عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 21-07-2019, 07:30 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,529
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المصلحة المرسلة: دراسة في نشأة المصطلح وتطور المفهوم



[*] أستاذ مشارك بكلية الشريعة والقانون - جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، بروناي

[1] البوطي، ضوابط المصلحة، ص 398 -410.

[2] الجويني، البرهان، ج 2، ص 161.

[3] الجويني، البرهان، ج 2، ص 161.

[4] الجويني، البرهان، ج 2، ص 163.

[5] الجويني، البرهان، ج 2، ص 164.

[6] الغزالي، المنخول، ص 353 .

[7] الغزالي، المنخول، ص 154 .

[8] انظر حديث الغزالي عن مسالك العلة في المنخول من ص 338-353.

[9] الغزالي، شفاء الغليل، ص 92.

[10] الغزالي، شفاء الغليل، ص 100.

[11] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 216-223.

[12] لغزالي، المستصفى، ج 2، ص 135- 139.

[13] اطلق حسين حامد حسان القول بشيوع مصطلح المصلحة المرسلة عند الأصوليين قبل الغزالي، حيث قال : "لقد جاء الغزالي فوجد أن اصطلاح المصالح المرسلة قد شاع بين كتاب الأصول، واشتهر القول به عن المالكية، فأولى هذا النوع من الاستدلال عناية فائقة، وتكلم فيه بما لم يسبقه إليه احد." حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، ص 424 . وهي دعوى لم اجد ما يسندها من دليل، كما انه ليس في ما وردنا من كتب أصول الفقه ما يدل على أن هناك من نسب إلى مالك ذلك قبل الجوينى.

[14] أبو بكر الجصاص، الفصول في الأصول، ج 4، ص 140- 141.

[15] أبو الحسين البصري، المعتمد، ج 2، ص 712.

[16] أبو الحسين البصري، المعتمد، ج 2، ص 552.

[17] عرف ابن حزم الاستدلال بانه : " طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه، أو من قبل إنسان يعلم ." الإحكام في أصول الأحكام، ص 54.

[18] أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 132. كما انه لم يورد المناسبة ضمن مسالك العلة. انظر : العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1424- 1435.

[19] ذكر الشيرازي في كتاب اللمع ما يعرف به صحة العلة (مسالك العلة )، ولم يذكر ضمنها المناسبة . انظر: اللمع في أصول الفقه، ص 223-230. كما عرف الاستدلال بمعناه العام، وهو : " طلب الدليل " . ص 33 .

[20] مثال ذلك ما ورد في مناقشته لمسالة جواز ورود التعبد بالقياس في الشرعيات . انظر : التبصرة، ص 420.

[21] عرف الباجي الاستدلال بانه : " التفكر في حال المنظور فيه طلبا للوقوف على حقيقة حكم بما هو نظر فيه، أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن ." إحكام الفصول، ج 1، ص 175- 176.

[22] عرف الاستدلال بانه : "طلب الدليل " الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 32 . كما عقد فصولا عديدة عن الاستدلال، تحدث فيها بالتفصيل عن أنواع الاستدلال وطرقه، وهي تختلف عن الطريقة التي تناوله بها الجويني، خاصة في عدم ربطها بالاستصلاح والراي المرسل . انظر: الواضح، ج 1، ص 447 - 482 .

[23] انظر : ابن العربي، المحصول في أصول الفقه، طبعة دار البيارق، 1420 هـ/ 1999 م .

[24] الغزالي، المنخول، ص 359.

[25] أي محفوفة ومحاطة بالأصول المتعارضة.

[26] من الأغفال، أي أن تترك دون دليل من الشرع على حكم الأخذ بها.

[27] الغزالي، المنخول، ص 361 .

[28] الغزالي، المنخول، ص 363 .

[29] الغزالي، المستصفى، ج 2، ص 135-139.

[30] وفي ذلك يقول الغزالي : " " وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي، علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسا، بل مصلحة مرسلة؛ إذ القياس اصل معين . وكون هذه المعاني مقصودة، عرفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، فتسمى لذلك مصلحة مرسلة." المستصفى، ج 2، ص 222 .

[31] الجويني، البرهان، ج 2، ص 163 .

[32] الجويني، البرهان، ج 2، ص 165.

[33] الجويني، البرهان، ج 2، ص 165.

[34] الجويني، البرهان، ج 2، ص 169-170.

[35] الغزالي، المنخول، ص 364

[36] الغزالي، المنخول، ص 369

[37] الغزالي، المنخول، ص 366.

[38] شفاء الغليل، ص 111؛ المستصفى، ج 1، ص 219.

[39] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 222.

[40] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 222.

[41] الغزالي، شفاء الغليل، ص 120

[42] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 218.

[43] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 218.

[44] الغزالي، شفاء الغليل، ص 101.

[45] انظر ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط، ج 6، ص 80.

[46] يقول : " وأما الغزالي : فاقبل وادبر، فلحق مرة بطرف الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة، ومرة بطرف رأي إمام الحرمين، إذ تردد في مقدار المصلحة ." (محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 225) .

[47] يقول : "اعلم أن مسالة الاستدلال المرسل قد وقع فيها خبط كثير، فتضاربت فيها النقول، وتشعبت الآراء؛ لا سيما في نقل راي الغزالي فيها، للاضطراب الذي وقع في كتبه عند الكلام عنها ." هامش رقم (3) ص 370 من تحقيقه لكتاب المنخول للغزالي.

[48] يقول البوطي : " هذه خلاصة كلامه عن الاستصلاح في المستصفى . وهو ينطوي على اضطراب نجمل بيانه فيما يلي ...إلخ ." البوطي، ضوابط المصلحة، ص 404 .

[49] حسين حامد حسان، نظرية المصلحة، ص 434 .

[50] الزركشي، البحر المحيط، ج 6، ص 79، حيث قال تعليقا على الشروط التي ذكرها الغزالي: "وهذا من الغزالي تصريح باعتبار القطع بحصول المصلحة، لكن الأصحاب حكوا في مسالة التترس وجهين، ولم يشترطوا القطع ."

[51] محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، ص 271.

[52] محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، ص 271.

[53] وفي ذلك يقول : " واعلم أن الغزالي إنما اشترط القطع للقطع بالقول بالمرسل -والحالة هذه-لا لترجيح القول به، بل هو يرجح القول به وان لم ينته إلى القطع، وقد قال في كثير من كتبه: كالمستصفى، وشفاء الغليل، وغيرهما، بان الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع ." رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 343.

[54] حسين حامد حسان، نظرية المصلحة، ص 451 -465.

[55] ايمن الدباغ، مسلك المناسبة عند الأمام أبي حامد الغزالي والأصوليين، ص 58 -68.

[56] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 216.

[57] قسم الغزالي المناسب إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : مناسب جمع شهادة الأصل والملاءمة، وعبر عنه في المستصفى بانه : ملائم يشهد له اصل معين . وهذا يرجع إلى القياس، وهو مقبول باتفاق القائلين بالقياس .
القسم الثاني : مناسب عدم الملاءمة وشهادة الأصل، وعبر عنه في المستصفى بانه : مناسب لا يلائم ولا يشهد له اصل معين . وهذا لا يقبل باتفاق القائسين.
القسم الثالث : مناسب شهد له اصل معين، بمعنى انه فستنبط من اصل، من حيث إن الحكم ثبت شرعا على وفقه، ولكنه غريب لا يلائم، وعبر عنه في المستصفى بانه : مناسب يشهد له اصل معين لكن لا يلائم . وقال عنه في المستصفى هو في محل الاجتهاد. ومعنى عدم ملاءمته أن المجتهد استنبط ذلك الوصف من اصل، ولكنه وصف لا يلائم أحكام الشريعة ومبادئها. وسبب عدم الملاءمة أن الفقيه قد يكون اخطأ في نسبة الحكم إلى ذلك الوصف . واذا قلنا برفض ذلك المناسب فعلى أساس انه ليس علة ذلك الحكم، وان المستنبط اخطأ في نسبة الحكم إليه؛ لأنه يبعد أن يشرع الشارع حكما غير ملائم للأحكام الأخرى .
القسم الرابع : مناسب ملائم لا يشهد له اصل معين، وعبر عنه في المستصفى بانه : ملائم لا يشهد له اصل معين، وهو الاستدلال المرسل . وقال عنه في المستصفى : وهو - أيضا - في محل الاجتهاد . (الغزالي، شفاء الغليل، ص 92؛ المستصفى، ج 2، ص 139. )

[58] الغزالي، شفاء الغليل، ص 92؛ المستصفى، ج 2، ص 139 .

[59] نص كلام الغزالي : "وقد رتبنا المناسب - فيما تقدم - على ثلاث مراتب، وذكرنا أن منها : ما يقع في رتبة الضرورات، ومنها ما يقع في رتبة الحاجات، ومنها : ما يقع في رتبة التحسينات والتزيينات . فالواقع منها : في هذه الرتبة الأخيرة لا يجوز الاستمساك بها ما لم يعتضد بأصل معين ورد من الشرع الحكم فيه على وفق المناسبة؛ ثم إذا اتفق ذلك، فنحن منه على علالة كما قدمناه، فأما إذا لم يرد من الشرع حكم على وفقه، فاتباعه وضع للشرع بالراي والاستحسان؛ وهو منصب الشارعين، لا منصب المتصرفين في الشرع ... أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو الحاجات كما فصلناها : فالذي نراه فيها : انه يجوز الاستمساك بها إن كان ملائما لتصرفات الشرع، ولا يجوز الاستمساك بها إن كان غريبا لا يلائم القواعد." شفاء الغليل، ص 101.

[60] الغزالي، شفاء الغليل، ص 85 .

[61] الغزالي، شفاء الغليل، ص 85 .

[62] الغزالي، شفاء الغليل، ص 85.

[63] يرى الغزالي انه يمكن رفع التصرف من مرتبة التحسينات إلى مرتبة الحاجات إذا ثبتت مناسبة الوصف الذي يعلل به . ذكر هذا في معرض حديثه عن تعليل اشتراط الشهود في النكاح، فلو عللنا ذلك بالإثبات، وصحت هذه العلة على السبر لارتفع الأشهاد من رتبة التحسينات إلى رتبة الحاجات . يقول : "ولو صخ على السبر تخيل مقصود الإثبات عند الجحود لالتحق بالرتبة الثانية، ولوقع في مظان الحاجة ." (شفاء الغليل، ص 84).

[64] الغزالي، شفاء الغليل، ص 85. ويرى الغزالي أن المناسب الإقناعي قد يوجد في الشرع معتبرا، ولكن يعتقد اعتباره إذا دل عليه مسلك نقلي، أما مجرد هذه المناسبة فربما لا يجري على دعوى التعليل، ولذلك فهو لا ينتفع به غالبا في تعدية الأحكام . (شفاء الغليل، ص 86، 99- 100)

[65] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 216.

[66] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 216- 218.

[67] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 218.

[68] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 218.

[69] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 218.

[70] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 218.

[71] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 219.

[72] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 220.

[73] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 222.

[74] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 222.

[75] الغزالي، شفا ء الغليل، ص 103.

[76] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 221.

[77] الغزالي، شفاء الغليل، ص 108.

[78] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 219.

[79] الغزالي، شفاء الغليل، ص 108-109.

[80] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 219.

[81] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 219.

[82] الغزالي، شفاء الغليل، ص 110-111.

[83] الغزالي، شفاء الغليل، ص 111؛ الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 219.

[84] الغزالي، شفاء الغليل، ص 112-116.

[85] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 220.

[86] انظر ما كتبه الجويني في كتاب : غياث الأمم في التياث الظلم، ص 197 وما بعدها.

[87] الغزالي، شفاء الغليل، ص 118- 119.

[88] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 222 .

[89] الغزالي، شفاء الغليل، ص 124.

[90] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 221 .

[91] الغزالي، شفاء الغليل، ص 125.

[92] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 221 .

[93] الغزالي، شفاء الغليل، ص 126

[94] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 221 .

[95] الغزالي، شفاء الغليل، ص 116-117 .

[96] الغزالي، شفاء الغليل، ص 117-118. وقد سبقه شيخه الجويني إلى مناقشة المسألة بالتفصيل . انظر ما كتبه الجويني في كتاب : غياث الأمم في التياث الظلم، ص 343 وما بعدها.

[97] الغزالي، شفاء الغليل، ص 120.

[98] الغزالي، شفاء الغليل، ص 121.

[99] الغزالي، شفاء الغليل، ص 122.

[100] حيث قال : " لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود، أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ." (المستصفى، ج 1، ص 220)

[101] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 220 .

[102] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 222 .

[103] انظر تقسيمه للمصلحة من حيث شهادة الشرع لها في المستصفى، ج 1، ص 216؛ وتقسيمه للمناسب في شفاء الغليل، ص 92، والمستصفى، ج 2، ص 139.

[104] أورد الرازي تقسيما سداسيا للمصلحة والمفسدة : الأول : أن تكون المصلحة خالية عن المفسدة، وهو دون شك مشروع . والثاني : أن تكون المصلحة راجحة، وهو أيضا مشروع . والثالث: استواء المصلحة والمفسدة، وهذا غير متصور. والرابع : أن يخلو الأمر عن المصلحة والمفسدة جميعا، وهو - أيضا - غير متصور. والخامس : أن يكون مفسدة خالصة، وهو دون شك غير مشروع . والسادس : أن تكون المفسدة راجحة، وهو غير مشروع . (الرازي، المحصول، ج 9، ص 4081.)

[105] الغزالي، المنخول، ص 363.

[106] الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 196.

[107] ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (هكذا في النسخة المطبوعة، والراجح أن اسمه : منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل )، ص 156 .

[108] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 220.

[109] الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 220.

[110] الغزالي، شفاء الغليل، ص 110.

[111] البوطي، ضوابط المصلحة، ص 345-346.

[112] القرافي، نفائس الأصول، ج 9، ص 4086 -4087.

[113] الرازي، المحصول، ج 6، ص 162 - 164.

[114] الرازي، المحصول، ج 6، ص 162-164 .

[115] عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، ابن قدامة وأثاره الأصولية، ج 2، ص 170.

[116] عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، ابن قدامة وأثاره الأصولية، ج 2، ص 170 .

[117] الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 196 .

[118] ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (هكذا في النسخة المطبوعة، والراجح : أن اسمه : منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل )، ص 156.

[119] ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (هكذا في النسخة المطبوعة، والراجح: أن اسمه : منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل)، ص 156

[120] ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ص 1098-1100 .

[121] في كتابه شرح تنقيح الفصول، قسم المناسب إلى : ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله، وهو المصلحة المرسلة. شرح تنقيح الفصول، ص 305 . وقسم المصلحة باعتبار شهادة الشرع إلى الأقسام الثلاثة، وثالثها: ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء، وهو المصحلة المرسلة . المرجع نفسه، ص 350.

[122] وفضلا عن تغيير امثله المصلحة المرسلة، نجده غير أيضا مثال المصلحة الملغاة من إفتاء الملك الذي جامع في نهار رمضان بالصوم بدلا من العتق، إلى المنع من زراعة العنب خشية أن تعصر منه الخمر. القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 350.

[123] القرافي، نفائس الأصول، ج 9، ص 4087 -4088.

[124] القرافي، نفائس الأصول، ج 9، ص 4088 .

[125] القرافي، نفائس الأصول، ج 9، ص 4095.

[126] البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، مطبوع ضمن : نهاية السول للإسنوي، ومعه سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي، ج 4، ص 358

[127] جاء في جمع الجوامع: "وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية، لأنها مما دل الدليل على اعتبارها، فهي حقا قطعا. واشترطها الغزالي للقطع بالقول به، لا لأصل القول به." (ابن السبكي، جمع الجوامع، ص 93.)

[128] الجويني، البرهان، ج 2، ص 161.

[129] ذكر كثير من علماء المالكية أن ما نسبه الجويني إلى مالك غير صحيح، ومنهم : القرافي في شرح المحصول، ومما قاله في ذلك : " وكذلك ما نقله عن الأمام في " البرهان " من أن مالكا يجيز قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين، المالكية ينكرون ذلك إنكارا شديدا، ولم يوجد ذلك في كتبهم، إنما هو في كتب المخالف لهم ينقله عنهم، وهم لم يجدوه أصلا." نفائس الأصول، ج 9، ص 4092 . وقد قام بعض الباحثين المعاصرين بمناقشة تلك النسبة وتفنيدها. انظر مثلا: البوطي، ضوابط المصلحة، ص 347-362.

[130] أبو المظفر السمعاني، قواطع الأدلة، ج 4، ص 492 .

[131] حيث يقول في المنخول : "فاسترسل مالك رضي الله عنه على المصالح المرسلة ..." المنخول، ص 354.

[132] ابن السبكي، جمع الجوامع، ص 93.

[133] الرازي، المحصول، ج 6، ص 165.

[134] الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 195-196 .

[135] حدد ابن القصار المصادر الأساسية للإمام مالك في : الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة . ثم ذكر بعد ذلك انه قد ترد للإمام مالك " نصوص في حوادث عدل فيها عن الأصول التي اصلنا: إما لخفاء العلة التي توجب البناء عليها وتضطر إلى الرد إليها، أو لضرب من المصلحة " (ملحق بكتاب المقدمة في الأصول لابن القصار، 212-213)، ولكنه لم يطلق على ذلك العدول اصطلاح " المصلحة المرسلة ".

[136] انظر: الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد المجيد تركي (بيروت : دار الغرب الإسلامي، ط 2، 1415 هـ/ 1995 م ).

[137] ذهب مصطفى زيد إلى أن ابن العربي يعد المصلحة المرسلة من أصول مالك، ولكنه يسميها استحسانا، حيث يقول : "إن ابن العربي يصرح بهذا، ولكنه يسميه استحسانا ." المصلحة في التشريع الإسلامي، ص 37. وهو مجرد تخريج منه على كلام ابن العربي في الاستحسان، والواقع : انه ليس في كلام ابن العربي أي تصريح بالمصلحة المرسلة، ولا بكونها من أصول مالك.

[138] الزركشي، البحر المحيط، ج 6، ص 76- 77.

[139] القرافي، نفائس الأصول، ج 9، ص 4095 .

[140] الشاطبي، الموافقات، ج 3، ص 54.

[141] ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل (هكذا في النسخة المطبوعة، والراجح أن اسمه : منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل )، ص 156.

[142] الجويني، البرهان، ج 2، ص 161.

[143] ذكر الاسنوي أن في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة ثلاثة مذاهب : احدها : أنها غير معتبرة مطلقا، وهو اختيار ابن الحاجب والآمدي . والثاني : أنها معتبرة مطلقا، وهو مشهور عن مالك واختاره الجويني . والثالث : وهو راي الغزالي، واختاره البيضاوي، وهو انه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت، وإلا فلا. نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي، ومعه سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي، ج 4، ص 386 -387 . وللجويني عبارة ضابطة في نوع المصلحة التي يأخذ بها، وردت في قوله : " ...ولكني لا ابتدع ولا اخترع شيئا، بل الاحظ وضع الشرع، واستشير (هكذا وردت في الكتاب ويبدو أن الصواب "استثير") معنى يناسب ما أراه وأتحراه، وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا يوجد فيها أجوبة العلماء معدة، وأصحاب المصطفى، صلوات الله عليه ورضي عنهم، لم يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصا معدودة، وأحكاما محصورة محدودة، ثم حكموا في كل واقعة عنت، ولم يجاوزوا وضع الشرع، ولا تعدوا حدوده ." غياث الأمم في التياث الظلم، ص 196-197 .

[144] أبو المظفر السمعاني، قواطع الأدلة، ج 4، ص 492 .

[145] الغزالي، المنخول، ص 354.

[146] الغزالي، شفاء الغليل، ص 100.

[147] الزركشي، البحر المحيط، ج 6، ص 76.

[148] الزركشي، البحر المحيط، ج 6، ص 76.

[149] الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 195-196 .

[150] الجويني، البرهان، ج 2، ص 161 .

[151] الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 195-196.

[152] انظر مثلا : الجصاص حيث ذكر من مسالك العلة : النص، السبر الحاصر، والدوران، والطرد، وان يكون لها تأثير في الأصول وتتعلق بها الأحكام . الجصاص، الفصول في الأصول، ج 4، ص 156-171. وانظر كلام الدبوسي في اشتراط الملاءمة والتأثير في تقويم الأدلة، ص 304 وما بعدها.

[153] انظر : صدر الشريعة، التوضيح لمتن التنقيح، ومعه شرح التلويح للتفتازاني، ج 2، ص 69 وما بعدها؛ محب الله بن عبد الشكور، مسلم الثبوت وعليه شرح فواتح الرحموت، ج 2، ص 352 ؛ ابن أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج 4، ص 2 وما بعدها.

[154] انظر مثلا : محمد سليمان الأشقر، الواضح في أصول الفقه، ص 150، حيث يقول : " ورفض الأخذ بها الشافعي والظاهرية ." وكذلك مصطفى زيد في كتابه المصلحة في التشريع الإسلامي، ص 42 .

[155] ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ص 427.

[156] صحيح البخاري، كتاب الفق، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من حمل علينا السلاح فليس منا".

[157] ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ص 671 .

[158] ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل (هكذا في النسخة المطبوعة، والراجح أن اسمه : منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل )، ص 156 .

[159] ابن السبكي، جمع الجوامع، ص 93.

[160] القرافي، نفائس الأصول، ج 9، ص 4095 .

[161] منهم : مصطفى زيد في : المصلحة في التشريع الإسلامي، ص 29- 41 . والبوطي في : ضوابط المصلحة، ص 419-422 . ومصطفى ديب البغا في : أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ص 44 -53 .

[162] محمد سليمان الأشقر، الواضح في أصول الفقه، ص 150 .


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 42.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 42.20 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.47%)]