عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 28-03-2019, 04:19 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,879
الدولة : Egypt
افتراضي رد: ما تصح نسبته إلى المجتهدين من الأقوال بالقياس

ما تصح نسبته إلى المجتهدين من الأقوال بالقياس(1-2)
فضل ربي ممتاز زادة


الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول بعدم صحة نسبة الأقوال إلى المجتهدين بالقياس على أقوالهم بناء على العلة المستنبطة؛ وذلك لما يلي :
1-لقوة بعض ما استدل به أصحاب هذا القول،مثل استدلالهم باحتمال عدم موافقة المجتهد على الحكم المستنبط على فرض لو عرض تلك المسألة عليه،وذلك لاختلاف مستويات المجتهدين في العلم.
2-لضعف أدلة القول المخالف، وذلك لأن أدلتهم كلها مبنية على قياس نصوص المجتهدين على نصوص الشارع، وهذا القياس لا يصح لوجود الفارق، بل ولا يجوز وذلك لأننا"نعلم أن الشارع قد تعبدنا بنصوصه، وتعبدنا بإجراء حكم ما نبه على علته في مسألة من المسائل في كل مسألة وجدت تلك العلة إلا أن يرد ما يخصصها،وهذا الأمر غير متحقق في المجتهد.[42]
المطلب الرابع: قياس ما نص عليه المجتهد على ما يشبهه مما نص فيه على حكم مخالف:
إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين، فهل لغيره من أتباعه أو من العلماء أن يخرج له في كل من المسألتين حكمين مختلفين، بحيث ينقل حكم كل مسألة منهما إلى أخرى، بناء قياس كل من المسألتين على الأخرى، ويعطيها حكماً مثل حكم نظيرتها، فيكون للمجتهد بناء على ذلك قولان ، أحدهما منصوص،والآخر مخرج بطريق القياس، وهل يصح هذا فتصح نسبة القولين إلى المجتهد في كل من المسألتين؟.[43]
اصطلح الأصوليون على تسمية هذا المسلك بالنقل والتخريج، وذلك لأن فيه نقل حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى بناء على التخريج بطريق القياس.[44]
مثال ذلك: ما ورد عن الإمام الشافعي -رحمه الله- من نص بعدم جواز قعود المصلي في صلاة الجنازة مع القدرة على القيام، وقطع الجمهور من الشافعية بركنية القيام فيها، وذهب بعض الشافعية من الخراسانيين إلى تخريج قول بالجواز، كما هو الشأن في النوافل؛ لأن صلاة الجنازة ليست من فروض الأعيان،وخرجوه على إباحة جنائز بتيمم واحد، ولا يصلي بتيمم واحد فرضان عندهم، ولهم وجه آخر وهو إن تعينت الصلاة لم يصح إلا قائماً كما هو الشأن في النوافل، ففي المسألة إذن قولان أو وجهان بالنقل والتخريج .[45]
اختلف الأصوليون في نسبة القول إلى المجتهد بالنقل والتخريج على ثلاثة أقوال، ولكن قبل ذكر أقوالهم يجدر الذكر هنا أن الخلاف في هذه المسألة محصور بين القائلين بجواز نسبة الأقوال إلى المجتهدين بالقياس على نصوصهم، وأما الذين أنكروا نسبة القول إلى المجتهد بالقياس على العلة المستنبطة فإنهم من باب أولى ينكرون هذه الصورة، لأنهم إذا لم يجيزوا نقل الحكم إلى ما سكت عنه الإمام فلأن لا يجيزوا ذلك فيما نص على خلافه من باب أولى.[46]
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول:عدم صحة نسبة القول إلى المجتهد بالنقل والتخريج وإلى هذا ذهب ابن حامد، وأبي الحسين البصري، وأبي الخطاب، وابن قدامة، والآمدي[47]ونسب هذا القول إلى الحنفية بعد التتبع [48]لمذهبهم ، وذلك لأنهم قالوا أنه لا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة أو مسألتين لا فرق فيهما قولان لأنهم لما منعوا نسبة القولين المنصوصين في المسألة الواحدة إلى المجتهد فلأن يمنعوا ذلك فيما لم ينص من باب أولى وهذا يقتضي أن ينكروا النسبة بهذه الطريقة.[49]
القول الثاني: جواز ذلك بشرط أن لا يوجد بين المسألتين فارقاً، وهو قول ابن الصلاح من الشافعية حيث يقول:"وشرط التخريج المذكور عند اختلاف النصين ألا يجد بين المسألتين فارقاً ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة وهو من قبيل إلحاق الأمة بالعبد في قوله علية الصلاة والسلام :"من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه".[50]
وهو اختيار الطوفي من الحنابلة إذا كان ذلك بعد الجد من أهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر وعرف مدارك الأحكام ومآخذها؛ لأن خفاء الفرق بين المسألتين الذي يقتضي اختلافهما في الحكم مع أهلية النظر ممتنع في العادة وإن دق ذلك الفرق".[51]
وبالتأمل يظهر أن هذا قريب من كلام ابن الصلاح؛ لأنه علق صحة التخريج بعدم وجود الفارق، وكلام الطوفي مؤداه التأكد من عدم وجود الفارق.
والقول بالجواز مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية [52]بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة الإجماع.
القول الثالث:الجواز في حالة بعد الزمن بين المسألتين"وإن كان بعيد العهد بالمسألة الأولى ودليلها وما قاله فيها احتمل التسوية عنده، فننقل نحن حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس،ولا ننقل حكم الأولى إلى الثانية،إلا أن نجعل أول قوله مسألة واحدة مذهباً له،مع معرفة التاريخ،وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام وأصوله إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس،إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ،فننقل حكم المرجوحة من الراجحة وأولى الجواز كونها الأخيرة دون الراجحة...،وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع ما اتفق عليه الجمع الغفير من العلماء أو عارضه نص كتاب أو سن لم يجز".[53]
الأدلة :
استدل القائلون بعدم الجواز مطلقاً بما يلي:
1-لأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو بدلالة تجري مجرى النص كالتنبيه وغيره ولم يوجد هنا أحدهما ، وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى،لكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة،والدلال ة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح.[54]
2-أن في هذا النوع من التخريج نسبة القول إلى الإمام لم ينص عليه ولم يدل عليه بل نص على خلافه لأن الظاهر أن مذهبه في كل منهما غير مذهبه في الأخرى.[55]
3-القياس على نصوص الشارع،فإنه إذا نص الشارع في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم يخالف ما نص عليه في المسألة الأخرى فإنه لا يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى كنصه في صوم الظهار على التتابع وفي صوم التمتع على التفريق، فإنه لا يجوز نلحق إحداهما بالأخرى، نظراً إلى أن طريق فهم النصوص واحد فينبغي أن لا يجوز الإلحاق في نصوص المجتهد أيضاً.[56]
4-إن الظاهر من إفتاء المجتهد بحكمين مختلفين في المسألتين المتشابهتين أنه وجد فرقاً لم ينتبه إليه غيره فلا يجوز إلحاق إحداهما بالأخرى تخريجاً ونقلاً.[57]
5-أن نقل الجواب من مسألة إلى أخرى بمثابة إحداث جواب جديد لم ينص عليه الإمام بل نص على خلافه وهو باطل. [58]
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1-قياس نصوص المجتهد على نصوص الشارع ، فكما نص الشارع في كفارة القتل على إيمان الرقبة المعتقة وأطلق في كفارة الظهار، قسنا كفارة الظهار على كفارة القتل واشترطنا في الرقبة الإيمان ، كذلك إذا نص المجتهد على حكم في مسألة ونص في الأخرى التي تشبهها على حكم آخر نقلنا حكم كل من المسألتين إلى الأخرى.[59]
ونوقش بأن الدليل خارج عن محل النزاع؛لأن الأصل الذي ذكروه وأرادوا القياس عليه ليس كمسألتنا لأن صفة الإيمان في كفارة الظهار مسكوت عنها، وفي مسألتنا الأصل المقيس عليه منصوص على حكمها بما يخالف الفرع.[60]
2-لما كان الظاهر من المسألتين أنهما من جنس واحد، فإن الجواب في إحداهما يعد كالجواب فيهما،إذ لا فرق في ذلك ما دامت المسألتان من جنس واحد.[61]
ونوقش بأنه لا يسلم لهم أن الجواب في أحد أفراد الجنس يعد جواباً لسائر الأفراد، ولو كان ما قالوه صحيحاً لكان ما ثبت من جواب في مسألة من مسائل الصلوات جائز النقل إلى مسائل الصلاة الأخرى كنقل مسألة من صلى قاعداً مريضاً إلى من صلى قاعداً قادراً صحيحاً ومثل هذا لا يجوز مطلقاً.[62]
3-أن المجتهد لو قال الشفعة لجار الدار، وجبت لجار الدكان أيضا؛ً لأنه لا فرق بينهما، فهذا نقل لحكم مسألة إلى نظيرتها وإذا جاز النقل في ذلك جاز في غيره، إذ التفريق بين ذلك تحكم.[63]
ونوقش بأنه خارج عن محل النزاع؛ وذلك لأن الذين أثبتوا الشفعة لجار الدكان تخريجاً على إثباتها لجار الدار لم يخرجوا حكماً مخالفاً لنص الإمام، بل خرجوا حكماً لمسألة مسكوت عنها، وأما هنا فقد حكم المجتهد بخلافه.[64]
واستدل أصحاب القول الثالث بأنه إذا قرب الزمن بينهما فلا يصح النقل والتخريج، لأن غالب الظن أنه ذاكر لفتواه في الأولى حين أفتى في الثانية، وأنه لم يفرق بينهما إلا لظهور فرق عنده فكيف يجمع بينهما؟.
وأما إذا بعد الزمن بينهما فإنه يحتمل أن المسألتين عنده سواء،ويحتمل أنه نسي فتواه في الأولى فكرر الاجتهاد فتغير رأيه، فتكون فتواه في الثاني رجوعاً عن فتواه الأولى،فلا تنسب إليه الأولى إلا على القول بجواز نسبة القولين للمجتهد في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ. [65]
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن هذه الاحتمالات المذكورة لا تقوى على إبطال نص الإمام في المسألتين بحكمين مختلفين.
ونوقش أيضاً بأن مآل هذا القول"عدم التسليم بالنقل إلا في نطاق محدود،وهو البعد الزمني بين المسألتين،ونقل حكم الثانية إلى الأولى دون العكس عند علم بالتاريخ، ونقل الأقرب إلى الكتاب أو السنة أو أصول الإمام وقواعده إلى الأخرى عند الجهل بالتاريخ ونتيجة ذلك ألا يكون للإمام قولان في المسألتين بل قول واحد في كلتاهما إلا على القول بجواز نسبة القولين إلى المجتهد في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ.
وهذا القول باطل، لأنه نسخ النص بالقياس والقياس لا ينسخ النص،بل لا مدخل له مع وجود النص أصلاً،فكيف ينص المجتهد على حكم المسألة ثم نبطل نصه لأجل أنه نص على مسألة أخرى تشبهها بخلاف حكمه فيها . [66]
الترجيح:
ولعل الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول لقوة أدلته،وعدم ثبوت أدلة المخالفين أمام المناقشات،ولا شك أن نسبة القول بخلاف ما نص عليه بالقياس أمر ظاهر البطلان بل ينبغي عدم الالتفات إلى مثل هذا الخلاف.


[1]ينظر : المحصول 2/303 ، والإبهاج 3/224.

[2] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/350.

[3] ينظر : فواتح الرحموت 2/320 ، وشرح مختصر الروضة 3/351.

[4] ينظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 248 .

[5] ينظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 249 .

[6] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/355 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 249 .

[7] ينظر : المعتمد 2/865 ، وشرح اللمع 2/1084 ، والمحصول 2/523 ، وتحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال للأستاذ الدكتور عياض السلمي ص 44

[8] ينظر : التبصرة ص 517 .

[9] شرح العمد 2/334 .

[10] ينظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 251 وما بعدها .

[11] ينظر : إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر 8 / 154.

[12] ينظر : المعتمد 2/866 ، والتمهيد لأبي الخطاب 4/472 ، وروضة الناظر 2/442 ، وتهذيب الأجوبة ص 37 ، وشرح مختصر الروضة 3/638 ، وصفة الفتوى لابن حمدان ص 88 ، والمسودة ص 525 ، وأدب المفتي لابن صلاح ص 96 .

[13] رسائل ابن عابدين 1/25 .

[14] أدب المفتي لابن صلاح ص 96 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 254 .

[15] ينظر : التبصرة ص 517 ، وشرح اللمع 3/1083 ، وأدب المفتي ص 96 .

[16] التبصرة ص 517 .

[17] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/638 ، واتحاف ذوي البصائر 8/155 .

[18] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/639 ، وأدب المفتي ص 96 .

[19] أدب المفتي ص 96 .

[20] ينظر : المعتمد 2/866 ، والتمهيد 4/366 وما بعدها ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 255 .

[21] ينظر : المعتمد 2/866 ، والتمهيد 4/367 .

[22] ينظر : التبصرة ص 517 ، وتهذيب الأجوبة ص 38 .

[23] ينظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 262 وما بعدها .

[24] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 40 .

[25] سورة البقرة ، الآية رقم 36 .

[26] تحرير المقال ص 57 .

[27] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 40 .

[28] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/641 وما بعدها ، وإتحاف ذوي البصائر 8/155 .

[29] ينظر : التبصرة ص 517 ، والعمد 2/334 ، والمعتمد 2/865 وما بعدها ، والتمهيد 4/367 ، وشرح عقد رسم المفتي 1/25 ، والمجموع 1/66 ، وروضة الناظر 2/442و 443 ، وشرح مختصر الروضة 3/642.

[30] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 36 ، وأدب المفتي والمستفتي ص 96 ، وشرح مختصر الروضة 3/641.

[31] ينظر : روضة الناظر 2/443 ، وإتحاف ذوي البصائر 8/157 .

[32] ينظر : المرجعان السابقان .

[33] ينظر : المرجعان السابقان .

[34] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/640.

[35] ينظر : اتحاف ذوي البصائر 8/158 .

[36] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/640 ، واتحاف ذوي البصائر 8/156 .

[37] ينظر : اتحاف ذوي البصائر 8/156 .

[38] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 39 ، وفواتح الرحموت 2/404 .

[39] ينظر : تحرير المقال فيما تصح نسبته إلى المجتهد من الأقوال ص 57 .

[40] ينظر : أدب المفتي والمستفتي لابن صلاح ص 96 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 260 .

[41] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 39 .

[42] التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 263 ، وينظر تحرير المقال ص 56 .

[43] ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي 3/640 ، وتحرير المقال ص 62 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 267 .

[44] ينظر : المراجع السابقة .

[45] ينظر : الوجيز 1/22، والمجموع 5/222 .

[46] ينظر : تحرير المقال ص 63 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 272 .

[47] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 204 ، والتمهيد 4/367 ، وروضة الناظر 2/442 ، والمعتمد 2/863 ، والأحكام للآمدي 4/428 .

[48] ينظر : تحرير المقال ص 63 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 273 .

[49] ينظر : تيسير التحرير 4/242 ، وفواتح الرحموت 2/394 .

[50] أدب المفتي ص 97 ، والحديث أخرجه البخاري برقم 2491 .

[51] شرح مختصر الروضة 3/641 .

[52] ينظر : مقدمة المجموع 1/44 ، والإبهاج 2/59 ، وأدب المفتي ص 97 ، والإنصاف 12 /244 ، وصفة الفتوى لابن حمدان ص 88 ، وشرح مختصر الروضة 3/641 .

[53] صفة الفتوى ص 89 .

[54] ينظر : روضة الناظر 2 / 442 ، وإتحاف ذوي البصائر 8/159 وما بعدها .

[55] ينظر : التمهيد 4/369 ، وتحرير المقال ص 64 .

[56] ينظر : التمهيد 4/369 .

[57] ينظر : صفة الفتوى ص 88 وما بعدها .

[58] ينظر : تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 204 .

[59] ينظر : التبصرة ص 516 ، والتمهيد 4/369 .

[60] ينظر : المرجعان السابقان ، وتحرير المقال ص 67 .

[61] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 204 .

[62] ينظر : المرجع السابق ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 278 .


[63] ينظر : التمهيد 4/370 ، وتحرير المقال ص 65 .

[64] ينظر : تحرير المقال ص 67 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 278 .

[65] ينظر : المرجعان السابقان ص 66 و ص 276 .

[66] ينظر : تحرير المقال ص 67 .
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.84 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.22 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.91%)]