عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 21-07-2019, 11:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,735
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(1)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(1)

ادارة الملتقى الفقهي




4- من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام
س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع؟
ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن -: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "([49]) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام. أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج. والله الموفق.
5- حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لم نوى الحج
س: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلا الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج. أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه. ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات.
6- حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات
س: الأخ / ص. ع. س. من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى ، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟([50])
ج: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات. وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها.
أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ". ثم قال: "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة " متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق.
7- إحرام من هم دون المواقيت
س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم؟([51])
ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت – فمهله من حيث أنشأ " وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها " .
8- حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات
س: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين؟
ج: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم فيه الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه؛ لأن ميقاته هو الذي نوى منه الحج أو العمرة إذا كان دون المواقيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"([52]).
لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم ، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم.
س: أنا مقيم في مدينة الرياض وذهبت إلى مكة مع بداية الحج براً عن طريق السيل الكبير لزيارة أهلي ، وكتبت لي حجة دون ذهابي إلى الميقات. فهل علي دم إن لم أحرم من الميقات؟ وهل يجوز الإحرام من جدة في مثل هذه الحالة؟
ج: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجاً ولا عمرة ، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة" متفق على صحته.
حكم الإحرام من الحرم الشريف
س: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات أفيدونا جزاكم الله خيراً؟([53])
ج: إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولاً شرعياً لأداء عمرة أو حج سابق ، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات.
10- ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة / ت. أ. ر. حفظها الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها.
أولاً: بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحج المبرور.
وأما ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة. ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل.
وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ، وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما ، بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "([54]) ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وتحقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق ، نسأل الله أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية
11- بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه..أما بعد:
فقد اطلعت على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري صفحة 95، 96 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو العمرة فألفيته قد أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع خطأً كبيراً ، فرأيت أن من النصح لله ولعباده التنبيه على المواضع التي أخطأ فيها راجياً بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إلى الحق؛ لأن الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واجب لا يجوز تركه؛ لأن الحق واجب الاتباع ، فأقول:
أولاً: ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه:
"القاصدون عن طريق الجو لأداء الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يوماً واحداً ينطبق عليهم حكم المقيمين بجدة والنازلين بها فلهم أن يحرموا من جدة" انتهى.
وهذا كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما ذكره هو نفسه في الفقرة الأولى من كلمته المشار إليها آنفاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمريدي الحج والعمرة من سائر الأمصار ولم يجعل جدة ميقاتاً لمن توجه إلى مكة من سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو.
والقول بأن الوافد من طريق الجو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة؛ لأن الوافد من طريق الجو لابد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها ، وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام ، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها ، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه ، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة "([55]) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن " ، وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تجوز مخالفته ، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ "ليهل" والقول بأن من أراد الإقامة بجدة يوماً أو ساعات من الوافدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منها قول لا أصل له ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم.
فالواجب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أن يتثبت فيما يقول وان يتقي الله في ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة. وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم لقوله عز وجل: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون "([56])
وأخبر سبحانه في آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه: "ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توجه من المدينة إلى مكة بنية الحج والعمرة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليها ، وهكذا من توجه من نجد أو الطائف إلى مكة بنية الحج أو العمرة وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يوماً أو ساعات جاز له أن يتجاوز قرناً غير محرم ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع. وهذا قول لا يخفى بطلانه على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم ، والله المستعان.
ثانياً: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه: "يجوز لمن يقصد أداء العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أنها الميقات الشرعي " انتهى وهذه العبارة فيها لإجمال وإطلاق فإن كان أراد بها سكان مكة والمقيمين بها فصحيح ، ولكن يؤخذ عليه قوله " "إن التنعيم هو الميقات الشرعي" فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بها فلو أحرموا من الجعرانة أو غيرهما من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من ميقات شرعي ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العمرة ، وكونها أحرمت من التنعيم لا يوجب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإنما يدل على الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم؛ لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم وذلك – والله أعلم- لكونه أقرب الحل إلى مكة جمعاً بين الروايات ، أما إن أراد بهذه العبارة أن كل من أراد العمرة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في جهة أخرى من الحل فليس بصحيح؛ لأن كل من كان في جهة من الجهات خارج الحرم ودون المواقيت فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث ابن عباس المتفق عليه -: "ومن كان دون ذلك – يعني دون المواقيت – فمهله من أهله " وفي لفظ: "فمهله من حيث أنشأ " وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حنين فلم يذهب إلى التنعيم ، والله ولي التوفيق.
ثالثاً: ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه: "لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات؛ لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة " ونص الحديث: "ولمن مر بهن" ولا يعتبر من كان طائراً بالهواء بأنه مار بأي ميقات " انتهى كلامه
وهذا القول غير صحيح ، وقد مضى الرد عليه آنفاً ، وقد سبق الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن ميقاته جدة ، وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله يغفر لهما جميعاً ، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رداً على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين إلى مكة من الحجاج والعمار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في وقته ، وقد أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق.
وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسأل الله أن يغفر لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسؤول.

رابعاً: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه: "على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة " انتهى كلامه.
وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواجب على من أراد الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يوماً أو ساعات فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه احتياطاً للواجب ، وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي.
وأسأل الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، وان يوفقنا وجميع علماء المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل ، وأن يعيذنا جميعاً من القول عليه بلا علم إنه سميع قريب, ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
12- إبطال دعوى من ادعى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد[57])
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي:
ذو الحليفة (أبيار علي): لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم.
والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم.
ويلملم (السعدية): لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم.
وقرن المنازل (السيل الكبير): لأهل نجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم.
وذات عرق: لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل.
والذي أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتيب اسمه: (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها ، لأنه بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها لأنها داخل المواقيت.
ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه: "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بإجماع ما يلي:
أن الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة ، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم.
ولا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة ، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى.
ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور " انتهى. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[1](1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(2) سورة آل عمران ، الآية 97
(3) رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16
(4) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8


[2](1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637 ، والدارمي في (المناسك ) باب كيف وجوب الحج برقم 1788
(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(3) رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم 2901
(4) رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044 ، والدارقطني (الحج) باب المواقيت برقم 2664
(5) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة لسماحته) ، طبعة عام 1408هـ ص 35


[3](1) نشر في مجلة الدعوة ، العدد 1637 في 19/12/1418هـ
(2) سورة آل عمران ، الآية 97
(3) من أسئلة دروس بلوغ المرام


[4](1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" برقم 5065 ، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400
(3) من برنامج نور على الدرب


[5](1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) ، وفي جريدة (الجزيرة) يوم الجمعة 6/12/1418هـ


[6](1) نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية )
(2) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994


[7](1) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون )


[8](1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637 ، والدارمي في (المناسك ) باب كيف وجوب الحج برقم 1788
(4) رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر بيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044 ، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم 2664
(5) رواه ابن ماجة في (المناسك ) باب الحج جهاد النساء برقم 2901


[9](1) سورة البقرة ، الآية 125
(2) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في المسجد الحرام في حج عام 1418هـ


[10](1) نشر في (المجلة العربية ) في رمضان عام 1413هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349.
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم 2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994
(4) نشر في جريدة (الرياض العدد 10868 في 29/11/1418هـ وفي جريدة (عكاظ) يوم الخميس 30/11/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) في 11/12/1416هـ ، وفي كتاب الدعوة لسماحته ج1 ص 132


[11](1) رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم 26 ، ومسلم في (الإيمان) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83
(2) رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير برقم 2843 ، ومسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1895
(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند ، ج2 ص 315


[12](1) رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال: عن الإيمان هو العمل برقم 26 ، ومسلم في الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83
(2) نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وكذلك نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 46
(3) نشر في مجلة (الدعوة) بتاريخ 17/8/1412هـ


[13](1) سورة البقرة ، الآية 217
(2) رواه البخاري في (الزكاة) باب من تصدق في الشرك ثم اسلم برقم 1436 ، ومسلم في (الإيمان) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم 123
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ
(4) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
(5) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82
(6) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 في 19/12/1418هـ



[14](1) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865
(2) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية )


[15](1) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
(2) نشر في جريدة (الرياض) العدد 10910 بتاريخ 12/1/1419هـ
(3) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336


[16](1) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893
(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(3) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(4) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
(5) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(6) من أسئلة دروس بلوغ المرام

[17](1) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
(2) نشر في جريدة (الرياض) العدد 10917 في 19/1/1419هـ ، وفي المجلة العربية ، شعبان عام 1413هـ
(3) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
(4) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة ) أول مسند عمر بن الخطاب برقم 178 ، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم 1171
(5) من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 11


[18](1) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(3) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ. س. ع.


[19](1) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ


[20](1) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
(2) سورة الحشر ، الآية 7
(3) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(4) سورة آل عمران ، الآية 97
(5) من أسئلة دروس بلوغ المرام


[21](1) من برنامج (نور على الدرب)
(2) سورة النور ، الآية 31


[22](1) سؤال مقدم من م. ع. غ. وأجاب عنه سماحته برقم 1601/ 1/ ش وتاريخ 29/11/1415هـ
(2) نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي) في ذي القعدة عام 1406هـ
(3) سورة آل عمران ، الآية 97
(4) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ


[23](1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10877 وتاريخ 7/1/1417هـ
(3) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1686 في 22/12/1419هـ
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)


[24](1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8
(3) سؤال من / ب. ك. ح. من مصر ، أجاب عنه سماحته بتاريخ 7/9/1413هـ



[25](1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ
(2) خطاب صدر من سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إجابة عن أسئلة مقدمة من ص. ع. هـ. وهذا أحدها


[26](1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(3) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523 ، ومسلم في (الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149
(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811


[27](1) سورة النجم ، الآية 39
(2) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147
(3) ***( )نشر في جريدة (البلاد) في 1/12/1416هـ
(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811


[28](1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 52
(2) من الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.


[29](1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج عنه برقم 2634
(2) نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي ) في ذي القعدة عام 1406هـ
(3) رواه الترمذي في (الحج) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم 928.
(4) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1561 في 21/5/1417هـ
(5) من أسئلة دروس بلوغ المرام




[30](1) سورة التغابن ، الآية 16
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد الدرس الذي قدمه سماحته في المسجد الحرام بتاريخ 26/12/1418هـ
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(4) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(5) نشر في كتاب (الدعوة) عام 1408هـ ج1 ص 127



[31](1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الحادي عشر عام 1400هـ


[32](1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629 ، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621


[33](1) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544 ، وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658
(2) رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971 ، ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548
(3) سؤال شخصي مقدم من الأخ م. ط. ح. د



[34](1) سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 14/1/1420هـ
(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(3) من برنامج نور على الدرب


[35](1) نشر في مجلة (الدعوة العدد 1641 في 18/1/1419هـ
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634
(4) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1509/1 في 12/5/1415هـ إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع.


[36](1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ
(2) من برنامج نور على الدرب
(3) من برنامج نور على الدرب

[37](1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية ) وأجاب عنه سماحته في 12/4/1419هـ


[38](1) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار ) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523 ، ومسلم في (الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 4/12/1401هـ ص 63


[39](1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634
(4) سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحج في منى عام 1402هـ


[40](1) رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله: "إنما الأعمال بالنية " برقم 1907
(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(3) نشر في مجلة (الدعوة)في العدد (1489)بتاريخ 27/11/1415هـ


[41](1) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82
(2) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
(3) رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(4) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697 ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(5) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1648 في 8/3/1419هـ



[42](1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية )


[43](1) سورة النساء ، الآية 48
(2) سورة التوبة ، الآية 113

[44](1) من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 197
(3) سورة النحل ، الآية 125


[45](1) نشر في جريدة (الجزيرة) العدد 8593 بتاريخ 20/12/1416هـ ، وفي جريدة عكاظ ، العدد 11543 بتاريخ 2/12/1418هـ ، وفي العدد 11545 بتاريخ 4/12/1418هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182
(3) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181


[46](1) رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 1/8/1387 هـ عندما كان نائباً للجامعة الإسلامية على استفتاء مقدم من م. ي. م. ع
(2) سبق تخريجه ص 9


[47](1) نشر في (المجلة العربية ) رجب 1412هـ


[48](1) رواه البخاري في (الحج ) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(2) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم 957
(3) فتوى صدرت من مكتب سماحته


[49](1) سبق تخريجه ص 9
(2) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 205


[50](1) نشر في (المجلة العربية ) جمادى الآخرة 1411هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181


[51](1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417هـ ، وفي جريدة (الرياض ) ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(3) سبق تخريجه ص 9
(4) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1417 بتاريخ 6/1/1417هـ ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية ) عدد 11 في 11/12/1400هـ ص 60 ، وفي العدد 4 عام 1404هـ ص 79 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 38


[52](1) سبق تخريجه ص 9
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)
(3) سبق تخريجه ص 9


[53](1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد 11 في 11/12/1400هـ ، وفي العدد 3 لعام 1404هـ ص 78 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 29
(2) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 621/1/1 وتاريخ 20/1/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.



[54](1) رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 826 بتاريخ 1402هـ ، وفي (مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) ص 20 العدد الأول عام 1402هـ ، وفي (مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ) العدد 53 السنة الرابعة عشر عام 1402هـ ، وفي (مجلة البحوث الإسلامية ) العدد 6 ص 282



[55](1) سبق تخريجه ص 9
(2) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182


[56](1) سورة الأعراف ، الآية 33
(2) سورة البقرة ، الآية 168، 169



[57](1) صدرت من مكتب سماحته ، وفي جريدة (الندوة) العدد 11064 في 19/11/1415هـ ، وفي جريدة (المسلمون) العدد 533 في 21/11/1415هـ وفي غيرها من الصحف المحلية
ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح ، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة ، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم – كما سبق – فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 46.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 45.79 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.35%)]