عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-06-2019, 02:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,180
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقسام مقاصد الدعوة إلى الله تعالى

أقسام مقاصد الدعوة إلى الله تعالى [*]


د. عبدالناصر بن خليفة اللوغاني[**]

المطلب الثالث


تقسيم المقاصد الدعوية ، بالنظر للمنفعة الحاصلة للداعية، إلى أصلية وتابعة

تنقسم مقاصد الشريعة إلى مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة أو فرعية.
وقد أبان ذلك الشاطبي وكشف عنه في (موافقاته).
وحاصل هذا التقسيم الثنائي: أن الأصلية هي ما لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، وأما التابعة: فهي ما روعي فيها حظ المكلف ([84]).

فالصلاة مثلا، مقصودها الأصلي تحقيق الانقياد والخضوع والتذلل والانكسار للملك الغفار، ويتبع ذلك ما يجنيه المكلف من صحة بدن، وراحة نفس، وانضباط وقت، وغير ذلك من فوائد وعوائد لشريعة الصلاة.
فهذا نوع من أنواع مقاصد الشريعة.
وعليه يمكن أن نقسم مقاصد الدعوة على منوال هذا النوع من مقاصد الشريعة، أي على قسمين:

المقاصد الدعوية الأصلية: وهي ما أمرت به الشريعة وندبت إليه، مما يتكلفه الإنسان ويبذل جهده في تحقيقه، فيقصده تعبدا وتحقيقا لأمر الشارع لا غير، وعلامتها: أنها غير مشوبة بحظ النفس ونصيب الدنيا.

والمقاصد الدعوية التابعة: وهي تلك المصالح التي تنتج عن مقصد أصلي، لكنها غير مرادة للشرع بالأصالة، وجعلت مع ذلك مقصدا لما تتضمنه من المصلحة، ثم علامتها -في الغالب - أن تكون مشوبة بحظ النفس ونصيب الدنيا.

والمهم في ميدان الدعوة إلى الله تعالى بيان أن المقاصد الأصلية هي التي يجب على الداعية أن يلحظها في دعوته، ويعقد عليها قلبه في نصرته، إذ هي المتعبد بها من قبل الحق عز وجل، وهي الأمر الشرعي الذي كلف به ([85]).
وأما التابعة، فهي خادمة للأصلية، فلا تلحظ لذاتها، بل يتعين مراقبة النوايا والعزائم من دخولها وتسللها، حتى لا تفسد مشروعية المقصد الأصلي، فإنها إن قصدت لذاتها فقد خرج الأمر عن أن يكون محبوبا لله تعالى، مشروعا في دينه.
وهي - على ذلك - لا تختلف عن مقاصد الشريعة، سوى في أن موضوعاتها متعلقة بالدعوة إلى الله تعالى.
وبالمثال يتضح المقال:
فمن ذلك هداية الناس ودخولهم في الإسلام، فإنه مقصد أصلي من مقاصد الدعوة، بل هو مقصدها الأول، وقد دعت الشريعة إليه بما لا مزيد عليه.


والدخول في الإسلام له نتائج وثمار كثيرة، تتوافر فيها شروط المقصد التابع، من كونه نتيجة وثمرة لمقصد أصلي، ومشتملا في الوقت نفسه على مرغوب للنفس من حظوظ الدنيا.
ولذلك صور كثيرة، منها:


ما يتحصل من أموال زكوات هؤلاء الناس، والاستفادة من خبراتهم وصناعاتهم، وما شابه ذلك.
ومنها - ولعله أوضح من سابقه - ما: لو كان لمسلم قريب كافر يرثه، كزوجة ذمية مثلا، فإن في إسلامها تحصيل ميراثها، ووقوع هذا المال في يد أحد المسلمين من المصالح الظاهرة، غير أن حظ النفس فيه أظهر وأجلى، أعني في حق الوارث.
ومن ذلك: ما يتحصل من المغانم في الجهاد القتالي، فهي من التوابع، وحظ النفس فيها ظاهر.
بل لو عددنا إقامة الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى مقصدا أصليا.. لم نكن مباعدين ولا متكلفين، بل هو كذلك، فإن بالجهاد -على اختلاف أنواعه- يقوم كيان الدعوة، وتقوى وتحمى به، وهذه مقاصد أصلية.
وقد جمع الأمران - أعني الجهاد في سبيل الله من حيث إنه مقصد أصلي، وما يتبعه من مقاصد تابعة - في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي، فهو على ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة))([86]).

و ((إلا)) في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخرجه إلا جهادا في...)) أداة قصر، وفي ذلك تصريح بمطلوبية وقصد هذا الأمر: الجهاد الخالص النية لله تعالى، من غير إشراك شيء معه ([87]).
فهذا الحديث يدل على عدة دلالات، منها:


أن المقصد التابع، مقصد معتبر شرعا.
وأن الواجب على الداعية أن يقصر نيته على إرادة المقصد الأصلي، دون أن يلتفت لغيره: ((لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي)).
وأن المقاصد الشرعية الأصلية، قد تكون وسيلة باعتبار، ومقصدا باعتبار آخر، كما هو الحال في شريعة الجهاد.
وعند تأمل الأمثلة السابقة لهذا النوع، نجدها أمثلة لمقاصد مادية فقط.

ودفعا لتوهم أن الأمر مقصور على ذلك، أمثل لبعض مقاصد تابعة معنوية:
من ذلك توابع نشر علوم الشرع، فإن نشر علوم الشريعة مقصد أصلي، من أجل وأشرف وظائف كفل الدعاة، ثم يتبع ذلك مقاصد تابعة كثيرة، كتكثير الأتباع، وتحصيل المكانة الاجتماعية، وغير ذلك من أمور تعين على نشر الدعوة.
وقد يتساءل سائل حول فائدة هذا التقسيم السالف الذكر، فإن فائدته مقارنة بسابقيه قد تكون أقل ظهورا، ولذا سأورد هنا بعض فوائده، فمنها:

ترجيح المقاصد الأصلية على التابعة عند تعارضهما، وهذا أمر واضح غني عن التصريح.
ومنها الاعتبار بالمقاصد التابعة في الترجيح عند تعارض المصالح الأصلية ذاتها، إذ إننا لما رأينا الشرع قد اعتبر المقاصد التابعة بوجه من الاعتبار، علمنا أن لها محلا في الترجيح.

ومنها - بل من أهمها -: حصول التمييز والوضوح لدى الداعية بين المقاصد، فيسهل عليه مراقبة قصود؟ ونواياه، فلا تتوجه همته ولا تخلص عزيمته ونيته للمقاصد التابعة دون الأصلية، فيحبط عمله، وتنزع البركة من جهده، فكم من داعية ادعى تحصيل شيء من هذه المقاصد التابعة لأجل الدعوة، فاستفرغ جهده، وصرف أيامه ولياليه عليها باسم الدعوة، ثم يكشف الواقع أنه داع لحظوظ نفسه، ساع لمصلحة شخصه، وهذا أسوأ حالا ممن ترك مهمة الدعوة رأسا.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: "إن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق، من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير، فهو باطل بإطلاق، لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه، وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل، فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق؛ لأنه خلاف الحق بإطلاق"([88]).

ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه لبعض أصحابه: "إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه، قليل من يسال، كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة، ويقصرون في الخطبة، يبدؤون أعمالهم قبل أهوائهم، وسياتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، كثير من يسال، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة، ويقصرون الصلاة، يبدؤون فيه أهواءهم قبل أعمالهم" ([89]).

وهنا مسألة مشهورة عند أهل العلم، يحسن إيرادها والعود بالذهن إليها في هذا المقام، وهي:
هل يؤجر الإنسان على أعماله الصالحة التي شابها بقصود دنيوية، وحظوظ نفسية ؟.

والكلام في المشوب - كما لا يخفى - لا فيما كان خالصا لله تعالى، ولا فيما فعل لغيره تعالى من غير شوب.
للعلماء في هذه المسألة مذاهب:
فقيل: لا يترتب على العمل أفي ثواب إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى، لم يشب بشيء من حظوظ النفس وأغراض الدنيا، وأما لو شيب بشيء من ذلك ولو قليلا.. بطل رأسا، وكان حكمه كما لو تمحض للدنيا، وهو اختيار الحارث المحاسبي، والعز ابن عبدالسلام رحمهما الله تعالى ([90]).
وقيل: إذا كان الباعث الأول هو إرادة وجه الله تعالى، لم يضره ما انضاف إليه بعد ذلك من باعث النفس، وهذا ما ذهب إليه الطبري، وابن أبي جمرة، ونسبه لمالك ([91])، ويفهم من صنيع الحافظ في الفتح أنه اختياره ([92]).
وقيل: إن مرد الأمر بحسب قوة الباعث، فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفسي، تقاوما وتساقطا، وصار عمل الإنسان لا له ولا عليه، وإن كان باعث الرياء أقوى، فهو ضار بصاحبه، مقتض للعقاب، غير أن العقاب فيه أخف من العقاب في العمل الذي تجرد للرياء، وأما إن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر، فله ثواب بقدر النسبة الزائدة في الباعث الديني، وهذا اختيار الغزالي، وأبي العباس القرطبي، وحكاه عن الجمهور ([93]).
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: "وعندي أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في جهة تكثر فيها الغنائم وبين جهة لا غنيمة فيها، ويبعد أن يقال: إدراك هذه التفرقة يحبط بالكلية ثواب جهادهم، بل العدل أن يقال: إذا كان الباعث الأصلي والمزعج القوي هو إعلاء كلمة الله تعالى، وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل التبعية، فلا يحبط به الثواب، نعم لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلا، فإن هذا الالتفات نقصان لا محالة" ([94]).


فهذه ثلاثة أقوال.
ويظهر لي، والله تعالى أعلم، ألا تعارض بين القولين: الثاني والثالث، إذ هما غير واردين على محل واحد، أو صورة واحدة، بيان ذلك:
أن أصحاب القول الثاني أطلقوا القول: بأن مرد الأمر للباعث الأول، ويبعد كل البعد أنهم يقولون بذلك حتى لو فلبت النية رأسا، ولم يرد من الفعل وجه الله تعالى إلا في جزء صغير جدا في الابتداء.

وإنما حداهم إلى ذلك - والله أعلم - أن الغالب من أحوال الناس في الأعمال، الذي يقع عليه غالبا السؤال والإشكال، هو وقوع العمل بشوب يعسر تمييزه وتحديد مقداره، فاعتبروا حينئذ بالابتداء، إذ تقدير نسبة الإخلاص أو الرياء في غيره عسير.
وأما القول الثالث ففصل الأمر ولم يجمل، وقيد ولم يطلق، ولم ينظر لسهولة التمييز أو عدمه من قتل عامة الناس، طلبا لتحرير المسألة.
ثم إني بعد كتابة ما سبق وقفت على عبارة في المسألة للإمام الشاطبي، رحمه الله تعالى، قال فيها: "وأما إن امتزج فيه الأمران، فكان معمولا بهما، فالحكم للغالب والسابق" ([95])، فانظر وتأمل الجمع بين: (الغالب) و(السابق)، وعدم جعل أحدهما قسيما للآخر. والله تعالى أعلم.


المبحث الثالث


في المقاصد الدعوية الكلية المنبثقة عن ماهية الدعوة


المقاصد الكلية للدعوة إلى الله تعالى هي مقاصد كبرى، غير أنها لا تنتهي إلى المقصد الأكبر أو الأعظم للدعوة، الذي هو نهاية المقاصد والغايات، هو إيصال العباد لرب البريات، أو هداية الخلق إلى الحق، وتحقيق الفلاح لهم في الأولى والآخرة، والذي هو المقصد الأكبر للشريعة عامة، وقد سبق الكلام عليه في المبحث الأول.
أقول: المقاصد الكلية لا تنتهي إلى ذلك، بل هي في مرتبة قبل هذه المرتبة الكبرى، وفوق غيرها من مراتب المقاصد ([96]).
وقد قسمت هذه المقاصد إلى ثلاثة أقسام، استرشادا واستلهاما من الصفات التي وصف الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أربعة مواطن من كتابه الكريم ([97]).


وهي أوصاف تتعلق بدعوته لأمته، وبمدعويه ونوع خطابه لهم في رسالته وبعثته.
-فالوصف الأول: (يَتْلُو عَلَيْهِمْ).
والثاني: (ويُزَكِّيهِمْ).
والثالث: (ويُعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ).
وهذه الصفات الشريفة، إنما هي صفات ملحوظ فيها جانب الدعوة والرسالة والهداية والإصلاح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تفسير لمعنى رسالته، أو لجزء مهم منها.
ولهذا - والله أعلم - شبقت بالإشارة إلى البعثة والرسالة: (رَبَّنَا وابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً)، (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ)، (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثَ)، (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً).

وعليه فإن أصول هذه الصفات ومعانيها العامة تمثل ماهية الدعوة، وتتضمن الإشارة إلى أهم أركانها، وبناع على ذلك فقد تجلت مقاصد الدعوة في ثلاثة مقاصد:

تحقيق التبليغ والبيان، والنذارة والبشارة للناس، إقامة لحجة الله تعالى على خلقه، وإعذارا لهم.
التزكية والتربية للنفس البشرية، وهي التنقية والتخلية من "دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال" ([98])، ثم تحليتها بضد ذلك.

نشر علوم الشريعة النقلية والعقلية، والتوقيف على أحكامها ومعانيها وأسرارها، وذلك من خلال:
تفهيم معاني الفرقان الكريم وحقائقه، والتوقيف على دلائل آياته، وما انطوى عليه من الحكم والأسرار.
والتفقيه في الدين وتغفله، بتعليم طرق استنباط أحكامه من نصوصه، وتنزيلها من الواقع على وجهها الصحيح، ورسم وإيضاح منهج التفكير السليم.
وستفصل هذه المقاصد في مطلب آتي، يتلوه مطلب ثاني في أسئلة قد يعترض بها على هذا القسم من أقسام المقاصد الدعوية، مع إيراد الجواب عنها، والله الموفق.
المطلب الأولى


في بيان وشرح هذه المقاصد الكلية


المقصد الكلي الأولى:

تحقيق التبليغ والبيان، والنذارة والبشارة للناس، إقامة لحجة الله تعالى على خلقه، وإعذارا لهم.
وهذا المقصد قد خص في بعض الآيات الكريمات بالذكر الصريح، منها: قوده تعالى: (رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ ومُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) ([99]).
ومنها قوله تعالى: (ومَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي مَن يَشَاءُ وهُوَ الَعَزِيزُ الحَكِيمُ) ([100]).

بل جاءت آيات أخرى فقصرت مقصد الرسالة ومهمة الرسل في ذلك، بيانا لأهميته وعلو رتبته، قال عز من قائل: (ومَا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إلاَّ مُبَشِّرِينَ ومُنذِرِينَ) ([101]).
والدعاة إلى الله تعالى أخذوا هذا الحكم (التبشير والنذارة) أو هذا التكليف.. بالتبعية الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا ومَنِ اتَّبَعَنِي وسُبْحَانَ اللَّهِ ومَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ) ([102]).
أو بحكم الوراثة النبوية المنصوص عليها بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن العلماء ورثة الأنبياء" ([103]).
المقصد الكلي الثاني:

التزكية والتربية للنفس البشرية، وهي التنقية والتخلية من "دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال"([104])، ثم تحليتها بضد ذلك.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: "... فمعنى قوله: (ويُزَكِّيهِمْ) في هذا الموضع: ويطهرهم من الشرك، وعبادة الأوثان، وينفيهم ويكثرهم بطاعة الله" ([105]).

فتطهير النفس البشرية من سيئ الاعتقادات، من الشرك والكفر بصورتيه: الأكبر والأصغر، ومن ذميم الأخلاق، من كبر، وحسد، وعجب، وبغضاء، وتعلق بالدنيا وحطامها، وتشاحن عليها، وإسراف في الشهوات والملذات، وغير ذلك، ثم تحليتها بضد ذلك...هو أحد المقاصد الدعوية الكلية، أو الكبرى.

وهذا أمر يختلف عن مجرد التبليغ ويزيد عليه، إذ التبليغ مرحلة هدفها الرئيس الإقناع بالأمر، وبيان حقيته، وتوضيح صورته، وإجلاء حقيقته، ثم تأتي التزكية بعد اقتناع المدعو بالدعوة وإيمانه بها، فإن الانصياع والاستسلام للأوامر الربانية، ومخالفة النفس والهوى والشيطان.. لا يتوقف على مجرد الاقتناع والتصديق، والا لما كان هناك مؤمن طائع، وآخر عاص، ولما اختلفت مراتب أهل الاصطفاء الرباني بالتوحيد، المشار إليهم بقوله عز وجل: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ومِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ومِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ)([106]).

ومن هنا يعلم أن هذا المقصد يتوجه إليه ويؤم بعد الأول، إذ من شرطه تحقق الأول.
المقصد الكلي الثالث:

نشر علوم الشريعة النقلية والعقلية، والتوقيف على أحكامها ومعانيها وأسرارها، وذلك من خلال:

تفهيم معاني الفرقان الكريم وحقائقه، والتوقيف على دلائل آياته، وما انطوى عليه من الحكم والأسرار.
والتفقيه في الدين وتعقله، بتعليم طرق استنباط أحكامه من نصوصه، وتنزيلها من الواقع على وجهها الصحيح، ورسم وإيضاح منهج التفكير السليم.
استرشادا واستلهاما من قوله تعالى: (ويُعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ).
فالكتاب هو القرآن، وأما الحكمة فللمفسرين فيها أقوال متعددة، وهي بالإجمال متقاربة غير متعارضة مع ما نحن بصدده، ومن أشهر الأقوال وأشملها في تفسير الحكمة في هذه الآية: أنها الفقه في الدين والمعرفة فيه وتعقله، وهو قول النخعي ([107]) ومالك بن أنس، وابن زيد ([108])، رحمهم الله تعالى، وقرأ ابن زيد بعد تفسيره للحكمة: (واتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا)([109])، ثم قال:
"لم ينتفع بالآيات حيث لم تكن معها حكمة، قال: والحكمة شيء يجعله الله في القلب ينور له به" ([110]).


وقال الإمام مالك: "وانه ليقع في قلبي: أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله، ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه، بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله" ([111]).
وفي تفسير ابن عطية: "وروى ابن وهب عن مالك: الحكمة: الفقه في الدين، والفهم الذي هو سجية ونوز من الله تعالى" ([112]).
فتعليم الكتاب والحكمة، وتعليم الشريعة منقولا ومعقوفي والتوقيف على أحكامها ومعانيها.. من أجل وأسمى مقاصد الدعوة الكلية، وهو مرتبة تقصد بعد التخلي عن دنس الصفات والطباع.
قال العلامة محمود الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسيره (روح المعاني): "(ويُعَلِّمُكُ مُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ)، صفة -أي للنبي صلى الله عليه وسلم- إثر صفة ([113])، وأخرت لأن تعليم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه من الحكمة الإلهية والأسرار الربانية إنما يكون بعد التخلي عن دنس الشرك ونجس الشك بالاتباع، وأما قبل ذلك فالكفر حجاب" ([114]).
وهذا المقصد الثالث، إنما يؤم ويقصد بعد سابقيه، من حيث الواقع الخارجي، إذ العلوم الاختصاصية في الشريعة إنما تناط بأهل العلم والعمل والخشية، وأهل التزكية والصلاح، الذين هم ورثة الأنبياء، وأهل الدعوة الكاملة حقا.


أما من لم تكتمل تزكيته وتربيته من حملة العلوم الشرعية، فهو غير مؤهل للدعوة الكاملة، والدلالة على الله تعالى، التي تعبر عن الميراث النبوي، بل قد لا يكون مؤتمنا على بيان أحكام الله تعالى، فعليم اللسان قد يكون أعظم صدا عن سواء السبيل من أهل الكفر والإلحاد.
ولا يعني ذلك أن تعليم العلوم الشرعية التخصصية لا يكون إلا بعد اكتمال التزكية والتربية على الوجه المطلوب، بل قد يكون الجانبان -في كثير من مراحل مسيرة نموهما- متصاحبين متزامنين، وإنما المراد أن التزكية من حيث الأصالة مقدمة على العلم، بدليل أنه لا يصح أن يوصف شخص بأنه من علماء الشريعة وهو خالي عنها، مع صحة العكس.
وأيضا يحتاج لهذا الترتيب، ويفزع له عند ترتيب الأولويات الدعوية في حالة تعارض الأهداف والمصالح.
ولعل هذا أحد الأسباب في تقديم التزكية في الآيات الكريمات على التعليم، سوى في موضع واحد، وهو آية البقرة رقم (129) في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
ولا ريب أن هذا الترتيب في هذه الآية خولف لحكمة خاصة، تطرق لها العلامة الألوسي، رحمه الله تعالى في تفسيره على سبيل الاحتمال فقال: "رأى يطهرهم،...، وهو إشارة إلى التخلية، كما أن التعليم إشارة إلى التحلية، ولعل تقديم الثاني على الأول ([115])، لشرافته" ([116]).
أي لشرف العلم، لا إلى الترتيب بحسب الواقع المقتضي لتقديم التخلية على التحلية.


المطلب الثاني


في أسئلة قد يعترض بها على هذا القسم من أقسام المقاصد الدعوية ، مع الجواب عنها

وهنا قد ترد بعض الإشكالات، أو الأسئلة والاستفسارات، أورد سؤالين منها، فتبعا لهما بما يظهر لي من جوابهما، والله الموفق:
فقد يقال: إن هذا المقصد الثالث: (نشر علوم الشريعة النقلية...) الخ، قد بني وأسس على قول واحد من عدة أقوال في تأويل للحكمة في الآية الكريمة، وثمة تأويلات أخرى لأهل العلم والتفسير، أفلا يلزم فيها التعارض مع ما قرر؟.
وقد يقال أيضا: ما الفرق بين المقصد الأول الذي هو التبليغ والبيان، والمقصد الثالث الذي هو التعليم لما سبق تقريره، فهلا كانا مقصدا واحدا؟.
جواب السؤال الأول:

والجواب عنه من وجهين: عام، وخاص:
أما الجواب العام: فإنه لم يرد من عبارة هذا المقصد، إيراد تفسير الآية الكريمة بعينه، إنما هو استهداء واستلهام بإضاءاتها الشريفة، يسمح بتضمين وجمع كثير من تأويلي للحكمة، بل ويشتمل على هدايات آيات أخرى في المقصد، وعليه فلا أثر للخلاف الجاري بين المفسرين في تأويلهم للحكمة فيما نحن بصدده.

وهذا الكلام جار على المقاصد الثلاثة المذكورة كلها على حد سواء.

وأما عن الجواب الخاص: فإن الذي يلوح بعد التأمل، أنه لا تعارض حقيقي بين أقوال السادة العلماء، وأن الجمع بينها قريب غير بعيد.

نعم، التعبير بالفقه في الدين في هذا المقام قد يكون أولى من غيره، لاسيما إذا أخذ بالاعتبار واستصحب المعنى الأصلي للحكمة، الذي هو: إصابة الحق بالعلم والعقل ([117])، ووضع الشيء في موضعه ([118]).
وبيان ذلك أن اختلافهم في معنى (الْحِكْمَةَ) في الآية الكريمة، يمكن أن نرده في جملته إلى ثلاثة معان ([119]):

- الشريعة.
- والسنة.
- والفقه في الدين وتعقله.

فأما الشريعة، فلها معنيان: عام وخاص:
فأما المعنى الشرعي العام: فهو الائتمار بالتزام العبودية (([120])).
وأما المعنى الشرعي الخاص: فهو الأحكام العملية الفرعية، مما تختلف فيه الشرائع السماوية ويعترضه النسخ، كما قاله الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى ([121]).


فأي تعارض بين هذه المعاني للشريعة، وبين المقصد المذكور! بل هو جزء أصيل فيه، لاسيما على المعنى الخاص للشريعة.
وأما عن تأويل الحكمة بالسنة، فالأمر فيه قريب من الأمر في التأويل بالشريعة، فالسنة في معناها الشرعي العام، الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وآله سلم وكلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: هي الطريقة المشروعة المتبعة في الدين، أو طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يتحراها، أي المنهج النبوي الحنيف([122]).

ثم إننا إذا رمنا المعنى المتحصل من الائتمار بالتزام العبودية ([123])، ونهاية مقصده، رأيناه متطابقا متوافقا مع المعنى المتحصل من السنة، التي هي الطريقة المشروعة المتبعة في الدين، فما المراد من ذلك إلا التزام العبودية والتحقق بها على الوجه الكامل.
بل إن السنة بمعناها الشرعي الأصلي.. تطلق على الشريعة أيضا، وقذتم هذا المعنى في تعريفه للسنة على غيره.. المحقق محمد أعلى التهانوي في كتابه الموسوعي الجامع (كشاف اصطلاحات الفنون)، وعبارته:
"وفي الشريعة تطلق (أي السنة) على معان، منها: الشريعة، وبهذا المعنى وقع قولهم: الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة" ([124])، ثم أخذ في إيراد المعاني الأخرى.
وبما قرر وذكر.. يعلم أن التعارض المتوهم مدفوع، ولا ضير على قائل: إن من مقاصد الدعوة الكبرى: تعليم الحكمة. التي هي مفهوم شامل لتعليم الشريعة المنقولة، ولتعليم أدوات القدرة على الفقه والفهم والنظر في الأمور المعقولة، ولرسم المنهج الصحيح في الاستنباط للأحكام.
وهي مفهوم شامل - أيضا - لما جاء في الوحي المعصوم من السنة النبوية الشريفة في فهم الكتاب وفهم الدين، والتوقف عند حده" لاسيما فيما يتردد العقل البشري عند الاستنباط في الوقوف على المصلحة الراجحة فيه، فتتأرجح كفتا الميزان ولا ترجح، فلا تتضح المصلحة على نحو جلي موثوق، وخذ أنصبة المواريث مثالا على ذلك.


بل أحيانا يقف العقل حائرا لا يقف على أي مرجح واضح في المسألة، ومن ذلك تحديد عدد ركعات الفرائض مثلا، فتأتي السنة لتبين ذلك.
وبهذا المفهوم للحكمة، الشامل لتعليم طرق الاستنباط والأخذ بالمعقول تجتمع وتتلاقى التأويلات للحكمة ولا تتعارض، ويعلم أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة لأمته، إنما هو تعليم لكيفية وضع الأمور في محالها، وعلى مقاديرها وأنصبتها التي تستحقها على أتم وجه وأكمله.
واذا استصحب المعنى الأصلي للحكمة السابق ذكره، وهو: إصابة الحق بالعلم والعقل، ووضع الشيء في موضعه. علم دقة التعبير القرآني وعظمته، وأنه لا تعبير أدق ولا أوضح وأجلى منه، والله تعالى أعلم.
ولا يفوتني أن أنبه قبل الانتقال لجواب السؤال الثاني إلى إن المقصود في هذا الجواب إنما هو دفع توهم التعارض أو التناقض المشار إليه، لا إثبات التماثل بين التأويلات، ولعله قد حصل بما ذكر.
ثم إن مسالك بعض المفسرين تشير من مكان بعيد إلى عدم التعارض، ليس بين تأويلات الحكمة وما قرر فحسب، بل بين التأويلات المختلفة نفسها.
فتجد بعضهم يمزج بين التأويلات ويرادفها، كما هو صنيع الإمام ابن عطية، رحمه الله تعالى، حيث قال في تفسير آية البقرة رقم (151):
"و(الْحِكْمَةَ ): ما يتلقى عنه عليه السلام من سنة وفقه ودين"([125])، فرادف بين السنة والفقه.


ونجده في تفسيره لآية البقرة، رقم (129)([126]) يفارق بين المعاني، في حين أنه في الموضعين الآخرين: آية آل عمران، رقم (379)([127])، وآية الجمعة، رقم (2) ([128])، نراه يقتصر في تفسيره للحكمة على السنة دون ما سواها.
ونجد بعضا آخر من العلماء يختار من التأويلات في موضع ما لا يختاره في الموضع الآخر، كالإمام الخطيب الشربيني، رحمه الله تعالى، في تفسيره (السراج المنير)، فقد عبر في الموضع الأول للتأويل بالسنة بلفظة (قيل)، المشعر عنده بالمرجوحية ([129])، وأضاف إلى ذلك أن أخره فجعله سادس ستة تأويلات.


ثم نجده في الموضع الثاني يقتصر على تفسير الحكمة بتعليم الأحكام، ويغفل سائر الأقوال، وكذا في الموضع الثالث يغفل سائر الأقوال، لكنه يقتصر على التفسير بالسنة، وفي الرابع يفسر الحكمة بأنها غاية الحكم بالكتاب في قوة فهمه والعمل به، ثم ينقل تفسيرها بالسنة عن غير واحد من السلف بلفظ (قال فلان)([130]).
وليس نحو هذا الصنيع مقصورا على هذين المفسرين الإمامين الجليلين، بل مثلهما كثير، وإنما اقتصرت عليهما لوضوح التمثيل، ولترك التطويل.

جواب السؤال الثاني:

وهو ما الفرق بين المقصد الأول الذي هو التبليغ والبيان، والمقصد الثالث الذي هو التعليم لما سبق وفصل ذكره، فهلا كانا مقصدا واحدا؟.
والجواب:
أنه قد أشير إلى أن هذين المقصدين قد استلهما من قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ) ([131])، أي أنهما فرع لما ذكر في الآية، وقد فارقت الآية الكريمة بين التلاوة والتعليم، إذ عطفت بينهما، والأصل في العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو وان كان جائزا لغير المغايرة، بأن يكون على سبيل التكرار للتأكيد، إلا أنه لا يصار إليه مع احتمال المغايرة، بل ترجحها، كيف وليس العطف من باب عطف المفردات، بل من باب عطف الجمل، وهي جمل صفات للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا لم أقف على قائل بغير المغايرة.
فهذا فيما يتعلق بإثبات وجود أصل المغايرة.
وأما عن تفصيل وجوه الفرق بين التبليغ والتعليم، فيظهر لي أن الفرق من أربع جهات أو حيثيات:
من حيث النوع وطبيعة المادة العلمية، ومن حيث القائم به، ومن حيث الفئة المستهدفة، ومن حيث الزمن والمرحلة.

فأما النوع وطبيعة المادة العلمية، فالأصل في التبليغ أن يكون لقطعيات الدين وواضحاته، والمعلوم منه وضرورياته، وما شابه وقارب.
وأما في التعليم فدائرته وميدانه الاجتهاديات الشرعية، والدقائق العلمية، وما يختص ببيانه والنظر فيه أهل العلم والرسوخ.
وأما من حيث القائم به، فالتبليغ - في الأصل - مناط بكل مسلم، إذ هو تبليغ قطعيات الدين وواضحاته كما ذكر، والتعليم إنما يناط بأهل الاختصاص في علوم الشريعة.

وأما من حيث الفئة المستهدفة، فالتبليغ شريحته كبر وأوسع، يقصد في خطابه المؤمن والكافر، والتقي والفاسق.
وأما التعليم فهو للصفوة المستجيبة المختارة المريدة، ثم هو مراتب متفاوتة، ولكل مرتبة أهلها، وعليه فيخص بعض الناس ببعض العلوم دون غيرهم، بحسب مراتبهم ومستوياتهم، وليس هذا موجودا في التبليغ.

وأما من حيث الزمن والمرحلة، فالأصل في التعليم أن يكون بعد حصول التصديق والاستجابة للدعوة، وبالعبارة المعاصرة: بعد القناعة بالفكرة الرئيسة للدعوة، أي بعد التبليغ والإقناع.

ولا يخفى أن هذه الفروق بالنظر للحال الأصلي في الأمرين والغالب، لا للاستثناء وغير الغالب.
هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو ولي التوفيق والسداد.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 44.54 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.91 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.41%)]