عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 14-03-2019, 04:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,615
الدولة : Egypt
افتراضي فتاوى كبار علماء الكويت في الحج(2)



فتاوى كبار علماء الكويت في الحج(2)

ادارة الملتقى الفقهي
فتاوى كبار علماء الكويت في الحج

لبس الإحرام المشتمل على كبسات
عُرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من / ناجي، ونصه:
يُرجى الإفادة عن شرعية ملابس الإحرام المرفقة طياً ، وتزويدنا بفتوى شرعية.
- وقد اطلعت الهيئة على نموذج الإحرام المرفق مع الاستفتاء وهو يتكون من قطعتين الأزرار والرداء وهو مشتمل على عدة كبسات معدنية في الرداء والأزرار.
- أجابت الهيئة بما يلي:
لا يجوز لبس المحرم لأي من النماذج المعروضة التي فيها كبسات لأن ذلك من قبيل الخياطة والإحاطة الممنوعين في لباس المحرم. ومن يرتديه يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام يجبر بدم ، والله أعلم.
دخول مكة بلا إحرام
تساءل د. عجيل النشمي عن أمر يكثر حدوثه، ويكثر السؤال عنه وهو:
ما الحكم فيمن يؤدي أركان الحج ويتحلل التحلل الأصغر، ثم يسكن خارج الميقات مثل ( الطائف) ثم يرجع ـ خلال أيام التشريق ـ إلى مكة لرمي الجمرات وطواف الوداع، هل يلزمه الإحرام؟ أم يدخل حلالاً.
ثم رجعت اللجنة إلى الموسوعة الفقهية مصطلح (حرم) وفيه:
ب ـ الدخول لأغراض أخرى:
يجوز لمن كان داخل المواقيت ( بين الميقات والحرم) أن يدخل الحرم بغير إحرام لحاجته، لأنه يتكرر دخوله لحوائجه فيحرج في ذلك، والحرج مرفوع، فصار كالمكي إذا خرج ثم دخل، بخلاف ما إذا دخل للحج لأنه لا يتكرر، فإنه لا يكون في السنة إلا مرة. وكذا لأداء العمرة لأنه التزمها لنفسه.
كما يجوز لمن يخرج من الحرم إلى الحل (داخل المواقيت) أن يدخل الحرم بغير إحرام، ولو لم يكن من أهل الحرم، كالآفاقي المفرد بالعمرة، والمتمتع، وهذا باتفاق الفقهاء.
كذلك يجوز دخول الحرم لقتال مباح أو خوف من ظالم أو لحاجة متكررة كالحطابين والصيادين ونحوهما بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام، وفي وجوب الإحرام على من تتكرر حاجته مشقة.
أما الآفاقي ومن في حكمه ـ غير من تقدم ذكره ـ ممن يمرون على المواقيت إذا أرادوا دخول الحرم لحاجة أخرى غير النسك فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية) يرون وجوب الإحرام عليهم بأحد النسكين، ولا يجوز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام.
وفي قول آخر للشافعية وهو المشهور عندهم: أنه يجوز دخول الحرم للآفاقي أيضاً بغير إحرام لكنه يستحب له أن يحرم.
وهذا في الجملة، وتفصيله كالتالي:
قال الحنفية: الآفاقي إذا أرد دخول الحرم بغير النسك كمجرد الرؤية أو النزهة أو التجارة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأن فائدة التأقيت هذا، لأنه يجوز تقديم الإحرام على المواقيت، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " لا تجاوز الموقت إلا بإحرام "، فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة. فإن عاد فأحرم منه سقط الدم.
أما لو قصد موضعاً من الحل، كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام. فإذا حل به التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام، قالوا: وهو الحيلة لمريد ذلك بقصد أولي، كما إذا كان قصده لجدة مثلاً لبيع أو شراء، وإذا فرغ منه يدخل مكة ثانياً، إذ لو كان قصده الأولي دخول مكة ومن ضرورته أن يمر بالحل فلا يحل له تجاوز الميقات بدون إحرام.
وقال المالكية: إن كل مكلف حر أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين وجوباً، ولا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام، إلا أن يكون من المترددين أو يعود إلى مكة بعد خروجه منها من مكان قريب ( أي دون مسافة القصر) لم يمكث فيه كثيراً فلا يجب عليه، وكذلك لا يجب على غير المكلف كصبي ومجنون.
وقال الحنابلة: لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو أراد نسكاً تجاوز الميقات.. إلا لقتال مباح لدخول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، أو لخوف، أو حاجة متكررة كحطاب، وناقل الميرة، ولصيد، واحتشاش، ونحو ذلك، ومكي يتردد إلى قريته بالحل.
وقال الشافعية ـ كما نص عليه النووي ـ إن من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة، أو تجارة، أو رسالة، أو كان مكياً عائداً من سفره يستحب له أن يحرم، وفي قول: يجب عليه الإحرام. وعلى كل فقد نصوا أنه لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أراد النسك فميقاته موضعه ولا يكلف العود إلى الميقات.
خلع ملابس الإحرام قبل الحلق
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / السيد ، ونصه:
بعد الانتهاء من مناسك الحج خلع الحاج ملابس الإحرام ثم حلق ـ وذلك بسبب جهله بالحكم ـ.
رجاء التكرم من فضيلتكم بالإفادة عن هذا. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة:
ذهب جمهور الفقهاء إلىأن من أتم أعمال الحج ولبس ثيابه قبل أن يحلق فلا شيء عليه، وعليه فإن حج المستفتي صحيح، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم
دخول الحاج مكة دون إحرام
عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافة الإسلامية، ونصه:
رجاء التكرم بعرض التساؤلات التالية على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيها..:
تقوم بعض الحملات أو بعض الحجاج بزيارة " جدة " للتسوق، ثم يعودون إلى مكة في نفس اليوم وهم ينوون انتظار الحج، فماذا يترتب على ذلك من أحكام؟ وماذا يجب على الحاج إذا دخل مكة يريد الحج؟
*وأجابت اللجنة بما يلي:
دخول مكة بقصد الحج أو العمرة لا يجوز بغير إحرام بالاتفاق.
أما دخولها لغير النسك، كالتجارة، وزيارة الأصدقاء، وما إلى ذلك، فإن كان الداخل إليها من الآفاق فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام لدى جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية في المشهور إلى أن له الدخول إليها بغير إحرام إن شاء.
وإن كان الدخول إليها من منطقة الحل، فالاتفاق منعقد على جوازه من غير إحرام مادام الداخل لا يريد النسك.
أما الحاج المتمتع إذا دخل مكة وأدى أفعال العمرة وتحلل، وكذلك المعتمر، ثم خرج منها إلى جدة أو غيرها مما هو في منطقة الحل، لشراء شيء أو غيره، ثم أراد العودة إلى مكة لغير النسك فإن له أن يدخلها بغير إحرام بالاتفاق مثله مثل سكان منطقة الحل، وإن أراد دخولها لنسك أحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو خارجها مادام في الحل، والله أعلم.
استعمال المُحْرم مناديل معطرة
عرض على اللجنة الاستفتاء القدم من/ عبد الرحمن ، ونصه:
هل يجوز استخدام مناديل رطبة أثناء مناسك الحج أو قبلها أو بعدها أي بعد التحلل، علماً بأن هذه المناديل الرطبة هي لتطهير الجروح وتنظيف اليد والوجه وغيرها من أعضاء الجسم من الأوساخ كما أن هذه المناديل تحتوي على نسبة من الكحول (اللازمة) أي يجب وجودها، لأن هذه المادة (الكحول) هي التي تطهر الجروح وتزيل الأوساخ،(ونرفق لكم عينة منه).
* ثم اطلعت اللجنة على العينة المرفقة ، وبعد ذلك أجابت بالتالي:
من مستلزمات الإحرام إمتناع المحرم مدة الإحرام عن التطيب بأي مادة ذات رائحة طيبة أو عطر.
وبما أن (المناديل) المستفتى عنها والمرفق بالاستفتاء عينة منها فيها مادة عطرية فلا يجوز للمحرم استعمالها مدة إحرامه سواء أكان فيها كحول أم لا، لما تقدم. والله تعالى أعلم.
ترك طواف الوداع لمرض ونحوه
عرض السؤال المقدم من السيد/ ناصر، ونصه:
…" شخص مع والدته بعد أداء الجمرات في اليوم الثالث، وأثناء طواف الوداع في الشوط الثاني أصيب بضربة شمس، وتعذر عليه إكمال طواف الوداع مع والدته التي انشغلت به، وأصابها ذعر وذهول على ابنها، وبمساعدة بعض الحجاج أبعد عن مكان الطواف، ثم استلمهم صاحب الحملة وأنبهم على التأخير ولم يرسلهم للعلاج، وقال: يجب علينا التوجه إلى الكويت، فما الذي يترتب عليهم؟ أي ماذا يجب على الولد وماذا يجب على والدته؟
*…واختارت اللجنة
أنه مادام وقع هذا من غير عمد فلا شيء عليهما. والله أعلم.
ـ طواف الوداع بالنسبة للمريضة
ـ من فاته طواف الإفاضة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد المحسن ، ونصه:
قد قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج هذا العام وقد تدهورت صحة زوجتي بالحج فلم تتمكن من أداء طواف الوداع وحتى عدنا إلى الكويت، فما هو الحكم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً لأن زوجة السائل كانت مريضة وغير قادرة على الطواف فإنه لا شيء عليها قياساً على الحائض والنفساء وهذا بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك فإن لم تكن طافت للإفاضة فعليها الرجوع لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن لا يسقط إلا بالأداء. والله أعلم.
طواف الإفاضة قبل الفجر
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصّه الآتي:
هل يجوز طواف الإفاضة قبل شروق فجر يوم العيد الأضحى المبارك؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز طواف الإفاضة بعد منتصف الليل (أي قبل طلوع فجر يوم النحر).والله أعلم.
الشراء بعد طواف الوداع
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:
هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يشتري ما يشاء بعد طواف الوداع وإن أشترى جاهلا بالحكم فهل تلزمه الفدية؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس على الحاج أو المعتمر أن يشتري بعض الأغراض الضرورية، بعد طواف الوداع، وهو في طريقه إلى السفر، وأما إن أطال المكث في مكة بعد طواف الوداع فعليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت الطواف وان لم يعد فعليه فدية والله أعلم.
طواف الوداع والإفاضة للحائض والنفساء
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:
هل على المرأة الحائض طواف الإفاضة مع السعي أم فقط السعي وهي تريد السفر إلى بلدها وماذا عليها كذلك بالنسبة لطواف الوداع؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض إلا إذا خافت فوات الرفقة فقد أجاز لها بعض العلماء أن تعتصب وتطوف بالبيت وعليها بدنة، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء والله أعلم
طواف حامل النجاسة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:
امرأة أصاب ثوبها دم ليس بدم حيض أثناء إحرامها، ماذا تفعل؟
أجابت اللجنة بمايلي:
إذا أصاب ثوب المحرم دم أثناء الإحرام فلا شيء عليه، لكن إذا أراد الطواف وجب عليه أن يطهره، لأن الطواف كالصلاة، إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنها أي قليلة الحجم فلا شيء عليه، والله أعلم.
الطهارة لطواف الإفاضة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد العزيز، ونصه:
رجل طاف طواف الإفاضة وبعد الانتهاء من الطواف والرجوع إلى السكن تذكر أنه لم يكن على وضوء، ولم يعد الطواف.
والسؤال هو:
ما هو حكم الحج بهذه الحالة؟ وما هو المطلوب لتصحيح الحج؟.
*…أجابت اللجنة:
إن الطهارة ليست شرطاً لصحة طواف الإفاضة فمن كان محدثاً ثم تذكر ذلك فعليه إعادة الطواف مادام بمكة فإن غادرها وعاد لبلده فعليه دم لأن الطهارة من واجبات الطواف، وترك الواجب يُجبر بدم يذبح في الحرم. والله أعلم.
طواف الحائض للإفاضة والوداع
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:
امرأة جاءها الحيض عند طواف الإفاضة أو الوداع، كيف تتصرف؟.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
… إذا جاءها الحيض بعد طواف الركن سقط عنها طواف الوداع إذا غادرت مكة قبل طهرها، فإن مكثت في مكة حتى طهرت لزمها طواف الوداع، أما إذا جاءها الحيض قبل طواف الركن، فإن عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الركن وهي طاهرة، ولا بديل لذلك، هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه الجمهور إلا أنهم أجازوا لها إذا أرادت السفر قبل طهرها لضرورة كفوات الرفقة ونحوها أن تعتصب وتطوف طواف الركن وهي حائض، ثم تفدي بناقة تذبحها في الحرم وتسافر وتعفى من طواف الوداع، والله أعلم.
ترك طواف الإفاضة والرمي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / أحمد ، ونصه:
رجل وقف بعرفة ورجم جمرة العقبة الكبرى وتحلل التحلل الأصغر ولم يطف طواف الإفاضة (طواف الركن) ولم يرجم أيام التشريق وعاد إلى الوطن الكويت بسبب مرضه ولم يستفت أحداً من العلماء هناك وإنما تصرف بمحض إرادته وقد شفي الآن من مرضه وبقي من ذي الحجة أيام فما الحكم الشرعي كيف يتصرف؟
أفتونا مأجورين مع رجاء الاستعجال قبل انتهاء شهر ذي الحجة.
* وقد أجابت اللجنة بالتالي:
يجب على المستفتي أن يعود إلى مكة المكرمة لأداء طواف الركن ولا يغنه عنه شيء آخر ثم عليه إتمام أعمال الحج الأخرى التي تركها، مثل ذبح الهدي إن كان متمتعاً أو قارناً، ثم الحلق، ثم طواف الوداع ، أما الرمي فقد فاته وقته، ولذلك فإن عليه أن يفديه بشاة يذبحها في الحرم ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم إذا استطاع أن يعود إلى مكة للطواف قبل نهاية شهر ذي الحجة فهذا هو الأولى خروجاً من اختلاف الفقهاء، وإن لم يستطع فلا حرج عليه أن يعود إليها في أي وقت آخر بعد ذي الحجة ، لأن طواف الركن وقته العمر كله عند كثير من الفقهاء.
ولا يجوز للمستفتي أن يقرب زوجته حتى يطوف طواف الركن ويتحلل التحلل الثاني، فإن قربها لزمه الفداء بشاة يذبحها في الحرم ويوزعها على الفقراء والمساكين.
وإذا أراد المستفتي العود إلى مكة للطواف وإتمام حجه فإن له أن يعود إليها بدون إحرام جديد، لأنه لازال محرماً بإحرامه الأول، وله إن شاء أن يعود إليها محرماً بعمرة، وبعد أدائه أحكام العمرة يتم طواف الركن وأفعال الحج الأخرى. والله أعلم.
طواف الوداع
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
ما حكم طواف الوداع؟
ـ أجابت اللجنة:
طواف الوداع واجب عند أكثر الفقهاء، وسُنّة عند بعضهم.
جمع طواف الإفاضة والوداع معا
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط، ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات مما يعنى عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرمي في اليومين الثاني والثالث من الأضحى للجمرات الثلاث وكذلك اليوم الرابع منه لمن تأخر ولم يتعجل، وهو الأول والثاني والثالث من التشريق يبدأ من الزوال، ولا يجوز الرمي فيها قبله.
وقال أبو حنيفة في الرمي في اليوم الرابع من الأضحى وهو الثالث من التشريق لمن تأخر ولم يتعجل المستحب الرمي بعد الزوال ويجوز أن يرمي الحاج قبل الزوال بعد طلوع الفجر في هذا اليوم، أما الرمي في اليوم الثاني والثالث من الأضحى وهما الأول والثاني من التشريق فالرواية المشهورة عن أبي حنيفة كمذهب الجمهور المتقدم، وفي رواية أخرى عنه جواز الرمي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لكنه خلاف الأفضل عنده، وعليه فلا يجوز القول بأن الرجم قبل الزوال بدعة في الدين لما تقدم.
وبعد الاطلاع والمناقشة رأت اللجنة إحالة الموضوع إلى هيئة الفتوى.
دمج طواف الإفاضة والوداع
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط، ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات مما يعني عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت.
أجابت اللجنة:
يجوز عند المالكية والحنابلة ( على المذهب ) أن يتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وطواف العمرة، لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته، بل ليكون آخر عهده بالبيت الطواف، وحصل له ثوابه إن نواه بهما، كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
ويرى الشافعية ، ورواية عن أحمد أنه لا يجزئ طواف الإفاضة (الزيارة) عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى.
وترجح اللجنة الأخذ بالرأي الأول تيسيراً على الناس، والله أعلم.

طواف الوداع في العمرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / شافي ، ونصه:
هل العمرة فيها طواف الوداع؟ وما هو الدليل على ذلك؟
أجابت اللجنة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن على المعتمر أن يطوف للوداع عند مغادرته مكة، وهو واجب عند بعضهم، وسنة عند البعض الآخر، لأن طواف الوداع شرع لتوديع البيت عند مغادرة مكة مطلقاً في نظرهم، وذهب الحنفية إلى أن المعتمر ليس عليه طواف وداع، لأنه من مناسك الحج خاصة عندهم، فلا يلزم المعتمر لذلك. والله تعالى أعلم.
جمعوا طواف الإفاضة والوداع معا
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عيسى ـ ونصه:
قام بعض الشباب في العام الماضي بالذهاب إلى مكة عن طريق حملة غير رسمية، وذلك للحج إلا أنهم وصلوا وقت الوقوف بعرفة، وتوجهوا إلى عرفات مباشرة، وبعد المبيت بمزدلفة قاموا بأداء المناسك الأخرى عدا طواف الإفاضة.
وفي آخر يوم لهم سعوا أولاً، ثم جمعوا طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد، ليكون آخر عهدهم بالبيت الطواف.
فما حكم حجتهم؟ وإن كانت غير صحيحة فهل عليهم إعادتها؟
ونرغب بتعجيل الإجابة لتدارك الأمر في موسم الحج إن استلزم الأمر ذلك. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة:
إذا كان المستفتون قد أحرموا بالحج من الميقات، ولبسوا لباس الإحرام، ووقفوا بعرفة في وقته المحدد له شرعاً وهو من زوال شمس يوم عرفة، حتى طلوع فجر يوم الأضحى، ثم سعوا سعي الحج، ورموا الجمرات في أيامها الثلاثة، وطافوا طواف الحج مع طواف الوداع، كما جاء في الاستفتاء فقد صح حجهم، ولا إعادة عليهم إلا أن على كل واحد منهم دم (ذبح شاة في الحرم) إذا هم لم يطوفوا قبل السعي فإن طافوا قبل السعي نفلاً أو غيره لم يلزمهم الدم. والله تعالى أعلم.
طواف الحائض
عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافةالإسلامي ة، ونصه:
رجاء التكرم بعرض التساؤل التالي على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيه..:
تعترض بعض النسوة فترة الحيض، فتمنعهن عن طواف الإفاضة، وسعي الحج، ويحين موعد سفر الحملة قبل أن يطهرن من حيضهن، فكيف يتصرفن؟ وماذا يلزمهن لإتمام شعائر الحج؟.
*وأجابت اللجنة بما يلي:
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع الفقهاء.
والجمهور على أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف، وعليه فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف في حيضها حتى تطهر منه.
وذهب الحنفية إلى أن الطهارة من واجبات الطواف وليست شرطا فيه، وعليه فإن الجمهور يرون أن على المرأة الحائض البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، والحنفية يجيزون للحائض إذا أرادت السفر قبل طهرها أن تعتصب وتطوف في حيضها وعليها ذبح بدنة في الحرم فداء لذلك، والله أعلم.
أحدث أثناء الطواف
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / السيد ـ ونصه:
ذهبت إلى الحج عام 94 وأثناء الطواف خرج مني (ريح) من شدة الزحام، ولا أدري في أي شوط من الأشواط، وكنت أجهل بالحكم. ومنذ فترة سمعت في درس في المسجد، أن من شروط صحة الطواف حول الكعبة الطهارة، فما حكم ذلك؟
أجابت اللجنة:
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وكذلك طواف العمرة، فهو ركن من أركان العمرة، ولا يصح الشيء بدون وجود جميع أركانه، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الطواف عند أكثر الفقهاء، فلا يصح طواف غير المتوضئ، وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجب في الطواف وليست شرطا في صحته فيصح طواف غير المتوضئ، إلا أن عليه أن يعيد الطواف بطهارة إن لم يغادر مكة، أو يذبح شاة في الحرم إن غادر مكة توفية للواجب، ومادام المستفتي قد انتقض وضوءه قبل إتمام الطواف وغادر مكة، فإن عليه أن يذبح شاة في الحرم، للخلل الذي طرأ على طوافه، وفقاً لمذهب الحنفية ، والله تعالى أعلم.

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 31.55 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 30.92 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.99%)]