عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 30-03-2019, 05:09 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,935
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الانتفاع بالفوائد الربوية والأموال المشبوهة في العمل الخيري

الانتفاع بالفوائد الربوية والأموال المشبوهة


في العمل الخيري




د. عباس أحمد محمد الباز [·]





المطلب الخامس


ضوابط الانتفاع بالأموال المشبوهة والمحرمة في العمل الخيري


إلا أن على الجمعيات الخيرية أن تراعي الضوابط التالية عند قبولها الأموال المشبوهة والأموال ذات مصادر الكسب الحرام :

أولا : ألا تحرص الجمعيات الخيرية وهيئات العمل التطوعي على استقبال مثل هذه الأموال ابتداء، أي لا تبادر إلى طلبها وإنما تقبلها إذا عرضت عليها.

ثانيا : أن تفصل بين هذه الأموال وبين أموال الزكاة والصدقات الطيبة ، بحيث تجعل هذه الأموال في حساب مصرفي خاص تتلقى من خلاله هذه الأموال؛ منعا من اختلاط هذه الأموال بالأموال الطيبة ذات مصدر الكسب المشروع ، وهذا ما أيدته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت ، حيث جاء في جوابها عن سؤال مضمونه : "يرجى بيان مدى جواز قبول بيت الزكاة لأموال ترد إليه من جهات لها أغراض في أعمالها مخالفة للشرع كالاقتراض بالربا ونحوه " ؟

فأجابت بما يلي:

إن القواعد الشرعية تقضي أن كل مال نشأ من كسب غير مشروع ، فإن سبيله التصدق به ، أو إنفاقه في المصالح العامة تخلصا من الوزر على من هو في يده ، على أن لا يوضع هذا المال في بناء المساجد أو صيانتها، ولا في طباعة المصاحف ، وقد أشار بعض أهل العلم كالإمام الغزالي إلى أن التحاشي عن أخذ مثل هذا المال ورعا لا ينافي إعطاءه من تحل له الصدقة؛ لاختلاف حاله عن المستغني عنه ، فهو يشبه حال الضرورة التي يجوز فيها ما لا يجوز بدونها. ويجوز رفض هذه الأموال كغيرها بقطع النظر عن المنشأ إذا اقترن تقديمها بشرط ينافي الشريعة ، سواء أكان الشرط صريحا أم عرف بالقرائن ، وللبيت ألا يتقيد بهذا الشرط ، وتقترح الهيئة أن يخصص لمثل هذه الأموال حساب خاص منفصل عن حسابي الزكاة والخيرات باسم ( المشبوهات ) أو ( موارد أخرى ) ([64]).
ثالثا : أن تتحرى الجمعيات الخيرية أن لا يكون هناك عملية غسيل مال تنفذ من خلالها، بحيث تستأصل المال المشبوه عن حائزه ويدخل حكما في ملك الجمعية الخيرية بحيث تتمكن من التصرف به دون قيد أو شرط سابق أو لاحق ؛ ولكي تضمن الجمعيات الخيرية أن لا يكون هناك مثل هذا الأمر، فالأسلم لها أن يتم استخدام هذا المال فيما يكون مستهلكا، لا في المشروعات المعمرة التي تبقى قائمة.

وهنا يرد سؤال أنه في حال أن تم دفع أموال من كسب غير مشروع إلى الجمعيات الخيرية هل الواجب عليها إنفاق هذه الأموال في وجوه الخير ودفعها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ؟ أم أنه يجوز لهذه الجمعيات اللجوء إلى استثمار هذه الأموال في مشروعات خيرية وإنتاجية بحيث تأتي بالربح على هيئة دائمة ، وتبقى الاستفادة منها قائمة ؟.
التأصيل الفقهي للمسألة يقوم على مبدأ شرعي ، مضمونه أن المال الحرام الذي لا يعرف له مالك مخصوص يذهب إلى أولى الناس به من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ، أو يجعل في مصالح المسلمين العامة ([65]).
وقد تقدم بيان أن قاعدة الشرع أن كل مال حرام كان مالكه مجهولا لا يجوز أن يظل في يد حائزه ، وإنما يجب التحلل منه وصرفه إلى مستحقيه؛ لأن إقراره في يد حائزه اعتراف له بملكية المال الحرام بدلالة وضع اليد، وهذا لا يجوز، لأن الكسب غير المشروع لا يكون سببا من الأسباب الناقلة للملكية ، وبما أنه ليس كذلك ، فإن جهالة المالك تلزم بالتخلص من هذا المال إما إلى الفقراء والمساكين ، وإما بصرفه في مصالح المسلمين العامة من خلال الجمعيات الخيرية.
أما استثمار هذا المال في مشاريع خيرية عامة يعود نفعها على مجموع الأمة فهذا مما لا تمانع الشريعة ولا تمنع منه.
رابعا : أن لا تستخدم الجمعيات الخيرية أموال الكسب الحرام في بناء المساجد ولا في طباعة القرآن الكريم لاعتبارات شرعية كثيرة منها:

أولا : أن المساجد بيوت الله - جل وعلا - أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم في قوله تعالى : ((إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)) ([66]) فما كان لله لا يكون إلا طيبا" لأن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا، والمال الحرام خبيث ليس بطيب ، فكيف يصح أن يكون غير الطيب في بيت من بيوت الله تعالى ؟ ([67])

ثانيا : أن جعل المال الحرام في بناء المساجد وإقامتها يكون سببا في الإكرام والإحسان لهذا المال ، والمحرمات لا تكون سببا للإكرام والإحسان ([68]). فالواجب أن تصان بيوت الله تعالى عن هذا المال الخبيث؛ حتى لا يكون موضعا للإكرام .

ثالثا : أن الله تعالى أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -والمؤمنين بعدم السماح للمشركين بالدخول إلى المسجد الحرام أو الاقتراب منه في قوده تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ([69])" والنجاسة المقصودة في هذه الآية هي النجاسة الحكمية في الفكر والمعتقد وليست النجاسة الحقيقية في البدن أو الثياب ([70]).

فالكافر خبيث في نفسه وطبعه لا في جسمه وصورته ، وكذلك المال الحرام خبيث في كسبه وأخذه لا في حقيقته وذاته ، إضافة إلى أن طائفة من الفقهاء منعوا من الصلاة في الثوب المغصوب ، وفي الدار أو الأرض المغصوبة ، مع أن الغصب يقع على الثوب ويقع على الأرض ، وإثمه يثبت في ذمة الغاضب ، فلا تبرأ الذمة بأداء الصلاة في الدار المغصوبة، ولا تسقط بها الفريضة ، بل لابد من إعادتها وأدائها في الأرض غير المغصوبة وفي الثوب غير المغصوب ([71]).

النتائج:


خلص البحث إلى النتائج التالية:

أولا : من المقرر في الشريعة : أن المسلم إذا سلك طريقا محرما في كسب المال كان واجبا عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يعود عن الكسب بطريق لا يرضاه الشرع .

ثانيا : من مقتضيات قبول التوبة : وجوب تحلل التائب مما اكتسب من مال حرام ، والخروج من عهدة الإثم بإخراجه من حيازته ، ويحرم عليه إبقاؤه عنده .

ثالثا : الكسب غير المشروع لا يكون سببا من الأسباب الشرعية الناقلة للملكية ، وبما أنه ليس كذلك ، فإن المال المكتسب بطريق غير مشروع يجب التخلص منه إما إلى الفقراء والمساكين ، وإما إلى مصالح المسلمين العامة.

رابعا : يجوز لهيئات الإغاثة ولجمعيات العمل الخيري أن تستقبل الأموال الربوية وكذلك الأموال المشبوهة والأموال المكتسبة بطريق غير مشروعة ، لإنفاقها على مستحقيها من أهل الحاجة ، أو استثمارها في مشاريع خيرية عامة كالمدارس الخيرية والمستشفيات .... لأن ما تقوم به من عمل خيري يعد من المصالح العامة للمسلمين.

خامسا : على الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الخيري أن لا تحرص على استقبال مثل هذا الأموال وألا تبادر إلى طلبها، وإنما تقبلها إذا عرضت عليها.

سادسا : لا يجوز للجمعيات الخيرية استخدام أموال الربا والأموال المشبوهة في مصالح عامة ذات طابع ديني محض ، كبناء المساجد وطباعة القرآن الكريم؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا، والمال الحرام خبيث ليس بطيب ، فلا يصح أن يكون غير الطيب في بيت من بيوت الله تعالى ، ولا في طباعة كتاب الله.

والله أعلم بالصواب ، وهو الهادي إلى طريق الرشاد.


المصادر والمراجع


أحكام القرآن : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، دون رقم طبعة ولا تاريخ نشر.
أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي : عباس أحمد الباز، دار النفائس الطبعة الثانية 2004، عمان .
أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات : منشورات بيت الزكاة الكويتي
إحياء علوم الدين : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : دار الفكر، بيروت ، الطبعة الثانية 1989.
الاختيار لتعليل المختار : محمود بن مودود الموصلي ، دار الفكر، بيروت . دون رقم طبعة ولا تاريخ نشر.
الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مطبعة السعادة ، مصر، الطبعة الأولى 1328 ه.
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام : عمر رضا كحالة ، طبع المكتبة الهاشمية، دمشق ، الطبعة الثانية 1958 .
الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي : مؤسسة مناهل العرفان ، بيروت
الجامع لشعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : الدار السلفية ، بومباي -الهند 2008.
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : محمد أمين الشهير بابن عابدين ، دار الفكر، بيروت . دون رقم طبعة ولا تاريخ نشر
دراسات حول الربا والفوائد والمصارف : فيصل مولوي ، دار الرشاد الإسلامية، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1990.
دلائل النبوة : أحمد بن الحسين البيهقي ، تدقيق عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 1985
الذخيرة : أحمد بن إدريس القرافي ، الفروق ، دار عالم الكتب ، بيروت .
زاد المعاد في هدي خير العباد : أبو بكر محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، الطبعة المصرية ، الطبعة الثالثة 1973.
سنن أبي داود بشرح عون المعبود : سليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الفكر، بيروت.
السنن الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 1994.
صحيح البخاري بشرح فتح الباري : محمد بن إسماعيل ، مؤسسة بيت الأفكار الدولية
صحيح سنن الترمذي بشرح ابن العربي المالكي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، دار الكتب العلمية.
صحيح مسلم بشرح النووي : يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر، بيروت ، الطبعة الثانية 1972.
فتاوي ابن رشد : محمد بن أحمد بن رشد الجد، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 1987.
الفتاوى الشرعية : البنك الإسلامي الأردني ، نشرة إعلامية رقم 6، 1994.
الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية : بيت التمويل الكويتي ، منشورات بيت التمويل الكويتي ، طباعة مطابع الخط ، الكويت.
الفتاوى الهندية : جمع الشيخ نظام : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة 1980.
القواعد : أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب دار الكتب العلمية ، بيروت .
مجلة الاقتصاد الإسلا0645ي : العدد 101 ص 224، ربيع الثاني 1409 هـ نوفمبر1989:
المجموع شرح المهذب : يحيى بن شرف النووي ، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة .
مجموع الفتاوي : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي ، الطبعة الثانية.
مجموع الفتاوي : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى 1998
المحلى بالآثار : علي بن أحمد بن حزم ، دار الآفاق ، بيروت .
مختصر تفسير ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كثير، اختصار محمد علي الصابوني : دار القرآن الكريم ، مكة المكرمة ، الطبعة السابعة 1981.
مرجع المشكلات : أبو القاسم بن محمد التواتي ، مكتبة النجاح ليبيا، الطبعة الثانية.
المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم ، دار المعرفة، بيروت .
المصارف معاملاتها وودائعها : مصطفي أحمد الزرقاء، منشورات المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزيز، جدة ، بحث منشور 1983.
المعيار المعرب والجامع المغرب : أحمد بن يحيى الونشريسي ، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1981 .
المغني : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي : مالك بن أنس ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الأولى 2000 م.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : محمد بن أبي العباس ، دار الفكر، بيروت ، الطبعة الأخيرة .
[·] أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة - الجامعة الأردنية.

[1] سورة البقرة أية 197.

[2] سورة المزمل أية 20.

[3] هو الصحابي الجليل : الأرقم بن أبي الأرقم ، كنيته أبو عبد الله ، من السابقين الأولين ، قيل : أسلم بعد عشرة أو بعد سبعة على يد أبي بكر الصديق ، كانت له دار على جبل الصفا، وهي ذات الدار التي جعلها مكانا للقاء الرسول –صلى الله عليه وسلم - بمن كان يدخل في الإسلام التي عرفت لاحقا بدار الأرقم بن أبي الأرقم.
توفي في خلافة معاوية سنة 55 هـ. انظر ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 28.

[4] النووي : شرح صحيح مسلم كتاب الوصية ، باب الوقف 11/86.

[5] عبد الملك منصور : العمل الخيري تكافل اجتماعي وعمل إنساني ص 13، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الفترة من 20- 22 يناير 2008.

[6] سورة البقرة آية 267.

[7]سورة البقرة آية 274.

[8] تزوجها الرسول – صلى الله عليه وسلم-سنة ثلاث للهجرة ، وأصدقها اثنتي عشرة أوقية ، ولم تلبث عنده إلا يسيرا حيث توفيت في المدينة سنة ثلاث أو أربع للهجرة وعمرها ثلاثون سنة . انظر : عمر رضا كحالة : أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام 2/65.

[9] روى البخاري في صحيحه أن عثمان لما حوصر أشرف على من حاصره وقال : أنشدكم الله ، ولا أنشد إلا أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ألستم تعلمون أن رسول الله قال : من حفر رومة فله الجنة فحفرتها . .. انظر صحيح البخاري ، كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضا أو بئرا 2/1380 حديث رقم 2778

[10] انظر الفتوى بتمامها في المطلب الخامس من هذا البحث.

[11] صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 11/ 85. وانظر : الحافظ أبو بكر البيهقي : الجامع لشعب الإيمان ، باب في الزكاة / الاختيار في صدقة التطوع 6 / 63 ، حديث رقم 3173

[12] سورة البقرة آية 188.

[13] النووي : المجموع شرح المهذب 9/ 343، الزركشي : القواعد 2/ 245 -246 ، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 3/ 366، ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد 4/ 251.


[14] جمع عارية ، والمراد بها : هبة منفعة العين والتبرع بها مع بقاء ملك العين للمالك.

[15] ابن تيمية : مجموعة الفتاوي 15 / 144

[16] عباس الباز : أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي ص 339 – 340

[17] المرجع السابق ص 344

[18] هو الفضيل بن عياض من بني تميم ، ولد في سمرقند، ونشأ في الكوفة ، وأقام في مكة ، وتوفي فيها سنة 187 ه كان ذا ورع دائم ، وخوف وافر، وبكاء كثير . انظر ابن حبان : الثقات 7 / 315.

[19] الغزالي : إحياء علوم الدين 2/ 115 -116.

[20] الرملي : نهاية المحتاج 5 / 187 ، ابن حجر العسقلاني : تحفة المحتاج بهامش حواشي الشرواني والعبادي 6/ 45.

[21] فيصل مولوي : دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص 76 .

[22] مصطفى الزرقاء : المصارف معاملاتها وودائعها وفوائدها ص 344- 245، فيصل مولوي : دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص 76 وقد كان يعمل رحمه الله مستشارا في المحكمة السنية العليا في بيروت .

[23] فيصل مولوي : دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص 76-77.

[24] مصطفى أحمد الزرقاء : المصارف معاملاتها وودائعها ص 344-345. فيصل مولوي : دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص 76 - 77 .

[25] مصطفى الزرقاء : المصارف معاملاتها وودائعها وفوائدها ص 344-345.

[26] المرجع السابق.

[27] أورد هذه الأدلة المرحوم فيصل مولوي في كتابه : دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص 76 - 77 .

[28] عباس الباز : أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي ص 387.

[29] اليعار على وزن غراب : صوت الغنم.

[30] مثنى عفرة وهي البياض في الإبط.

[31] متفق عليه انظر : البخاري : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ، كتاب الهبة ، باب من لم يقبل الهدية لعلة ، 2/ 1305، حديث رقم 2597، مسلم : صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب تحريم هدايا العمال .

[32] انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2/ 2598.

[33] ابن تيمية : مجموعة الفتاوى 15/170.

[34] ابن تيمية : مجموع الفتاوي 28 /280.

[35] ابن تيمية : مجموع الفتاوي 28 /280.

[36] البيهقي : دلائل النبوة 6 / 310 وانظر سنن أبي داود بشرح عون المعبود 9 / 180.

[37] سورة الروم آية 1-3 .

[38] أي وقع الرهان على عوض بين أبي بكر وبين بعض الكفار.

[39] الترمذي : صحيح سنن الترمذي بشرح ابن العربي المالكي 12 / 66 ، الحاكم : المستدرك على الصحيحين 2/ 410، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 14 / 3 .

[40] البيهقي : السنن الكبرى 6 / 188 .

[41] مالك بن أنس : الموطأ ، كتاب القراض ، باب ما جاء في القراض ، حديث رقم 1396 ، ص 383 البيهقي: السنن الكبرى 6/ 110.

[42] ابن تيمية : الفتاوى الكبرى 4 / 210 - 211.

[43] البيهقي : السنن الكبرى ، كتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل من 6/ 227 ، حديث رقم 11747

[44] الغزالي : إحياء علوم الدين 2/ 121- 122.

[45] ابن تيمية : الفتاوى الكبرى 4/ 210- 211

[46] ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 6/ 443، ابن رشد الجد : فتاوي ابن رشد 1/ 623، القرافي : الذخيرة 5/69-70، ابن رجب : القواعد ص 225 - 226 ، ابن تيمية : مجموع الفتاوي 28 / 283-284.

[47] ابن تيمية : مجموعة الفتاوي 15/161

[48] ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد 4 / 485 .

[49] عباس الباز : أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي ص 40 .

[50] المرجع السابق

[51] عباس الباز : أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي ص 398.

[52] المرجع السابق ص 398.

[53] انظر صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 27 .

[54] الشيخ نظام : الفتاوى الهندية 2/ 236، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 3 / 366 ، الغزالي : إحياء علوم الدين 2/ 204 ، ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد 4 / 251.

[55] ابن تيمية : مجموع الفتاوي 28 / 283 - 284 .

[56] المرجع السابق ص 402.

[57] محمد صدقي البورنو : الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية ص 245 .

[58] محمد صدقي البورنو : الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية ص 245. أصل هذه القاعدة الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة أن جارية لها تسمى بريرة كان عندها طعام من صدقة، فأهدته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - فقبله النبي عليه السلام وقال : هو لها صدقة ولنا هدية.

[59] المرجع السابق.

[60] مجلة الاقتصاد الإسلامي : العدد 101 ص 224 ربيع الثاني 1409 ه نوفمبر 1989.

[61] من العلماء الذين شاركوا في هذه الندوة : عبد الحميد السائح يرحمه الله ، الصديق الضرير ، زكريا البري ، حسن عبد الله الأمين ، عبد الله ناصح علوان ، سامي حمود يرحمه الله.

[62] انظر الفتاوى الشرعية الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني ج 2 / 27 ، نشرة إعلامية رقم 6 ، 1994.

[63] بيت التمويل الكويتي : الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ج 4 /31 ، منشورات بيت التمويل الكويتي.

[64] بيت الزكاة : أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص 189 .

[65] ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار 2/ 292، ابن رشد الجد : فتاوي ابن رشد 1 / 632، الونشريسي : المعيار المعرب 9 / 551، ابن رجب : القواعد ص 225-226، الغزالي : إحياء علوم الدين 2/204، ابن حزم : المحلى 9/135.

[66] سورة التوبة آية 18.

[67] روى ابن هشام في سيرته أن قريشا لما أجمعوا أمرهم على هدم الكعبة وإعادة بنائها من جديد قام أبو وهب عائذ بن عمران بن مخزوم خال عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم فتناول من الكعبة حجرا، فوثب في يده حتى رجع إلى موضعه ، فقال : " يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس" انظر ابن هشام : السيرة النبوية 1/150 وانظر مختصر تفسير ابن كثير 1 / 126 اختصار محمد علي الصابوني.

[68] ابن تيمية : مجموع الفتاوي 32 /88


[69] سورة التوبة آية 28.

[70] ابن كثير : مختصر تفسير ابن كثير 2/ 135 اختصار محمد علي الصابوني.

[71] ابن رجب : القواعد ص 13 ، ابن قدامة : المغني 5 / 458.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 41.53 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 40.90 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.51%)]