عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 20-03-2019, 04:09 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,434
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أثر التقنية الحديثة في الطهارة

أثر التقنية الحديثة في الطهارة
(2)
د. هشام بن عبدالملك ال الشيخ



المسألة الثانية : أكثر الحيض.
صورة المسألة:
لو كانت هناك امرأة تحيض كل شهر سبعة أيام، ثم زاد عليها الدم بعد ذلك، فأصبح لا ينقطع عنها إلا بعد ثمانية عشر، أو تسعة عشر، أو عشرين يوماً، فكم تكون أقصى مدة تعدها هذه المرأة حيضاً؟
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلاً.[37] واختلفوا في أكثر الحيض، على ثلاثة أقول:
القول الأول:
مذهب الحنفية، وهو: أن أكثر الحيض عشرة أيام.[38]
القول الثاني:
مذهب المالكية[39]، والشافعية[40]، والحنابلة[41] وهو: أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.
القول الثالث:
ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميةv وهو: أنه لا حد لأكثر الحيض، فقد يكون الحيض أكثر من عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً. أو أكثر من ذلك ما لم تصر مستحاضة.
قال في مجموع الفتاوى: "اسْمُ الْحَيْضِ عَلَّقَ اللَّهُ بِهِ أَحْكَاماً مُتَعَدِّدَةً فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يُقَدِّرْ لَا أَقَلَّهُ وَلَا أَكْثَرَهُ، وَلَا الطُّهْرَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، مَعَ عُمُومِ بَلْوَى الْأُمَّةِ بِذَلِكَ، وَاحْتِيَاجِهِم ْ إلَيْهِ".[42]
سبب الخلاف:
سبب الخلاف في هذه المسألة - والله أعلم - ، هو النظر إلى غالب أحوال النساء وطبائعهن، فمنهن من يزيد حيضها على عشرة أيام، ومنهن من يزيد على خمسة عشر يوماً، ومنهن من يزيد على ذلك، فكل واحد من أهل العلم نظر إلى نساء بلده وزمانه فاعتبر غالب أحوالهن.
أدلة القول الأول:
استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بدليلين هما:
الدليل الأول:
عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرً يَوْماً"[43]
الجواب عن هذا الاستدلال:
ونوقش هذا الدليل: بأنه حديثٌ ضعيف، لاتقوم بمثله حجة.[44]

الدليل الثاني:
روي عن جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم - منهم عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنهم قالوا: الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، ثمان، تسع، عشر، ولم يرو عن غيرهم خلافه، فيكون إجماعاً.[45]
أدلة القول الثاني:
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدة أدلة، أذكر منها:
الدليل الأول:
يروى عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال في النساء: ("َمْكُثُ إِحْدَاَكُنَّ شَطّرَ دَهْرِهَاَ لاَ تُصَلِي".[46]
وجه الاستدلال من الحديث:
قالوا: إن النبي – صلى الله عليه وسلم - سوى بين ما تفعل فيه الصلاة، وبين ما تتركها، فتصلي خمسة عشر يوماً، وتدع الصلاة خمسة عشر يوماً، فدل على أنه أكثر الحيض.[47]
الجواب عن هذا الاستدلال:
ونوقش هذا الدليل بأمرين:
الأول: أن هذا الحديث ضعيف.[48]
الثاني: على فرض صحته، فليس المراد من الشطر المذكور النصف؛ لأنا نعلم قطعاً أنها لا تقعد نصف عمرها، ألا ترى أنها لا تقعد حال صغرها، وإياسها، وكذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة، فكان المراد ما يقرب من النصف، وهو عشرة، وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر والحيض، أن تكون مناصفة، إذ قد تكون القسمة مثالثة، فيكون ثلث الشهر للحيض، وثلثاه للطهر.[49]
الدليل الثاني:
قول علي بن أبي طالب – رضي الله عنه :"مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ".[50]
الدليل الثالث:
قالوا: إنه ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، كما في القبض، والإحراز، والتفرق، وأشباهها، وقد وجد حيض معتاد يوماً، وخمسة عشر يوماً.[51]
أدلة القول الثالث:
استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بما يلي:
الدليل الأول:
قال: إن الله تعالى علّق على الحيض أحكاماً متعددةً في الكتاب والسنة، ولم يقدّر أقله ولا أكثره، ولا أقل سن تحيض له المرأة ولا أكثره.[52]

الدليل الثاني:
أن كل أمر احتيج إلى تحديده، ولم يرد في الشرع تحديده؛ فإن الرجوع فيه إلى العرف والعادة، والعرف والعادة تختلف باختلاف النساء.[53]
الترجيح:
الراجح عندي – والله أعلم – هو القول الثالث، لسلامة أدلته من المعارضة، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى، ومناقشتها.

الفرع الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحيض عند الفقهاء
يظهر الأثر الفقهي المترتب على أقل الحيض فيما إذا طهرت امرأة بعد ما رأت الدم ليومين؛ فيجب عليها الاغتسال في اليوم الثاني عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وكذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية والظاهرية، أما عند الحنفية فيجب عليها ما يجب على الطاهرات من صلاة، وصيام، وغير ذلك.
وأما إذا رأت الدم لأقل من اليوم فعند شيخ الإسلام ابن تيمية v و الظاهرية والمالكية أنه حيض، يلزمها ما يلزم الحائض، من اجتناب الصلاة، والصيام، وغير ذلك من الأمور التي تمتنع عنها الحائض، ويجب عليها الاغتسال عند انقطاعه، أما عند الحنفية والشافعية والحنابلة فليس بحيض، بل هو دم فساد.
وأوضح ذلك في الجدول التالي:
الأقوال
مدة الحيض
ساعة من نهار
يوم بلا ليلة
يوم وليلة
ثلاثة أيام بلياليها
القول الأول
ليس حيضاً
ليس حيضاً
ليس حيضاً
حيض
القول الثاني
حيض في العبادة
حيض في العباده
حيض
حيض
القول الثالث
ليس حيضاً
حيض
حيض
حيض
القول الرابع
ليس حيضاً
ليس حيضاً
حيض
حيض
القول الخامس
حيض
حيض
حيض
حيض


وأما الأثر المترتب على الخلاف في أكثر الحيض فيظهر فيما إذا حاضت امرأة ستة عشر يوماً؛ فيجب عليها الاغتسال في اليوم العاشر عند الحنفية، وفي اليوم الخامس عشر عند الجمهور؛ ولو لم ينقطع الدم، ويجب عليها ما يجب على الطاهرات من صلاة، وصيام، وغير ذلك.
وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية فالدم دم حيض، ويلزمها ما يلزم الحائض، من اجتناب الصلاة، والصيام، وغير ذلك من الأمور التي تمتنع عنها الحائض.

الفرع الثالث: إمكان معرفة مدة الحيض من خلال الطب الحديث


لا تختلف طريقة معرفة مدة الحيض من خلال التقنية الطبية الحديثة، عن طريقة تحديد نوع الدم الذي تراه المرأة، التي ذكرتها في المسألة السابقة[54]؛ وذلك أن خروج دم الحيض المعروف يكون أسود ثخيناً، له رائحة نتنة، ويحتوي على قطع مفتتة من الغشاء المبطن للرحم.[55]
ثم إن الدم في الرحم قبل نزوله يتجلط، وبعد ذلك تتسلط علية مواد مذيبة تدعى أنزيم (الليفين)، تساعد في ذوبانه وتساقطه، فينزل بذلك دم الحيض لا يتجلط، ولو بقي سنين طويلة، ذلك أنه تجلط في الرحم ثم أذيبت تلك الجلطة بفعل ذلك الأنزيم (الليفين).[56]
ويستغرق نزول كامل الغشاء المبطن للرحم (الحيض) مابين يومين إلى سبعة أيام غالباً في الحالات الطبيعية، وإلا فإن النساء يختلفن في تلك المدة اختلافاً واضحاً.
يقول الدكتور دوجالد بيرد في كتابه المرجع في أمراض النساء والولادةوكمية دم الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى، وما هو طبيعي بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي لامرأة أخرى، فكل امرأة وما اعتادته، وقد قيست كمية الدم النازل في فترة الحيض وزناً وحجماً فوجد ما بين أوقيتين (20ملم – 60ملم)، وبمعدل 35ملم، وأقصى الكمية تصل إلى 80ملم).[57]
ويمكن معرفة مدة نزول الحيض لكل امرأة على حدة، وذلك عن طريق التقنية الطبية الحديثة، ومن خلال جهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية[58]، الذي مكَّن الأطباء من النظر إلى داخل الرحم، وقياس الغشاء المبطن له، فعندما ينزل دم الحيض، ويستغرق نزوله من اليوم إلى الثلاثة أيام مثلاً، ثم يتوقف، فإن كان الرحم قد قذف الغشاء كله خارجاً، فقد انتهت مدة الحيض عند هذه المرأة، وهكذا فكل امرأة لها مدة تختلف عن الأخرى.
ولا يمكن من خلال التقنية الطبية الحديثة تحديد مدةٍ للحيض - أقله أو أكثره - ثابتةٍ لكل نساء العالمين، وإنما يمكن تحديد ذلك لكل امرأة على حدة.
وقد جاء في التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، المنعقدة في دولة الكويت عام1987م ما يلي اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية، وهو الرأي القائل: إن أقل الحيض نقطة، أما تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل امرأة ).[59]
الفرع الرابع: الأثر الفقهي لأخذ بقول الطب الحديث في أقل الحيض وأكثره

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في هذه المسألة هو ترجيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية[60]، وهو أن لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما يرجع في ذلك إلى عادة النساء المطردة.
والقول بارتفاع الخلاف في هذه المسألة صعبٌ، لا سيما فيما يتعلق بأكثر الحيض، وذلك لأن التقنية الحديثة في هذا المجال لم تثبت شيئاً، ولا تزال قيد البحث والدراسة.
فيبقى خلاف العلماء – رحمهم الله – على حاله إلى حين ورود اليقين من قبل الجهات أو الأبحاث الطبية المعتمدة.
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب للصواب، لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.




[1] انظر فتح القدير، لابن الهمام (1/111)، البناية، للعيني (1/614)، بدائع الصنائع، للكاساني (1/154)، الاختيار، للموصلي (1/26)، تحفة الفقهاء، للسمرقندي (1/33)، حاشية ابن عابدين (1/297).

[2] انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب (1/187)، حاشية الخرشي (1/381)، الكافي لابن عبد البر (1/185)، التمهيد، لابن عبد البر (16/71)، بداية المجتهد، لابن رشد (1/68

[3] انظر الأم (1/67)، مغني المحتاج، للشربيني (1/109)، المجموع، للنووي (2/403).

[4] انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (2/392)، المغني، لابن قدامة (1/388)، الفروع (1/364).

[5] انظر الأم (1/67)، مغني المحتاج، للشربيني (1/109)، المجموع (2/403)، روضة الطالبين (1/134).

[6] انظر المقنع و الشرح الكبير مع الإنصاف (2/392)، المغني (1/388)، الكافي (1/163)، الفروع، لابن مفلح (1/364)، كشاف القناع، للبهوتي (1/480)، المستوعب، للسامري (1/97).

[7] هو: أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النميري الحراني ثم الدمشقي، تقي الدين ابن تيمية، الإمام الحافظ المجتهد، شيخ الإسلام، سجن في مصر بسبب تعصب جماعة من أهلها، واعتقل بدمشق سنة 720هـ، ثم أطلق، وأعيد ليموت معتقلاً بقلعة دمشق سنة 728هـ، نبغ في العلوم كلها، من مؤلفاته الكثيرة: مجموع الفتاوى، درء تعارض النقل والعقل، الاستقامة، منهاج السنة.
انظر: الفتح المبين (2/131)، فوات الوفيات (1/35)، الدرر الكامنة (1/144)، البداية والنهاية (18/295)، النجوم الزاهرة (9/271)، الأعلام، للزركلي (1/144).

[8] مجموع الفتاوى (19/237)، وانظر الإنصاف، للمرداوي(1/384).

[9] انظر المحلى لابن حزم (2/197).

[10] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

[11] انظر المحلى، لابن حزم (2/195).

[12] سورة النساء الآية (11).

[13] انظر المحلى، لابن حزم (2/197).

[14] أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/383)، وفيه أبو دؤاد النخعي، قال ابن الجوزي: كان هو وأبو البختري يضعون الحديث.

[15] أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الحيض برقم(60)، (1/218)، وفي سنده رجل اسمه عبد الملك، قال عنه الدارقطني: رجل مجهول، وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف، والحديث من رواية مكحول عن أبي أمامة، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً هكذا قال الدار قطني

[16] أخرجه ابن عدي في الكامل (6/141)، وفيه محمد بن سعيد الشامي، فالبخاري وابن معين والثوري قالوا: إنه يضع الحديث. انظر البناية شرح الهداية، للعيني (1/617)، المحلى، لابن حزم (2/197)، نصب الراية، للزيلعي (1/274).

[17] انظر أسنى المطالب، للأنصاري (1/99)، والبناية شرح الهداية، للعيني (1/617)، المحلى، لابن حزم (2/197).

[18] انظر بدائع الصنائع، للكاساني (1/40)، الأثر عن أنس، وعثمان بن أبي العاص dفي مصنف ابن أبي شيبة (4/200). وأما عمران بن حصينt فلم أجد الأثر عنه

[19] قال الصنعاني: قوله(يُعرِف)بضم حرف المضارعة وكسر الراء: أي له عرف ورائحة، وقيل: بفتح الراء أي تعرفه النساء.

[20] أخرجه الإمام أحمد في المسند (6/194)، وأبوداود في الطهارة، باب من قال تتوضأ لكل صلاة، الحديث رقم (304)، والنسائي في الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، الحديث رقم (363)، والحاكم في المستدرك (1/174) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

[21] انظر المعونة، للقاضي عبد الوهاب (1/187)، المحلى، لابن حزم الظاهري (2/192).

[22] انظر المحلى، لابن حزم (2/193).

[23] انظر المجموع، للنووي (2/403)، المغني، لابن قدامة (1/389).

[24] هو: الإمام، الحبر، أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي المطلبي القرسي، أحد الأئمة الأربعة، نسبته إلى جده شافع الذي لقي النبي ﷺ ، ولد سنة 150هـ ، وأفتى، وهو ابن عشرين سنة، وهو أول من صنف في علم الأصول، توفي سنة 204هـ. انظر: طبقات الشافعية (1/185)، شذرات الذهب(2/9)، تذكرة الحفاظ(1/329)، حلية الأولياء (9/63)، الأعلام، للزركلي (6/26).

[25] انظر الأم للشافعي (1/64)، المجموع للنووي (2/403)،المغني (1/389)، المحلى (2/193).

[26] هو: شيخ الإسلام ، وعالم أهل الشام، أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، سكن بيروت إلى أن مات بها، ولد سنة 88هـ ، و توفي سنة 157هـ. انظر: السير (7/107)، طبقات ابن سعد (7/488)، الحلية (6/135)، وفيات الأعيان (3/127)، ميزان الاعتدال (2/580)، تهذيب التهذيب (6/238)، تذكرة الحفاظ (1/178)، شذرات الذهب (1/241)

[27] روى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي الدارقطني في سننه، في كتاب الحيض، برقم (17)(1/208)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/228)، وانظر المجموع (2/403)، المغني (1/389)، المحلى (2/193).

[28] هو: الإمام، وشيخ الإسلام، مفتي الحرم، وفقيه أم القرى، أبو محمد، عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي، مولاهم ، المكي ، ولد في أثناء خلافة عثمان، وتوفي سنة 114هـ وقيل 115هـ. انظر: السير (5/78)، طبقات ابن سعد (5/467)، طبقات الشيرازي (ص:69)، وفيات الأعيان (3/261)، ميزان الاعتدال (3/70)، تهذيب التهذيب (7/199)، شذرات الذهب (1/147).

[29] أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض (1/89)، وأخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الحيض، برقم (15)(1/208)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/227)، وانظر المجموع (2/403)، المغني، لابن قدامة (1/389)، والمحلى، لابن حزم (2/193).

[30] انظر المجموع، للنووي (2/402).

[31] انظر المحلى، لابن حزم (2/195).

[32] انظر المجموع، للنووي (2/403)، المغني، لابن قدامة (1/389)، والمحلى، لابن حزم (2/193).

[33] روى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي الدارقطني في سننه، في كتاب الحيض، برقم (17)(1/208)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/228)، وانظر المجموع (2/403)، المغني (1/389)، المحلى (2/193).

[34] انظر المحلى لابن حزم (2/198).

[35] مجموع الفتاوى (19/237)، وانظر الإنصاف، للمرداوي (1/384).

[36] انظر المنتقى، للباجي (1/122-123).

[37] انظر المحلى لابن حزم (2/200)، و المجموع للنووي (2/404).

[38] انظر بدائع الصنائع (1/40)، تبيين الحقائق (1/55)، العناية (1/161)، البحر الرائق (1/201).

[39] انظر الفواكه الدواني (1/119-120)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/72). وللمالكية في ذلك تفصيل بين المبتدأة، والمعتادة، فالمبتدأة تمكث خمسة عشر يوماً، وأما المعتادة - وهي التي سبق لها حيض ولو مرة - تستظهر ثلاثة أيام على أكثر عادتها إن تمادى بها. فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية، فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر. فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر، فإن تمادى في مرة أخرى مكثت يوماً، ولا تزيد على الخمسة عشر. انظر التاج والإكليل (1/541-542)، وحاشية الدسوقي (1/169)، وحاشية الصاوي (1/209)، منح الجليل (1/167-168).

[40] انظر الأم (1/85)، المجموع (2/404)، أسنى المطالب (1/99)، تحفة المحتاج (1/385)، مغني المحتاج (1/278).

[41] انظر الإنصاف (1/358)، المغني (1/189)، الفروع (1/267)، كشاف القناع (1/203)، مطالب أولي النهى (1/249)، والإقناع (1/101).

[42] انظر مجموع الفتاوى (19/237)، الإنصاف، للمرداوي (1/358).

[43] أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/383).

[44] انظر أسنى المطالب، للأنصاري (1/99).

[45] انظر بدائع الصنائع، للكاساني (1/40)، الأثر عن أنس، وعثمان بن أبي العاص c في مصنف ابن أبي شيبة (4/200). وأما عمران بن حصينt فلم أجد الأثر عنه.

[46] قال الحافظ ابن حجر: "قال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإلمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولا يثبت بوجه من الوجوه. وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسناداً. وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا، ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف. وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال". انظر التلخيص الحبير لابن حجر (1/286).

[47] انظر المعونة، للقاضي عبد الوهاب (1/72).

[48] انظر فتح القدير، لابن الهمام (1/163).

[49] انظر بدائع الصنائع، للكاساني (1/40).

[50] ذكره ابن قدامة في المغني (1/189)، ولم أعثر عليه مسنداً.

[51] انظر المغني لابن قدامة (1/189).

[52] انظر مجموع الفتاوى (19/237).

[53] انظر المنتقى للباجي (1/122-123).

[54] انظر الصفحة رقم89) من هذا البحث.

[55] انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن، للدكتور/محمد علي البار (ص:126-127)، أمراض النساء الأعراض والوقاية والعلاج، للدكتور/ زكريا الشيخة (ص:16).

[56] انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن، للدكتور/محمد علي البار (ص:127).

[57] نقله عنه الدكتور/محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص:124).

[58] انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب، للدكتور/موسى المعطي (ص:19).

[59] انظر التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، عام 1987م.

[60] انظر الصفحة رقم (ص:113) من هذا البحث.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 41.23 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 40.60 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.52%)]