهر، ويتيمم بذلك التراب، برهان ذلك، أن الأحكام نما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه، مما يقع عليه ذلك الاسم، الذي به خاطبنا الله عز وجل، فإذا سقط ذلك الاسم، فقد سقط ذلك الحكم، وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب"(82).
المطلب الرابع: ثمرة الخلاف السابق
تبين مما سبق أن العين النجسة إذا استحالت فقد انقلبت إلى عين أخرى تماماً لها صفات أخرى واسم آخر.
وقد زال – تبعاً لذلك – حكم التنجيس والخبث عن العين وزال معه التحريم فأصبحت عيناً حلالاً بالنظر إلى حقيقتها بعد الاستحالة. بناءً عليه إذا استحالت الخمر أو أجزاء الخنزير فقد ذهب عنها اسمها وحقيقتها الأولى وأصبحت عيناً طاهرة فيجوز استخدامها في الدواء لعدم المانع الشرعي.
المبحث الرابع: الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاستهلاك لغةً
يطلق الاستهلاك في اللغة على معنيين:
الأول: الإتلاف فيما ينفع.
الثاني: زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقها وإن بقيت عينه قائمة(83).
المطلب الثاني: تعريف الاستهلاك اصطلاحاً
يطلق الاستهلاك في الاصطلاح على معنيين:
الأول: ألا يبقى للمستهلَك لون، ولا طعم، ولا ريح.
قال في حاشية الجمل، في سياق الكلام عن استهلاك الخمر: "الاستهلاك: أن لا يبقى له طعم، ولا لون، ولا ريح"(84).
الثاني: الإتلاف
وهو أشهر من السابق، ويستعمله الفقهاء بكثرة(85).
المطلب الثالث: الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
على المعنى الثاني الفرق واضح بينهما، أي إذا جعلنا الاستهلاك هو الإتلاف، وعلى المعنى الأول ليس هناك فرق بينهما، ففي كل منهما زالت حقيقة العين، ولم يبق لها وجود.
ولهذا يستعمل شيخ الإسلام اللفظين بمعنى واحد فيقول: "إذا كان هذا الحب وقع فيه قطرة دم، أو قطرة خمر، وقد استحالت، واللبن باق على صفته، والزيت باق على صفته لم يكن لتحريم ذلك وجه، فإن تلك قد استهلكت واستحالت، ولم يبق لها حقيقة من الأحكام يترتب عليها شيء من أحكام الدم، والخمر"(86).
وقال: "انقلاب النجاسة ملحاً، ورماداً، ونحو ذلك، هو كانقلابها ماء، فلا فرق بين أن تستحيل رماداً، أو ملحاً، أو تراباً، أو ماء، أو هواء، ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات. وهذه الأدهان، والألبان، والأشربة، الحلوة، والحامضة، وغيرها من الطيبات، والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها، فكيف يحرم الطيب، الذي أباحه الله تعالى، ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث، واستهلك فيه واستحال قد حرم؟ وليس على ذلك دليل لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس(87).
وقال: "المائع إذا وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره، فيه نزاع معروف، وقد بسط في موضع آخر، والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر، بل استهلكت فيه، ولم تغير له لوناً، ولا طعماً، ولا ريحاً، فإنه لا ينجس والله سبحانه أعلم"(88).
وهناك نص مهم لابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين يقول فيه: "العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالمعدومة حكماً، أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل، ثم قال: (ومنها) الماء الذي استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثيراً سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيراً، فروايتان، ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها، وإلا فهي موجودة، ومنهم من يقول بل الماء أحالها، لأن له قوة الإحالة، فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها، فهو عين طاهرة، وهي طريقة أبي الخطاب"(89).
ويفهم من كلام شيخ الإسلام السابق أنه يختار طريقة أبي الخطاب فقد صرح أن العين المستهلكة لا يبقى لها حقيقة.
والخلاصة:
أن الاستهلاك، والاستحالة، بمعنى واحد – على المعنى الأول للاستهلاك -، فإذا سقطت قطرة خمر في ماء، واستهلكت فيه، بحيث لم يبق منه طعم، أو ريح، أو لون، فقد صار المجموع ماء، وذهب اسم الخمر المستهلكة، وهذا هو نفسه الاستحالة، بل إن شيخ الإسلام يرى أنه لا يوجد اختلاط إلا مع تغير واستحالة.
يقول رحمه الله: "لا يكون الاختلاط بين شيئين إلا مع تغير واستحالة"(90).
وهو يقصد الاختلاط التام الذي لا يبقى معه حقيقة للعين، وإلا فإنه من المعلوم أنه قد يختلط شيئان وتبقى حقيقة كلٍ منهما كما هي.
________________________
(1) جزء من حديث سيأتي تاماً مخرجاً.
(2) أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي د. مصطفى عرجاوي ص 10، ط. الأولى 1412هـ دار المنار، مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه د. محمد عبد المقصود ص 60 داود ط. 1999م دار الجامعة الجديدة للنشر.
(3) معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس قلعجي 1/126 ط. الثانية، 1408هـ، دار النفائس.
(4) شرح صحيح مسلم للنووي 14/413 ط. دار إحياء التراث الطبعة الثانية.
(5) مجموع الفتاوى 21/82.
(6) لم أذكر من الأقوال قول من حرمه لشذوذه، قال القاضي: "في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين، والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التطبب في الجملة، واستحبابه بالأمور المذكورة، في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، وفيها رد على من أنكر التداوي، من غلاة الصوفية، وقال كل شيء بقضاء وقدر، فلا حاجة إلى التداوي، وحجة العلماء هذه الأحاديث، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوي هو أيضاً من قدر الله" شرح النووي على صحيح مسلم 14/191.
(7) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 6/32 ط. دار الكتاب الإسلامي ط. الثانية.
(8) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر 2/1142 ط. مكتبة الرياض الحديثة ط. الثالثة 1406هـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/138 ط. دار الكتاب العربي ط. الثانية.
(9) اللفظ لابن حبان 13/426 (6061)، وأخرجه أحمد 4/278، وأبو داود (3855)، والنسائي في الكبرى (5875)، والترمذي (2038)، والبيهقي في السنن 9/343 إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان.
(10) معالم السنن 10/240.
(11) أخرجه مالك 2/943 (1689)، وأشار إلى صحة معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد البر في التمهيد 5/264.
(12) التمهيد لابن عبد البر 5/264 ط. وزارة الأوقاف المغرب 1387.
(13) القسط: نوع معروف من البخور وليس من مقصود الطيب، وهو نوعان: هندي وهو أسود، وبحري وهو أبيض والهندي أشدهما حرارة. انظر شرح النووي 10/118، فتح الباري 12/13، 240/78.
(14) العذرة: هو وجع الحلق يعتري الصبيان غالباً، والمراد غمز الحلق من العذرة. فتح الباري 13/80، 111.
(15) أخرجه البخاري برقم (5696)، ومسلم برقم (1577).
(16) أخرجه البخاري برقم (4482)، ومسلم برقم (2806).
(17) أخرجه مسلم برقم (2204).
(18) شرح النووي على صحيح مسلم 14/191.
(19) شرح النووي على صحيح مسلم 14/191.
(20) الإنصاف مع الشرح الكبير 6/10 ط. هجر 1415هـ.
(21) لم أجده في الإفصاح المطبوع، ونسبه إليه المرداوي 6/10.
(22) هكذا قال، وتقدم أن مذهب الحنفية أنه مباح، على ما في كتبهم.
(23) الآداب الشرعية لابن مفلح 2/335.
(24) زاد المعاد 4/17.
(25) زاد المعاد 4/15.
(26) مجموع فتاوى ابن تيمية 24/268، الآداب الشرعية لابن مفلح 2/335 ط. مؤسسة الرسالة 1416هـ، تحفة المحتاج 3/182.
(27) أخرجه أبو داود برقم (3874)، والطبراني (24/254، برقم 649)، والبيهقي 10/5، قال الهيثمي 5/86: رجاله ثقات، وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/9: إسناد صحيح.
(28) أخرجه البخاري برقم (5238)، ومسلم برقم (2576).
(29) فتح الباري 10/115.
(30) مجموع الفتاوى 24/268.
(31) مجموع الفتاوى 21/564، كشاف القناع 2/76 ط. دار الفكر 1402هـ.
(32) مجموع الفتاوى 21/564.
(33) البخاري (5378) ومسلم (216).
(34) شرح النووي على صحيح مسلم 14/168.
(35) نيل الأوطار 6/233 ط. دار الوفاء 1421.
(36) حلية الأولياء 1/34.
(37) حلية الأولياء 4/133.
(38) مجموع الفتاوى 21/564.
(39) الفتاوى 18/12.
(40) المصباح المنير 1/157 ط. المكتبة العلمية.
(41) المصباح المنير 1/157.
(42) مختار الصحاح 1/68.
(43) القاموس المحيط ص 1278 ط. مؤسسة الرسالة.
(44) العين 3/298 ط. دار ومكتبة الهلال.
(45) ص 59.
(46) تاج العروس 3/458 ط. دار الهداية.
(47) حاشية ابن عابدين 1/316 دار الفكر 1421هـ.
(48) مواهب الجليل 1/97 ط. دار الفكر 1398.
(49) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج 1/303 ط. دار الفكر.
(50) المطلع على أبواب المقنع ص 35.
(51) المغني 1/56.
(52) المحلى 1/128.
(53) مجموع الفتاوى 21/71، 20/522، 21/522.
(54) مجموع الفتاوى 21/481.
(55) حاشية ابن عابدين 1/315، بدائع الصنائع 1/85، تبيين الحقائق 1/76 ط. دار الكتب الإسلامي.
(56) مواهب الجليل 1/106، 107.
(57) المحلى 1/128.
(58) المغني 1/56.
(59) الإنصاف 1/318.
(60) المجموع 2/532 ط. دار الفكر.
(61) مجموع الفتاوى 21/481.
(62) بدائع الفوائد 3/639، إعلام الموقعين 2/14.
(63) مجموع الفتاوى 21/510.
(64) أخرجه البخاري برقم (428)، ومسلم برقم (524).
(65) مجموع الفتاوى 21/321.
(66) مجموع الفتاوى 20/522.
(67) مجموع الفتاوى 21/481.
(68) مجموع الفتاوى 21/71، بدائع الصنائع 1/85.
(69) مجموع الفتاوى 21/71.
(70) انظر المصادر المذكورة لأصحاب القول الأول.
(71) أخرجه الترمذي (1824)، وأبو داود (3785)، والنسائي 7/270، والطبراني في الكبير 12/304 – واللفظ له – وفي الباب عن ابن عباس صححه ابن دقيق العيد، وعن أبي هريرة قواه الحافظ ابن حجر التلخيص 5/407.
(72) معرفة السنن والآثار 15/264، وفي المقنع: "الجلالة التي أكثر علفها النجاسة".
(73) مطالب أولي النهى 2/51.
(74) مجموع الفتاوى 21/585.
(75) مجموع الفتاوى 21/586.
(76) مجموع الفتاوى 21/601.
(77) بدائع الصنائع 5/40، روضة الطالبين 3/278.
(78) المصادر السابقة.
(79) بدائع الصنائع 1/85 ط. دار الكتاب العربي 1982.
(80) فتح الملك العزيز لابن البهاء الحنبلي 1/390.
(81) مجموع الفتاوى 21/70.
(82) 1/128.
(83) معجم لغة الفقهاء ص 66.
(84) حاشية الجمل 5/160.
(85) التاج والإكليل 2/443، حاشية البجيرمي 4/234، الإنصاف 3/519.
(86) الفتاوى 21/514.
(87) الفتاوى 21/502.
(88) مجموع الفتاوى 21/529.
(89) القواعد 1/31.
(90) الجواب الصحيح 4/357.