عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-05-2019, 01:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,835
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مرحــبا بـالحبيب الـــوافد (احكام خاصة بالصيام)

أصحاب الأعذار في رمضان

اللجنة العلمية


نوع فدية إفطار المسن ومن في حكمه
ما نوع الفدية الواجبة على المسن المفطر و من في حكمه ، هل هي أنواع معينة من الطعام أو أي طعام يكون من قوت أهل بلد المسن؟ هل يقدم الطعام مطبوخاً أو غير مطبوخ؟
نوع الأطعمة المجزية عن الفدية:
ما نوع الأطعمة التي تجزئ عن فدية إفطار المسن؟ هل تشترط فيها أنواع معينة من الأطعمة، أو تجزئ كل طعام كان من قوت أهل البلد؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه تجزئ عن فدية إفطار كل ما كان من قوت أهل البلد، كالبر، والشعير، والتمر، والأرز ونحوها، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، وهو قول طاووس، وسعيد بن جبير، والثوري، والأوزاعي -رحمهم الله تعالى-.
قال الكاساني: « ومقدار الفدية مقدار صدقة الفطر: وهو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار ما يطعم في صدقة الفطر ».
وقال في مقدار وجنس صدقة الفطر: « وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته، وأما جنسه وقدره فهو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر، وهذا عندنا ... ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة، ودقيق الشعير وسويقه كالشعير عندنا، وعند الشافعي لا يجزئ، بناء على أصله من اعتبار المنصوص عليه، وعندنا المنصوص عليه معلول بكونه ما لا متقوماً على الإطلاق».
وقال ابن عبد البر: « ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر، وأطعم عن كل يوم مد قمح إن كان قوته، وإلا فمن قوته بمد النبي "صلى الله عليه وسلم"، وذلك عند مالك استحباب، وعند غيره إيجاب ».
وقال الشربيني: « يخرج مد من طعام، وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مرّ، وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده ».
وقال المرداوي: « والمراد بالإطعام هنا -أي في فدية الإفطار- ما يجزئ في الكفارة، قاله الأصحاب ».
وقال: « والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر، وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب، وفي الخبز روايتان، وكذا السويق ... و الرواية الثانية يجزئ، وهو اختيار الخرقي، قال المصنف، وهذه أحسن، قلت وهو الصواب ... وإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه ».
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قول الله سبحانـه وتعـالى: â ’n?tãu"صلى الله عليه وسلم"šúïÏ%©!$ # ¼çmtRqà)‹ÏÜ&#22 7;ƒ ×ptƒô‰Ïù ãP$yèsÛ &ûüÅ3ó¡Ï B á.
وجه الاستدلال: أن الآية قضت على أن الواجب هو الإطعام، والإطعام يصح إطلاقه على قوت أهل البلد، فيجزئ عن الفدية.
2- ما ثبت عن أنس t أنه لما كبر وعجز عن الصيام، أطعم عن كل يوم مسكيناً.
وجه الاستدلال: أن أنساً t أطعم بدل كل يوم مسكيناً، وإخراج قوت البلد يعتبر إطعاماً فيصح إخراج كل ما كان طعاماً.
3- أن المقصود في الكفارات والفدية هو الإطعام، كما نصت الآية الكريمة، وهذا يتحقق بإخراج كل ما يقتات منه أهل البلد، وليست مقصورة على أنواع معينة، فيجزئ عن الفدية إخراج كل ما كان قوتاً لأهل بلد المسن المفطر.
القول الثاني: أنه لا تجزئ عن فدية إفطار المسن إلا أنواعاً معينة من الطعام، هي: البر والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الدقيق، والسويق، والخبز، وهذا مذهب الحنابلة.
استدل أصحاب هذا القول بالقياس على صدقة الفطر، فكما لا يجزئ في صدقة الفطر غير أنواع محددة من الطعام فكذا هنا؛ لأن النص ورد بإجزاء أنواع معينة من الطعام فيقصر عليها.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: بأن الأصل المقيس عليه مختلف فيه، فلا يصح القياس.
الثاني: أنه قياس في مقابل النص فلا يصح.
الترجيـح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول القائل بإجزاء كل ما كان من قوت أهل البلد، وذلك لظاهرية الكريمة، ولأن مقصود الإطعام يحصل بذلك فيجزئ.



حكم إخراج الوجبات الغذائية وتقديمها للمساكين وحكم إخراج قيمتها النّقديّة

إذا كان على المسن فدية الإفطار فهل يجزئه عنها إعداد الوجبات الغذائية كالغداء والعشاء وتقديمها للمساكين ليأكلوا منها؟
لأهل العلم في ذلك قولان:
القول الأول: إجزاء الوجبات الغذائية، كالعشاء والغداء وتقديمها للمساكين ليأكلوا منها، وإلى هذا ذهب الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو قول أنس بن مالك  من الصحابة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وقال إنه مذهب أكثر السلف.
قال ابن نجيم: « وإنما أبيح له الفطر لأجل الحرج، وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء، فوجب الفدية لكل يوم نصف صاع من بر أو زبيب أو صاعاً من تمر أو شعير كصدقة الفط، لكن يجوز طعام الإباحة أكلتان مشبعتان».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم ».
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1-قول الله سبحانـه وتعـالى:  "صلى الله عليه وسلم"       .
وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة نصت على الإطعام، وهي الأصل في وجوب فدية إفطار المسن، والإطعام كلمة عامة يدخل فيها الإطعام بالوجبات المطبوخة دخولاً أولياً، فتدل الآية على إجزاء ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «...ولهذا قال من قال من العلماء الإطعام أولى من التمليك؛ لأن المملَك قد يبيع ما أعطيته، ولا يأكله، بل قد يكنزه، فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعاً».
2- ما صح عن أنس بن مالك  أنه لما كبر ولم يستطيع الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً.
وجه الاستدلال: أن أنساً  صنع طعاماً وقدمه للمساكين عن فدية الإفطار، فدل على إجزاءه ذلك، لكونه فعل صحابي.
3-أن إعداد الوجبات الغذائية، وتقديمها للمساكين هو إطعام حقيقة، فيجزئ كما لو كان طعامه براً فأطعمه منه.
4-أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام، وتقديم الوجبات المطبوخة إطعام حقيقة، فيجزئ من باب أولى.
القول الثاني: عدم إجزاء الوجبات المطبوخة عن فدية إفطار المسن، بل لابد من إخراج الطعام غير المطبوخ، وإلى هذا ذهب الشافعية، والحنابلة على المذهب.
قال الشربيني: « الواجب الحبّ، حيث تعين فلا تجزئ القيمة اتفاقاً، ولا الخبز ولا الدقيق ولا السويق ونحو ذلك؛ لأن الحب يصلح لما لا تصلح هذه الثلاثة ».
وقال ابن قدامة: « فإن أخرج من الدقيق أو السويق أجزأه، لما ذكرنا فيماتقدم وإن غدّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه في أظهر الروايتين عنه ».
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1-أن فدية إفطار المسن مقدرة بمد أو نصف صاع، فإذا أطعم طعاماً جاهزاً مطبوخاً فلا يعلم أن كل واحد من المساكين قد استوفى القدر الواجب له، فلا يجزئ.
ونوقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن الفدية مقدرة بالشرع، وعلى فرض التسليم بأنه مقدر به، فإذا أشبع كل واحد من المساكين فيكون المسكين قد أخذ حقه.
2-أن الواجب تمليك المسكين الطعام، لأنه يتمكن به من التصرف الذي لا يمكنه مع الإطعام.
ونوقش بعدم التسليم باشتراط التمليك بل المطلوب الإطعام،وهذا يتحقق بتقديم الوجبات المطبوخة.
3-أن الواجب تمليك المسكين الطعام، وتقديم الوجبات المطبوخة إباحة وليس بتمليك.
ونوقش بعدم التسليم بأن الواجب التمليك، بل الواجب هو الإطعام «وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى إطعاماً، كما يقال: «أطعم رسول الله "صلى الله عليه وسلم"الجدة السدس»... لكن يقال: لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى؛ ولأن ذلك إما يقال إذا ذكر المطَعم، فيقال: أطعمه كذا، فأما إذا أطلق، وقيل: أطعم هؤلاء المساكين، فإنه لا يفهم منه إلا نفس الإطعام، لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمي التمليك للطعام إطعاماً؛ لأن المقصود هو الإطعام، أما إذا كان المقصود مصرفاً غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاماً عند الإطلاق».
الترجيـح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وهو القول بجزاء إخراج الوجبات الغذائية المطبوخة عن فدية إفطار المسن لما يلي:
1-لقوة أدلة هذا القول حيث استدلوا بنص الآية الكريمة، والأثر الثابت الصحيح عن أنس ، والمعقول السالم عن المعارض.
3-لأن هذا أقرب إلى مقاصد الشارع.
مقدار الوجبات المجزية :
ما هو القدر المجزئ من الوجبات الغذائية عن فدية الإفطار ؟ هل تكفي وجبة واحدة أو لابد من وجبتين؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أن القدر المجزئ هو وجبة واحدة مشبعة كالغداء أو العشاء، وإلى هذا ذهب جمهور القائلين بهذا القول.
نقل ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد سئل عن امرأة أفطرت رمضان؟ فقال: « ثلاثين يوماً؟ قال: فاجمع ثلاثين مسكيناً وأطعم مرة واحدة ».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف ».
استدل أصحاب هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى:  "صلى الله عليه وسلم"       .
وجه الاستدلال: أن الواجب إطعام المسكين، ويصح إطلاق الإطعام على إطعام المسكين وجبة واحدة، فهي القدر الواجب إذا كانت مشبعة، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.
القول الثاني: أن القدر المجزئ هو وجبتان مشبعتان، وإلى هذا ذهب الحنفية.
قال ابن نجيم: « ... فوجب الفدية لكل يوم نصف صاع من بر أو زبيب أو صاعاً من تمر أو شعير كصدق الفطر، لكن هنا يجوز طعام الإباحة أكلتان مشبعتان».
ولم أجد لأصحاب القول الثاني -الحنفية- القائلون بإجزاء وجبتين مشبعتين دليلاً، ولعلهم استندوا إلى أن وجبة واحدة لا تكفي لإطعام يوم كامل فقالوا باشتراط وجبتين.
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأنه لم يرد في الآية الكريمة ولا في غيرها من الأدلة اشتراط إطعام المسكين يوماً كاملاً، فيعمل بإطلاق الآية وتكفي وجبة مشبعة واحدة، لأن ذلك يسمى إطعاماً.
الترجيـح:
ولعل الراجح -والله سبحانه وتعالى أعلم- هو القول الأول القائل بإجزاء وجبة واحدة لما يلي:
1- لقوة دليل هذا القول حيث استدلوا بالآية الكريمة وظاهرها يؤيده.
2- لعدم وجود دليل للقول المخالف.
حكم إخراج القيمة عن فدية الإفطار:
هل يجزئ إخراج فدية الإفطار نقداً، وذلك بإخراج مبلغ مالي ودفعه للمساكين؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم إجزاء إخراج القيمة، وإلى هذا ذهب الشافعية، والحنابلة على المذهب0
قال الشربيني: « الواجب الحب، حيث تعين فلا تجزئ القيمة اتفاقاً».
وقال المرداوي: « وإن أخرج القيمة أو غدىّ المساكين أو عشاهم لم يجزئه، هذا المذهب، وعليه جماهير ا لأصحاب ».
استدل أصحاب هذا القول بأدلة بما يلي
1-قول الله سبحانـه وتعـالى:  "صلى الله عليه وسلم"       .
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة الطعام، وإخراج القيمة ليس بطعام، فلا يجزئ.
2-القياس على صدقة الفطر، فكما لا يجزئ إخراج القيمة في صدقة الفطر، فكذلك هنا، بجامع أن كلاً منهما إخراج طعام واجب.
القول الثاني: إجزاء إخراج القيمة، وإلى هذا ذهب الحنفية.
قال الكاساني: « وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث أنه مال متقوم على الإطلا في من حيث أنه عين، فيجوز أن يعطى من جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء، هذا عندنا ».
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1-أن المقصود هو إغناء المسكين، وهذا يحصل بدفع القيمة له، بل دفع القيمة يحصل به المقصود على وجه أتم وأكمل؛ لأنه أقرب إلى دفع الحاجة، فيجزئ.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن المقصود إغناء المسكين، بل المقصود إطعامه، وهو لا يحصل بدفع القيمة فلو أخذ القيمة فقد لا يصرفها على الطعام، فلا يحصل بها المقصود.
2-القياس على صدقة الفطر، فكما يصح إخراج القيمة في صدقة الفطر يصح هنا؛ بجامع أنهما إطعام واجب.
ويمكن أن يناقش بأنه قياس على مسألة مختلف فيها فلا يصح.
3- أن المقصود رفع حاجة المسكين وهذا يحصل بدفع القيمة.
ويمكن أن يناقش بأن المقصود إطعام المسكين.
الترجيـح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول القائل بعدم إجزاء القيمة لكونه أقرب إلى ظاهر الآية.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 26.57 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 25.94 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.36%)]