عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 26-03-2019, 03:47 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,486
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أنواع الفرقة بين الزوجين

أنواع الفرقة بين الزوجين

رجاء بنت صالح باسودان


الخاتمة
بقدر اهتمام الإسلام على محافظة العلاقة الزوجية وعدم تقويضها ، يأتي الاهتمام برعاية مصالح الطرفين في إنهاء هذه العلاقة . وهذا ممّا يميز الإسلام عن باقي الشرائع التي تحظر الانفصال بين الزوجين أيّاً كانت وسيلته .
تنقسم الفرقة بين الزوجين إلى قسمين رئيسين : فرقة بالطلاق ، وفرقة الفسخ .
يختلف الطلاق عن الفسخ في ثلاثة أمور :
1 - الماهية : الفسخ نقض للعقد وإزالة للحل ، أما الطلاق : فهو إنهاء للعقد ولا يزيل الحل إلا في بينونة كبرى .
2 – السبب : الفسخ يكون بسبب حالات طارئة أو مقارنة على العقد تنافيه ، بخلاف الطلاق الذي يملكه الزوج وحده .
3 - الأثر : فالفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل بخلاف الطلاق .
تنقسم الفرقة باعتبارها طلاقاً ولا تتوقف على القضاء إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الطلاق : وهو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن ، أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص . وحكمه في الجملة مكروه لما يترتب عليه من مفاسد . وينقسم من ناحية حكمه الشرعي إلى : واجب ، ومستحب ، ومكروه ، ومحرم ، ومباح . ومن ناحية أثره ، فهو ينقسم إلى : رجعي، وبائن . أما من ناحية وقوعه ، فهو ينقسم إلى : سنّي ، وبدعي .
القسم الثاني : الخلع : وهو فراق الزوج امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة . وهو معاوضة بمال من جهة الزوجة ، وتعليق للطلاق على قبول المال من جهة الزوج . وحكمه : الجواز .
القسم الثالث : الإيلاء : وهو حلف الزوج على ترك قربان زوجته أكثر من أربعة أشهر . وحكمه : التحريم . وإذا وطيء الزوج زوجته قبل انتهاء مدة التربص يحنث في يمينه ويكفر عنها ويسقط الإيلاء .
أما فرق الطلاق المتوقفة على القضاء :
القسم الأول : العيب : وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية . ومن شروطه : عدم العلم بوجود العيب عند العقد ، وعدم الرضا به .
القسم الثاني : الضرر : وهو كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك . ويجوز لها طلب التفريق عند حصول الضرر لها . وله أنواع :
الأول : سوء العشرة : كالضرب أو الإيذاء الجسدي أو المعنوي . يبعث القاضي الحكمين للإصلاح .
الثاني : غيبة الزوج : يجوز لها التفريق إذا غاب مدة ستة أشهر ، وقيل : سنة .
الثالث : فقد الزوج : وهو من انقطع خبره . فإن كان ظاهر غيبته السلامة : قيل : تتربص أربع سنين وتعتد للوفاة ، وقيل : تنتظر حتى يصبح عمره تسعون سنة . أما إذا كان ظاهر غيبته الهلاك : فمذهب الإمام أحمد التربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً .
الرابع : حبس الزوج : قاسه شيخ الإسلام ابن تيمية على المفقود .
القسم الثالث : عدم الإنفاق : يجوز لها طلب التفريق إذا لم يكن له مال ظاهر ولم يذكر انه معسر .
تنقسم الفرقة باعتبارها فسخاً ولا تتوقف على القضاء إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : تبين فساد العقد : كانعدام الشاهدين ، أو عقده على إحدى محارمه ، أو اشتراط التأقيت .
القسم الثاني : طروء حرمة المصاهرة : عند زنا أحد الزوجين بأصل الآخر أو فرعه .
القسم الثالث : ردة أحد الزوجين : وهي قطع استمرار الإسلام ودوامه بأمور بنية كفر لقول أو فعل .
أولاً : ردة الزوج : إذا ارتد الزوج ، عرض عليه الإسلام ، فإن أبى قتل .
ثانياً : ردة الزوجة : ذهب الجمهور إلى قتلها كالرجل ، وذهب الحنفية إلى حبسها .
القسم الرابع : خيار العتق : وهو خاص بالأمة دون العبد .
أما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء :
القسم الأول : اللعان : وهو شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن – من جهة الزوج – قائمة مقام حد القذف في حقه ، ومقام الزنا في حقها . ويترتب عليه :
1 - إسقاط حد القذف عن الزوج ، وحد الزنا عن الزوجة .
2 - وقوع الفرقة بينهما ، وهي مؤبدة .
3 - انتفاء نسب الولد عن الزوج .
القسم الثاني : إباء أحد الزوجين الإسلام .
1 - إباء الزوجة الإسلام : إذا كانت كتابية بقي الزواج كما هو ، وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً كتابياً بقي الزواج كما هو .
2 - إباء الزوج الإسلام : يعرض عليه الإسلام ، فإن أبى وقعت الفرقة بينهما .
القسم الثالث : عدم الكفاءة : إذا اعتبرت الكفاءة شرط صحة أو نفاذ فإن العقد فاسد ، أما إذا اعتبر شرط لزوم فإن العقد صحيح قابل للفسخ من قبل الزوجة .
القسم الرابع : الغبن في المهر : إذا كان شرط صحة فالعقد يعتبر فاسداً ، أما إذا كان شرط لزوم فالعقد يعتبر صحيحاً ، ولها الفسخ .
القسم الخامس : خيار البلوغ أو الإفاقة : ويكون وقت الخيار ساعة البلوغ أو الإفاقة ، ويسقط حق الخيار بالرضا بالنكاح من قول أو فعل .
القسم السادس : عدم الوفاء بالشرط : إذا لم يف الزوج بالشرط فإن للزوجة فسخ النكاح ويسقط حقها بالرضا .
ينبغي على الطرفين عند الزواج التأكد من حسن اختياره للطرف الآخر والسؤال عنه حتى لا يقع في ما لا يحمد عقباه . وعند وقوع المشاكل بينهما عليهما المبادرة بحلّها ما أمكن ، وعدم اللجوء إلى الطلاق إلا عند تعذّر الحياة ، مع مراعاة الانفصال بطريقة لا تؤثر على الأبناء تأثيراً كبيراً .
كما ينبغي على كل زوجين التحلي بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن – والاهتمام بحسن العشرة بينهما ، وعدم تسرع الزوج في التلفظ بألفاظ يندم عليها مستقبلاً .
آمل أن أكون قد وفقت في إلقاء بعض الضوء على موضوع البحث . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
------------------------
· باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.




[1] كون هذه المادة في فصل الصيف .

[2] للحديث : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " . صحيح البخاري ج5 ص1958 ، الموسوعة الإلكترونية .

[3] انظر : الفرقة بين الزوجين ص 4

[4] الأحوال الشخصية ،محمد أبو زهرة ، ص 277

[5] انظر : فسخ النكاح ، أحمد الحجي الكردي ، ص71 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج7 ، ص343

[6] لسان العرب ، ابن منظور ، ج10 ، ص 227 ، الموسوعة الإلكترونية .

[7] ج2 ، ص 563

[8] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 279 ، الموسوعة الإلكترونية .

[9] ج3 ، ص 226

[10] البهوتي ، ج5 ، ص 232

[11] انظر : المفصل ، عبدالكريو زيدان ، ج7 ، ص 351 ، 360

[12] انظر : المجموع للنووي ج17ص69 ، مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 307 ، الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص22

[13] الطلاق (2)

[14] تلخيص الحبير ج3 ص225 ، رواه أحمد والطبراني من حديث مسروق عن عبدالله وأسنده النسائي من رواية عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس ، وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس ، وصححه النووي ، وذكر الجوزي عن ابن حنبل أنه لا أصل له . الموسوعة الإلكترونية .

[15] ج 17 ص 69

[16] الكافي ، ج3 ، ص 159

[17] انظر : الكافي لابن قدامة ج3ص159 ، المجموع للنووي ج17 ص74 ، مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 307

[18] سيأتي الحديث عنه قريباً .

[19] انظر : المجموع ج17 ص73 ، الكافي ج3 ص 160

[20] الكافي ج3 ص 159

[21] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 22

[22] لقوله تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن " البقرة ( 228 ) .

[23] انظر :الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 279 ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني ج1 ص 332



[24] البقرة ( 229)

[25] انظر : فتح القدير ، الشوكاني ، ج1 ، ص 236 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج8 ، ص 6

[26] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 93 ، 94 ، 95 - المفصل ج8 ص 50 ، 51

[27] أي المكمل للثلاث .

[28] ج3 ، ص234

[29] البقرة (230)

[30] الطلاق (1)

[31] كشاف القناع ، البهوتي ، ج5 ، ص 239

[32] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 63

[33] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ،ج8 ، ص 95

[34] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 286

[35] المغني ، ابن قدامة ، ج 7 ، ص 109

[36] ابن عابدين ، ج2 ، ص 418

[37] المجموع للنووي ، ج17 ، ص 73

[38] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص 63 ، والحديث في صحيح البخاري ج6 ك 68 ، باب 1 ص 163

[39] الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 161

[40] ابن قدامة ، ج 7 ، ص 99

[41] رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ،ج3 ، ص 439

[42] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 262

[43] البهوتي ، ج5 ، ص 237

[44] البقرة (229)

[45] صحيح البخاري ، ج6 ، ك الطلاق 68 ، ب الخلع 12، ص 170

[46] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 68

[47] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 84

[48] نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج6 ، ص 261

[49] انظر : الكافي ، ج3 ، ص 142

[50] النساء (19)

[51] انظر : الأحوال الشخصية ، أبو زهرة ، ص 330

[52] المجموع ، النووي ، ج 17 ، ص 17

[53] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 330 ، 331

[54] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ص 335 - المفصل ج8 ، ص 212 ، 227 ، 228

[55] رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، ج3 ، ص 422 ، الموسوعة الإلكترونية

[56] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 343

[57] ابن قدامة ، ج3 ، ص 238

[58] ج5 ، ص 353 ، الموسوعة الإلكترونية .

[59] البقرة (226)

[60] صحيح البخاري ، ج 8 ، ك 68 ، باب 21 ، ص 174

[61] الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 247

[62] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص158 ، 159، 160 - المفصل لعبدالكريم زيدان ج8 ص 251 ، 272 ، 274

[63] ج2 ، ص 100

[64] المرجع السابق ، ج2 ، ص 101

[65] مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 324 - الرد المحتار على الدر المختار ج3 ص 324

[66] بدائع الصنائع ، الكاساني ، ج3 ، ص 173 ، الموسوعة الإلكترونية .

[67] لسان العرب ، ابن منظور ، ج 1 ، ص 633 - والآية : الكهف (79) الموسوعة الإلكترونية .

[68] الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 120

[69] انظر : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج 9 ، ص 19 ، 21

[70] انظر : بدائع الصنائع للكاساني ج2ص 325 ، الموسوعة الإلكترونية - الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 356 – المفصل ، مرجع سابق ج9، ص 47 ، 50

[71] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج2 ، ص 325

[72] الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ، ص 356

[73] مغني المحتاج ، مرجع سابق ، ج3 ، ص 202

[74] حاشية ابن عابدين ، ج3 ، ص 117 ، الموسوعة الإلكترونية .

[75] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 202 ، الموسوعة الإلكترونية .

[76] نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج6 ، ص 186 ، رواه أحمد ، ج3 ، ص 493 - تلخيص الحبير ، ج 3 ، ص 139 ، الموسوعة الإلكترونية .

[77] الخطيب ، ج 3 ، ص 202 ، الموسوعة الإلكترونية .

[78] مختار الصحاح ، ج1 ، ص 159 ، الموسوعة الإلكترونية -

[79] لسان العرب ، ابن منظور ، ج 4 ، ص 482 ، الموسوعة الإلكترونية .

[80] المفصل ، عبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 437

[81] النساء (35)

[82] انظر : الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ، ص 361 - الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 150-153

[83] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 98 ، 99

[84] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 367 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 144 ، 145

[85] كشاف القناع ، البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .

[86] الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 366

[87] البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .

[88] كشاف القناع ، ج 4 ص 464 ، الموسوعة الإلكترونية .

[89] انظر : المغني ، ابن قدامة ، ج 7 ، ص 488-489

[90] البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .

[91] انظر : المفصل ،عبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 448-450

[92] أنظر الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 144 - المفصل لعبد الكريم زيدان ، ج 8 ، ص 443 ، 444

[93] قال الشيخ ابن تيمية في المفقود : " والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر ابن الخطاب وغيره من الصحابة ، وهو أنها تتربص أربع سنوات ثم تعتد للوفاة ، ويجوز أن تتزوج بعد ذلك " .



[94] الاختيارات الفقهية من فاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ص 207

[95] البقرة (231)

[96] البقرة (229)

[97] سبل السلام ، ج3 ، ص 84 ، رواه أحمد - سنن ابن ماجة ، ج2 ، ص 748 ، عن حديث ابن عباس ، الموسوعة الإلكترونية .

[98] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 349 ، الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 135

[99] الطلاق(7)

[100] انظر : المفصل ج8 ص 474 ، الفرقة بين الزوجين ص 134 ، الأحوال الشخصية ص 350

[101] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 352 - الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 133

[102] انظر : الأحوال الشخصية ص 348 ، الفرقة بين الزوجين ص 133

[103] الخطيب ، ج3 ، ص 442 ، الموسوعة الإلكترونية .

[104] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 352 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 136

[105] الخطيب ، ج 3 ، ص 443 ، الموسوعة الإلكترونية .

[106] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 52 - فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 115

[107] الكاساني ، ج 2 ، ص 335

[108] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 52 - فسخ النكاح ، مرجع سابق ، ص 132 ،134 ،148 - الفرقة بين الزوجين ص174

[109] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 174

[110] انظر : المرجع السابق ، ص 174 ، 175

[111] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج4 ، ص 133 ، الموسوعة الإلكترونية .

[112] المرجع السابق ، ص 133

[113] انظر : فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 242

[114] الخطيب ، ج 3 ، ص 190 ، الموسوعة الإلكترونية .

[115] انظر : المفصل ، عبدالكريم زيدان ، ج 9 ، ص 109

[116] انظر : فسخ النكاح ، مرجع سابق ، ص 242

[117] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 175-176

[118] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد ، ج2 ، ص 53

[119] صحيح البخاري ، ج 6 ، ك 68 ، باب 16 ، ص 171 ، 172

[120] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ، ج 9 ، ص 88

[121] قواعد الفقه ، ج 1 ، ص 83 ، رقم 144 ، الموسوعة الإلكترونية .

[122] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 53 ، 54

[123] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج 3 ، ص 367

[124] المرجع السابق ، ج3 ، ص 367

[125] ج 3 ، ص 482

[126] انظر : تفسير آيات الأحكام للصابوني ، ج 2 ، ص 80 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 178-179

[127] الكافي ، ج 3 ص 280

[128] النور(6-9)

[129] ابن حجر ، ج8 ، ص 558-559

[130] أنظر الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 286- 287 ، 289 - 290

[131] تلخيص الحبير ، ج3 ، ص 227 ، أخرجه الدار قطني والبيهقي من حديث ابن عمر وسهل بن سعد .

[132] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 171

[133] الكاساني ، ج 2 ، ص 336 ، الموسوعة الإلكترونية .

[134] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 171

[135] انظر : المرجعين السابقين ، نفس الصفحات .

[136] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 172

[137] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 169 – 170 ، فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 377 ، 401

[138] ج3 ، ص 164

[139] ابن عابدين ، ج 3 ، ص 96

[140] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 170

[141] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ، ج 8 ، ص 498

[142] انظر : مغني المحتاج ، الخطيب ، ج 3 ، ص 149

[143] انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد ، ج 2 ، ص 6

[144] ج 3 ، ص 149، الموسوعة الإلكترونية .

[145] المرجع السابق ، ج 3 ، ص 169

[146] ابن عابدين ، ج 3 ، ص 69 ، الموسوعة الإلكترونية .

[147] انظر : المفصل لعبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 507 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 170

[148] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 170- 171

[149] انظر : الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 55

[150] انظر : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، ج 9 ، ص 116

[151] انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ص 184
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.63 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.83%)]