
07-05-2019, 01:11 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,030
الدولة :
|
|
رد: مرحــبا بـالحبيب الـــوافد (احكام خاصة بالصيام)
أصحاب الأعذار في رمضان
اللجنة العلمية
أحكام القضاء والكفّارة
- الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً و الأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد (في اليوم الثاني من شوال) . [الشرح الممتع ـــ ابن عثيمين]
- يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع و تقديم القضاء أفضل. [السابق]
- من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم و يقضي و لا إطعام عليه [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
- الشيخ الكبير و( المريض مرضاً لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم؛ لأنه عاجز، ولكن يلزمه بدلاً عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، هذا إذا كان عاقلاً بالغاً، وللإطعام كيفيتان:
الكيفية الأولى: أن يصنع طعاماً غداءً أو عشاءً، ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حين كبر. أخرجه البخاري معلقاً.....
والكيفية الثانية: أن يوزع حبًّا من بر، أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مد من البر أو من الأرز، والمدّ يعتبر بمد صاع النبي "صلى الله عليه وسلم"وهو ربع الصاع، وصاع النبي "صلى الله عليه وسلم"يبلغ كيلوين وأربعين غراماً، فيكون المدّ نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر، ويجعل معه لحماً يؤدمه) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
فدية الإفطار مشروعة في حق المسنين ومن في حكمهم من المصابين بعجز دائم بحيث لا يمكنهم الصيام أبدا.
تعريف الفدية :
قال ابن فارس: " الفاء والدال والحرف المعتل كلمتان متباينتان جداً، فالأولى، أن يجعل شيئ مكان شيء حمى له، والأخرى شيء من الطعام. فالأولى قولك: فديته أفديه: كأنك تحميه بنفسك أو بشيء يعوض عنه، يقولون: هو فداؤك، إذا كسرت مددت، وإذا فتحت قصرت، يقال: هو فداك ...، يقال تفادى الشيء، إذا تحاماه وانزوى عنه، والأصل في هذه الكلمة ما ذكرناه، وهو التفادي: أي أن يتقي الناس بعضهم ببعض، كأنه يجعل صاحبه فداء نفسه، والكلمة ا لأخرى الفَدَاء ممدود، وهو سطح التمر بلغة عبد القيس ... والفَداء: جماعة الطعام من الشعير والتمر ونحوها ".
"والفدية من فدى من الأسر يفديه فَِدى: إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال الفدية، وهي عوض الأسير، وجمعها فدىً وفديات، وفاديته مفاداة وفداء مثل قاتلته مقاتلة قتالاً، أي: أطلقته وأخذت فديته".
"وقيل المفاداة: أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد، وتفادى القوم: اتقى بعضهم ببعض، كأن كل واحد يجعل صاحبه فداه، وفدت المرأة نفسها من زوجها تفدي وافتدت، أي: أعطته مالا حتى تخلص منه بالطلاق".
و يراد بالفدية في اصطلاح الفقهاء : " ما يقي الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة قصّر فيها أو عجز عن أدائها حقيقة أو حكما ".
أما الفدية في باب الصيام فتطلق على الطعام الذي يخرجه المسن أو المريض الذي لا يستطيع الصيام ويدفعه إلى مسكين بدلاً عن الصيام.
أدلة مشروعية فدية الإفطار:
لقد دلت على مشروعية فدية إفطار المسن أدلة من الكتاب، والسنة، والأثر:
1- قول الله سبحانه وتعالى: "صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم" .
وجه الاستدلال: ما ثبت من تفسير عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: أن الآية مخصوصة بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيجوز له الإفطار ويفدي عن كل يوم مسكيناً: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً».
2- ما سبق من تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- للآية فله حكم الرفع ولا يمكن أن يقول ذلك برأيه.
3- ما ثبت عن أنس بن مالك أنه لما كبر ولم يستطع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.
حكم فدية الإفطار :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تجب الفدية على المسن ومن في حكمه من امصابين بعجز دائم عن الصوم إذا أفطر بسبب العجز أو المشقة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، فبه قال الحنفية، والشافعية على الصحيح من مذهبهم، وهو مذهب الحنابلة، وقول علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وأنس بن مالك من أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم"، وبه قال سعيد بن جبير، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وطاووس -رحمهم الله تعالى-.
قال الكاساني: " وأما الجوع والعطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك فمبيح مطلق للفطر ... وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء ".
وقال النووي: " قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم، أي يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف ... ويلزمهما الفدية على أصح القولين، والثاني لا يلزمهما".
قال ابن قدامة: " أن الشيخ الكبير، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطر ويطعما عن يوم مسكينا".
استدل أصحاب هذا القول الأول بأدلة من الكتاب، والسنة، والأثر، والإجماع، والمعقول:
1- قول الله سبحانه وتعالى: "صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم" .
وجه الاستدلال: استدل أهل العلم بهذه الآية الكريمة على وجوب فدية إفطار المسن من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: ما سبق ذكره من تفسير عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- للآية الكريمة -وهو تفسير ثابت- أن الآية الكريمة مخصوصة بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيجوز له الإفطار ويطعم بدلاً عن ذلك كل يوم مسكيناً، وقال: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً».
وبناءً على هذا الوجه للآية الكريمة ثلاثة تفسيرات عند العلماء:
أ- أن معنى الآية الكريمة على قراءة رسم المصحف «يُطيقونه» أي يقدرون على الصوم مع تحمل المشقة؛ وذلك لأن الطاقة هي الإتيان بالشيء مع الشدة والمشقة، بخلاف الوسع فهو القدرة على الشيء على وجه السهولة.
ب- على قراءة «يُطوَّقونه» بفتح الطاء وتشديد الواو بالبناء على المفعول وتخفيف الطاء، من طوق بضم أوله، أي يُكلَّفونه على مشقة فيه وهم لا يطيقونه لصعوبته؛ فعليهم الإطعام.
ج- على تقدير «لا» النافية، فيكون المعنى: وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وهذا له نظائر وردت في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ...، أي: لا تفتأ تذكر يوسف، وقوله سبحانه وتعالى: "صلى الله عليه وسلم" ... ، أي: لئلا تضلوا.
وقد نوقش الاستدلال على هذا الوجه بأن الآية منسوخة، وقد ثبت القول بنسخها عن عدد من الصحابة، ومنهم عبدالله بن عمر، وسلمة بن الأكوع، وعليه فلا يصح الاستدلال بها.
وأجيب عن هذه المناقشة بأن النسخ عند المتقدمين من علماء الصحابة وغيرهم أعم مما اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين وغيرهم، فالنسخ عند المتقدمين قد يكون بمعنى التخصيص، وبناءً عليه فيكون المراد بالنسخ على قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع -رضي الله عنهم- تخصيص الآية على المسن ومن في حكمهم ممن لا يطيقون الصيام أو يطيقونه بمشقة شديدة توفيقاً بين الأدلة.
يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في ذلك: "...ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه؛ حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي بيانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مالا يُحصى، وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر".
الوجه الثاني: أن المراد بالذين «يطيقونه» هم من كانوا يطيقون الصوم في شبابهم من المسنين، ثم عجزوا عنه لما كبروا فعليهم الإطعام بدلاً عن ذلك.
الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى جعل الفدية في هذه الآية الكريمة معادلة للصوم في أول الأمر؛ لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية؛ فلما تعذر أحد البدلين، ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبت الفدية؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخيير، دل ذلك على أنها تكون بدلاً عنه في حال تعذر الصوم، وذلك لما يكون المكلف لا يستطيع الصوم كالمسن ومن في حكمه.
2- حديث معاذ بن جبل قال: إن رسول الله "صلى الله عليه وسلم"قدم المدينة فصام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره: "صلى الله عليه وسلم" ... حتى بلغ: "صلى الله عليه وسلم" ... فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عز وجل: .
3- ما سبق ذكره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: أن الآية ليست بمنسوخة وأنها خاصة بالشيخ الكبير والشيخة العجوز، لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً.
وجه الاستدلال من الحديثين: أنهما يدلان على ثبوت حكم الفطر ووجوب الفدية على المسن الذي لا يستطيع الصوم.
4- ما ثبت عن أنس بن مالك أنه لما كبر ولم يستطع الصوم فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.
وجه الاستدلال: أن عمل أنس بن مالك بمقتضى الآية يدل على أن الإطعام هو واجب المسن ومن في حكمه ممن لا يستطيع الصيام، ويؤيده ما روي وثبت عن غيره من الصحابة كعلي، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس -رضي الله عنهم-.
5- الإجمـاع:
أن إخراج الفدية بدلاً عن الصيام مع العجز ثابت عن عدد من الصحابة
-رضي الله عنهم- قولاً وفعلاً، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فيكون إجماعاً لا يسع مخالفته.
قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله تعالى-: «وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم فصار إجماعاً لا يسع خلافه».
وقال الماوردي -رحمه الله تعالى-: «ويدل على ما ذكرناه -أي وجوب الفدية- إجماع الصحابة، وهو ما روي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: الهِمُّ عليه الفدية إذا أفطر، وليس لهم في الصحابة مخالف».
ونوقش دعوى الإجماع بعدم التسليم، وذلك لثبوت القول بنسخ الآية والخلاف في المسألة عن بعض الصحابة كعبدالله بن عمر وسلمة بن الأكوع، فلا يصح دعوى الإجماع مع ثبوت خلاف هؤلاء.
قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: «وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة، ولا عن من بعدهم».
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن وجود الخلاف بين الصحابة في ذلك ليس صريحاً، والخلاف بينهم إنما هو في كون الآية منسوخة أو محكمة، ولا يلزم من القول بنسخ الآية عدم وجوب الفدية على المسن المفطر، وذلك لاحتمال أن يكون المراد بقول من قال بالنسخ تخصيص الآية على بعض المشمولين لمقتضاها، وهم المسنون ومن في حكمهم من المرضى، ولثبوت وجوب الفدية على المسن المفطر بالسنة الثابتة، ولعل هذا يفسر وجود قولين عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- في المسألة قول بالوجوب، وقول بنسخ الآية، وفسر على أنه قول بعدم وجوب الفدية.
6- أن الصوم لما فات المسن العاجز مست الحاجة إلى الجابر، وقد تعذر جبره بالقضاء لعجز المسن عنه، فجعلت الفدية بدلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة للضرورة، كما تجعل القيمة بدلاً في ضمان المتلفات بجامع تعذر الإتيان بالمثل في الحالتين.
القول الثاني: يستحب للمسن دفع الفدية إذا أفطر بسبب العجز أو المشقة، وإلى هذا ذهب المالكية.
قال ابن رشد: « وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم عليهما الإطعام، وقال قوم ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي ... وبالثاني قال مالك، إلا أنه استحبه».
واستدل أصحاب هذا القول بما سبق ذكره من أثر أنس وحملوه على الاستحباب.
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن الأثر المذكور يفيد الوجوب، ولا صارف من الوجوب إلى الاستحباب، ووجود الخلاف بين الصحابة لا يمكن أن يكون صارفاً عن الوجوب إلى الاستحباب.
القول الثالث: لا شيء على المسن إذا أفطر بسبب العجز أو المشقة، لا يجب عليه ويستحب له إخراج الفدية، وإلى هذا ذهب الشافعية في قول، والظاهرية، وبه قال مكحول ، وربيعة، وأبو ثور، وابن المنذر -رحمهم الله تعالى-.
قال ابن حزم : " والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم، فالصوم لا يلزمهما، ... وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما؛ لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها، ولا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع".
واستدل أصحاب هذا القولبأدلة من السنة والمعقول:
1- ما ثبت من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قرأ «فدية طعام مساكين» وقال: هي منسوخة».
2- ما ثبت أنه لما نزل قوله تعالى: "صلى الله عليه وسلم" كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
وجه الاستدلال من الحديثين: أن إخراج الفدية كان حكماً خاصاً في بداية فرضية الصيام، وكان هناك خياراً بين الصوم والفدية، فلما نسخت الآية سقطت حكمها وهو الفدية، فلا تجب لا على المسن ولا غيره.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أنه ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس بأن الآية محكمة وخاصة بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وعليه فلا يصح الاستدلال بالحديثين لأن قول هذين الصحابيين ليس حجة على غيرهما.
الثاني: أنه لا تلازم بين القول بالنسخ وبين عدم وجوب الفدية، لاحتمال أن يكون المراد بالنسخ التخصيص كما هو اصطلاح المتقدمين من الصحابة وغيرهم.
3- أن المسن في هذه الحالة معذور، فلا تجب عليه الفدية لعجزه، كما لا تجب الفدية على المريض والمسافر إذا أفطرا.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه قياس على المسافر والمريض، فلا يصح قياسه عليهما لأنهما يتمكنان من القضاء والمسن بخلاف ذلك، على أن المريض لو عجز عن القضاء فحكمه حكم المسن في وجوب الفدية عليه، ولأن هذا قياس في مقابل النص فلا يصح.
4- أن مال المسن في هذه الحالة حرام، ولا يجوز إيجاب شيء فيه ما لم يوجبه الله ورسوله "صلى الله عليه وسلم"، ولا يوجد دليل الفدية عليه فلا تجب.
5- أن المسن في هذه الحالة عاجز عن الصيام، والله سبحانه وتعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه، لأنه لا يوجب فرضاً إلا على من يطيقه، والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة، فلا يجب عليه شيء لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه شيئاً.
6- أن الفدية لم تجب بكتاب مجتمع على تأويله، ولا سنة يفقهها من تجب الفدية بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة، ولا عن من بعدهم، والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه، وذمة المسن بريئة فلا تجب عليه الفدية.
ويمكن أن تناقش هذه الأدلة الثلاثة بأنها في حقيقتها مطالبة بالدليل، وقد سبق ذكر الأدلة على وجوب الفدية فيجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها.
الترجـيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول بوجوب الفدية على المسن
المفطر الذي أفطر بسبب العجز عن الصوم، أو بسبب المشقة الشديدة عليه،
لما يلي:
1-لقوة أدلة هذا القول، وكثرتها، حيث استدلوا بالكتاب والسنة الثابتة، والأثر الثابت، وسلامة هذه الأدلة من المناقشة المؤثرة عليها.
2-لضعف استدلال القولين المخالفين، وهي في حقيقتها مطالبة بالدليل فقد سبق ذكر الأدلة.
3-أن القول بعدم وجوب الفدية على المسن المفطر مبني على القول بنسخ الآية، وهو غير مسلم لثبوت القول بكونها محكمة عن عدد من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بمقتضاها، ولأنه لا تلازم بين القول بالنسخ والقول بعدم وجوب الفدية، وذلك لاحتمال أن يكون مراد من قال بالنسخ التخصيص أو التقييد، ولثبوت الفدية بالسنة الصحيحة كحكم مستقل.
4-أن في هذا القول جمعاً بين الأدلة، وتوفيقاً بين ما نقل من الأقوال المتعارضة بين الصحابة من حيث النسخ وعدمه.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|