عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 20-03-2019, 05:27 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,329
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم البيع إلى أجل مـــع زيادة الزمن وبعض مشكلاته في أوروبا

حكم البيع إلى أجل مـــع زيادة الزمن وبعض مشكلاته في أوروبا
د. حمزة أبو فارس





تاسعا: هل ينطبق حكم الربا على زيادة الثمن لأجل الأجل؟
ذهب بعض الناس إلى أن القول بذلك لا يصلح؛ لأنه يؤدي إلى الربا؛ إذ لا فرق بين هذه المسألة وبين تأخير الدين مع الزيادة، الذي هو عين الربا باتفاق.
ورد الجمهور هذا القول بأمور:
أولها: أن الفرق بين الصورتين من ناحية عملية أن ما تقرر كونه ثمنا في الصورة الأولى، صار ثمنا باتا بعد جزم الفريقين بأحد الشقوق، ولا يزيد هذا الثمن بعد تمام البيع ولا ينقص باختلاف أحوال المشتري في الأداء، فلو كان المشتري اشترى البضاعة بعشرة على أنه سيؤدي الثمن بعد شهر، ولكنه لم يتمكن من الأداء إلا بعد شهرين، فإن الثمن يبقى عشرة كما هو.... وأما في الثانية.... فلا تزال تزيد الفائدة كلما يطول التأخير، فهذا يدخلها في الربا المحرم شرعا.
وقال ابن الهمام أثناء كلامه عن حديث النبي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة: " فإن كون الثمن على تقدير النقد ألفا، وعلى تقدير النسيئة ألفين ليس في معنى الربا "
ثانيها: أن الزيادة في البيع الآجل جعلت مقابل العمل والضمان، فالبائع تعب في امتلاك السلعة ودخلت في ضمانه، فإذا هلكت فإنما هلاكها عليه، بينما الزيادة في الربا لم تجعل مقابل شيء.
ثالثها: الزيادة في البيع الآجل ربما لا تتحقق؛ لأن العوضين غير متماثلين، في حين أن الزيادة في الربا متحققة، فهي نقود في زيادة لأجل الأجل.
وقد ذهب إلى الجواز كثير من الفقهاء المعاصرين منهم الشيخ خليل عبد الكريم كوننج في كتابه "المنتخبات الفقهية المعاصرة" حيث قال: "وتجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل". وقد نقلنا كلام الشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ محمد مصطفى الشنقيطي، والشيخ علي السالوس قبل قليل.
وكذلك الأستاذ عبد الإله بن مزروع حيث قال في خاتمة بحثه الذي أشرنا إليه سابقا: "الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال".
وقال الدكتور وهبة الزحيلي عند حديثه عن بيعي التقسيط أو إلى أجل بأكثر من الثمن النقدي: " وهذان النوعان يصلحان بديلين مشروعين عن القروض الربوية , وهما جائزان لعموم الأدلة... "
وجاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي العالمي في دورته السابقة بجدة 1992 م رقم القرار 66 / 2 /7 مصرحا بالجواز حيث جاء في فقرته الأولى: البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
عاشرا: المذهب الراجح:
نذهب إلى ترجيح ما أعتمده الجمهور وغالب المعاصرين من جواز زيادة الثمن المؤجل على الحال للأدلة التي ذكرناها في ثنايا البحث، ولما قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
المبحث الثاني: بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوروبا
في هذا المبحث سندرس بعض الإشكالات التطبيقية في هذا النوع من البيوع التي تصادف مسلمي أوروبا وحكمها الشرعي وقد حصرنا الدراسة في النقاط التالية:
1- عدم تملك المشتري للمبيع بالتقسيط إلا بعد إكمال دفع الأقساط، مع قبض المشتري للسلعة واستخدامها انتفاعاً وقد يأخذ ذلك زمنا طويلاً.
2- نقل ملكية المبيع بالتقسيط للمشتري مع بقائه رهنا بيد البائع إلى أن يسدد الثمن كاملا.
3- إتمام عملية البيع بالتقسيط بين البائع والمشتري عن طريق المصارف دون أن تدخل السلعة ملك المصرف، وإنما تنحصر مهمة المصرف في دفع الثمن للبائع دفعة واحدة، على أن يرد المشتري إلى المصرف الثمن الذي دفعه المصرف بزيادة.
4– ( أ ): وجود شرط جزائي في بعض العقود بين البائع والمشتري، ينفذ عند إخلال المشتري بمواعيد دفع الأقساط.
( ب ): اشتراط الزيادة في الثمن عند تأخر المشتري في دفع الأقساط.
5– ترتيب غرامات مالية على البائع عند الإخلال بمواعيد تسليم المبيع أو الإخلال ببعض مواصفاته.
6– البيع بأجل تكلفته أعلى بكثير من المبيع المشتري بقرض ربوي.
7– بما أن نقل الملكية تتأخر حتى تؤدى الأقساط، فإن بيع المشتري لهذا المبيع يكلفه دفع ضرائب تفوق ربع ثمنه بعكس السلعة المشتراة بقرض ربوي؛ إذ تسقط الضريبة عن الأخير.
8– الفرق بين هذا العقد وعقد الإجارة المنتهي بالتمليك.
أولا – عدم تملك المبيع من قبل المشتري في البيع إلى أجل إلا بعد تسديد جميع الأقساط ".
من المعمول به في بعض القوانين الأوروبية أنه إذا اشترى رجل سلعة إلى أجل، فإنها لا تدخل ملكه إلا بعد أن يسدد كامل الأقساط.
وإن سلمت السلعة إلى المشتري فإنما تسلم إليه للانتفاع، أما الرقبة فلا يملكها حتى ينتهي من دفع جميع الأقساط التي عليه.
وغالبا ما تبدأ هذه الصفقة بدفع المشتري لمبلغ أولي، ثم يستمر في الدفع للأقساط، دون أن ينتقل ملك المبيع إليه، بل يستغل هذا المبيع انتفاعًا دون أن يملك التصرف في الرقبة، فإذا انتهى من تسديد هذه الأقساط صار مالكاً لهذا المبيع، والحقيقة أن هذا العقد غالباً ما يكون عقدأ مزدوجا يجمع بين الإجارة والشراء ""Hire Puchase.
وكثيراً ما ينص على نهاية وقت الإجارة، وعندئذ يخير المشتري (المستأجر) بين إعادة المبيع أو قل (المؤجر)، أو شرائه بثمن هو مجموع المبالغ التالية: الدفعة الأولى المبدئية مضافا إليها ما دفعه المشتري من أقساط نظير الانتفاع، مضافا إليها المبلغ المتبقي، وهذا كله في حالة ما يكون وقت الإجارة لا يفي بدفع كل ما يلزم لشراء هذا المبيع. وفي حالة عدم الشراء يمكن أن يجدد عقد الإجارة مرة أخرى بموافقة الطرفين، وفائدته للبائع: منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد، والاحتفاظ بحق استرجاع المبيع. ويجب أن نلاحظ أن هذا النوع من البيع في بعض صوره يشبه إلى حد ما الإجارة المنتهية بالتمليك؛ ولكن النظر بدقة يبين أن بينهما فرقاً سنعرض له في آخر المبحث.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الحكم الشرعي لهذا العقد؟
والجواب يتطلب منا أن نبحث عن حكم اجتماع الإجارة والبيع في عقد واحد على سلعة واحدة، مع العلم بأن هذا المبيع المصاحب للإجارة هو بيع خيار.
يرى جمهور العلماء أن الإجارة والبيع يجتمعان في عقد واحد؛ لأن الإجارة نوع من البيوع، فهي بيع المنفعة، ولذا فإنها لا تضاده.
لكن الإشكال في مثل هذه المعاملة أنها مترددة بين الإجارة والبيع، فلا يعرف العاقدان ما إذا كانت الصفقة ستنتهي بالبيع فينتقل المبيع إلى المشتري، ومن أي تاريخ؟ ويفترض أن يكون رجعياً، أم سيرجع المبيع إلى صاحبه الأصلي أعني البائع إذا كشف الغيب أنها إجارة؛ لأن المشتري لم يستطع تسديد الأقساط.
أقول: هذا العقد يشبه إلى حد بعيد ما جاء في المدونة حيث قال: " ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام - وفي موضع آخر- إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما، فلا يعجبني أن يعقدا على هذا، فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط ".
ولكن القانون لا يبطل الشرط حتى يصح العقد.
والخيار المشروع أن تعقد هذه الصفقة على أنها إجارة حقيقية ومعها بيع خيار طويل الأجل، خصوصاً وأن بعض الفقهاء أجازوا اشتراط مدة معلومة في حال العقد تقصر، أو تطول. قال ابن رشد: " فأمد الخيار في البيع إنما هو بقدر ما يحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع مراعاة إسراع التغير إلى المبيع وإبطائه عنه ".
وقال الطوسي في كتاب الخلاف: " والثالث أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان: ثلاثا أو شهراً، أو أكثر فإنه ينعقد العقد ".
وإذا قيل متى ينعقد العقد فالجواب عند الطوسي: فإن تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد، وإن فسخ تبينا أن ملكه ما زال. ومذهب ابن أبي ليلى جواز شرط الخيار في البيع إلى أجل قريب أو بعيد.
ثانيا- نقل الملكية في البيع المؤجل مع بقاء المبيع تحت يد البائع مرهونا حتى يسدد الثمن كاملا: وهذا العقد يمكن أن يكيف تحت ما يسميه فقهاؤنا بالسلعة المحبوسة بالثمن، وحاصلها أن الأصل في صفقة البيع أن المشتري يسلم الثمن، ويسلم البائع السلعة في نفس الوقت، لكن من الذي يلزمه التسليم أولا عند التنازع؟ المسألة خلافية.
والذي عليه أكثر العلماء أن المشتري يجب عليه أن يسلم الثمن أولا، ثم يجبر البائع على تسليم سلعته، فإن لم يدفع المشتري الثمن فللبائع حبس المبيع حتى يدفع إليه الثمن، فإذا مات المشتري أو فلس، ولم يوجد عنده ما يوفي به هذا الثمن، فإن صاحب السلعة أحق بها.
إذن هذا العقد يمكن أن يدخل هذه المسألة، فيكون جائزًا في حالة تراضي الطرفين.
والوجه الثاني أن يكون ذلك من قبيل رهن المبيع للبائع قبل أن يقبضه المشتري، ولأصحاب الشافعي في رهن المبيع قبل قبضه قولان في حالة دفع الثمن، فأما إذا لم يدفع الثمن فإنه لا يصح عندهم؛ لأنه مرهون بالثمن. أقول يفهم من ذلك بأن رهنه من بائعه تحصيل حاصل؛ لأنه مرهون بثمنه.
وقد نص المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي على ذلك في دورته السادسة القرار ( 53 ) فقرة ( 6 ) حيث جاء فيها:
لاحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
ثالثا– البيوع التي تتم عن طريق المصارف، ولكن دون المصرف الحقيقي هو دفع الثمن كاملاً إلى البائع، على أن يدفع المشتري إلى المصرف ما دفعه إلى البائع إلى أجل تقسيطاً مع زيادة.
هذا النوع من البيع الذي لا تدخل فيه السلعة ملك المصرف باطل، فهو ليس بيعا في الأمر، بل هو قرض بفائدة ربوية، وهو محرم بإجماع المسلمين.
ويمكن أن يعدل حتى يصبح جائزاً شرعاً وذلك بأن يوقع المشتري وعدًا غير ملزم بشراء سلعة معينة من المصرف، وهو لا يمتلكها في الحالة الراهنة، ثم يقوم المصرف بشرائها، وتدخل في ملكه، ثم يبيعها إلى المشتري الذي وعده بالشراء، شريطة أن يكون له الخيار في الانسحاب من هذه الصفقة، ولا يؤثر على هذه الصفقة كون السلعة لم يقبضها المصرف، بل باعها قبل قبضها؛ لأن المالكية يجيزون البيع قبل القبض إلا في الطعام مع تفصيل فيه.
أما العقد بصورته الراهنة فإنه لا يجوز شرعاً.
رابعا: ( أ ) اشتراط زيادة على الثمن المتفق عليه في البيع بالتقسيط بين البائع والمشتري إذا ما تأخر المشتري في أداء الأقساط.
وهذا العقد غير جائز شرعاً؛ لأنه عين ما كان يجري في الجاهلية من التأخير في الأجل وزيادة في الدين، وهو محرم باتفاق إذ هو ربا نسيئة. وقد نص المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة على ذلك صراحة في القرار 53 / 2 / 6 في الفقرة الثانية.
( ب ) وشبيه بالعقد السابق اشتراط غرامات مالية مترتبة على تأخر المشتري في أداء الأقساط، وهو ما يسمى في عرف القانونين بالشرط الجزائي، وقد بحثت هذه المسألة من قبل فقهاء الشريعة المعاصرين في ندوات وبحوث فردية وجماعية واختلف فيها الباحثون، فذهب أكثرهم إلى جوازه إذا كان المتأخر عملا، وإلى منعه إذا كان المتأخر دينًا. وفي مسألتنا هذه المتأخر دين ولذا لا يجوز الشرط الجزائي فيه، مع احترامنا لرأي الأستاذين الكريمين الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور الصديق الضرير.
خامسا – اشتراط المشتري على البائع غرامة مالية ( أي شرطاً جزائيا ) عند إخلاله بموعد تسليم المبيع أو الإخلال ببعض مواصفاته.
وهذا النوع من العقود الذي ذكرنا الخلاف فيه في الفقرة السابقة، وقلنا إن أكثر العلماء المعاصرين على جوازه؛ لأن هذه الغرامة لا تقابل تأخير دين، وإنما تقابل تأخير عمل.
استدل الذين جوزوا الشرط الجزائي على تأخير الأعمال، أو الإخلال بمواصفاتها أو ما شابه ذلك، استدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
وبناء على ذلك واستئناسا برأي كثير من العلماء المعاصرين فإني أرى جواز الشرط الجزائي المترتب على غير الديون؛ ولذا لا حرج على المسلم سواء كان من سكان أوربا أو غيرها – من الدخول في مثل هذا العقد، والله أعلم وأحكم.
سادسا – من المشاكل الموجودة التي تواجه المسلم في أوربا أن البيع بأجل يكلفه من الثمن أكثر من ما يكفله القرض الربوي.
كما أن نقل الملكية المتأخر حتى تؤدى الأقساط، يكلف المشتري إذا أراد بيع هذا المبيع دفع ضرائب قد تصل إلى ربع ثمن المبيع أو تفوقه، بعكس السلعة المشتراة بقرض ربوي؛ إذ قد تسقط الضريبة عن هذا الأخير.
أقول: هاتان المشكلتان لا تسوغان أخذ القرض الربوي، وعلى المسلم أن يصبر على بعض الشدائد الناتجة عن تتبع الحلال، فالمعروف أن الحرام طرقه سهلة لا مشقة فيها، وأن الحلال طرقه فيها بعض الصعوبة، فالجنة محفوفة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
سابعا – تشابه بعض صور البيع بالآجل بالإجارة المنتهية بالتمليك:
قد تختلط بعض صور اللزيننق (LEASING) بالإجارة المنتهية بالتمليك لتشابهها، فلابد من بيان الفرق بينهما:
الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المستجدة، وقد اختلف الناس في تعريفها، كما اختلفوا في حكمها.
أما في الحكم، فمنهم المانع، ومنهم المجيز على الإطلاق، ومنهم المجيز بقيود. وأما في الصورة ـ وهو الذي يهمنا هنا ـ فلها تصورات مختلفة، المشهور منها:
أن يستلم أحد المتعاقدين عينا لآخر ينتفع بها بعوض على أقساط، يتملكها بنهاية سداد الأقساط؛ فإذا عجز عن سداد الأقساط استحق المالك الأول الأقساط السابقة، ويحق له استرجاع العين المعقود عليها. فالمبيع ـ في هذه الصورة ـ معلوم الثمن؛ إذ هو مجموع أقساط الإجارة المعلومة المدة، ثم إن المبيع يستلمه المشتري، الذي هو مستأجر في البداية، في حين تبقى السلعة بيد مالكها في بعض صور البيع المؤجل.
الخاتمة
نذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
1ـ البيع جائز لا خلاف بين المسلمين في ذلك إذا توفرت أركانه وشروطه، وهي متقاربة عند المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة.
2ـ البيع إلى أجل معلوم بثمن لا زيادة فيه على الثمن الحال محل اتفاق ـ أيضا ـ بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية.
3ـ البيع إلى أجل مع الزيادة في الثمن على الثمن النقدي جوزه الجمهور، ومنعه بعض العلماء خشية الوقوع في الربا المحرم.
4ـ تشابه هذه الزيادة في الثمن نظير الأجل مع زيادة الدين لأجل النساء هو الذي جعل بعض الفقهاء يمنعون ذلك والفرق واضح بين العمليتين السابقتين.
5ـ نرى رجحان ما ذهب إليه الجمهور من جواز زيادة الثمن في بيع الأجل، وجواز أن يبيع البائع السلعة بثمنين أحدهما للنقد والآخر للنساء بشرط أن يتم العقد على أحدهما لا على الخيار.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أهم مصادر ومراجع البحث
ـ القرآن الكريم برواية قالون عن نافع.
ـ أحكام القرآن للجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت ـ طبعة مصورة عن الطبعة الأولى لمطبعة الأوقاف الإسلامية 1325 هـ.
ـ بحوث فقهية في قضايا فقهية معاصرة لجماعة من العلماء منهم محمد عثمان شبير دار النفائس عمان الأردن، ط1 1418 هـ 1998 م.
ـ بحوث في قضايا فقهية معاصرة محمد تقي العثماني، دار القلم دمشق ـ ط2 ـ 1424 هـ 2003 م.
ـ البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن عبد الإله بن مزروع، شبكة المعلومات.
ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بحاشية أحمد الشلبي دار الكتاب الإسلامي ط 2 تصوير بالأوفست للطبعة الأولى بولاق 1313 هـ.
ـ التهذيب للبراذعي، تحقيق محمد الأمين ابن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية دبي، ط1 ـ 1423 هـ 2002 م.
ـ دراسة شرعية لأهم العقود المالية محمد مصطفى أبوه الشينقيطي، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ظ2 ـ 1422 هـ 2001 م..
ـ الرسالة لابن أبي زيد، بشرح أبي الحسن الشاذلي، دار إحياء الكتب العربية.
ـ الاستذكار لابن عبد البر، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق ـ بيروت، دار الوعى حلب، القاهرة.ط1 ـ 1414 هـ 1993 م.
ـ سنن أبي داوود تحقيق كمال يوسف الحوت مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنان بيروت ط1 ـ 1409 هـ 1988 م.

ـ سنن البيهقي الكبرى، دار الفكر بيروت طبعة مصورة.
ـ سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر دار الحديث ـ القاهرة ط1 1419 هـ 1999 م.
ـ السيل الجرار للشوكاني، تحقيق قاسم غالب أحمد وغيره طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف، القاهرة ط2 ـ 1415 هـ 1994 م.
ـ شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ط 1، 1993 م.
ـ شرح صحيح البخاري لابن بطال،ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد الرياض، ط1 ـ 1420 هـ 2000 م.
ـ شرح القباب لمسائل ابن جماعة التونسي في البيوع تحقيق علي محمد بورويبة دار ابن حزم، بيروت ط 1 ـ 1428 هـ 2007 م
ـ شرح القدير لابن الهمام،دار إحياء التراث العربي بيروت.
ـ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة.
- عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لسعد الشثري كنوز إشبيليا الرياض ط1 1425هـ 2004م
ـ كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي دار الفكر ط 5 ـ 1425، 2004 م.
ـ صحيح البخاري ( بحاشية السندي ) محمد بن إسماعيل البخاري دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي القاهرة.
ـ صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق عبد الله أبو زينة طبعة الشعب القاهرة
ـ لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور. دار المعارف بمصر 1402 ـ 1982 م.
ـ المبسوط للسرخسي، دار الكتب العلمية بيروت ط1 ـ 1414 هـ 1993 م.
ـ مجلة المجمع الفقهي الدورة السابعة الجزء الثاني.
ـ مختصر خليل، تصحيح الشيخ أحمد نصر، دار الشهاب باتنة الجزائر.
ـ المدونة للإمام مالك رواية سحنون , دار السعادة بمصر 1323 هـ.
ـ المسند للإمام أحمد، مؤسسة قرطبة القاهرة.
ـ المصباح المنير للفيومي،المطبعة البهية المصرية.
ـ المصنف لابن أبي شيبة، الدار السلفية الهند.
ـ معالم السنن للخطابي، منشورات المكتبة العلمية بيروت ط2 ـ 1401 هـ 1981 م.
ـ المعاملات المالية المعاصرة وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، ط1 ـ 1423 هـ 2002 م.
ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية بمصر.
ـ المقدمات لابن رشد، تحقيق سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي بيروت, ط1 ـ 1408 هـ 1988 م.
ـ المنتقى للباجي، دار السعادة بمصر ط1 ـ 1332 هـ.
ـ الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي بشرح عبد الله دراز دار المعرفة بيروت ط 2 ـ 1395 هـ، 1975 م.
ـ مواهب الجليل للحطاب مكتبة النجاح طرابلس ليبيا.
ـ موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس، مؤسسة الريان بيروت، ودار الثقافة الدوحة، ط7 ـ 1426 هـ 2005 م.
ـ الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1406 هـ 1985 م.
ـ نهاية المحتاج للرملي،دار الفكر بيروت، 1424 هـ 2004 م.
ـ نيل الأوطار للشوكاني، مكتبة ومطبعة مصطفى البادي الحلبي القاهرة.
ـ الوجيز للغزالي , تحقيق علي المعوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم بيروت ط1 ـ 1418 هـ 1997 م.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.92 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.29 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.70%)]