
09-07-2019, 10:25 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,341
الدولة :
|
|
رد: عدل السنة النبوية مع المرأة قبل الطلاق وبعده
عدل السنة النبوية مع المرأة
قبل الطلاق وبعده
دكتور
سلطان بن سعد السيف
أستاذ مساعد، قسم الثقافة الإسلامية
كلية التربية، جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية
المطلب الثامن عشر: حفظ الحقوق حتى بعد الفراق:-
إن الطلاق إذا وقع قد تثور معه عواطف مؤلمة ومحزنة، ابتداءا بالحزن والندم، ومرورا بالغضب، ووصولا ربما للانتقام والعياذ بالله. ومن عدل الشريعة وإحسانها أن حفظت سير العلاقة بين الزوج وطليقته وحقوقهما من خلال عدة أمور من أبرزها:-
أولا: حفظ الفضل بينهما والأمر بالقسط، والوفاء بالشروط أيا كانت ما لم تكن باطلة.
من خلال الدعوة لمكارم الأخلاق والأمر بالعفو، والنهي والتحذير من نسيان الفضل وإهماله، ناهيك عن تحريم المضارة التي قد يلجأ إليها ضعاف النفوس كما تقدم.
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" (77).
وأولى الشروط بالوفاء ما كان بين الزوجين لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (78).
ثانيا: مشروعية المشاورة بين الزوجين فيما يتعلق بهما كفطام الطفل عن الرضاع قبل الحولين، وهذا من تمام فضل الله وعدله في ترميم ما يبقى من العلاقة بين الزوجين بعد الفراق قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ﴾ (البقرة: 233).
ثالثا: تحريم إفشاء الأسرار بينهما؛ ناهيك إن كان بقصد الطعن والتشفي.
وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"، وفي لفظ: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" (79). فالواجب ألا يتكلم أحدهما إلا بما يلزم قوله عند من يلزم القول عنده.
رابعا: كراهية الانتقام للذات ومشروعية التنازل والأخذ بالأيسر والأرفق حال الفراق أو النزاع.
فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها" (80).
خامسا: مكافأة النساء اللاتي قدمن مصلحة أولادهن العامة على مصالحهن الخاصة حين انصرفن عن الزواج من أجل تربية أولادهن بالجنة وكفى بذا نعيما.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح له باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك؟ وما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي" (81).
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.
اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم البين بالمرأة وحقوقها الكاملة بدقائقها وتفاصيلها سواء قبل الطلاق أو بعده.
شمولية مظاهر عدل السنة وإحسانها حال الطلاق للذوات، والأحوال، والأزمان، والأسباب، والتثقيف بأنواعه: الوقائي، والعلاجي، حتى ما بعد الفراق.
دقة أحكام السنة النبوية وعدلها في الأحكام الزوجية عموما، والمرأة على وجه الخصوص باعتبارها شريان الحياة الزوجية، والإحسان للمطلقات منهن معنويا باعتبار رضاها ورغبتها، ورفضها، ومشورتها، وأحقيتها بالحضانة والرضاع. وماديا بإيجاب المهر لها، والنفقة، والسكنى، والإرث، والمتعة، وأجرة الحضانة والرضاع.
براعة السنة النبوية وإحسانها واعتنائها باستقرار الأسرة وتماسكها، وعدلها بتضييق خناق الطلاق وسد منافذه وأسبابه قدر المستطاع وإباحته وإيجابه في أحايين أخرى.
العناية الفائقة بالأولاد رضاعة وحضانة وتخييرا ورعاية في الرخاء والشدة، وأن الجنة لمن قدمت مصلحتهم على مصلحتها الشخصية.
ترغيب السنة الأولياء برعاية النساء بين وجلي حتى إنها جعلت الجنة مهرا لتلك الرعاية.
الحاشية:-
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (القاهرة، دار الريان للتراث، دار الحديث، 1408ه)، ط 1، ج: 2، ص: 583.
الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، (الكويت: دار الهداية)، ج: 34، ص: 421.
محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق مصطفى ديب البغا، (بيروت، دار ابن كثير ودار اليمامة، 1407ه)، ط 3، (كتاب المظالم)، (باب الظلم ظلمات يوم القيامة)، ج: 2، ص: 864، ح: (2447).
جلال السيوطي، الدر المنثور، ج: 8، ص: 203.
أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (المدينة، مكتبة دار العلوم، 1415ه)، ط 1، ج: 1، ص: 453.
أبو داود السجستاني، السنن، اعتناء مشهور آل سلمان، حكم على الأحاديث ناصر الدين الألباني، (الرياض، مكتبة دار المعارف)، ط 1، (كتاب الطهارة)، (باب في الاستنثار) ح: (142)، وابن حبان، الإحسان، (كتاب الطهارة)، (ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ الوضوء، ج: 3، ص: 332، ح: (1054)، والحاكم، المستدرك، (كتاب الأطعمة) ج: 4، ص: 123، ح: (7094) وصححا٥ وكذا صححه ابن الجارود وابن خزيمة والبغوي انظر: مغلطاي بن قليج، شرح سنن ابن ماجه، تحقيق كامل عويضة، (السعودية، مكتبة نزار الباز، 1419ه) ط 1، ج: 1، ص: 265.
محمد بن إدريس الشافعي، المسند (بيروت، دار الكتب العلمية)، (كتاب الخلع) ص: 262، وعبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، (بيروت، المكتب الإسلامي، 1403ه) ط 2، (كتاب الطلاق)، (باب الحكمين)، ج: 6، ص: 512، ح: (11883)، وسعيد بن منصور، السنن، تحقيق سعد الحميد، (الرياض، الصميعي، 1420ه) (كتاب التفسير)، (باب سورة النساء)، ط2، ج: 4، ص: 1243، ح: (628)، بإسناد صحيح.
البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الصوم)، (بابباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا) ج: 2، ص: 675 ح: (1911)، ج: 4، ص: 2026، ح: (5289).
البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم) ج: 4، ص: 2026، ح: (5290)، ح: (5291).
البخاري، الجامع الصحيح، ج: 2، (كتاب البيوع)، (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم)، ص: 769، ح: (2211)، ومسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1351ه- 1932م)، ط 1، (كتاب الأقضية)، (باب قضية هند)، ج: 3، ص: 1338، ح: (1714).
البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم..."، ج: 4، ص: 2011، ح: (5251)، ومسلم، صحيح مسلم، (كتاب الطلاق)، (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها)، ج: 2، ص: 1093، ح: (1471).
عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب المطلق ثلاثا)، ج: 6، ص: 395، ح: (11345)، وسعيد بن منصور، السنن، (باب التعدي في الطلاق)، ج: 1، ص: 302، ح: (1073) بإسناد صحيح، كما ذكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قرأ أصله الشيخ ابن باز، إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب، ورقمه محمد فؤاد، (بيروت، دار المعرفة، 1379ه)، ج: 9، ص: 362.
مسلم، صحيح مسلم، (كتاب الطلاق)، (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها)، ج: 2، ص: 1094، ح: (1471).
البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم..." ج 4، ص: 2011، ح: (5251)، ومسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها)، ج: 2، ص: 1093، ح: (1471).
ابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب كراهية الخلع للمرأة)، ح: (2055)، وقد بحث هذا الحديث فضيلة الشيخ أ. د. علي الصياح، وانتهى إلى تصحيح حديث ثوبان رضي الله عنه دون غيره كما في ص 19 وص 51 (بحث مقبول للنشر).
البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب الشروط في الطلاق)، ج: 2، ص: 971، ح: (2727)، مسلم: صحيح مسلم، (كتاب النكاح)، (باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح)، ج: 2، ص: 1029، ح: (1408).
الترمذي، الجامع، (كتاب الطلاق واللعان)، (باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها)، ح: (1190).
البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب من أجاز طلاق الثلاث)، ج: 1، ص: 2014، ح: (5260)، ومسلم، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب لا تحل المطلقه ثلاثا لمطلقها حتى تنكح..)، ج: 2، ص: 1057، ح: (1433).
البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب العتق)، (باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق)، ج: 2، ص: 894، ج (2528).
الإغلاق: قيل الغضب الشديد، وقيل: الإكراه، كأنه يغلق عليه الباب، ويحبس حتى يطلق فلا يقع طلاق المكره وهو قول: عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وجماعة، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: أبو داود، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب في الطلاق على غلط)، ح: (2193)، والحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، (دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، 1403ه- 1983م) ط2، (كتاب الطلاق)، (باب الطلاق على الهزل)، ج: 9، ص: 222، (2356).
ابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب طلاق المكره والناسي)، ح: (2046)، وأبو داود، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب في الطلاق على غلط)، ح: (2193)، والحاكم، المستدرك، (كتاب الطلاق)، ج: 2، ص: 216، ح (2801)، وقال: "صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه"، وحسنه الإمام الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف محمد الشاويش، (بيروت، المكتب الإسلامي، 1405ه) ط 2، ح: (2047)، والحديث في إسناده: محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب تحقيق: محمد عوامة، (سوريا، دار الرشيد، 1406)، ط 1، م: (6886) ولم يتابع الراوي.
أحمد بن حنبل، المسند ج: 11 ص: 392، ح: (6780)، وابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب لا طلاق قبل النكاح)، ح: (2047)، والترمذي، الجامع، (كتاب الطلاق واللعان)، (باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح)، ح: (1181) وقال الترمذي: "وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، ...وحديث عبد الله بن عمرو حسن صحيح" الخ. وحسنه الألباني أيضا.
أحمد بن حنبل، المسند، ج: 41، ص: 224، ح (24694)، "عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي، المسند، تحقيق حسين سليم أسد، (الرياض، بيروت، دار المغني، ودار ابن حزم، 1421ه)، ط 1، (كتاب الحدود)، (باب رفع القلم عن ثلاثة)، ج: 3، ص: 1477 ح: (2342)، وأبو داود، السنن، (كتاب الحدود)، (باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا)، ح: (4398)، وابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب طلاق المعتوه والصغير والنائم)، ح: (2041)، وأحمد بن شعيب النسائي، المجتبي، اعتناء مشهور بن حسن آل سلمان، حكم على الأحاديث ناصر الدين الألباني، (الرياض، مكتبة دار المعارف)، ط 1، (كتاب الطلاق)، (باب من لا يقع طلاقه من الأزواج)، ح: (3432)، عبد الله بن علي بن الجارود، المنتقى من السنن المسندة، تحقيق عبد الله عمر البارودي (بيروت، مؤسسة الكتاب، 1408ه)، ط 1، (باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها)، ص 46، ح: (148) وفي (باب الحدود)، ص: 305، ح: (808)، وابن حبان، الإحسان، (كتاب الإيمان)، (باب التكليف)، ج: 1، ص 355، ح: (142) والحاكم، المستدرك (كتاب البيوع)، ج: 2، ص، 67، ح: (2350) وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، والحديث: إسناده لا بأس به.
البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب الطلاق في الإغلاق والكره) ج: 4، ص: 2020، ح: (5270)، مسلم، الصحيح، (كتاب الحدود)، (باب من اعترف على نفسه بالزنى)، ج: 3، ص: 1318، ح: (1691).
البخاري، الصحيح، (كتاب الأيمان والنذور)، (باب إذا حنث ناسيا في الأيمان) ج: 5، ص: 2454، ح: (6664)، مسلم، الصحيح، (كتاب الإيمان)، (باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر)، ج: 1، ص: 116، ح: (127).
الترمذي، الجامع، (كتاب الطلاق واللعان)، (باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته)، ح: (1183).
مسلم، الصحيح، (كتاب صفة القيامة والجنة والنار)، (باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا)، ج: 4، ص: 2167، ح: (2813).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن إبليس ينصب عرشه على البحر، ...."!، وقال أيضا: "إذا كان إنما أبيح للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر"، أحمد بن تيمية، مجمع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، (القاهرة، مكتبة ابن تيمية)، ط 2، ج: 33، ص: 81.
قوله: "خبب يريد أفسد وخدع، وأصله من الخب، وهو الخداع، ورجل خب، ويقال: فلان خب ضب: إذا كان فاسدا مفسدا". انظر: أحمد الخطابي، معالم السنن (حلب، المطبعة العلمية، 1351- 1932ه)، ط 1، ج: 4، ص: 152.
أحمد، المسند، ج: 15، ص: 80، ح: (9157)، وأبو داود، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له)، ح: (2175)، والنسائي، السنن الكبرى، (كتاب عشرة النساء)، (باب من أفسد امرأة على زوجها)، ج: 8، ص:282، ح: (9170)، وابن حبان، الإحسان، (كتاب الحظر والإباحة)، (باب ذكر الزجر عن أن يفسد المرء امرأة أخيه ...)، ج 12، ص: 370، ح: (5560)، والحاكم، المستدرك، (كتاب الطلاق)، ج: 2، ص: 214، ح: (2795) وقال: "صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" وإسناده صحيح.
انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 33، ص: 81.
مسلم، الصحيح، (النكاح)، (باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها)، ج: 2، ص: 1057، ح: (1433).
ابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب كراهية الخلع للمرأة)، ح: (2055)، ونظر أ. د. علي الصياح، حديث "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق.." حيث انتهى إلى تصحيحه، ص 19.
مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1114، ح: (1480).
ابن أبي شيبة، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب ما قالوا في قوله: "الطلاق مرتان...")، ج: 4، ص: 190، ح: (19444).
الشافعي، المسند، (باب من أحكام القرآن)، ص267، قال ابن المنذر: ثابت عن عمر، وقال بعضهم: "إسناده جيد": انظر: عمر بن علي بن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين، (الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1425ه- 2004م) ط 1، ج: 8، ص: 315، وابن الملقن خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق حمدي السلفي، (الرياض، مكتبة الرشد، 1410ه)، ط 1، ج: 2، ص: 257، وصححه الألباني في، الإرواء ج: 7، ص: 227، ح: (2159).
البخاري، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب من قال لا نكاح إلا بولي)، ج: 5، ص: 1972، ح: (5130).
البخاري، الصحيح، (كتاب الشهادات)، (باب شهادة المختبي)، ج: 2، ص: 933، ح: (2639)، مسلم، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره)، ج: 2، ص: 1055، ح: (1433).
ابن أبي شيبة، المصنف، (كتاب الأدب)، (باب في العطف على البنات)، ج: 5، ص: 221، ح: (25826)، عبد الله بن الزبير الحميدي، المسند، تحقيق: الأعظمي، (بيروت، القاهرة، دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي)، ح: (755)، أحمد، المسند، ج: 17، ص: 476، ح: (11384)، أبو داود، السنن، (كتاب الأدب)، (باب في فضل من عال يتيما)، ح: (5147) و(5148)، الترمذي، الجامع، (كتاب البر والصلة)، (باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات)، ح: (1912) و(1916)، وأبن حبان، الإحسان، (باب صلة الرحم وقطعها)، ج: 2، ص: 189، ح: (446)، وغيرهم والحديث صحيح بشواهده.
احمد، المسند، ج 29، ص: 125، ح: (17586)، ابن ماجه، السنن، (كتاب الأدب)، (باب بر الوالد والإحسان إلى البنات)، ح (3667)، سليمان الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي السلفي، (الموصل، مكتبة الزهراء، 1983)، ط 2، ج: 7، ص: 129، ح: (6591)، الحاكم، المستدرك، (كتاب البر والصلة)، ج: 4، ص: 195، ح: (7345)، وقال: "صحيح على شرط مسلم"! قلت: بل ضعيف علي بن رباح لم يسمع من سراقة وقد ضعفه الألباني، وانظر: ابن أبي بكر البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، (بيروت، دار العربية، 1403)، ط 2، ج: 4، ص: 100.
علي بن محمد المارودي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1419ه، 1999)، ط1، ج: 9، ص: 419.
عبد الرزاق، المصنف، (كتاب النكاح)، (باب وجوب الصداق)، ج: 6، ص: 288، ح: (10875)، ابن أبي شيبة، المصنف، (كتاب النكاح)، (باب من قال إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق)، ج 3، ص: 520، ح (16844)، وأبو الحسن الدارقطني، السنن، تحقيق عبد الله يماني، (بيروت، دار المعرفة، 1386ه)، (كتاب النكاح)، (باب المهر)، ج: 3، ص: 306، ح (228)، والبيهقي، السنن، (النكاح)، (باب من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق..)، ج: 7، ص: 255.
عبد الله بن بن قدامة المقدسي، المغني في فقه أحمد بن حنبل، (بيروت، دار الفكر، 1405) ط 1، ج: 8، ص: 80.
بدر الدين محمود ابن العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (بيروت، إحياء التراث العربي)، ج: 21، ص: 9.
الشافعي، المسند، ص: 275، أبو داود سليمان الطيالسي، المسند، تحقيق د. محمد التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية، (مصر، دار هجر، 1429ه)، ط 1، ج: 3، ص: 73، ح: 1567، سعيد بن منصور، السنن، (كتاب النكاح)، (باب من قال لا نكاح إلا بولي)، ج: 1، ص: 148، ح: (528)، الحميدي، المسند ، ج: 1، ص: 112، ح 230 أحمد، المسند، ج: 42، ص: 199، ح (25326)، الدارمي، المسند، ج: 3، ص:1397، ح: 2230، أبو داود، السنن، (كتاب النكاح)، (باب في الولي)، ح: (2083)، ابن ماجه، السنن، (كتاب النكاح)، (باب لا نكاح إلا بولي)، ح: (1879)، الترمذي، الجامع، (كتاب النكاح)، (باب ما جاء لا نكاح إلا بولي)، ح: (1102)، وقال: "حسن"، والنسائي، الكبرى ، (كتاب النكاح)، (باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها)، ج: 5، ص: 179، ح: (5373)، ابن الجارود، المنتقى ص 175، ح: 700، أبو يعلى، المسند، ج: 8، ص: 251، ح: 4837، ابن حبان، الإحسان (باب ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي)، ج: 9، ص: 384، ح: (4074)، الحاكم، المستدرك، (كتاب النكاح)، ج: 2، ص: 182، ح: (2706)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، البيهقي، الكبرى، (كتاب النكاح)، (باب لا ولاية لوصي في نكاح استدلالا بما)،ج 7، ص: 113. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، ج: 9، ص: 191: "وصححه أبو عوانة وابن خزيمة"، والحديث إسناده حسن إن شاء الله، وقد قال ابن الجوزي، في التحقيق أحاديث التعليق، تحقيق: مسعد السعدني، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1415)، ط 1، ج: 2، ص: 255: "هذا الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح"، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ج: 7، ص: 553 والألباني. وانظر: أحمد بن علي بن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، اعتنى به عبد الله هاشم اليماني، (المدينة المنورة، 1384ه)، ج: 3، ص: 156، ابن الملقن، خلاصة البدر المنير ج: 2، ص: 187.
مالك، الموطأ، (كتاب النكاح)، (باب جامع ما لا يجوز من النكاح)، ج: 2، ص: 536، ح: (1115)، الشافعي، المسند (كتاب العدد)، ص: 301، عبد الرزاق، المصنف، (كتاب النكاح)، باب نكاحها في عدتها)، ج: 6، ص: 208، ح (10532)، البيهقي، الكبرى، (كتاب النكاح)، (باب من قال يرجع المغرور بالمهر.. على الذي غره)، ج: 7، ص: 219، بإسناد صحيح.
أخرجه عنهما سعيد بن منصور، السنن، (كتاب النكاح)، (باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة)، ج: 1، ص: 245، ح: (818) و(819) و(820) و(821). بإسناد صحيح.
البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المتعة للتي لم يفرض لها)، ج: 5، ص: 2046، ح: (5350)، مسلم، الصحيح، (كتاب اللعان)، (بلا باب)، ج: 2، ص: 1131، ح: (1493).
قال العيني في عمدة القاري، ج: 21، ص: 10: "واختلف في المتعة فقالت طائفة: هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وهو قول: عطاء والشعبي والنخعي والزهري وبه قال الكوفيون. ولا يجمع مهر مع المتعة، وقال ابن عبد البر وبه قال شريح وعبد الله بن مغفل أيضا، وقالت الحنفية: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر عليه هنا وهو قول الثوري وابن حي والأوزاعي... وقال أبو عمر: وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة. وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها إذا وقع الفراق من قبله ولم يتم إلا به إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول وهو قول الشافعي وأبي ثور، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه لكل مطلقة متعة ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة وقالت طائفة: المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة ومالك والليث وابن أبي أسامة ...".
مثنى، والرازقية: "ثياب من كتان بيض طوال "قاله أبو عبيدة، وقال غيره يكون في داخل بياضها زرقة، والرازقي الصفيق. انظر ابن حجر، فتح الباري، ج: 9، ص: 359.
البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب من طلق وهل يواجه بالطلاق)، ج: 5، ص: 2012، ح: (5255).
البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب قصة فاطمة بنت قيس) ج: 4، ص: 2039، ح: (5321).
مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1118، ح: (1480).
مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1118، ح (1480).
مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1121، ح: (1482).
د. زياد عواد أبو حماد، "روايات سبب إسقاط سكنى ونفقة فاطمة بنت قيس بعد طلاقها ثلاثا" دراسة نقدية، (الأردن، كلية الشريعة- جامعة مؤتة، منشور في موقع دار الإفتاء) (http://cutt.us/yplr).
مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1118، ح: (1480).
أبو عمر يوسف ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض، (بيروت، دار الكتب العلمية، 2000م)، ط 1، ج: 6، ص: 165.
مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب جواز خروج المعتدة... في النهار لحاجتها)، ج: 2، ص: 1121، ح: (1483).
محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح موطأ الإمام مالك، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1411)، ط 1، ج: 3، ص: 289.
مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1118، ح: (1480).
البخاري، الصحيح، (كتاب المغازي)، (باب شهود الملائكة بدرا)، ج: 3، ص: 1471، ح: (4005).
البخاري، الصحيح، (النكاح)، (باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود)، ج: 5، ص: 1974، ح: (5138).
الشافعي، المسند، ص: 294، عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب طلاق المريض)، ج: 7، ص: 62، ح: (12192)، سعيد بن منصور، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها)، ج: 2، ص 66، ح: (1958)، الدارقطني، السنن، (كتاب الطلاق والخلع والإيلاء)، ج: 4، ص: 64، ح: (157)، البيهقي، السنن الكبرى، (كتب الطلاق)، (باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت)، ج: 7، ص: 362، ح: (14903).
ابن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 268.
أبو السعود محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم= تفسير أبي السعود، (بيروت، إحياء التراث العربي)، ج: 1، ص: 230.
عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7، ص: 153، ح: 12596 و12597، أحمد، المسند ج: 11، ص: 310، ح: 6707، أبو داود، السنن (كتاب الطلاق)، (باب من أحق بالولد؟)، ح: (2276)، الدارقطني، السنن ج: 3، ص: 305، الحاكم، المستدرك، (كتاب الطلاق)، ج 2، ص: 225، ح: (2830)، والبيهقي، الكبرى، (كتاب العدد)، (باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها)، ج: 8، ص: 4، وصححه الحاكم، وأورده نور الدين الهيثمي في، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (القاهرة، دار الريان، 1410ه)، ج: 4، ص: 323، وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات".
ويشهد له ما جاء مرسلا عند عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7، ص: 154 ح: (12600)، وسعيد بن منصور، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به)، ح: (2272)، بإسناد صحيح عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر: عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف، وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج".
ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، (بيروت، الكويت، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، 1407، 1986) ط 14، ج: 5، ص: 438.
ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، (بيروت، دار الفكر، بيروت، 1405) ج: 28، ص: 147 بتصرف.
د. وجنات عبد الرحيم ميمني بحث: "لمن الحضانة"، منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها جمادى الثانية، 1424ه)، ج 15، ع 27، ص387.
سعيد بن منصور، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به) ح: (2275)، أحمد، المسند، ج: 12، ص: 307، ح: 7352، أبو داود، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب من أحق بالولد؟)، ح: (2276)، والترمذي، الجامع، (كتاب الأحكام)، (باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا)، ح: (1357)، وقال: "حسن صحيح" والنسائي، في الصغرى، (كتاب الطلاق)، (باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد) ح: (3496)، أبو يعلى المسند ح: 6131، وصححه ابن حبان كما ذكر أبو الحسن الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقيق: محمد عبد الرزاق، (بيروت، دار الكتب العلمية)، ص291، ح: 1200، والحاكم، المستدرك، (كتاب الطلاق)، ج: 4، ص: 108، ح: (7039)، وقال: "صحيح الإسناد"، وحسنه الألباني.
لفظ: "وكنت ابن سبع أو ثمان سنين" زيادة منكرة، تفرد بها إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك -انظر: محمد بن أحمد الذهبي، المغني في الضعفاء، تحقيق: الدكتور نور الدين عتر، (سوريا دار المعارف)، ح: 1، ص: 60، ح: 157.
الشافعي، الأم، ج: 5، ص: 92، والشافعي، المسند، ص288، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، (كتاب العدد)، (باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها)، ج: 8، ص: 4، وفي الصغرى ج: 6، ص: 555 ح: 2930، ورواه عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7 ، ص: 156، ح (12609)، وسعيد بن منصور، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به) ج: 2، ص: 111، ح 2279، وابن أبي شيبة، المصنف (كتاب الطلاق)، (باب ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد)، ج: 4، ص: 180، ح: (19350)، والبخاري، التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي، (دار الفكر) معلقا ج: 6، ص: 497، وأبو محمد علي بن حزم، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، (بيروت، دار الآفاق الجديدة)، ج: 10، ص: 328، والخطيب، المتفق والمفترق، تحقيق د. محمد الحامدي، (دمشق، بيروت، دار القادري،1417)، ط 1، ج: 3، ص: 399، ح: 1812، من طريق عمارة بنحوه، والأثر حسن لغيره.
ابن أبي شيبة، (كتاب الطلاق)، (باب ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد)، المصنف، ج: 4، ص: 180، ح: (19348)، وفيه أيضا: "أنه قضاء بعض السلف كشريح والشعبي".
سعيد، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به)، ج: 2، ص: 111، ح: 2278، عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7، ص: 156، ح: (12609)، ابن حزم، المحلى، ج: 10، ص: 328.
منهم: شريح القاضي، والشعبي، وابن سيرين. انظر: سعيد بن منصور، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به)، ج: 2، ص: 111، ابن أبي شيبة، المصنف، ج: 4، ص: 180، عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7، ص: 156.
مسلم، الصحيح، (كتاب الإمارة)، (باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم)، ج: 3، ص: 1458، ح: (1827).
مسلم، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب الوفاء بالشروط في النكاح)، ج: 2، ص: 1035، ح: (1418).
كلا اللفظين عند مسلم، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب تحريم إفشاء سر المرأة)، ج: 2، ص: 1060، ح: (1437).
البخاري، الصحيح، (كتاب المناقب)، (باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم)، ج: 3، ص: 1306، ح: (3560)، ومسلم، الصحيح، (كتاب الفضائل)، (باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله...)، ج: 4، ص: 1813، ح: (2327).
أبو يعلى، المسند، ج: 12، ص: 7، ح: 6651، محمد بن جعفر الخرائطي، مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، تحقيق د. عبد الله بن بجاش الحميري، (الرياض، الرشد، 1417)، ط1، ج: 2، ص: 406، وقال عبد العظيم المنذري في الترغيب من الحديث الشريف، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1417)، ط1، ج: 3، ص: 236، وابن حجر الهيتمي في الزواجر: "إسناده حسن"، وابن حجر، فتح الباري، ج: 10، ص: 436، وقال: "رواته لا بأس بهم".
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|