أنواع الفرقة بين الزوجين
رجاء بنت صالح باسودان
الخاتمة
بقدر اهتمام الإسلام على محافظة العلاقة الزوجية وعدم تقويضها ، يأتي الاهتمام برعاية مصالح الطرفين في إنهاء هذه العلاقة . وهذا ممّا يميز الإسلام عن باقي الشرائع التي تحظر الانفصال بين الزوجين أيّاً كانت وسيلته .
تنقسم الفرقة بين الزوجين إلى قسمين رئيسين : فرقة بالطلاق ، وفرقة الفسخ .
يختلف الطلاق عن الفسخ في ثلاثة أمور :
1 - الماهية : الفسخ نقض للعقد وإزالة للحل ، أما الطلاق : فهو إنهاء للعقد ولا يزيل الحل إلا في بينونة كبرى .
2 – السبب : الفسخ يكون بسبب حالات طارئة أو مقارنة على العقد تنافيه ، بخلاف الطلاق الذي يملكه الزوج وحده .
3 - الأثر : فالفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل بخلاف الطلاق .
تنقسم الفرقة باعتبارها طلاقاً ولا تتوقف على القضاء إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الطلاق : وهو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن ، أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص . وحكمه في الجملة مكروه لما يترتب عليه من مفاسد . وينقسم من ناحية حكمه الشرعي إلى : واجب ، ومستحب ، ومكروه ، ومحرم ، ومباح . ومن ناحية أثره ، فهو ينقسم إلى : رجعي، وبائن . أما من ناحية وقوعه ، فهو ينقسم إلى : سنّي ، وبدعي .
القسم الثاني : الخلع : وهو فراق الزوج امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة . وهو معاوضة بمال من جهة الزوجة ، وتعليق للطلاق على قبول المال من جهة الزوج . وحكمه : الجواز .
القسم الثالث : الإيلاء : وهو حلف الزوج على ترك قربان زوجته أكثر من أربعة أشهر . وحكمه : التحريم . وإذا وطيء الزوج زوجته قبل انتهاء مدة التربص يحنث في يمينه ويكفر عنها ويسقط الإيلاء .
أما فرق الطلاق المتوقفة على القضاء :
القسم الأول : العيب : وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية . ومن شروطه : عدم العلم بوجود العيب عند العقد ، وعدم الرضا به .
القسم الثاني : الضرر : وهو كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك . ويجوز لها طلب التفريق عند حصول الضرر لها . وله أنواع :
الأول : سوء العشرة : كالضرب أو الإيذاء الجسدي أو المعنوي . يبعث القاضي الحكمين للإصلاح .
الثاني : غيبة الزوج : يجوز لها التفريق إذا غاب مدة ستة أشهر ، وقيل : سنة .
الثالث : فقد الزوج : وهو من انقطع خبره . فإن كان ظاهر غيبته السلامة : قيل : تتربص أربع سنين وتعتد للوفاة ، وقيل : تنتظر حتى يصبح عمره تسعون سنة . أما إذا كان ظاهر غيبته الهلاك : فمذهب الإمام أحمد التربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً .
الرابع : حبس الزوج : قاسه شيخ الإسلام ابن تيمية على المفقود .
القسم الثالث : عدم الإنفاق : يجوز لها طلب التفريق إذا لم يكن له مال ظاهر ولم يذكر انه معسر .
تنقسم الفرقة باعتبارها فسخاً ولا تتوقف على القضاء إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : تبين فساد العقد : كانعدام الشاهدين ، أو عقده على إحدى محارمه ، أو اشتراط التأقيت .
القسم الثاني : طروء حرمة المصاهرة : عند زنا أحد الزوجين بأصل الآخر أو فرعه .
القسم الثالث : ردة أحد الزوجين : وهي قطع استمرار الإسلام ودوامه بأمور بنية كفر لقول أو فعل .
أولاً : ردة الزوج : إذا ارتد الزوج ، عرض عليه الإسلام ، فإن أبى قتل .
ثانياً : ردة الزوجة : ذهب الجمهور إلى قتلها كالرجل ، وذهب الحنفية إلى حبسها .
القسم الرابع : خيار العتق : وهو خاص بالأمة دون العبد .
أما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء :
القسم الأول : اللعان : وهو شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن – من جهة الزوج – قائمة مقام حد القذف في حقه ، ومقام الزنا في حقها . ويترتب عليه :
1 - إسقاط حد القذف عن الزوج ، وحد الزنا عن الزوجة .
2 - وقوع الفرقة بينهما ، وهي مؤبدة .
3 - انتفاء نسب الولد عن الزوج .
القسم الثاني : إباء أحد الزوجين الإسلام .
1 - إباء الزوجة الإسلام : إذا كانت كتابية بقي الزواج كما هو ، وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً كتابياً بقي الزواج كما هو .
2 - إباء الزوج الإسلام : يعرض عليه الإسلام ، فإن أبى وقعت الفرقة بينهما .
القسم الثالث : عدم الكفاءة : إذا اعتبرت الكفاءة شرط صحة أو نفاذ فإن العقد فاسد ، أما إذا اعتبر شرط لزوم فإن العقد صحيح قابل للفسخ من قبل الزوجة .
القسم الرابع : الغبن في المهر : إذا كان شرط صحة فالعقد يعتبر فاسداً ، أما إذا كان شرط لزوم فالعقد يعتبر صحيحاً ، ولها الفسخ .
القسم الخامس : خيار البلوغ أو الإفاقة : ويكون وقت الخيار ساعة البلوغ أو الإفاقة ، ويسقط حق الخيار بالرضا بالنكاح من قول أو فعل .
القسم السادس : عدم الوفاء بالشرط : إذا لم يف الزوج بالشرط فإن للزوجة فسخ النكاح ويسقط حقها بالرضا .
ينبغي على الطرفين عند الزواج التأكد من حسن اختياره للطرف الآخر والسؤال عنه حتى لا يقع في ما لا يحمد عقباه . وعند وقوع المشاكل بينهما عليهما المبادرة بحلّها ما أمكن ، وعدم اللجوء إلى الطلاق إلا عند تعذّر الحياة ، مع مراعاة الانفصال بطريقة لا تؤثر على الأبناء تأثيراً كبيراً .
كما ينبغي على كل زوجين التحلي بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن – والاهتمام بحسن العشرة بينهما ، وعدم تسرع الزوج في التلفظ بألفاظ يندم عليها مستقبلاً .
آمل أن أكون قد وفقت في إلقاء بعض الضوء على موضوع البحث . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
------------------------
· باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.
[1] كون هذه المادة في فصل الصيف .
[2] للحديث : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " . صحيح البخاري ج5 ص1958 ، الموسوعة الإلكترونية .
[3] انظر : الفرقة بين الزوجين ص 4
[4] الأحوال الشخصية ،محمد أبو زهرة ، ص 277
[5] انظر : فسخ النكاح ، أحمد الحجي الكردي ، ص71 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج7 ، ص343
[6] لسان العرب ، ابن منظور ، ج10 ، ص 227 ، الموسوعة الإلكترونية .
[7] ج2 ، ص 563
[8] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 279 ، الموسوعة الإلكترونية .
[9] ج3 ، ص 226
[10] البهوتي ، ج5 ، ص 232
[11] انظر : المفصل ، عبدالكريو زيدان ، ج7 ، ص 351 ، 360
[12] انظر : المجموع للنووي ج17ص69 ، مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 307 ، الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص22
[13] الطلاق (2)
[14] تلخيص الحبير ج3 ص225 ، رواه أحمد والطبراني من حديث مسروق عن عبدالله وأسنده النسائي من رواية عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس ، وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس ، وصححه النووي ، وذكر الجوزي عن ابن حنبل أنه لا أصل له . الموسوعة الإلكترونية .
[15] ج 17 ص 69
[16] الكافي ، ج3 ، ص 159
[17] انظر : الكافي لابن قدامة ج3ص159 ، المجموع للنووي ج17 ص74 ، مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 307
[18] سيأتي الحديث عنه قريباً .
[19] انظر : المجموع ج17 ص73 ، الكافي ج3 ص 160
[20] الكافي ج3 ص 159
[21] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 22
[22] لقوله تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن " البقرة ( 228 ) .
[23] انظر :الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 279 ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني ج1 ص 332
[24] البقرة ( 229)
[25] انظر : فتح القدير ، الشوكاني ، ج1 ، ص 236 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج8 ، ص 6
[26] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 93 ، 94 ، 95 - المفصل ج8 ص 50 ، 51
[27] أي المكمل للثلاث .
[28] ج3 ، ص234
[29] البقرة (230)
[30] الطلاق (1)
[31] كشاف القناع ، البهوتي ، ج5 ، ص 239
[32] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 63
[33] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ،ج8 ، ص 95
[34] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 286
[35] المغني ، ابن قدامة ، ج 7 ، ص 109
[36] ابن عابدين ، ج2 ، ص 418
[37] المجموع للنووي ، ج17 ، ص 73
[38] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص 63 ، والحديث في صحيح البخاري ج6 ك 68 ، باب 1 ص 163
[39] الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 161
[40] ابن قدامة ، ج 7 ، ص 99
[41] رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ،ج3 ، ص 439
[42] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 262
[43] البهوتي ، ج5 ، ص 237
[44] البقرة (229)
[45] صحيح البخاري ، ج6 ، ك الطلاق 68 ، ب الخلع 12، ص 170
[46] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 68
[47] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 84
[48] نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج6 ، ص 261
[49] انظر : الكافي ، ج3 ، ص 142
[50] النساء (19)
[51] انظر : الأحوال الشخصية ، أبو زهرة ، ص 330
[52] المجموع ، النووي ، ج 17 ، ص 17
[53] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 330 ، 331
[54] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ص 335 - المفصل ج8 ، ص 212 ، 227 ، 228
[55] رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، ج3 ، ص 422 ، الموسوعة الإلكترونية
[56] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 343
[57] ابن قدامة ، ج3 ، ص 238
[58] ج5 ، ص 353 ، الموسوعة الإلكترونية .
[59] البقرة (226)
[60] صحيح البخاري ، ج 8 ، ك 68 ، باب 21 ، ص 174
[61] الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 247
[62] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص158 ، 159، 160 - المفصل لعبدالكريم زيدان ج8 ص 251 ، 272 ، 274
[63] ج2 ، ص 100
[64] المرجع السابق ، ج2 ، ص 101
[65] مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 324 - الرد المحتار على الدر المختار ج3 ص 324
[66] بدائع الصنائع ، الكاساني ، ج3 ، ص 173 ، الموسوعة الإلكترونية .
[67] لسان العرب ، ابن منظور ، ج 1 ، ص 633 - والآية : الكهف (79) الموسوعة الإلكترونية .
[68] الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 120
[69] انظر : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج 9 ، ص 19 ، 21
[70] انظر : بدائع الصنائع للكاساني ج2ص 325 ، الموسوعة الإلكترونية - الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 356 – المفصل ، مرجع سابق ج9، ص 47 ، 50
[71] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج2 ، ص 325
[72] الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ، ص 356
[73] مغني المحتاج ، مرجع سابق ، ج3 ، ص 202
[74] حاشية ابن عابدين ، ج3 ، ص 117 ، الموسوعة الإلكترونية .
[75] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 202 ، الموسوعة الإلكترونية .
[76] نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج6 ، ص 186 ، رواه أحمد ، ج3 ، ص 493 - تلخيص الحبير ، ج 3 ، ص 139 ، الموسوعة الإلكترونية .
[77] الخطيب ، ج 3 ، ص 202 ، الموسوعة الإلكترونية .
[78] مختار الصحاح ، ج1 ، ص 159 ، الموسوعة الإلكترونية -
[79] لسان العرب ، ابن منظور ، ج 4 ، ص 482 ، الموسوعة الإلكترونية .
[80] المفصل ، عبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 437
[81] النساء (35)
[82] انظر : الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ، ص 361 - الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 150-153
[83] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 98 ، 99
[84] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 367 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 144 ، 145
[85] كشاف القناع ، البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .
[86] الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 366
[87] البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .
[88] كشاف القناع ، ج 4 ص 464 ، الموسوعة الإلكترونية .
[89] انظر : المغني ، ابن قدامة ، ج 7 ، ص 488-489
[90] البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .
[91] انظر : المفصل ،عبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 448-450
[92] أنظر الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 144 - المفصل لعبد الكريم زيدان ، ج 8 ، ص 443 ، 444
[93] قال الشيخ ابن تيمية في المفقود : " والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر ابن الخطاب وغيره من الصحابة ، وهو أنها تتربص أربع سنوات ثم تعتد للوفاة ، ويجوز أن تتزوج بعد ذلك " .
[94] الاختيارات الفقهية من فاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ص 207
[95] البقرة (231)
[96] البقرة (229)
[97] سبل السلام ، ج3 ، ص 84 ، رواه أحمد - سنن ابن ماجة ، ج2 ، ص 748 ، عن حديث ابن عباس ، الموسوعة الإلكترونية .
[98] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 349 ، الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 135
[99] الطلاق(7)
[100] انظر : المفصل ج8 ص 474 ، الفرقة بين الزوجين ص 134 ، الأحوال الشخصية ص 350
[101] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 352 - الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 133
[102] انظر : الأحوال الشخصية ص 348 ، الفرقة بين الزوجين ص 133
[103] الخطيب ، ج3 ، ص 442 ، الموسوعة الإلكترونية .
[104] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 352 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 136
[105] الخطيب ، ج 3 ، ص 443 ، الموسوعة الإلكترونية .
[106] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 52 - فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 115
[107] الكاساني ، ج 2 ، ص 335
[108] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 52 - فسخ النكاح ، مرجع سابق ، ص 132 ،134 ،148 - الفرقة بين الزوجين ص174
[109] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 174
[110] انظر : المرجع السابق ، ص 174 ، 175
[111] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج4 ، ص 133 ، الموسوعة الإلكترونية .
[112] المرجع السابق ، ص 133
[113] انظر : فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 242
[114] الخطيب ، ج 3 ، ص 190 ، الموسوعة الإلكترونية .
[115] انظر : المفصل ، عبدالكريم زيدان ، ج 9 ، ص 109
[116] انظر : فسخ النكاح ، مرجع سابق ، ص 242
[117] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 175-176
[118] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد ، ج2 ، ص 53
[119] صحيح البخاري ، ج 6 ، ك 68 ، باب 16 ، ص 171 ، 172
[120] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ، ج 9 ، ص 88
[121] قواعد الفقه ، ج 1 ، ص 83 ، رقم 144 ، الموسوعة الإلكترونية .
[122] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 53 ، 54
[123] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج 3 ، ص 367
[124] المرجع السابق ، ج3 ، ص 367
[125] ج 3 ، ص 482
[126] انظر : تفسير آيات الأحكام للصابوني ، ج 2 ، ص 80 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 178-179
[127] الكافي ، ج 3 ص 280
[128] النور(6-9)
[129] ابن حجر ، ج8 ، ص 558-559
[130] أنظر الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 286- 287 ، 289 - 290
[131] تلخيص الحبير ، ج3 ، ص 227 ، أخرجه الدار قطني والبيهقي من حديث ابن عمر وسهل بن سعد .
[132] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 171
[133] الكاساني ، ج 2 ، ص 336 ، الموسوعة الإلكترونية .
[134] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 171
[135] انظر : المرجعين السابقين ، نفس الصفحات .
[136] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 172
[137] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 169 – 170 ، فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 377 ، 401
[138] ج3 ، ص 164
[139] ابن عابدين ، ج 3 ، ص 96
[140] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 170
[141] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ، ج 8 ، ص 498
[142] انظر : مغني المحتاج ، الخطيب ، ج 3 ، ص 149
[143] انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد ، ج 2 ، ص 6
[144] ج 3 ، ص 149، الموسوعة الإلكترونية .
[145] المرجع السابق ، ج 3 ، ص 169
[146] ابن عابدين ، ج 3 ، ص 69 ، الموسوعة الإلكترونية .
[147] انظر : المفصل لعبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 507 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 170
[148] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 170- 171
[149] انظر : الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 55
[150] انظر : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، ج 9 ، ص 116
[151] انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ص 184