عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-06-2019, 02:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,410
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقسام مقاصد الدعوة إلى الله تعالى




[18]معجم مقاييس اللغة، مادة (دعو)، (تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الجيل. بيروت).

[19]والاصطلاح المراد هنا هو باعتبار المعنى المشهور المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وهو التبليغ والبيان، لا الذي بمعنى الدين والرسالة، وينظر للوقوف على من تكلم على معنى الدعوة بالاعتبارين: أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، لحمد بن ناصر العمار. (طبع مركز الدراسات والإعلام، مع دار إشبيليا بالرياض. الثالثة 1418 هـ- 1998 م).

[20]المدخل إلى علم الدعوة (ص 17)، وفيه: "وتعليمه إياهم" بدل ما أثبت.

[21]وسبب هذا التوافق بين التعريف المختار وبين هذه المقاصد، أن كليهما كان ملاحظا فيه ومنطلقا من قول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ وإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)، سورة الجمعة، آية (2)، والآيات المشابهة.

[22]كان يمكن تأخير هذا المبحث وختم سائر المباحث به، باعتبار عمومه وشموليته ورجوع سائر المقاصد إليه، ولا ضير في ذلك، ولكني آثرت تقديمه لسببين:
الأول: أنه مقصد غير مختص بالدعوة، بل هو عام للدعوة ولغيرها كما سيتضح.
الثاني: أنه متضمن للكلام في النية وقصد المكلف والإخلاص، وهو مما يقدم ويبتدأ به في الأعمال الشرعية، كما أن كثير من العلماء استحسنوا استفتاح عدد من مؤلفاتهم به، فناسب ذلك تقديم هذا المبحث على غيره، والله تعالى أعلم.

[23]سورة الذاريات، آية (56).

[24]الموافقات (2/289)، ولينظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، لمحمد سعيد رمضان البوطي (110). (مؤسسة الرسالة. بيروت. السادسة 1422 هـ- 2001 م).

[25]سورة الذاريات، آية (56).

[26]سورة الأنبياء، آية (25).

[27]سورة الذاريات، آية (56).

[28]سورة الأنبياء، آية (20).

[29]من تلك التأويلات: أنه بمعنى: إلا ليقروا بالعبودية طوعا أو كرها، أو: إلا للعبادة، وقيل: إلا لآمرهم وأنهاهم، وقيل: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة، هذه أشهر التفسيرات للآية، واكتفى بها الماوردي في تفسيره (4/117)، (طبع دار الصفوة مع وزارة الأوقاف الكويتية. الأولى 1413 ه- 1993 م)، وانظر: تفسير البغوي (7/380). (تحقيق محمد عبدالله النمر ورفاقه. دار طيبة. الرياض 1409 هـ). وتفسير ابن كثير (ص 1509)، (دار المعرفة. بيروت. الأولى 1423 ه- 2003 م).
وفي تأويلها بالعبادة أو بالإقرار بها، يبقى السؤال: ما هو المراد منها أو من الإقرار بها، وعلى القول بأنها الأمر والنهي الإلهي، فهذا من فعل الحق جل وعلا، فلا يظهر في ذلك معنى العبادة المتعلقة بالمخلوق المطالب بها، وكذا يقال في الشقاوة والسعادة، فلا يظهر في هذه التفاسير الشاهد على ما نحن بصدده


[30]سورة المائدة، آية (97).

[31]سورة الطلاق، آية (12).

[32]ولا يخفى ما في صفتي العلم المطلق الشامل، والقدرة الكاملة النافذة، من دلالة على كثير من الصفات الربانية: كالوجود، والوحدانية، والحياة، والغنى، والإرادة...، الخ.

[33]سورة الزخرف، آية (87).

[34]تفسير البغوي (7/ 380).

[35]سورة إبراهيم، آية (12).

[36]سورة العنكبوت، آية (69).

[37]رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث (52)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث (1599).

[38]رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بقدر الله، حديث (8).
وقد قرر هذا المعنى - وهو أن القلب محل الإيمان والشهود، وأن صلاحه بالمعرفة بالله تعالى، وصفاته وأسمائه وتصديق رسله فيما جاؤوا به من العلوم والأحكام، وغير ذلك - ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفتح المبين بشرح الأربعين:
(ص 250). (تحقيق أحمد جاسم المحمد ورفاقه. دار المنهاج للنشر والتوزيع. جدة. الأولى 1428 ه- 2008 م).


[39]ينظر: الموافقات (2/7).

[40]لاسيما عند من يحتج بالمصلحة المرسلة، أو المناسب المرسل، كما يسميها البعض.

[41]رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث (1)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنية))، وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال، حديث (1907).

[42]الموافقات (3 / 27، 30)

[43]رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، حديث (3267) ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، حديث (2989)، واللفظ له.
أقول: وليتأمل في نوع هذا العقاب، فإن فيه مناسبة لجنس صنيع هذا المتظاهر بالدعوة والإصلاح، وذلك - والله أعلم - أنه في عناء وجهد في الحياة الدنيا، لدفع التعارض بين مقصد الشرع ومقصده كمكلف، بما لا فائدة فيه، فهو في الدنيا يجهد نفسه في شؤون الدعوة والاضطلاع بمهامها، وتوجيه الناس وإرشادهم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية: يجهد نفسه في التكلف بأحوال المصلحين بما يتناسب مع مروءاتهم، وفي إخفاء حقيقة حاله السيئ، وباطنه الفاسد. فكان جزاؤه استمرار هذا العناء والجهد في الدوران بالرحى، دورانا لا خير ولا نفع فيه غير العنت والتعب، فحاله كحال الحمار الذي لن ينتفع بهذا الجهد الذي يبذله، ثم تكون ثمرة دورانه لغيره.
فهذا ما يتعلق بدورانه في الرحى.
وأما عن خروج أقتاب بطنه، فكان ذلك متناسبا - أيضا - مع حاله المتناقض في الدنيا من حيث ظاهره وباطنه، فكان جزاؤه في الآخرة كشف سريرته الخبيثة، وإيقاع العقاب الإضافي عليها. هذا ما خطر لي، والله تعالى أعلم.


[44]شفاء الغليل (ص 260)، وانظر: مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام، لعمر بن صالح بن عمر (ص 158)، (دار النفائس. الأردن. الأولى 1423 هـ- 2003 م). و(المدخل إلى علم مقاصد الشريعة) (ص 122).
ويجدر هنا إيراد رأي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالمناسب المرسل، (المصلحة المرسلة)، إذ في المسألة ثلاثة مذاهب: أولها: أن المصلحة المرسلة غير معتبرة مطلقا. وثانيها: أنها حجة مطلقا، وهو مشهور عن مالك واختاره إمام الحرمين، وثالثها، وهو رأي الغزالي: أنها إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية.. اعتبرت، والا فلا، فالضرورية: هي إحدى الضروريات الخمس، والقطعية: هي التي يجزم بحصول المصلحة فيها، والكلية: هي التي ترجع فائدتها لعامة المسلمين. ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، وحاشيته للشيخ بخيت المطيعي (4/385)، (المطبعة السلفية. القاهرة. تصوير عالم الكتب. بيروت).


[45]ينظر: مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام (ص 163)
وتجدر الإشارة إلى أن من أشهر من تكلم في المقاصد بهذا الاعتبار: الإمام العز ابن عبدالسلام، رحمه الله تعالى، في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) المشهور بالقواعد الكبرى. (تحقيق الدكتورين: نزيه حماد وعثمان ضميرية، دار القلم. دمشق. الأولى 1421 ه- 2000 م).


[46]ولا أقصد - هنا - جميع ما ذكر وورد من ذلك في تراثنا الفقهي، بما يشمل الأحكام الاجتهادية على اختلافها، التي قد يراعى في بعضها وضعا آنيا، ومصلحة راهنة، بل أعني الأمر على عمومه، مما يفاد من مجموع النصوص الشرعية في هذا الموضوع، لا بخصوص جزئية محددة.

[47]رواه مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، حديث (2167). قال الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه (المفهم) (5/490): "وقوله ((واذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)) معناه: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما...،، وليس معنى ذلك أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم، لأن ذلك أذى منا لهم من غير سبب، وقد نهينا عن أذاهم". (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تحقيق محيي الدين مستو ورفاقه. دار ابن كثير. دمشق. ودار الكلم الطيب. دمشق. الأولى 1417 ه- 1996 م).
ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/40) (بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة السلفية. القاهرة). كلام القرطبي هذا وسكت عليه، وكذا نقل الخلاف في جواز ابتداء الكفار بالسلام (11/39).

[48]سورة، الملك، آية (14).

[49]سورة البقرة، آية (256)، وهذا ظاهر في أهل الذمة أكثر من غيرهم، وسببه أن لهم شبهة رسالة وكتاب.

[50]سورة البقرة، آية (256).

[51]سورة يونس، آية (25).

[52]وما ظاهره خلاف ذلك من صور إيجابيه، كما يظهر على الزهاد مثلا من ترك الدنيا والبعد عن المناصب، وتفضيل الخمول، ونحو ذلك، إنما هو في الحقيقة ترك رتبة لتحصيل أعلى منها، وهو الرفعة والعلو الحقيقي، والإكرام الذي سيحصل لهم في الآخرة، تصديقا بوعد الله تعالى.

[53]سورة الزخرف، آية (32)، وفي قوله تعالى: (لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا) قال الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره (25/78): "ليستعمل بعضهم بعضا في مصالحهم، ويستخدمونهم في مهنهم، ويسخرونهم في أشغالهم ؟ حتى يتعايشوا ويترافدوا، ويصلوا إلى مرافقهم، لا لكمال في الموسع عليه، ولا لنقص في المقتر عليه "" ثم قال: ""وزعم بعضهم أنه هنا من السخر بمعنى الهزء، أي ليهزأ الغني بالفقير. واستبعده أبو حيان، وقال السمين: إنه غير مناسب للمقام"، (تفسير روح المعاني. تصوير دار إحياء التراث العربي. بيروت. عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة).
هذا، ولم يورد الطبري (25/67) هذا القول الذي استبعده أبو حيان والسمين. انظر: تفسير الطبري. (مكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة 1968 م).


[54]مع التسليم بوجود مقاصد أخرى.

[55]سورة النحل، آية (125).

[56]وهذا على القول ببقائه، وهو الذي ذهب إليه جمع على تفصيل بينهم، منهم المالكية والشافعية والحنابلة، في المعتمد عندهم، وذهب آخرون إلى أن حكم المؤلفة قد زال ونسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذهب جمهور الحنفية. ثم إن القاضيين المالكيين عبد الوهاب وابن العربي ذهبا إلى أن المدار مع الحاجة والمصلحة. ينظر: المغني لابن قدامة (9/316)، (تحقيق عبد الله بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح بن محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر. القاهرة. الطبعة الثانية 1412 هـ)، وتفسير القرطبي (8/181) (المسمى بالجامع لأحكام القرآن. تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 5 140 هـ)، وشرح المحلي على المنهاج (3/196)، (بحاشيتي القليوبي وعميرة. مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي. القاهرة)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/495)، (دار إحياء الكتب العربية. القاهرة).

[57]حبذا لو تناول بعض الباحثين أحكام أهل الذمة بدراسة تلحظ فيها المقاصد الدعوية، والأسرار التشريعية، ليس لاستحداث أحكام جديدة، بل أولا: لتفهم اجتهادات أئمتنا، الذين اكتملت عندهم ألة النظر والاستنباط، وحققوا النظر المقاصدي في اجتهاداتهم على أحسن وجه وأقومه، وثانيا: للوقوف على الحكم والأسرار الشرعية في مثل هذه التشريعات التي قد تستغل لتشويه الشريعة الربانية، لتعلم عظمتها وربانيتها.

[58]وهذا التقسيم ملحوظ فيه الأولوية والأهمية، لا العموم والخصوص.

[59]ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي (4/515)، وجمع الجوامع لابن السبكي (2/322)، (بشرح المحلي وحاشية العطار. دار الكتب العلمية. مصورة عن المصرية. بيروت. الأولى 1420 هـ- 1999 م). وأصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي (2/771)، (دار الفكر. دمشق. الثالثة 1989 م)، ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 182، 305)، والمدخل إلى علم مقاصد الشريعة من الأصول النصية إلى الإشكالات المعاصرة، لعبدالقادر بن حرز الله (ص 114). (مكتبة الرشد. الرياض. الأولى 1426 هـ- 2005 م).

[60]ينظر: جمع الجوامع (2/322)، وغاية الوصول شرح لب الأصول (ص 123).
وبعض الأصوليين نقل قولا بتقديم الأربعة على الدين، لأنها من حقوق الآدميين، وهي -كما هو معلوم - مبنية على المشاحة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة.
ولم أر من نسب هذا القول لقائل.
وفيما يتعلق بالأربعة الأخرى فقد اتفق الأصوليون على تقديم النفس، ثم اختلفوا في الترتيب بين العقل والنسل، سواء في التعداد الخماسي أو السداسي، فمنهم: من يقدم العقل على النسل، ومنهم: من يعكس.
وقع الخلاف - أيضا - في التعداد السداسي، في الترتيب بين المال والعرض، فمنهم: من يقدم المال على العرض، ومنهم: من يسوي بينهما، ويجعلهما في رتبة واحدة.
ينظر: جمع الجوامع (2/322)، نهاية السول (4/515)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/727)، (تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه حماد. مكتبة العبيكان. الرياض 1413 هـ -1993 م). ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 305، 313)، وأشير هنا إلى أن هذا الكتاب الأخير من كثر الكتب المعاصرة التي توسعت في موضوع الضروريات الخمسة.


[61]ينظر: محاسن الشريعة لمحمد بن علي القفال الشاشي الكبير (ص 14)، (تحقيق عبدالناصر اللوغاني. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة ويلز. المملكة المتحدة 1424 هـ- 2003 م)، ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 411).

[62]وقد كنت أظن أن هذا التقسيم لم يصرح به المعاصرون أيضا، ثم وقفت بعد كتابة ما كتبت على تقسيم مشابه أو متطابق معه، وذلك في كتاب (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي) للدكتور أحمد الريسوني (ص 19-21)، حيث قسم مقاصد الشريعة إلى عامة، وخاصة، وجزئية، وعنى بالعامة ما راعته الشريعة في سائر التشريعات، أو أكثرها، وبالخاصة ما تهدف الشريعة إلى تحقيقه في باب معين، أو في أبواب قليلة متجانسة، كأحكام الأسرة مثلا، وبالجزئية، ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي تفصيلي، من إيجاب أو تحريم أو ندب أو شرط أو سبب.. الخ، كما يقال: مقصود الرهن التوثق، ومقصود الطلاق وضع حد للضرر المستمر، وهكذا

[63]فممن ألف فيه قديما: الحكيم الترمذي، من علماء القرن الرابع الهجري، ألف عددا من الكتب في ذلك، منها: (إثبات العلل)، ومحمد بن عبدالله البخاري المعروف بالزاهد، من علماء القرن السادس الهجري، في كتابه (محاسن الإسلام). ومن المعاصرين: علي أحمد الجرجاوي في كتابه (حكمة التشريع الإسلامي وفلسفته). وقد سبقت الإشارة لذلك في التمهيد.

[64]ويطلق علي هذين النوعين الأخيرين ألقابا مختلفة: كأسرار الشريعة، وعلل الأحكام، ومحاسن الإسلام أو الشريعة، وحكمة التشريع أو فلسفته.
فمن أمثلة اللقب الأول: قول ابن القيم في مناسك الحج في (مفتاح دار السعادة) (2/4): "وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام، واجتناب العوائد...،، وسائر شعائر الحج.. فمما شهدت بحسنه العقول السليمة، والفطر المستقيمة...،"الخ .، (مفتاح دار السعادة. دار الكتب العلمية. بيروت). ومن أمثلة الثاني: كتاب (إثبات العلل) للحكيم الترمذي، ومن أمثلة الثالث: كتاب (محاسن الإسلامي) للزاهد البخاري، ومن أمثلة الرابع: كتاب (حكمة التشريع الإسلامي وفلسفته) للجرجاوي.


[65]أفدت اعتبار القطعية في التقسيم، مما كتبه القرضاوي في كتابه: (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) (ص 310)، (مكتبة وهبة. القاهرة. الثانية 1426 ه- 2005 م).

[66]كما أفدت في شيء من هذا التقسيم وبعض صوره من كتاب (المدخل إلى علم الدعوة) للدكتور البيانوني (ص 198 - 203)، ولعل ما كتبه كان أول ما ظهر من تقسيمات مقاصد الدعوة في ساحة الكتابة الدعوية المعاصرة، وأنا أورد لك حاصل ما ورد فيه:
ذكر أن أهداف المناهج الدعوية منقسمة أولا إلى قسمين: أهداف خاصة جزئية، وأهداف عامة كلية، فالجزئية كبعض الغايات التي شرعت من أجلها الصلاة والزكاة وغيرهما من سائر العبادات، والتي تضمنت أهدافا دعوية واضحة.
وأما الأهداف العامة الكلية فهي منقسمة إلى نوعين أيضا: أهداف مجملة، وأخرى تفصيلية، فالمجملة كقوله تعالى (ومَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ)، أو تحقيق مرضاته سبحانه في مختلف الميادين، والمفصلة: ما تفصل فيها الأهداف الدعوية العامة، كإحقاق الحق وإبطال الباطل، وكهداية الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور.


[67]رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث (7).

[68]سورة النحل، آية (90).

[69]رواه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب فضائل القرآن، باب تعليم القرآن، حديث (6002)، والبخاري في الأدب المفرد، باب الظلم ظلمات، حديث (489)، والطبراني في الكبير (9/133) حديث (8658)، وصحح إسناد (الأدب المفرد) الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/479).

[70]التمهيد (24/334)، (تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبدالكبير البكري. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. المغرب).

[71]وقد ذكرت بعض الكتب أن أول من سن ذلك هو عمر بن عبدالعزيز، رحمه الله تعالى، عندما أساء بعض خطباء بني أمية في فترة من فترات حكمهم بسبهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منابر الجمعة، فلما صارت إليه الخلافة أنكر ذلك، وأبدله بهذه الآية الجامعة، ولم أقف على هذا الأثر مسندا، ولكن ذكر في عدد من الكتب، منها: الكامل في التاريخ لابن الأثير (4/154) وعنون له: "ذكر ترك سب أمير المؤمنين علي عليه السلام"، (دار الكتاب العربي. بيروت. السادسة 1406 ه- 1986 م)، و(تاريخ الخلفاء) للسيوطي (ص 243). (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة. الأولى 1371 هـ- 1952 م)، وغيرهما.

[72]سورة العنكبوت، آية (45).

[73]سورة التوبة، آية (103).

[74]سورة البقرة، آية (183). وقد أفدت هذه الأمثلة للمقاصد الشرعية الكلية اللصيقة بالدعوة من كتاب (المدخل إلى علم الدعوة ) للدكتور البيانوني (ص 198 - 203).

[75]ومن ثم يقتضي الوقوف على هذه الشرائع أن نستقرئ الشريعة كلها، ونتتبع جميع نصوصها.

[76]رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث (7352)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث (1716).

[77]الأحكام السلطانية، للماوردي (ص 406)، (تحقيق خالد عبداللطيف السبع العلمي. دار الكتاب العربي. بيروت. الأولى1410 ه- 1990 م).

[78]شرح صحيح مسلم، للنووي (2/ 30)، (تصوير دار الكتب العلمية. بيروت. عن إدارة الطباعة المنيرية. القاهرة).

[79]سورة يوسف، آية (53).

[80]رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، حديث (4941)، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب في رحمة الناس، حديث (1924)، وقال: حسن صحيح.

[81]سورة العنكبوت، آية (69).

[82]انظر: السياسة الشرعية للقرضاوي (ص 306)، ولعل الدكتور القرضاوي هو أول من أطلق هذا اللقب (فقه الأولويات).

[83]المرجع السابق (ص 314- 319).

[84]الموافقات (2/ 300).

[85]فصل الشاطبي في موافقاته (2/289) القول في أن المقصد من وضع الشريعة إنما هو إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا، والرجوع إليه ؟ مما يزيد ما نحن بصدده وضوحا ويجليه.

[86]رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الأيمان، حديث (36)، ومسلم، كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، حديث (1876) واللفظ له.
* تنبيه: قال محقق صحيح مسلم - الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله. هكذا ورد الحديث في جميع النسخ (جهادا)، (وإيمانا)، (وتصديقا)، وهو منصوب على أنه مفعول له. وتقديره لا يخرجه المخرج، ولا يحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق. ومعناه: لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص.


[87]أحب أن أنبه - هنا - إلى أن ظاهر اللفظة الأخيرة من الحديث: ((من أجر أو غنيمة)): أن الراجع يرجع بأحد الأمرين فقط، وأنهما لا يجتمعان. وهو غير مراد، فإنه لا قائل بهذا كما نص عليه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، في طرح التثريب (7/195)، (طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية. بالقاهرة. تصوير دار إحياء التراث العربي 1413-1992).
ثم العلماء اختلفوا في تفسير هذه اللفظة، ومن الأجوبة المشهورة في ذلك من قال بأن (أو) هنا جاءت بمعنى الواو، وصوب آخرون - منهم: الإمام النووي، رحمه الله تعالى - أن (أو) على حقيقتها - وهو التخيير - ويكون المعنى حينئذ: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا، فإن أجرهم يكون أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، ثم قال الإمام النووي، رحمه الله تعالى: "وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة"، شرح صحيح مسلم للنووي (13 /52). وانظر: فتح الباري (6/8).


[88]الموافقات (2 / 295).

[89]رواه مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة، باب جامع الصلاة، حديث (88)، قال الحافظ ابن عبد البر: "هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة". الاستذكار (2/363)، (تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. الأولى 2000 م).

[90]ملخصا من إتحاف السادة المتقين (10/60)، (دار الفكر. بيروت )، وانظر: فتح الباري (6/28).

[91]انظر: بهجة النفوس (1/149)، (تصوير دار الكتب العلمية. بيروت. عن دار الكتب المصرية. القاهرة).

[92]انظر: فتح الباري (6/28).

[93]ملخصا من إتحاف السادة المتقين (10/ 60)، وانظر: فتح الباري (6/28).

[94]إحياء علوم الدين (4/329)، (دار الكتب العربية الكبرى مصطفى البابي الحلبي. القاهرة).

[95]الموافقات (2/297).

[96]ولذا يمكن أن يطلق عليها بالمقاصد الوسطى إذا ما لوحظ المقصد العام الأكبر، والأمر نسبي، والحال هنا شبيه بما يقرره علماء الأصول في مبحث العام والخاص، من أن العام إنما كان عاما بالنسبة لما دونه، وخاصا بالنسبة لما فوقه، فالوصف بالرجل مثلا عائم بالنسبة للمسلم والكتابي، أو الفقير والغني، أو الحر والعبد، وهو في الوقت نفسه خاص بالنسبة للإنسان، وهكذا.

[97]وهذه المواطن كالتالي:
الأول: في سورة البقرة، آية رقم (129)، قال تعالى: (رَبَّنَا وابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ ويُزَكِّيهِمْ إنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ).

والثاني: في البقرة أيضأ، آية رقم (151): (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ويُزَكِّيكُمْ ويُعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ ويُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ).
والثالث: في سورة آل عمران، آية رقم (164): (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ وإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ).
والرابع: في سورة الجمعة، آية رقم (2): (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ وإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ).

[98]ما بين علامتي الاقتباس عبارة البيضاوي في تفسيره (1/684)، (المطبوع بهامش حاشية زاده. دار إحياء التراث العربي. بيروت).

[99]سورة النساء، آية (165).

[100]سورة إبراهيم، آية (4).

[101]سورة الأنعام، آية (48).

[102]سورة يوسف، آية (108).

[103]رواه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، حديث (3641)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث (2682)، وابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء، حديث (223).

[104]ما بين علامتي الاقتباس عبارة البيضاوي في تفسيره (1/684).

[105]تفسير الطبري (1/558).

[106]سورة فاطر، آية (32).

[107]نقله عنه ابن كثير في تفسيره (ص 247) في تفسير قوله تعالى: (ومَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)، سورة البقرة، آية (269).

[108]نقله عنهما الطبري (1/557) وغيره، وابن زيد: هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري، من أتباع التابعين كان صاحب قرآن وتفسير، جمع تفسيرا في مجلد كما في سير أعلام النبلاء (8/349)، (تحقيق وإشراف شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة. بيروت. التاسعة 1413 هـ).

[109]سورة الأعراف، آية (175).

[110]الطبري (1/557)، قال الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي (8/195): "فالكتاب والحكمة كناية عن جميع العقليات والنقليات، كالسماوات والأرض.. لجميع الموجودات". (حاشية الشهاب، المسماة بعناية القاضي وكفاية الراضي. تصوير دار إحياء التراث العربي. بيروت).

[111]تفسير ابن كثير (ص 247).

[112](ص 135)، في تفسير آية البقرة (129)، (تفسير ابن عطية، المسمى بالمحرر الوجيز. دار ابن حزم. بيروت. الأولى 1423 هـ- 2002 م).

[113]أي إثر وصفه صلى الله عليه وسلم بـ (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ).

[114]لوح المعاني (2/18).

[115]أي في هذه الآية دون الآيات المشابهة لها التي قدمت فيها التزكية على التعليم.

[116]روح المعاني (2/387).

[117]مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة (حكم)، (ص 249)، (تحقيق صفوان عدنان داوودي. دار القلم. دمشق. الثانية 1418 هـ).

[118]الحدود الأنيقة، لزكريا الأنصاري (ص 73)، (تحقيق مازن المبارك. دار الفكر المعاصر. بيروت. ضمن مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي. الأولى 1411 هـ- 1991 م). وتمام عبارته، وفيها إجلاء للمعنى: "الظلم لغة: وضع الشيء في غير موضعه، يقال: ظلم الشعر، إذا ابيض في غير أوانه، واصطلاحا: التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. الحكمة: وضع الشيء في موضعه. الشقة: ضد الحكمة ".

[119]وعولت على ما جاء فيه أثر عن أحد من السلف الصالح من الصحابة أو التابعين وتابعيهم دون غيره، وانظر على سبيل المثال: تفسير الطبري: (1/557)، وتفسير ابن كثير: (ص 145)، والسراج المنير للخطيب الشربيني (1/148)، (1/410)، (7/422)، (تحقيق أحمد عزو عناية الدمشقي. دار إحياء التراث. بيروت. الأولى 1425 هـ- 2004 م).

[120]كشاف اصطلاحات الفنون، لمحمد بن أعلى التهانوي (1/759)، (طبع سهيل أكيديمي لاهور، باكستان. الأولى 1413 هـ)، وقال بعده: "وقيل: هي الطريق في الدين، وحينئذ الشرع والشريعة مترادفان، كذا في الجرجاني".

[121]ومثل له بقوله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا)، سورة الجاثية، آية (18)، ثم قال: "وقوله تعالى: (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وصَّى بِهِ نُوحًا)، (سورة الشورى، آية (13))، فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل، فلا يصح عليها النسخ، كمعرفة الله تعالى، ونحو ذلك "، مفردات ألفاظ القرآن، مادة (شرع)، (ص 450)، فالآية الأولى مثال للمعنى الخاص، والثانية للمعنى العام.

[122]وقال محمد أعلى التهانوي رحمه الله تعالى في كشاف اصطلاحات الفنون، مادة (شرع)، (ص 760): "والشرع كالشريعة: كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة (أي بالنظر الاجتهادي)، فإطلاقه على الأصول الكلية مجاز، وان كان شائعا، بخلاف الملة فإن إطلاقها على الفروع مجاز، وتطلق على الأصول حقيقة".
ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، مادة (سنن)، (ص 429)، والتوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد بن عبدالرؤوف المناوي، (ص 415)، باب السين فصل النون، (تحقيق محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصر. بيروت. ودار الفكر. دمشق. الأولى 1410 هـ- 1990 م).، وكشاف اصطلاحات الفنون، مادة (سنن)، (1/704).
وللسنة -كما هو مشهور متداول - معنى فقهي خاص، وهو: ما قابل الواجب أو الفرض، وهو مصطلح متأخر الحدوث عن عهد الوحي والصحابة والتابعين، ظهر في القرن الثاني من الهجرة.
وللتوسع في بيان هذا الأمر والتدليل عليه، ينظر: مقدمة التحقيق لكتاب: (تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار) (ص 9)، لمحققه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. (مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. الأولى 1412 هـ- 1992 م).
ومما قاله هناك: "ووقع من بعض علماء المذاهب خلط بين المعنيين ".
أقول: بل وقع نحوه في بعض كتب المعاجم والاصطلاحات العلمية، فمزجت في التعريف الواحد بين المعنيين: الشرعي الأصلي، والاصطلاحي الحادث، ومن أمثلته ما جاء في كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي (3/9)، قال في تعريف السنة: "السنة: بالضم والتشديد: الطريقة ولو غير مرضية، وشرعا: اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين، من غير افتراض ولا وجوب"، (تحقيق عدنان درويش. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. الثانية 1992)..
وهذا القيد الأخير "من غير افتراض ولا وجوب".. غير حسن، إذ يوهم أن المعنى الشرعي الحقيقي للسنة لا يكون إلا فيما قابل الواجب والفرض، ولو خلا التعريف عنه لوقع على المعنى الحقيقي، أو أنه ثنى بالتعريف الممزوج بعد التعريف الشرعي الحقيقي الخلي من هذا القيد -كما هو صنيع صاحب (كشاف اصطلاحات الفنون)- لما حصل هذا الإيهام، والله تعالى أعلم.


[123]وهو تعريف الشريعة كما سبق.

[124]كشاف اصطلاحات الفنون (1/703).

[125]تفسير ابن عطية (ص 144)، في تفسيره لآية سورة البقرة برقم (151).

[126](ص 135).

[127](ص 379).

[128](ص 1856).

[129]قال، رحمه الله تعالى، في مقدمة تفسيره (السراج المنير) (1/22): "وقد أذكر بعض أقاويل وأعاريب لقوة مدركها، أو لورودها، لكن بصيغة (قيل) ليعلم أن المرضي أولها".

[130]انظر مواطن تفسير الآيات الأربع على ترتيبها في المصحف: (1/149)، (1/164)، (1/ 410)، (7/422).

[131]سورة الجمعة، آية (2).

[132]سورة الذاريات، آية (56).

[133]سورة الجمعة، آية (2).

[134](المدخل إلى علم الدعوة): (ص 17)، وفيه: "وتعليمه إياهم" بدل ما أثبت.

[135]الأول: تحقيق التبليغ والبيان، والنذارة والبشارة للناس، والثالث: نشر علوم الشريعة النقلية والعقلية، والتوقيف على أحكامها ومعانيها وأسرارها.

[136]وهو: التزكية والتربية للنفس البشرية.

[137]سورة البقرة: (129).

[138]وهي: آية البقرة، رقم (151)، وآية آل عمران، رقم (164)، وآية الجمعة، رقم (2).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 47.60 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.97 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.32%)]