أثر الزحام على الترخص في المبيت بمنى أيام التشريق
عبد الرحمن بن أحمد الجرعي
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض:
بعدم التسليم بالإجماع على وجوب الدم لمن لم يقف نهاراً بعرفة، بل ظاهر حديث عروة بن المضرس-رضي الله عنه- [سبق تخريجه] يؤيد القول بعدم وجوب الدم؛ فإنه أفاد بأن من وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه، وصدّر الحديث بكلمة (من) وهي تدل على العموم. والله أعلم.
القول الثاني: أن من ترك مبيت ليلة فعليه دم، وإليه ذهب المالكية (64) وحكي عن بعض الشافعية (65) وإليه ذهب الحنابلة (66).
واستدلوا بما يلي:
1. قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً" [سبق تخريجه].
ووجه الدلالة: أن هذا ترك نسك ليلة فيكون عليه دم.
ويمكن أن يجاب عن استدلالهم هذا: بأن المبيت بليالي منى كلها نسك واحد فلا يعد التارك لمبيت ليلة واحدة تاركاً للمبيت.
2. القياس على من ترك رمي جمرة واحدة فإنه يلزمه الدم (67) فكذلك هنا.
ويمكن أن يجاب: بالفارق بين المبيت بمنى ورمي الجمار بها فإن كل يوم له جزء محدد من الجمار، وإذا أخره لعذر قضاه في اليوم الذي يليه، بحيث ينتهي من رمي جميع العدد المطلوب وهذا كله بخلاف المبيت، فمن فاته مبيت ليلة لا يقال لم يبت بمنى، ولا يمكن تدارك ما فاته من المبيت والله أعلم.
القول الثالث: أن من ترك المبيت يسن له الدم أي ذبح شاة ونحوها وهو قول عند الشافعية (68).
ودليلهم:
أنه لما كان المبيت بمنى سنة على أحد قولي الشافعية كان تركه مقتضياً سنته إخراج الدم (69).
ويجاب عن هذا القول: بعدم الدليل على سنته إخراج الدم وليس له نظير فيما يُعلم من أعمال الحاج.
القول الرابع: أن من ترك المبيت ليلة أو أكثر فليتصدق بشيء أو يطعم، وبأي شيء تصدَّق أجزأه، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد (70).
ودليلهم: أنه لم يرد فيه تقدير (71).
ويجاب عن هذا: بأنه إذا لم يرد فيه تقدير فلا وجه للإلزام بشيء مما ذكروه.
القول الخامس: أن من ترك المبيت في ليالي منى كلها فعليه دم وهو مذهب الشافعية (72) وهو مروي عن الإمام أحمد (73) واختلفوا فيما يجب بترك الليلة والليلتين فقال بعضهم في الليلة مُد وقال بعضهم درهم، وقال بعضهم درهم أو نصفه وقال بعضهم ثلث دم.
واستدل لهذا القول:
بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً" (74).
أما تقديرهم لما يلزم تارك المبيت في الليلة بالمد والدرهم وثلث الدم فلا دليل عليه (75).
قال: ابن قدامة: "هذا لا نظير له فإنا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهماً، ولا نصف درهم، فإيجابه بغير نص تحكمّ لا وجه له"(76).
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم- أن أقوى ما استدل به في إيجاب الدم على ترك المبيت كلياً.
هو حديث ابن عباس "من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً" وهو ضعيف مرفوعاً وثابت موقوفاً على ابن عباس كما سبق.
لكن يرد على هذا الاستدلال أمور منها:
1. أن النسك يشمل الركن والواجب والمسنون.
2. أنه قد ثبت عن ابن عباس-رضي الله عنهما- القول بعدم لزوم المبيت، وبالتالي عدم لزوم الدم حيث قال: "إذا رميت الجمار فبت حيث شئت"[سبق تخريجه] ولم أقف على جواب قوي عن هذا الأثر الصحيح.
3. أنه قد ورد عن الصحابة كعمر وابنه - رضي الله عنهما - النهي عن المبيت خارج منى ولم يجعل واحد منهم في ذلك فدية أصلاً (77).
وبالتالي فإني أتوقف في القول بإيجاب الدم على من ترك المبيت بالكلية، فأما من ترك ليلة أو ليلتين فلا دليل على إيجاب شيء منها كما سبق بيانه.
قال: الشيخ محمد بن عثيمين: "وهذا القول - يعني إيجاب الدم لترك المبيت- وإن لم يكن قوياً من حيث النظر لكنه قوي من حيث العمل وتربية الناس، لأننا لو قلنا للناس إنه ليس بواجب لم يحرصوا عليه ولم يهتموا به، فكون الشيء يبقى محترماً في نفوس الناس معظماً أولى وأحسن" (78).
ويظهر لي - والله أعلم- أن إيجاب الدم رغم ضعف القول به من أجل التربية وتعظيم المناسك فيه نظر، فالأصل براءة الذمة.
ويكفي في مثل هذه المسألة إن يقال: أن المبيت واجب للأدلة السابقة، وبالتالي فيترتب على من تركه عامداً مختاراً: الإثم، أما إيجاب الدم فيحتاج لدليل سالم من المعارضة (79). والله أعلم.
أثر الزحام على الترخص في المبيت بمنى:
لا شك أرض منى محصورة ومحدودة كما سبق في التعريف بمنى، والحجاج يتضاعفون، حتى لقد تجاوز عددهم اليوم المليونين ويضاف لهم الأعداد الوفيرة من الأجهزة المختلفة؛ للمحافظة على الأمن والنظام وتأمين متطلبات الحجاج من الطعام والشراب وغيرها.
بالإضافة إلى وجود القائمين على الخدمات والإرشاد، ووجود الإعلاميين والمراقبين والمرافقين، وقد يصل العدد إلى ثلاثة ملايين يجتمعون في هذه البقعة الصغيرة المحدودة، خلال أيام معدودة، ويكلفون بواجبات وأعمال مفروضة (80)، ولا شك أن في هذا الزحام مشقة لمن يريد الوصول إلى منى من خارجها سواءً أتى من الحرم أومن غيره، لكن هل هذه المشقة معتبرة ويكون الزحام عذراً لمن لم يستطع المبيت بمنى؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الرخصة في ترك المبيت خاصة بالسقاة والرعاة دون غيرهم وإليه ذهب المالكية (81) والحنابلة وهو قول أكثر الأصحاب (82).
واستدلوا بما يلي:
1. ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((استأذن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له)). [سبق تخريجه]
2. عن عاصم بن عدي عن أبيه ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى)) (83).
ووجه الدلالة من هذين الحديثين:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى السقاة والرعاة من وجوب المبيت فلا يتجاوز بالرخصة محلها.
ويجاب عن هذا: بأن المعنى الموجود في السقاة والرعاة موجود في غيرهم بل ربما كانت حاجة غيرهم أشد.
القول الثاني: أن أصحاب الأعذار من غير السقاة والرعاة يلحقون بهم، وإليه ذهب الشافعية (84) وهو قول عند الحنابلة (85).
واستدل لهذا القول:
بأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لأهل السقاية وللرعاة في البيتوتة، وبالتالي فمن عدا هؤلاء: كمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف تخلفه عنه، أو كان مريضاً لا يمكنه المبيت فقد سقط عنه المبيت بتنبيه النص على هؤلاء (86).
أو يقال: نصّ عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم (87).
الراجح:
يظهر لي والله أعلم رجحان القول الثاني لوجاهة ما استدل به أصحابه.
ويقاس عليهم اليوم سائقو السيارات والقائمون على المرافق وخدمات الحجاج، فيجوز لهم أن يدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق ويكفي حضورهم بالنهار ليرموا الجمرات(88) وهذا مقيد -فيما يظهر لي- بما إذا كان تركهم للمبيت من أجل خدمة الحجاج.
من مسائل الزحام المتعلقة بالمبيت:
المسألة الأولى: من فاته المبيت بسبب الزحام في الطريق.
من المعلوم أن الطرق المؤدية إلى منى والخارجة منها تزدحم ازدحاماً كبيراً بالسيارات وينتج عن ذلك التوقف المتكرر مما يعيق -في كثير من الأحيان - وصول الحاج إلى منى فيفوت المبيت على بعض الحجاج.
فلا شك أن هذه مشقة، وقد عهد من الشارع الحكيم رفع الحرج عند وجود المشقة قال - تعالى –: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) [المائدة: 6] وقال - تعالى -: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 78] وغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار وفي الأحكام العامة.
فإذا قدّر الحاج أنه سيصل إلى منى ويبيت بها لكن حُبس بسبب الزحام فهو معذور في ترك المبيت لأنه غير مفرّط وتأخيره كان بغير إرادة منه (89).
المسألة الثانية: من لم يجد مكاناً في منى بسبب الزحام:
وقد سبق بحث هذه المسألة وترجح القول بأنه ينزل حيث شاء إن لم يجد مكاناً للمبيت (90).
لكني أريد التنبيه هنا على أن المقصود بالمكان هنا المكان الصالح للمبيت فلا تصلح الطرقات ولا الأرصفة مبيتاً؛ ففيها أذية للآخرين بالتضييق عليهم كما يحصل في الافتراش الذي نراه في منى في كثير من المواسم، وقد جاءت الشريعة بمنع الضرر كله لقوله - صلى الله عليه وسلم – ((لا ضرر ولا ضرار)) (91) وفيها امتهان لكرامة المسلم، وخاصة النساء، وربما نام الحاج رجلاً كان أو امرأة على هذه الأرصفة أو الطرقات فتعرض لخطر الدهس أو انكشاف العورة.
ويلحق بهذا ما لو لم يجد الإنسان إلا مكاناً يخشى على نفسه فيه من السقوط أو الأذى، أو كان في الوصول إليه مشقة شديدة للبعد ووعورة المكان، ومن المعلوم أن الإنسان يحتاج إلى الأكل والشرب وبعض الخدمات مما لا يتوفر في هذه الأماكن، إلا بمشقة كبيرة.
المسألة الثالثة: حملات الحج التي تقع خيامها خارج منى:
نظراً لشدة ازدحام الحجاج وكثرتهم فإن مساحة منى المحدودة لا تكفي لاستيعاب خيام الحجاج فتمتد الخيام هنا وهنا، فهل للشخص في هذه الحال أن يحجز في حملة تقع خارج حدود منى؟
يظهر لي -والله أعلم- أن الأمر يحتاج إلى تفصيل على النحو الآتي:
1. إذا وجد الشخص أن الحملات الموجودة خيامها داخل منى مرتفعة السعر، ولا يوجد لديه قدرة على دفع رسوم الاشتراك في هذه الحملات، فله في هذه الحالة أن يحجز في الحملات التي تقع خيامها قريب منى أو في أي مكان آخر، عملاً بقوله - تعالى -: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] وتطبيقاً للقاعدة الفقهية المعروفة (المشقة تجلب التيسير).
2. إذا لم يجد الشخص مكاناً في حملة تقع خيامها داخل منى جاز له أن يستأجر خيمة خارجها لما ذكر سابقاً من الأدلة.
على أنه ينبغي أن يبادر الإنسان إلى تهيئة المكان وحجزه قبل وقت كاف، مع الأخذ بالاعتبار أن منى لا يمكن أن تستوعب كل الحجاج.
3. من حجز مع حملة وتعاقد معها على أن تكون خيامها داخل منى فأخبرهم أصحاب الحملة أن بعض الخيام يمكن أن تكون خارج منى، فإن أمكنه أن يجد حملة أخرى تتناسب مع إمكانياته المادية فلينتقل إليها، وإلا فلا حرج عليه من البقاء مع هذه الحملة طالما أنه قد رضيها ورضي الرفقاء فيها (92).
--------------------------------
(1) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة (زحم) ص 470، دار الفكر- بيروت.
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (زحم) دار صادر بيروت.
(3) انظر: ترتيب القاموس المحيط، مادة (ترخص).
(4) الأحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، 1/188 دار الكتب العلمية- بيروت.
(5) أنظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي، 5/229، دار الكتب العلمية بيروت، والموسوعة الفقهية 39/57
(6) توضيح الأحكام، لعبد الله البسام، 4/131، مكتبة الأسدي مكة المكرمة.
(7) منى المشعر والشعيرة، د. عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور معراج نواب، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد (49)، ص 20.
(8) المرجع السابق، ص 25، 26.
(9) انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/310، المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة، والمطلع على أبواب المقنع، 108، 109.
(10) انظر: المغني لابن قدامة، 5/324.
(11) انظر: المبسوط، للسرخسي، 4/67، والبناية شرح الهداية للعيني 4/151.
(12) أنظر: روضة الطالبين 3/104.
(13) أنظر: المغني 5/324.
(14) انظر: المحلى 7/184.
(15) أخرجه البخاري في صحيحه1/501، 529 ومسلم في صحيحه أيضاً 2/953.
(16) انظر: المبسوط 4/68 والشرح الممتع 6/240.
(17) انظر: الشرح الممتع 7/391.
(18) أنظر: المحلى 7/184.
(19) أخرجه مسلم في صحيحه 2/942.
(20) من تعليق الشيخ/ أحمد محمد شاكر على المحلى 7/184.
(21) انظر: المصنف لابن شيبة 4/384، دار الفكر بيروت والمحلى لابن حزم، ص 185. وهذا الأثر إسناده حسن فرجاله ثقات غير زيد بن الحباب فهو صدوق يخطئ في حديث الثوري (تقريب التهذيب لابن حجر 1/273). وليس هذا الأثر من أحاديثه عن الثوري.
(22) أنظر: أحكام المبيت بمنى، د. سامي الصقير ص 8 بحث غير منشور.
(23) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 4/384.
(24) انظر: المحلى 7/184، وقد ذكر إسناده عن طريق سعيد بن منصور، وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه (ابن جريج عن عطاء) وقد عنعن هذا الحديث عن عطاء. وابن جريج كان يدلس تدليس التسوية انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر، حققه د. أحمد سير مباركي ص 141، 142.
(25) انظر: المغني 5/324 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق د. عبدالله الجبرين 3/276.
(26) بلغة السالك، لأحمد الصاوي 1/263، دار الفكر - بيروت.
(27) المجموع 8/247.
(28) الإنصاف 3/47.
(29) السيل الجرار 2/208.
(30) انظر: المغني لابن قدامة 5/325 والسيل الجرار 2/58.
(31) انظر: المحلى 7/184، 185
(32) من تعليق أحمد شاكر على المحلى 7/184، وانظر: السيل الجرار 2/58.
(33) أخرجه ابن ماجه حديث 3066 في سننه، 2/1019، مطبعة دار أحياء الكتب العربية / مصر، وهو ضعيف (انظر: ضعيف سنن ابن ماجه للألباني / المكتب الإسلامي الرياض)
(34) انظر: بعض هذه الآثار في الموطأ للإمام مالك 1/406، و مصنف ابن أبي شيبة 4/284والمحلى 1/ 185 وقد صحح ابن حزم قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : "لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام منى".
(35) انظر: ذلك في أدلة القول الأول.
(36) انظر: روضة الطالبين 3/104.
(37) أخرجه أحمد 4/262 وأبو داود 2/487 وغيرهم وقال الألباني: "صحيح" (صحيح الجامع 2/1083).
(38) المجموع 8/136.
(39) المغني 5/284.
(40) انظر: المحلى 7/185.
(41) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(42) انظر: الذخيرة، للقرافي 3/279.
(43) انظر: روضة الطالبين 3/104
(44) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/67، المكتبة الفيصلية مكة المكرمة.
(45) أخرجه البخاري في صحيحه 1/513.
(46) شرح العمدة لابن تيمية 2/618.
(47) مجموع الفتاوى لابن عثيمين 23/254 دار الثريا- الرياض.
(48) إبهاج المؤمنين لشرح منهج السالكين 1/419.
(49) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان، جمعه: عادل الفريدان، 5/167 مؤسسة الرسالة بيروت.
(50) إبهاج المؤمنين 1/419.
(51) مجموع فتاوى ابن عثيمين 23/254، ص 23 وأحكام المبيت في منى ص 23.
(52) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، الجزء الخامس (الحج والعمرة) القسم الثاني، ص 251، دار الوطن الرياض.
(53) فتاوى اللجنة الدائمة 11/268.
(54) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، الجزء الخامس (الحج والعمرة) القسم الأول، ص 181، دار الوطن الرياض.
(55) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين 53/254.
(56) انظر: قولهم في المبحث الأول.
(57) انظر: الفروع، لابن مفلح، 3/519، عالم الكتب بيروت.
(58) انظر: المحلى 7/184.
(59) انظر: المحلى 7/184.
(60) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1/419 وقد ورد مرفوعاً وموقوفاً: فأما المرفوع فضعيف، وأما الموقوف فهو ثابت (انظر: تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني بعناية السيد عبد الله هاشم، 1/229، وإرواء الغليل، للألباني 4/229، المكتب الإسلامي بيروت)
(61) سبق تخريجه.
(62) انظر: الذخيرة للقرافي 3/279، دار الغرب الإسلامي بيروت.
(63) المرجع السابق.
(64) انظر: الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: محمد بوخبزة، 3/279، دار الغرب الإسلامي- بيروت.
(65) انظر: المجموع 8/247.
(66) انظر: كشاف القناع، للبهوتي 2/510، عالم الكتب- بيروت.
(67) شرح العمدة، لابن تيمية، تحقيق: صالح الحسن، 3/647، مكتبة العبيكان الرياض.
(68) انظر: المجموع 8/247، وروضة الطالبين: 3/105.
(69) انظر: المجموع 8/247.
(70) انظر: المغني 5/325، والإنصاف 4/47.
(71) انظر: المغني 5/325.
(72) انظر: المجموع 7/247.
(73) انظر: المغني 5/325، والإنصاف 3/47.
(74) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1/419 وقد ورد مرفوعاً وموقوفاً فأما المرفوع فضعيف، وأما الموقوف فهو ثابت (انظر: تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني بعناية السيد عبد الله هاشم، 1/229، وإرواء الغليل، للألباني 4/229، المكتب الإسلامي بيروت.
(75) انظر: المحلى7/185.
(76) انظر: المغني 5/326.
(77) انظر: المحلى لابن حزم 7/185.
(78) مجموع فتاوى ابن عثيمين 23/245.
(79) ممن ذهب إلى القول بوجوب المبيت وعدم إيجاب الدم على تارك الواجب الإمام الشوكاني كما في السيل الجرار 2/208، 192.
(80) انظر: الزحام في منى، د. محمد الزحيلي، بحث منشور في مجلة الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، العدد (21) ص 42، 43.
(81) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر ص 168، دار الكتب العلمية بيروت، وبلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد الصاوي 1/263 دار الفكر بيروت.
(82) انظر: الإنصاف 4/48، وكشاف القناع 2/510.
(83) رواه أبو داود في سننه، إعداد: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد 2/498، دار الحديث لبنان، والحديث صححه الألباني في الإرواء 4/280.
(84) انظر: روضة الطالبين 3/105، 106.
(85) انظر: الإنصاف 4/48، وكشاف القناع 2/510.
(86) انظر: زاد المعاد، لابن القيم 2/290، مؤسسة الرسالة بيروت.
(87) انظر: المغني 5/397.
(88) الزحام في منى، ص 34.
(89) انظر فتاوى ابن عثيمين 23/252.
(90) انظر: المبحث الثالث.
(91) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/313، وابن ماجة في سننه 2/784، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/408.
(92) مجموع فتاوى ابن عثيمين 23/258.