عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-03-2019, 04:47 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,582
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فتاوى بن جبرين في الحج (1)

فتاوى بن جبرين في الحج (1)

ادارة الملتقى الفقهي



عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين




موضوع الفتوى...:... حج المرأة مع النساء دون محرم
السؤال...:... س: ما حكم أن تحج الخادمة مع حملة خاصة بالخادمات مع العلم أنني أعرف مدى أمانة هذه الحملات في المحافظة على الخادمات؟
الإجابة...:... لا يجوز ذلك إلا بعد التأكد من أمانة الحملة والثقة بهم والتأكد من أنهم يفصلون بين الرجال والنساء في المراكب والمخيمات، وتكون الخادمة مع نسوة ثقات، وقد أجاز الإمام مالك أن تحج المرأة مع نسوة ثقات ولو طالت المدة، وقال إن الحج فريضة والمحرم واجب والفرض يقدم على الواجب، ذكر ذلك في الموطأ، وخالفه الجمهور وأسقطوا عنها الحج إذا لم تجد محرمًا، وفي زماننا قلت المسافة وقلت الأخطار فأرى جواز ذلك في مثل الخادمات لعدم التمكن من استصحاب المحرم غالبًا.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حج المرأة مع الرفقة المأمونة
السؤال...:... س: هل يمكن للمرأة السفر إلى الحج مع فئة آمنة بدون ذي محرم؟
الإجابة...:... الصحيح وجوب المحرم على المرأة في كل سفر لعبادة أو سياحة أو تجارة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز لها أن تحج مع نسوة ثقات وعلل أصحابه بأن الحج فريضة، والمحرم واجب فلا يترك الفرض لفقد الواجب، وجعل العلة الخوف عليها من فعل فاحشة أو الضياع، وذلك يزول أو يخف بوجودها مع نسوة ثقات تأمن على نفسها وتعرف ما يلزمها، ولعل ذلك يجوز في هذه الأزمنة لقصر المسافة وأمن الطرق ووجود الحافلات التي يفصل فيها بين الرجال والنساء فلا يحصل اختلاطٌ ولا تأخر، وتصحب المرأة من يعلمها مناسكها مع أمنها على نفسها وبعدها عن الاختلاط وعدم خوف غالبًا من فعل المحرمات، ولا عبرة بالأحوال النادرة من خوف التعطيل أو الضياع فإن هذا يتصور ولو كانت مع المحارم مع أن الاحتياط استصحاب المحرم على كل حال. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... جواز حج النساء مع الرفقة الآمنة دون محرم
السؤال...:... س: نحن ممرضات نعمل في إحدى المستشفيات بالمملكة جئنا لطلب العيش وليس لدينا محارم ونحن بدون أزواج بمفردنا ونريد- إن شاء الله- أن نحج، فهل يجوز لنا أن نحج بدون وجود محرم لأننا مضطرات ولم نأت إلا لأجل أداء الحج؟ فهل يجوز لنا ذلك؟ وما حكم الحج لو فعلنا؟
الإجابة...:... من الخطأ مجيئهن من بلادهن بدون محرم، ولكنهن جئن للضرورة ولكسب لقمة العيش لهن ولأزواجهن إن كان لهم أزواج أو لأولادهن، أو نحو ذلك فمجيئهن من تلك البلاد دون محرم هذا رخص فيه؛ لأجل ما ذكرنا من العذر، أما سفرهن للحج فنقول: إن تيسر مجموعة نساء ثقات يكن مع شركة مثلا أو مع سفارة أو نحو ذلك تميز النساء عن الرجال، ويكون لهن مركب غير مركب الرجال ومنزل غير منزل الرجال عند الوصول؛ كأن يكون الرجال في خيمة أخرى ولا يحصل هناك اختلاط فلعل الأمر في ذلك واسع وقد رخص الإمام مالك في حج المرأة مع نسوة ثقات إذا لم تجد محرمًا أما إذا تيسر المحرم فهو واجب وعلى كل حال الفقهاء أسقطوا الحج عن المرأة التي لا تجد محرمًا في ذلك الزمان الذي تطول فيه المسافة ولا يحصل فيه التميز الموجود الآن، أما الآن المسافة قصيرة وهناك ما يحصل به التمييز وعدم الاختلاط فلعل ذلك يكون عذرًا.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... لا بأس بصحبة المحرم العاصي
السؤال...:... س: أنا امرأة أريد أن أحج إلى بيت الله هذا العام ولكن يوجد معي محرم يتهاون في أداء بعض فروض الصلاة وأظنه يتعاطى الخمر، السؤال: هل يكون حجي صحيحًا معه؟ علمًا أنني عرضت عليه موضوع الحج فوافق؟
الإجابة...:... لا بأس في كونه محرمًا، فإن المحرم هو الذي يكون من محارم المرأة بحيث إنه يغار عليها ويحميها حتى لا يمتد إليها طمع الطامعين وذنبه على نفسه من كونه ـ مثلا ـ يتأخر عن الصلوات أو يشرب مسكرًا ويستخفي بذلك، فإن محرميته صحيحة ولعله -إن شاء الله- إذا وصل إلى تلك المشاعر ورأى المتنافسين في الأعمال الصالحة ورأى كثرة المصلين والطائفين والساعين والراكعين والساجدين أن يكون ذلك كمنبه له وأن يدفعه إلى التوبة الصادقة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... الابن ذو العشر سنوات محرم لأمه مع الرفقة المأمونة
السؤال...:... س: أرغب في أداء فريضة الحج منذ فترة طويلة، ولم يتيسر لي ذلك؛ لانشغال زوجي الدائم، وانتدابه خلال موسم الحج، ولدي ابن يبلغ من العمر عشر سنوات، هل يجوز لي أن يكون لي محرمًا؟
الإجابة...:... يجوز لابنك ذي العشرة أعوام أن يكون محرمًا لكم إذا أديت فريضة الحج مع حملات الحج.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حج المرأة دون محرم
السؤال...:... س: امرأة مُقيمة في السعودية تُريد أن تحج حجة الإسلام وزوجها عاجز لا يستطيع الحج معها وليس لديها محرم سوى زوجها، فهل يجوز أن تحج مع رفقة نساء في الحملات؟
الإجابة...:... إذا كانت هذه المرأة من غير المملكة وإنما جاءت مع زوجها لعمل، ولم تكن قد أدَّت حج الفريضة وليس لها محرمٌ، وزوجها عاجزٌ وتخشى أن يفوتها الحج إذا رجعت إلى دولتها؛ ففي هذه الحال يجوز أن تحج مع رفقة نساء ثقات في إحدى الحملات؛ فقد ذكر مالك رحمه الله ـ في الموطأ أنه يجوز حج المرأة مع نسوة ثقات، وعلَّل بأن الحج رُكنٌ من أركان الإسلام، وأن المحرم واجب، فلا يُترك الركن لأجل الواجب، وقد عُلم أن الحكمة من نهي المرأة عن السفر بدون محرم هو الخوف عليها من الضياع ومن العبث بعرضها ومن اعتداء الفسقة عليها وإذا كان كذلك فإن هذه المحذورات مأمونة في هذه الأزمنة غالبًا؛ حيث إن السفر يكون مع هذه الحملات التي تجمع عددًا كبيرًا من الرجال والنساء وتفصل بينهم في الحافلات بحاجزٍ بليغ لا يرى بعضهم بعضًا، ولا يتميز من لها محرم أو ليس لها محرم، وهكذا في المشاعر حيث يكون النساء مُحجَّبات ولهن خيام خاصة، فلا يختلطن بالرجال ولا يعرفهن أحدٌ من الرجال إلا معرفة خاصة فتكون المرأة في مجتمع النساء في الطريق وفي المشاعر حتى ترجع إلى بلدها، وهذا بخلاف ما كان الأمر عليه عندما كان الحج على الإبل حيث إن المرأة تكون بارزة يُعرف بعيرها ويُعرف هودجها ويراها الرجال إذا خرجت من الهودج أو من العمَّارية التي تتستر بها وتطول المسافة لشهر أو أشهر فتتعرض المرأة لنظر الرجال إليها واحتكاكهم بها، وقد يحصل مُخاطبتهم لها ليلا أو نهارًا فتتعرض للفتنة ويُخاف عليها، وقد ذكر ابن القيم وغيره أن الفتوى تتغيَّر بتغير الزمان والمكان فنرى في هذه الحال العمل بمذهب مالك مع أن الأمر أسهل مما كان عليه في زمانه وما بعده إلى حدٍ قريبٍ، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... هل تبيع المرأة شيئا من حليها من أجل الحج
السؤال...:... س: امرأة تُريد الحج وليس عندها نفقة الحج، وقد رفض زوجها إعانتها على النفقة، فهل تُلزم ببيع شيء من حُليها حتى تحج؟
الإجابة...:... الحج في هذه الأزمنة لا يُكلف كثيرًا، ويُنصح زوجها أن يُساعدها على نفقة الحج من باب الإحسان لطول الصحبة والمُشاركة في الحياة، وإذا رفض فعليها أن تبيع شيئًا من حُليها الذي ليست بحاجة إليه وتحج به مع ابنها أو أحد محارمها حجة الفريضة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... ذهاب مجموعة من النساء لأداء العمرة
السؤال...:... س: يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة رحلات لأداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي للمسلمين حديثًا، والجاليات المسلمة من الرجال، والذين لا تسمح لهم ظروف عملهم وقدرتهم المالية على أدائها بمفردهم، فهل يجوز إقامة مثل هذه الرحلات للمسلمات حديثًا بحيث تذهب مجموعة من النساء لأداء مناسك العمرة، ترافقهن الأخوات الداعيات لتعليمهن أداء المناسك على الوجه الصحيح؟
الإجابة...:... هذا من الأعمال الخيرية، وذلك لما فيه من تشجيع هؤلاء المُسلمات، وترغيبهن في الإسلام، وإعانتهن على أداء هذه العبادة التي هي من المناسك وشعائر الإسلام كالعُمرة والحج. وحيث لم تُوجد الخلوة المنهي عنها، بل هُناك مجموعة من النساء الثقات، وحيث قربت المسافة بحيث لا تُسَمَّى سفرًا لِقِصَرِ الْمُدَّة، وحيث إن العمل من الأعمال الخيرية، فإنه يُغْتَفَرُ اشتراط الْمَحْرَم لتعذر ذلك في حق هؤلاء الجاليات اللاتي قدمن للخدمة ، أو العمل بدون محرم للضرورة والحاجة، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... سفر المرأة للحج بدون محرم مع صحبة آمنة
السؤال...:... س: هل يمكن للمرأة السفر إلى الحج مع فئة آمنة بدون ذي مَحْرم؟
الإجابة...:... الصحيح وجوب الْمَحْرم على المرأة في كل سفر لعبادة أو سياحة أو تجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يِحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مَحْرم وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز لها أن تحج مع نسوة ثقات، وعلل أصحابه بأن الحج فريضة، والْمَحْرم واجب، فلا يُتْرَك الفرض لِفَقْدِ الواجب، وجعل العلة الخوف عليها من فعل فاحشة، أو الضياع، وذلك يزول أو يَخِفُّ بوجودها مع نسوة ثقات، تأمن على نفسها، وتعرف ما يلزمها. ولعل ذلك يجوز في هذه الأزمنة، لِقِصَرِ المسافة، وأمن الطرق، ووجود الحافلات التي يفصل فيها بين الرجال والنساء، فلا يحصل اختلاطٌ ولا تَأَخُّر. وتصحب المرأة مَنْ يعلمها مناسكها مع أَمْنِها على نفسها، وبعدها عن الاختلاط، وعدم خوف غالبًا من فعل المْحُرَّمات، ولا عبرة بالأحوال النادرة من خوف التعطيل أو الضياع؛ فإن هذا يتصور -ولو كانت مع المحارم- مع أن الاحتياط استصحاب الْمَحْرم على كل حال. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من يريد الحج وعليه فاتورة الهاتف
السؤال...:... س: أريد أن أحج هذا العام - إن شاء الله - ويوجد عليَّ فاتورة هاتف تم فصله، ونقل لشخص آخر غيري، فهل في هذه الحالة أسدد هذا المبلغ، أم لا؟ علما بأن هذا الهاتف لم يكن تحت استعمالي بل فقط باسمي، أرجو منكم إفادتي بذلك، ليتسنى لي الحج الصحيح الخالي من الشكوك
الإجابة...:... لا مانع من أن تحج، ولو لم تسدد هذه الفاتورة، فإن تسديدها على الشخص الآخر الذي استعمل ذلك الهاتف، فلك أن تطالبه بتسديدها، ولو كانت باسمك، ولا يردك عدم تسديدها عن أداء مناسك الحج. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... النفقة على الوالدين والحج من مال اكتسبه من العمل في شركات التبغ ونحوها
السؤال...:... س: وهل يجوز النفقة على الوالدين من هذا المال، والحج به؟
الإجابة...:... إذا كان هناك ضرورة كجوع، وفقر التجأ من أجله إلى العمل في هذه الشركة جاز له الأكل من أجرته، والنفقة منه على الأولاد، والوالدين عند الضرورة، فإن وجد غيره فلا يجوز له الإنفاق منه، ولو حج منه سقط عنه الفرض عند الجمهور، ولكن نقول: من لم يجد إلا هذا العمل فلا يعمل فيه لأجل أداء الحج، ويُحكم عليه بأنه لا يستطيع.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... ما يشرع لمن أراد الحج والعمرة
السؤال...:... س: ما الذي يشرع لمن أراد الحج والعمرة؟
الإجابة...:... من عزم على سفر طويل لحج أو غيره فيشرع له قضاء ديونه الحالة أو استئذان أهلها إن عرف منهم الحرص وشدة الطلب، ثم يكتب وصاياه وما في ذمته وما له أو عليه، ثم يصلى صلاة الاستخارة ويطلب من ربه أن يختار له الأصلح، ويمضي لما ينشرح له صدره، ويختار الرفقة الصالحة من أهل العلم والدين، ويستصحب معه من الكتب العلمية ما يستفاد منه في أعمال الحج أو غيرها ويفيد اخوته ، ويكثر من النفقة والنقود والزاد حتى يغني نفسه أو اخوته عند الحاجة، ويودع أهله وأصحابه عند السفر ويقول لكل منهم استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويحرص على أن يكون عمله خالصا لا يريد بحجه وعمرته إلا وجه الله، ولا يضره من مدحه ولا من ذمه، ثم يحرص على أن تكون نفقته من الكسب الحلال الطيب، ويحرص في سفره ذهابا وإيابا على الإتيان بنوافل العبادات وواجبات الدين، ويفيد اخوته ويستفيد من أهل العلم، ويحرص على تكميل واجبات الحج والعمرة، وعلى ما يستطيعه من السنن والأعمال الصالحة رجاء مضاعفة الأعمال. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حج من عليه دين
السؤال...:... س: رجل يريد الحج وعليه دين قرابة سبعون ألف ريال، منها أقساط شهرية: كل شهر ثلاثة آلاف ريال وغيرها لأشخاص آخرين، هل يؤدي فريضة الحج أم ينتظر حتى يسدد دينه؟
الإجابة...:... أما المؤجل فلا يرد عن الحج وكذا المقسط إذا التزم بأداء الأقساط في حينها، وأما الحَالّ فالأولى أن يستأذن من أهله بأن يقول لأحدهم: إني أريد الحج الذي يكلفني ألفين مثلا فإن سمحت وإلا تركته وأعطيتك الألفين، والعادة أنهم يتسامحون في هذا، فهم يشاهدونه ينفق في الضيافات وفي الأسفار لغير مكة ولا يمنعونه، فالأظهر سماحهم له بالحج الذي هو عمل بر كعفوهم عن أسفاره الكثيرة حتى لخارج المملكة مع كثرة النفقات فيها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... إحرام الطفل الصغير
السؤال...:... س: إذا أحرم الطفل الصغير، فهل يلزمه أن يُتِمَّ الحج أم لا؟
الإجابة...:... الطفل يُحْرِمُ به وَلِيُّه إذا أراد أجرًا، فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا بالرَوْحَاء فقال: مَنِ الرَّكْبُ؟، قالوا: المُسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيًّا، فقالت: أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجره فإذا أدخله وَلِيُّهُ في نُسُكِ الْحَجِّ، أو نُسُكِ العُمرة لزمه أن يُتِمَّ به المناسك، فيُلْبَسُ الذَّكَرُ لباس الإحرام، ويطاف به، ويسعى به، وما عجز عنه يفعله وَلِيُّهُ لِقَوْلِ جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا الصبيان والنساء، فَلَبَّيْنا عن الصبيان، ورمينا عنهم.
أَمَّا لو ترك الصبي شيئًا من المناسك فإن على وليه أن يرجع به حتى يُتَمِّمَ المناسك، كالطواف والسعي، أو يُخْرِجَ فدية عما ترك من الواجبات، كالرمي والمبيت، ويفدي عما فعله من المحظورات كاللباس وتغطية الرأس.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... صفة التلبية عن من حج للغير
السؤال...:... س: ما هي صفة التلبية بالنسبة للحج عن الغير إذا كان متمتعًا، أو مفردًا، أو قارنًا؟
الإجابة...:... عند عقد النية بالتمتع بقول اللهم إني أحرمت بعمرة عن فلان بن فلان فيسرها لي وتقبلها مني واجعل ثوابها لفلان، ثم عند الإحرام بالحج في منى يقول اللهم إني أحرمت لك بحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني واجعل ثوابه لفلان، فإن كان مفردًا أحرم بالحج وحده من الميقات وقال: اللهم إني أحرمت بالحج عن فلان إلى آخره.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... بيان صفة الإهلال بالحج
السؤال...:... س: ما صفة الإهلال بالحج؟
الإجابة...:... الإهلال هو: رفع الصوت بالتلبية، وصفة الإهلال بالحج: أن ينوي حجًا مفردًا، ويقول عند الإحرام: لبيك حجًا، أو اللهم لبيك حجًا، فيطوف طواف القدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف مع الحجاج بعرفة ويفيض إلى مزدلفة ثم إلى منى ويرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق أو يقصر، ويتحلل التحلل الأول، وبعد الطواف والسعي يحل له كل شيء حتى النساء، وليس عليه ذبح، وله أجر حجة دون عمرة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك
السؤال...:... س: رجل اعتمر بعائلته ومعه عدد من الأطفال من ذكور وإناث وعندما وصل الميقات خلع ملابس الأطفال الذكور وألبسهم ملابس الإحرام وأدخلهم جميعًا في نسك العمرة [الذكور والإناث] ولكنه للأسف عندما وصل الحرم لم يطف بهم ولم يسعى بهم بل أجلسهم في بعض الأماكن من الحرم حتى انتهى هو وزوجته وأولاده الكبار من الطواف والسعي والحلق والتقصير، ثم خرجوا إلى أطفالهم وألبسوهم ملابسهم العادية، فأرجو الإفادة عن حكم هؤلاء الأطفال وماذا يجب على ولي أمرهم علمًا أن هذه المشكلة تكثر مع أولياء الأمور ولا يعطونها أي أهمية وخاصة في رمضان عندما يكثر الزحام ويشق على الأسرة الطواف والسعي بأطفالهم.
الإجابة...:... هذا الفعل خطأ فإن من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك الذي أحرم به سواء أحرم بنفسه أو أحرم به ولي أمره ولا يجوز إبطال الإحرام إلا عند الإحصار لقوله الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فلا يجوز التحلل قبل إتمام النسك إلا إذا أحصر أي منعه عدو أو مرض فلم يقدر على الإتمام فإنه يذبح شاة أو سبع بدنة ويتحلل ومتى خاف من الإحصار أو العجز فعليه أن يشترط بقوله: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". ففي حالة الإحرام بالأطفال وعدم إتمامهم للنسك عند العجز والزحام فإن الأطفال يبقون على إحرامهم ولو طالت المدة حتى يطاف بهم ويسعى ويحلقوا أو يقصروا فقبل ذلك يعتبرون محرمين لا يحل لباسهم المخيط إذا كانوا ذكورًا ولا تغطيتهم رؤوسهم ولا يحل لهم التطيب ولا قص الشعر أو قلم الأظافر أو قتل الصيد فعلى أوليائهم الرجوع بهم لإكمال النسك وعليهم فدية عن كل محظور فعلوه وهي صيام ثلاثة أيام إن قدروا أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الأرز ونحوه، فللباس فدية ولتغطية الرأس فدية وللطيب فدية وللحلق أو النتف للشعر فدية ولتقليم الأظفار فدية ويكون الإطعام لمساكين الحرم. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم الاشتراط مطلقا عند الإحرام
السؤال...:... الاشتراط مع عقد الإحرام هل هو خاص بمن خشى حصول محذور أم عام في كل محرم؟

الإجابة...:... لم يرد الأمر بالاشتراط إلا في حق ضباعة بنت الزبير لما قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية (أي مريضة) فقال النبي - صلى الله عليه و سلم - حجي واشترطي أن محلي؛ حيث حبستني وفي رواية فإن لك على الله ما استثنيت وعلى هذا فمن خاف مرضًا يحبسه عن إتمام الحج، أو عمرته، أو خاف عدوًا يصده ونحو ذلك فإنه يشترط بقوله: وإن حبسني حابس فمحلي؛ حيث حبستني، أما إذا كان الطريق آمنًا والبدن سليمًا وليس هناك أسباب خوف ولا مقدمات مرض، فلا داعي للاشتراط وإن كانت الحوادث والأخطار قد تعرض وإن لم يكن هناك سوابق إنذارات، ولكن ذلك نادرًا فلا حكم له، ومع ذلك فإن خاف، أو اشترط بدون خوف فلا بأس فقد جعل بعض العلماء الاشتراط عامًا مخافة العوارض.والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من أحرم بالحج والعمرة واشترط ثم أراد أن يتحلل بعد ذلك
السؤال...:... س: لو أحرم بالعمرة والحج واشترط، فلما دخل إلى الحرم وجد زحمة شديدة، فهل يجوز له أنْ يُحِلَّ من إحرامه خوفًا أنْ يتأخر عن عمله؟ وإن فعل ماذا عليه؟
الإجابة...:... إذا كان اشتراطه قد نوى به وجود زحمة شديدة يصعب معها إكمال النُّسك فله أن يتحلل، ويكون الحابسُ له وجودَ الزحام الشديد الذي قد يتأخر بسببه عن عمله الوظيفي ونحوه، وأما إذا لم يَنْوِ أو لم يَخْطُرْ بباله التحلل بسبب الزحام، فنرى أنه يتحمل الشدة ، ويطوف ولو من بعيد، وكذا في المسعى، ويُكْمِل نُسُكَه حجًّا أو عُمرة، فإن تحلل -والحال هذه- لم يُعْتَبَرْ تَحَلُّلُه.
ونرى بقاءه على إحرامه، ولو لبس الثياب الْمَخِيطة، ولو تعاطى جميع المحظورات.
فعلى هذا: إن كان إحرامه بحج فألغاه وجب عليه الرجوع وإكمال عُمرة إذا فات زمن الحج، فإن كان إحرامه بعُمرة لزمه الرجوع وإكمالها بطواف وسَعْيٍ وحلق، ثم يُطالَبُ بالفدية عن المحظورات التي فعلها، فعليه فدية عن اللباس، وتغطية الرأس، والحلق، والتقليم والطيب، يُخيَّر في كل واحدة بين صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين بمكة أو ذبح شاة، وإن وَطِئَ زوجته فعليه بَدَنَةٌ تُذبح بمكة لمساكين الحرم، ونحو ذلك من بقية المحظورات.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من أحرم بالحج والعمرة واشترط ثم أراد أن يتحلل بعد ذلك
السؤال...:... س: لو أحرم بالعمرة والحج واشترط، فلما دخل إلى الحرم وجد زحمة شديدة، فهل يجوز له أنْ يُحِلَّ من إحرامه خوفًا أنْ يتأخر عن عمله؟ وإن فعل ماذا عليه؟
الإجابة...:... إذا كان اشتراطه قد نوى به وجود زحمة شديدة يصعب معها إكمال النُّسك فله أن يتحلل، ويكون الحابسُ له وجودَ الزحام الشديد الذي قد يتأخر بسببه عن عمله الوظيفي ونحوه، وأما إذا لم يَنْوِ أو لم يَخْطُرْ بباله التحلل بسبب الزحام، فنرى أنه يتحمل الشدة ، ويطوف ولو من بعيد، وكذا في المسعى، ويُكْمِل نُسُكَه حجًّا أو عُمرة، فإن تحلل -والحال هذه- لم يُعْتَبَرْ تَحَلُّلُه.
ونرى بقاءه على إحرامه، ولو لبس الثياب الْمَخِيطة، ولو تعاطى جميع المحظورات.
فعلى هذا: إن كان إحرامه بحج فألغاه وجب عليه الرجوع وإكمال عُمرة إذا فات زمن الحج، فإن كان إحرامه بعُمرة لزمه الرجوع وإكمالها بطواف وسَعْيٍ وحلق، ثم يُطالَبُ بالفدية عن المحظورات التي فعلها، فعليه فدية عن اللباس، وتغطية الرأس، والحلق، والتقليم والطيب، يُخيَّر في كل واحدة بين صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين بمكة أو ذبح شاة، وإن وَطِئَ زوجته فعليه بَدَنَةٌ تُذبح بمكة لمساكين الحرم، ونحو ذلك من بقية المحظورات.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من أحرم بالحج والعمرة واشترط ثم أراد أن يتحلل بعد ذلك
السؤال...:... س: لو أحرم بالعمرة والحج واشترط، فلما دخل إلى الحرم وجد زحمة شديدة، فهل يجوز له أنْ يُحِلَّ من إحرامه خوفًا أنْ يتأخر عن عمله؟ وإن فعل ماذا عليه؟
الإجابة...:... إذا كان اشتراطه قد نوى به وجود زحمة شديدة يصعب معها إكمال النُّسك فله أن يتحلل، ويكون الحابسُ له وجودَ الزحام الشديد الذي قد يتأخر بسببه عن عمله الوظيفي ونحوه، وأما إذا لم يَنْوِ أو لم يَخْطُرْ بباله التحلل بسبب الزحام، فنرى أنه يتحمل الشدة ، ويطوف ولو من بعيد، وكذا في المسعى، ويُكْمِل نُسُكَه حجًّا أو عُمرة، فإن تحلل -والحال هذه- لم يُعْتَبَرْ تَحَلُّلُه.
ونرى بقاءه على إحرامه، ولو لبس الثياب الْمَخِيطة، ولو تعاطى جميع المحظورات.
فعلى هذا: إن كان إحرامه بحج فألغاه وجب عليه الرجوع وإكمال عُمرة إذا فات زمن الحج، فإن كان إحرامه بعُمرة لزمه الرجوع وإكمالها بطواف وسَعْيٍ وحلق، ثم يُطالَبُ بالفدية عن المحظورات التي فعلها، فعليه فدية عن اللباس، وتغطية الرأس، والحلق، والتقليم والطيب، يُخيَّر في كل واحدة بين صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين بمكة أو ذبح شاة، وإن وَطِئَ زوجته فعليه بَدَنَةٌ تُذبح بمكة لمساكين الحرم، ونحو ذلك من بقية المحظورات.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حكم من لبست البرقع أثناء العمرة جاهلة
السؤال...:... س: أنا لبست البرقع أثناء أداء العمرة دون علمي بأنه لا يجوز، فما كفارة ذلك؟
الإجابة...:... لما كان البرقع وهو النقاب من محظورات الإحرام فالواجب على المرأة في لبسه فدية، وهي ذبيحة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، ولكن شرط ذلك العلم والتذكر، فمن لبسته وهي جاهلة بالحكم، أو ناسية للإحرام، أو للمحظورات، فلا فدية عليها، إنما الفدية على المتعمد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... ميقات الإحرام
السؤال...:... س: أنا أعمل بالرياض وسوف أستقدم زوجتي إلى جدة وسوف نذهب إلى أداء العمرة من هناك، فأين يكون ميقات الإحرام؟
الإجابة...:... في هذه الحال: تأمر زوجتك بالإحرام قبل وصولها إلى جدة أي عند محاذاة الميقات، فإن كانت من جهة الشام فميقاتهم الجحفة أو رابغ وإن كانت من جهة السودان فميقاتهم ميناء جدة وإن كانت من اليمن فميقاتهم يلملم وعليها أن تبقى محرمة في جدة حتى تقدم أنت عليها، أما ميقاتك من الرياض فهو قرن المنازل الذي هو السيل الكبير فتحرم منه، أو إذا حاذيته عن طريق الجو، وتقدم على زوجتك في جدة وتذهبان معا لإتمام العمرة.
أما إحرام المرأة فإنها تغطي وجهها بالخمار، أو الجلباب، ويكون على عينها غطاء خفيف، وتستر يديها بأكمامها، أو بجلبابها، ولا تلبس نقابا على وجهها: وهو الذي له فتحات بحذاء العينين، ولا تلبس قفازين على اليدين. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... في حملات العمرة يقولون في السيارة للنساء عند الذهاب أغلقوا الستائر واكشفوا عن وجوهكن حتى تصيبوا السنة فهل
السؤال...:... س: بعض حملات العمرة، إذا أحرم الرُكاب يقول المُشرف في الميكروفون مُخاطبًا النساء: أغلقوا الستائر واكشفوا عن وجوهكن حتى تُصيبوا السُنة، ويستدل بحديث عائشة فما رأيكم هل يؤمرن المُعتمرات بهذا؟
الإجابة...:... لا يلزم النساء المُحرمات كشف وجوههن، وليس كشف الوجه على الصحيح من شروط الإحرام، بل يجوز للمُحرمة تغطية وجهها ولو مسَّ الغطاء بشرة الوجه، ولكن من عادة النساء كشف وجوههن إذا لم يكن هناك رجال أجانب كما ذكرت عائشة بقولها: كُنا إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه فتكشف وجهها لأن ذلك هو العادة حيث لا يكون هناك من ينظر إليها كما لو كانت مع النساء أو مع المحارم، وهذا الذي يخاطب النساء ويقول اكشفن وجوهكن حتى تُصبن السُنة. نقول: لا يلزمهن ذلك، فيجوز للمرأة أن تستر وجهها ولو كانت مع النساء، لكن حيث إن كثيرًا من العُلماء يقولون إحرام المرأة في وجهها فقد اشتهر ذلك وطبَّقه كثير من النساء بحيث تتحاشى أن تستر وجهها بما يُلاصق بشرته
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... ما تفعله المرأة في الحج أو العمرة
السؤال...:... س: هذه توجيهات وتنبيهات للمرأة المسلمة التي تتوجه لأداء نسك الحج أو العمرة وما يُنْدَبُ لها، ويلزمها من أعمال مشروعة، وواجبات وآداب وأخلاق، وما تتجنبه من المحذورات والمخالفات، وذلك أن الله تعالى فرض الحج على المستطيع من الرجال والنساء.
الإجابة...:... واتفق العلماء على أنه لا يلزم الحج المرأةَ إلا بشروط، ومن جملتها: وجود محرمها- وهو زوجها، أو مَنْ تحرم عليه بنسب أو سبب مباح- لكن أجاز مالك في آخر كتاب الحج من مُوَطَّئِهِ، أنها إن لم يكن لها ذو محرم، أو كان لها فلم يستطع الخروج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، بل تخرج في جماعة النساء. ولَعَلَّ ذلك لأن الحج ركن، والْمَحْرَم واجب، فالركن لا يُتْرَكُ مع القدرة عليه لأجل الواجب، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا قال: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وفي حديث آخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا حج بنسائه قال: إنما في هذه الحجة، ثم ظهور الحصر وروى أحمد وأبو داود نحوه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو دليل على أن الأفضل للمرأة الاقتصار على حجة واحدة.
لكن ثبت أن أكثر أمهات المؤمنين لم يقتصرن على تلك الحجة، وقد روى أحمد بإسناد صحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة رواه النسائي بإسناد صحيح.
وقد وردت أحاديث في فضل الحج وكثرة ثوابه، وهي عامة للرجال والنساء، لكن مع توفر الشروط، واتقاء الموانع، وحيث إن المرأة عورة وفتنة، فإن عليها الحرص على الاحتشام والتستر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
ومن هذه الأحاديث يجب على المرأة المسلمة الاحتشام والتستر، والبعد عن أسباب الفتنة، فمتى وفقها الله وقامت بأداء هذه المناسك لزمها التقيد بالأحكام الشرعية، ومنها التزام الحجاب الشرعي في تغطيه الوجه أمام الرجال- حتى في حال الإحرام- وقد روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه وصححه الحاكم قال الترمذي قد اختار جماعة العمل بهذا الحديث، وهو ظاهر في أن على المرأة عند مرور الرجال بها أن تستر وجهها. قال الشوكاني لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يَحْرُم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا وجهها، بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه، لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لَبَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى غيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة الْمُحْرِمُة، ولا تلبس القفازين وفي رواية لأحمد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وفي رواية لأبي داود: وَلْتَلْبَسْ بعد ذلك ما أَحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصْفَرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سَرَاوِيلَ أو قميصًا.
فالنَّهْيُ في هذا الحديث عن النقاب، وهو لباس يُفَصَّل بقدر الوجه، وفيه ثقبان صغيران بحذاء العينين تنظر منهما، وعن لباس القفازين، وهما ما تَدْخُلُ فيهما الكفان.
ولا يدل ذلك على المنع من تغطية الوجه بالخمار أو الجلباب أو العباءة، ولا يمنع من ستر الكفين بالأكمام أو الثوب ونحوه، ولا شك أن المرأة تتعرض في الحج للبروز والظهور أمام الرجال كما في الطواف والسعي والرمي، وأن إبداء زينتها للأجانب حرام لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية}؛ حيث منعت من إبداء الزينة إلا لهؤلاء المحارم، ومعلوم أن وجهها هو مجمع الزينة، فمتى بزرت أمام الرجال تَعَيَّنَ عليها ستره حتى لا تَفْتِنَ من نظر إليها، وهكذا عليها حال الطواف ونحوه الحرصُ على الابتعاد عن الرجال الأجانب ممن ليس بمحرم، وذلك بطوافها بعيدًا في أقصى المطاف ولو كان في ذلك مشقة.
وهكذا في السعي عليها أن تكون بجانب مَحْرَمِهَا، أو في وسط المجتمع النسائي، للتتحفظ عن مُمَاسَّةِ الرجال. وقد نَصَّ الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المرأة لا تَرْمَل في طواف القدوم، ولا تُسْرِعُ في السعي بين الْعَلَمَيْنِ الْأَخْضَرَيْن، وذلك أنها عورة، فربما ظهر منها في الإسراع شيء من بدنها، كالقدم أو الساق، فيبدو ذلك للرجال الأجانب، ولأن الرَّمَلَ في الأصل شُرِعَ لإظهار القوة والنشاط أمام المشركين، وليس ذلك مطلوبًا من النساء.
وهكذا لا يجوز للمرأة الزِّحَامُ عند الحجر الأسود لاستلامه أو تقبيله، ولا عند الركن الْيَمَانِيِّ لاستلامه، لما يُخَافُ من مُمَاسَّةِ الرجال الأجانب، وذلك مُحَرَّم لما فيه، أو ما يسببه من الْفِتَنِ وإثارة الشهوة، فمتى رأت شدة الزحام اكتفت بالإشارة إلى الحجر من بعيد مع التكبير، ومواصلة الطواف، وهكذا عليها بعد الطواف الصلاة في الأماكن المخصصة للنساء.
وقد ذكر الفقهاء أن المرأة لا تَجْهَرُ بالتلبية حتى لا يسمعها الرجال ؛ لأن صوتها عورة، سيما إذا تَغَنَّجَتْ وَرَقَّقَتِ الصوت، وهكذا يُقال في الدعاء في الطواف والسعي، عليها إخفاؤه بقدر ما تُسْمِعُ نفسها، أو رفيقتها، وعليها التَّحَفُّظُ عند دخول المسجد الحرام، أو المسجد النبوي ، فلا تدخل مع الأبواب التي تزدحم بالرجال، ولا تُصَلِّي في المواضع التي يتواجد فيها الرجال، وقد خُصِّصَ للرجال أماكن، وحجز للنساء مواضع مفصولة عن أماكن الرجال، حفاظًا على كرامة المرأة، وصونًا لها عن الفتنة.
وأما بقية المناسك فهي كالرجال، لكن يُخْتَارُ لها في رمي الجمار تَحَيُّنُ وقت فراغ المرمى- ولو في وسط الليل- من مساء يوم النحر، أو اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر لمن لَمْ يتَعَجَّلْ حتى تباشِرَ العمل بنفسها، فهو أفضل من التوكيل، كما أن تأخير رميها للجمرات كلها أو بعضها إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر إن لم تتعجل أفضل من الإنابة، لعدم الدليل الواضح في التوكيل.
ولا يجوز النفور من مزدلفة في نصف الليل أو نحوه، لأجل وجود امرأة أو نساء ضِمْنَ الحملة، بل السُّنة البقاء إلى الصباح حتى تؤدي صلاة الصبح، والذكر بعدها في المسجد الحرام. وفي الإمكان تأخير الرمي للنساء إلى المساء، أو التقصير، فلا يسقط عن المرأة، ولا يجوز لها الْحَلْقُ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حَلْقٌ، وإنما على النساء التقصير رواه أبو داود وغيره وذلك لأن زينة المرأة في شعر الرأس، وقد كان نساء المسلمين يُوَفِّرْن شعر الرأس ، يَتَجَمَّلْنَ بإطالته، وَتَفْتُلُه المرأة قرونًا.
ففي التحلل من الحج أو العمرة تقصر عن كل ضفيرة قدر أنملة، وهي واحدة الأنامل- أي مفاصل الأصابع- ولا بد من تعميم الرأس بالتقصير، فإذا كان رأس المرأة مفتولًا كقرون أخذت منه ما ذُكِرَ، وإن كان مجموعًا من خلفها أو منقوضًا فعليها تتبع الشعر للتقصير.
وعلى المرأة الحرص على تقوى الله تعالى، وطاعته، والتقيد بأوامره ونواهيه، وعدم العصيان لولي أمرها، فلا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل الأسواق والمجتمعات المزدحمة إلا مع مَحْرَمٍ- وللضرورة-.
وتحرص على إكمال مناسكها، لكن يسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت قبله ولم تطهر حتى خروج محرمها، ولكن تقف بباب الحرم، وتدعو بما تيسر من الدعاء، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... حجاب المرأة في الحج
السؤال...:... س: هل يجوز الإبقاء على ( ) الحجاب حتى وصول المناسك أم يُشترط من مكان الإحرام، أو من الرياض مثلا؟
الإجابة...:... على المرأة ستر وجهها وجميع بدنها عند الأجانب حتى بعد الإحرام لكن إذا أحرمت فإنها لا تلبس النقاب على الوجه ولا القفازين على اليدين مدة الإحرام ولا تمنع من لبس الخمار ولو مس وجهها.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى...:... مجاوزة الميقات ناسيا أو جاهلا
السؤال...:... س: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ناسيًا أو جاهلًا فماذا يفعل؟
الإجابة...:... من أتى على الميقات يريد حجًا أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه بما نواه. فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات لم ينفعه رجوعه ولزمه دم لتركه واجبًا وهو الإحرام من الميقات، وإن كان مروره في طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذاه وله أن يحرم قبل محاذاته احتياطًا. والإحرام: هو النية بأن يعزم على الدخول في النسك، ولو لم يلبس ثياب الإحرام؛ كمن لم يجد الإزار والرداء فأحرم بثيابه صح إحرامه وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن تغطية الرأس إن أحرم وعليه عمامة أو نحوها، فإن خلع ثيابه واتزر ببعضها وارتدى بالآخر صح إحرامه وإن نزل من الطائرة من جدة فإن عليه الرجوع إلى أدنى ميقات سواء كان الميقات الذي مر به كقرن المنازل أو غيره كالجحفة فأن أحرم من جدة فعليه دم فإن لم يمر بميقات كالقادم من السودان عن طريق البحر فميقاته ميناء جدة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 44.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.70 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.42%)]