عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 08-03-2019, 04:49 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,341
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم

اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم
د.حسن بن أحمد بن محمد الغزالي





المطلب الرابـع
الحــــــــــــ ــــــزام[212]
قد اتفق أهل العلم على: أنه يباح للمُحْرِم أن يلبس حزاماً على وسطه، ولكنهم اختلفوا في الإباحة هل هي مقيدة بشروط, أو مطلقة، على ثلاثة أقوال.

القول الأول : يباح للمُحْرِم أن يحتزم , بشرط عدم العقد.
به قال الحنفية[213]، والشافعية[214]، والحنابلة[215]، قال الإمام أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: " لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض"[216]. ونص الحنفية، على أن العقد يكره ولا يَحْرُم، وإذا عقد ما احتزم به فإنه لا يعد لابساً للمخيط[217].
أدلة القول الأول :
استدلوا على إباحة لبس المُحْرِم للحزام بثلاثة أدلة :
الدليل الأول : فعل ابن عمر – رضي الله عنهما[218]،- ، قال عطاء, وطاوس:" رأينا ابن عمر قد شد حقويه بعمامة وهو مُحْرِم ", وفي لفظ " ثوب "[219].
وقد اعترض عليه: بأنه محمول على أنه شد الثوب على بطنه, فيكون كالهِمْيان, ولم يشده فوق المئزر[220].
الدليل الثاني : أن الاحتزام من غير عقد يشبه الاتشاح بقميص في أنه لا يحيط بالبدن, أو بعضو منه, وهو مباح, فيكون الاحتزام من غير عقد مباح[221].
واستدلوا على منع العقد بثلاثة أدلة :
الدليل الأول : " أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رأى محرماً قد عقد ثوبه بحبل فقال له : " انزع الحبل" مرتين[222].
ويعترض على الاستدلال بالحديث : بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به[223].
الدليل الثاني : أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كره أن يعقد المُحْرِم الثوب عليه, وقال:" لا تعقد عليك شيئاً وأنت مُحْرِم"[224].
الدليل الثالث : أن الاحتزام إنما أبيح للحاجة، والحاجة تندفع من دون العقد فلم يبح[225].
واستدل الحنفية على كراهة العقد وعدم تحريمه بأن الاحتزام مع العقد يشبه لبس المخيط وليس لبساً للمخيط فكان مكروهاً لا مُحَرَّماً[226].

القول الثاني : يباح للمُحْرِم أن يحتزم إذا احتاج إلى ذلك لعمل يقوم به.
به قال المالكية[227]، وقد نص بعضهم على اشتراط عدم العقد[228]، وقصر بعضهم الإباحة على الاحتزام بالثوب, ومنع الاحتزام بالعِمـامة أو الحبل[229].
ويستدل لهذا القول : بأن الحزام مخيط يحيط بجزء من البدن، فلا يباح إلا عند الحاجة.

القول الثالث : يباح للمُحْرِم أن يحتزم بما شاء.
به قال ابن حزم ولم يشترط عدم العقد أو حاجة العمل[230].
ودليله : فعل ابن عمر - رضي الله عنهما -[231].
الترجــيح : الخلاف في حكم لبس الحزام للمُحْرِم هو في تقييد الإباحة وإطلاقها.
وسبب الخلاف : هو اختلافهم في استباحة الحزام دون مراعاة للقيود هل هو استعمال للمخيط أولا ؟ فمن رأى أنه استعمال للمخيط ذهب إلى تقييد الإباحة، ومن رأى أنه ليس استعمالاً للمخيط ذهب إلى إطلاق الإباحة وعدم تقييدها.
والراجـح : - في ما يظهر لي – تقييد الإباحة بالحاجة إلى تثبيت الإزار، فإذا وجدت جاز للمُحْرِم لبس الحزام، وجاز له تثبيته بالعقد، فإن العقد لا يغير من حقيقة اللباس.
المطلب الخامس
الســــــــــــ ـــــلاح
آلة الحرب نوعان :
النوع الأول : ما كان لباساً يحيط بالبدن كالدرع، فهذا من الألبسة المُحَرَّمة على المُحْرِم[232].
النوع الثاني : ما لم يكن لباساً، وإنما يتم تعليقه بالبدن بواسطة علاقة تحيط بجزء من البدن كالسيف. وهذا النوع هو المراد في هذا المطلب، وهو المراد من كلام أهل العلم في كلامهم عن حكم تقلد السلاح للمُحْرِم.
وقد اختلف أهل العلم في حكم تقلد السلاح للمُحْرِم على قولين :
القول الأول : يَحْرُم على المُحْرِم تقلد السلاح إلا من حاجة.
به قال المالكية[233]، وهو قول عند الحنابلة[234]، قال المرداوي هو المذهب[235].

أدلة القول الأول :
استدلوا على تحريم تقلد المُحْرِم السلاح من غير حاجة بأربعة أدلة :
الدليل الأول : حديث جابر – رضي الله عنه – قال سمعت النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح "[236].
ووجه الاستدلال : عموم النهي فيشمل المُحْرِم، بل المُحْرِم أولى[237].
وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث : بأن الحديث في مسألة غير مسألة الخلاف, فهو في النهي عن حمل السلاح بمكة، والخلاف في حمل السلاح للمُحْرِم وليس مخصوصاً بمكة، ولا يصح قياس عموم الأماكن على مكة لما لها من حرمة[238].
الدليل الثاني : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - : " قال المُحْرِم لا يحمل السلاح "[239].
الدليل الثالث : أن تقلد السلاح في معنى لبس المخيط المُحِيْط بالبدن؛ لأنه يحيط بجزء من البدن فكان مُحَرَّماً[240].
واستدلوا على الإباحة عند الحاجة : بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- صالح أهل مكة عام الحديبية على أن يدخل, وأصحابه مكة بجُلُبَّان[241] السلاح[242]، فقد خرج الشيخان عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أنه قال { اعتمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلا في القراب }[243]. قال ابن عمر : " ان النبي –صلى الله عليه وسلم- دخلها كما كان صالحهم"[244].
قال ابن قدامة في بيان وجه الاستدلال : " وهذا ظاهر في إباحة حمله على الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد"[245].
واعترض عليه : بأن الحديث ليس فيه تصريح بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه تقلدوا السيوف، فيحتمل أنهم حملوها في رحالهم في أوعيتها من غير أن يتقلدوا شيئاً منها، وبهذا لا حجة في الحديث على جواز تقلد المُحْرِم السلاح[246].

القول الثاني : يباح للمُحْرِم أن يتقلد السلاح من غير حاجة.
به قال الحنفية، قال في الدر المختار وهو يعدد ما يباح للمُحْرِم :" وسيف، وسلاح "، قال ابن عابدين : " قوله – وسيف – أي وشد سيف ، أي شد حمائله في وسطه[247], والشافعية[248] ، قال الشربيني : " وله تقليد السيف "[249]، وهو قول عند الحنابلة، قال المرداوي :" وعنه – أي الإمام أحمد – يتقلد به – أي السيف – لغير ضرورة، اختاره ابن الزاغوني، قال في الفروع ويتوجه أن المراد بغير مكة "[250].
أدلة القول الثاني :
الدليل الأول : دخول الصحابة - رضوان الله عليهم - مكة في عمرة القضاء متقلدين بسيوفهم[251].
ويرد عليه الاعتراض : بأن ظاهر الحال أنهم إنما تقلدوا سيوفهم خوفاً من غدر قريش، فلا يكون دليلاً على الإباحة من غير حاجة.
الدليل الثاني : فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - ، فقد ورد عنهم ما يدل على أنهم كانوا يتقلدون السلاح حال الإحرام من غير حاجة ظاهرة، فقد قال عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – " كان أصحاب محمد إذا أحرموا حملوا معهم السيوف في القرب[252]".
الدليل الثالث : أن تقلد السلاح ليس من اللباس المنصوص على تحريمه، ولا هو في معناه، فلا يأخذ حكمه[253]. قال ابن قدامة " وانما منع منه– يشير إلى منع الإمام أحمد المُحْرِم من حمل السلاح -؛ لأن ابن عمر قال : لا يحمل المُحْرِم السلاح في الحَرَم، والقياس اباحته؛ لأن ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه، ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يَحْرُم عليه ذلك , ولا فدية عليه فيه، وسُئِل أحمد عن المُحْرِم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة قال : أرجو أن لا يكون به بأس"[254].
الترجيــح : الراجح – في ما يظهر لي – تحريم تقلد السلاح على المُحْرِم، وذلك بتعليقه على بدنه بحمائل تحيط بجزء من البدن كالوسط، والكتف، وهذا هو القول الأول في هذا المطلب.
وسبب الترجيح : أن كل لباس يحيط بالبدن، أو بجزء منه هو مُحَرَّم على المُحْرِم.
وهذا لا يتعارض مع النصوص التي جاء فيها أن النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حملوا السلاح وهم مُحْرِمون؛ لأنه لم يأت فيها أنهم علقوه على أبدانهم، بل جاء التصريح فيها بأنهم حملوه في الأوعية كالجُلُبَّان، والقراب.
الخاتمــــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فإن عنوان هذا البحث " اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم "، ونطاق البحث يتبين بما يلي :
1- يقتصر البحث على ما يسمى لباساً، فلا يدخل فيه ما لا يدخل في اسم اللباس مما يغطي البدن أو جزءاً منه، كأن يحمل المُحْرِم على رأسه شيئاً فيستر ذلك الشيء رأسه.
2- يقتصر البحث على تبيين تحريم اللباس، ولا يتعداه إلى تبيين ما يترتب على لبسه من إثم، أو فدية.
3- يقتصر البحث على الرجل دون المرأة.
واللباس المُحَرَّم على المُحْرِم في عموم بدنه له ضوابط تحكمه وتصفه ، وهي ما يلي :
1- أن يكون مصنوعاً على هيئة تحيط بالبدن كله، أو بعضو من أعضاءه، وجرت العادة بلبسه على هذه الهيئة، كالقميص فإنه مصنوع للإحاطة بالبدن كله، وجرت العادة بلبسه على هذه الهيئة، فَيَحْرُم لبسه على هذه الهيئة المعتادة، ولا يَحْرُم لبسه على هيئة لا تحيط بالبدن، كأن يتخذه رداء، فيلفه على النصف العلوي من بدنه.
2- لا فرق في تحريم اللباس المُحِيْط بين المخيط وغيره. والمخيط هو المعمول بالخياطة، وغيره هو المعمول بغير الخياطة كالنسج، واللصق، والعقد، والتشبيك، ونحو ذلك.
3- لا فرق في تحريم اللباس المحيط بين الملبوس وفق ما جرت به العادة، والملبوس بخلاف ما جرت به العادة، ومثال الأول : القفاز يلبسه في اليد، ومثال الثاني : القفاز يلبسه في الرِجْل.
4- لا فرق في تحريم اللباس المُحِيْط بين الساتر الذي يستر ما تحته والرقيق الذي يشف عن ما تحته، ولا بين السابغ، والقصير.

وقد اختص الرأس عن عموم البدن بأنه يَحْرُم على المُحْرِم تغطيته بكل ما يعد ساتراً، سواء كان مُحِيْطاً بالرأس كالعمامة، أو غير مُحِيْط كخرقة يلقيها على رأسه، أما باقي البدن فإنه يَحْرُم تغطيته باللباس المُحِيْط فحسب، كقميص يلبسه، أما تغطيته بالساتر غير المُحِيْط فلا يَحْرُم، فيجوز أن يغطي غير الرأس من البدن بلحاف.
ويَحْرُم على المُحْرِم تغطية وجهه كله، أو بعضه بما يعد ساتراً للوجه، سواء كان لباساً معمولاً على قدر الوجه لتغطيته، أو لباساً معمولاً لغير الوجه كالعمامة يغطي بها وجهه.
وقد اختلف أهل العلم في تحريم أنواع من اللباس على المُحْرِم تبعاً لاختلافهم في دخولها في ضابط اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم، وهي : القَبَاء، والخاتم، والهِمْيان والمِنطقة، والحزام، والسلاح. والراجح من أقوال أهل العلم فيها – في ما يظهر لي – أنه يَحْرُم على المُحْرِم لبس القَبَاء، سواء لبسه بإدخال يديه في الكمين، أو لم يدخلهما، وأما إذا اكتفى بوضع القَبَاء على عاتقه ولم يدخل فيه الكتفين فإن هذا لا يعد لبساً، وإنما هو كوضع القميص على كتفيه. ويباح له لبس الخاتم في اصبعه، ويباح له أن يلبس الهِمْيان لحفظ النفقة، ولا يشترط وجود النفقة في الهِمْيان, ولا يشترط أن تكون النفقة له لا لغيره, ويجوز له شده على الإزار، وتثبيته بالعقد. والمِنطقة كالهِمْيان في سائر الأحكام. ولا يباح له لبس الحزام إلى لحاجة تثبيت الإزار، فإذا لبسه جاز له تثبيته بالعقد. ولا يباح له تقلد السلاح وذلك بتعليقه على بدنه بعلائق تحيط بجزء من البدن كتعليقه على كتفه، أو وسطه، إلا من حاجة فيباح له عندها تقلد السلاح.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.
د.حسن بن أحمد بن محمد الغزالي- جامعة الملك عبد العزيز بجدة

قائمة المراجع([255])

أولاً - كتب السنة .
1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ.
2- التعليق المغني على سنن الدارقطني، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, مطبوع مع سنن الدارقطني، ط دار المحاسن، مصر.
3- التمهيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، 463هـ، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري , الناشر : وزارة الأوقاف المغربية، 1387هـ.
4- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني، 852هـ، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة ، بيروت.
5- السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 458هـ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
6- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، 474هـ, ط الأولى، مطبعة دار السعادة، مصر، 1332هـ.
7- تحفة الأحوذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، 1353هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
8- تلخيص الحبير، لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني، 852هـ ، تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، 1384هـ.
9- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 748هـ, تحقيق مصطفى أبو الغيط، دار الوطن، الرياض، 1421هـ.
10- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، 744هـ، تحقيق أيمن شعبان، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.
11- تهذيب السنن، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، 751هـ, مطبوع مع مختصر سنن أبي داود المنذري.
12- سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، 385هـ تحقيق عبد الله هاشم , دار المعرفة، بيروت، 1386هـ.
13- شرح ابن بطال على صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال , تحقيق ياسر إبراهيم ، ط الأولى، مكتبة الرشد، الرياض.
14- شرح الزرقاني، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، 1122هـ، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ.
15- شرح السيوطي لسنن النسائي، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 911هـ, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة , ط الثانية، مكتب المطبوعات، حلب ، 1406هـ.
16- شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، 676هـ , ط الثانية، دار إحياء التراث، بيروت ، 1392هـ.
17- شرح سنن ابن ماجه، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 849هـ.
18- شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي، تحقيق محمد جاد الحق , مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، 1388هـ.
19- صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 256هـ، تحقيق قاسم الرفاعي، دار القلم، بيروت.
20- صحيح مسلم [ الجامع الصحيح ] ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، 261هـ, مطبوع مع شرح النووي.
21- عمدة القارئ، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، 855هـ، دار إحياء التراث ، بيروت.
22- عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
23- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 852هـ ، ط الأولى 1407هـ، دار الريان للتراث , القاهرة.
24- مسند الشافعي، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، 204هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
25- مصنف بن أبي شيبة، لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، 235هـ، تحقيق أحمد الندوي، ط الأولى، الدار السلفية، 1403هـ.
26- معتصر المختصر، لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي، 803هـ، عالم الكتب، بيروت.
27- معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق سيد كسروي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت.
28- موطأ مالك ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، 179هـ، مطبوع مع المنتقى.
29- نصب الراية، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، 762هـ تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، 1357هـ.
30- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي الشوكاني، 1250هـ، دار القلم، بيروت.

ثانياً - الفقه الحنفي
31- البحر الرائق شرح كنر الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم، 970هـ، ط الأولى، المطبعة الأميرية، مصر ، 1333هـ.
32- الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، لأبي بكر بن علي الحداد، 800هـ، مطبعة محمود بك، تركيا، 1301هـ.
33- العناية على الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، 786هـ، مطبوع مع شرح فتح القدير.
34- الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ط الثانية، المطبعة الأميرية، بولاق، 1310هـ.
35- المبسوط ، لشمس الدين أبي بكر محمد السرخسي، 483هـ، مطبعة السعادة، مصر، 1331هـ.
36- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، 587هـ, ط الثانية، مصور عن طبعة المطبعة الجمالية، 1328هـ الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
37- حاشية ابن عابدين لمحمد أمين عابدين بن عمر عابدين ، 1252هـ، ط الثانية، البابي الحلبي، مصر، 1386هـ.
38- شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، 681هـ,ط الثانية، دار الفكر، بيروت.
39- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الله بن محمد، المعروف بدامادا أفندي، المطبعة العامرة، 1328هـ دار إحياء التراث العربي، بيروت.







ثالثاً - الفقه المالكي.
40- الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، 463هـ تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض, ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.
41- الشرح الكبير على مختصر خليل، لأبي البركات أحمد الدردير العدوي، 1201هـ، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي.
42- الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم النفراوي، ط الثالثة، البابي الحلبي، مصر 1374هـ.
43- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، 179هـ , دار صادر ، بيروت.
44- بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد بن محمد الصاوي، 1241هـ، دار الفكر، بيروت.
45- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، 1230هـ , دار إحياء الكتب العربية , مصر.
46- حاشية العدوي على الخرشي، لعلي بن أحمد العدوي، 1189هـ، مطبوع بهامش شرح الخرشي.
47- شرخ الخرشي على مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله الخرشي، 1101هـ, مطبعة بولاق، مصر، 1318هـ.
48- شرح منح الجليل على مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد أحمد عليش، 1299هـ , مكتبة النجاح، ليبيا.
49- مختصر خليل، لخليل بن اسحاق الجندي، 776هـ ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
50- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، 954هـ, ط الثانية، 1398هـ.

رابعاً - الفقه الشافعي.
51- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، 926هـ, المطبعة الميمنية، مصر، 1313هـ.
52- إعانة الطالبين، لأبي بكر بن محمد شطا, دار الفكر، بيروت.
53- الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، 204هـ، ط الثانية، دار المعرفة ، بيروت.
54- الإيضاح، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 676هـ, ط الأولى، دار الكتب العلمية , بيروت، 1405هـ.
55- السراج الوهاب، لمحمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة، بيروت.
56- المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، 676هـ, مطبعة التضامن الأخوي، القاهرة.
57- الوجيز، لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي، 505هـ, دار المعرفة، بيروت، 1399هـ.
58- الوسيط، لأبي حامد محمد الغزالي، 505هـ , تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، ط الأولى، دار السلام، القاهرة.
59- حاشية البجيرمي، لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، 1221هـ، المكتبة الإسلامية, ديار بكر , تركيا.
60- حاشية الشرواني، لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.
61- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، 925هـ, دار المعرفة، بيروت.
62- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاط المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، 977هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
63- منهج الطلاب، لأبي يحيي زكريا الأنصاري، 825هـ - مطبوع مع شرحه فتح الوهاب.

خامساً - الفقه الحنبــلي :
64- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، 885هـ، تحقيق حامد الفقي , ط الأولى ، مطبعة السنة المحمدية ، 1378هـ.
65- الروض المربع، لمنصور بن يونس البهوتي، 1051هـ مطبعة السعادة، مصر، 1390هـ , الناشر مكتبة الرياض الحديثة , الرياض.
66- الفتاوى الكبرى ، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، 661هـ، دار المعرفة، بيروت.
67- الفروع، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 763هـ , ط الثالثة ، عالم الكتب , بيروت ، 1402هـ.
68- المبدع في شرح المقنع، لأبي اسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد الحنبلي، 884هـ, المكتب الإسلامي، بيروت، 1399هـ.
69- المغني شرح الخرقي، لأبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي، 630هـ، تحقيق د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو , ط الأولى , هجر للطباعة، القاهرة، 1411هـ.
70- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 620هـ , ط الأولى، بيروت، 1399هـ.
71- زاد المستقنع، لشرف الدين أبي النجاموسى الحجاوي، 968هـ , مطبوع مع شرحه الروض المربع.
72- شرح الزركشي، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي، 772هـ , ط الأولى، طار الكتب العلمية، بيروت، 1423هـ.
73- شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. صالح الحسن , ط الأولى، 1409هـ، الناشر, مكتبة الحرمين، الرياض.
74- شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي، 1051هـ , عالم الكتب , بيروت.
75- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، 728هـ, جمعها ورتبها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, تم الطبع في إدارة المساحة العسكرية بالقاهرة، 1404هـ.
76- مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني، 1243هـ, ط الأولى، 1381هـ, الناشر المكتب الإسلامي، بيروت.
77- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، 972هـ، مطبوع مع شرح المنتهى.

سادساً - الفقه العام :
78- المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، 456هـ, من منشورات دار الآفاق الجديدة , بيروت.

سابعاً – أصــول الفقـه :
79- أعلام الموقعين، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، المشهور بابن القيم، 751هـ, تحقيق ط عبد الرؤوف , دار الجيل، بيروت ، 1973م.




ثامناً – المعـاجــم :
80- التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، 1031هـ، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ط الأولى، بيروت، 1410هـ.
81- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، 817هـ ط الثانية ، مؤسسة الرسالة، 1407هـ.
82- المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البهلي، 709هـ , تحقيق محمد بشير الأدلبي، 709هـ , المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1401هـ.
83- المعجم الوسيط، د. ابراهيم انيس و د. عبد الحليم منتصر و د. عطية الصوالحي، ومحمد خلف الله، دار الفكر، بيروت.
84- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، 606هـ ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.
85- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحب الدين محمد الزبيدي ، دار الفكر، بيروت، 1414هـ.
86- لسان العرب، لمحمد بن بكر بن منظور المصري، تحقيق أمين محمد ومحمد الصادق، ط الثالثة، دار إحياء التراث العربي، 1419هـ.
87- مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414هـ.
88- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي 395هـ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.59 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.96 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.76%)]