عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 07-03-2019, 04:46 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,335
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بشأن الهدي والكفارات

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بشأن الهدي والكفارات
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز








11 - حكم من نسي أن يذبح هدي القران
س: إنسان نوى في الحج نسك القران ولكنه لم يذبح هديا جهلا منه، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هديا، فماذا يجب عليه؟ .
ج: عليه أن يذبح الهدي متى علم في مكة أو منى , ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه.
12 - صفة تذكية بهائم الأنعام
س: ما هي التذكية الشرعية وطريقة ذبح الإبل خاصة؟ .
ج: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.
الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضا حلال صحيح وطيب، وإن كان دون الأول.
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر» . وهذا هو المختار في هذه المسألة.
والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث, معقولة يدها اليسرى وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر. أما البقر والغنم فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر، كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة. وليس ذلك واجبا بل هو سنة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك خلاف السنة. وبالله التوفيق.
س: هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ .
ج: نعم، فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم فالسنة ذبحها في أعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم.
13 - حكم الذبح عن طريق البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي
س: ما رأيكم في الشركة التي تقوم بذبح الهدي، هل يجوز توكيلها في الهدي، حيث إننا لا نرى الذبيحة. وهل هي مكتملة الشروط أم لا؟ حيث نأخذ الرقم فقط، ولا ندري عن بقية الأشياء؟ .
ج: لا بأس بها فيما نعلم، أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء، والدفع إليها مجزئ إن شاء الله.
س: ما هو الأفضل الذبح عند الشركة أو أني أذبح الهدي بيدي وأقوم بتوزيعه؟ .
ج: من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون, ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية بنفسه, وهكذا الهدي ووكل في بقيته.
14 - حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد
س: أحرمنا ونحن جماعة متمتعين فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلا تم الذبح في مكة. ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟ .
ج: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو كان ذبحها جائزا قبل ذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت. فلما لم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر دل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت، فلا يصح صوم رمضان قبل وقته، ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك.
فالحاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فلا تجزئ، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فتكون عشرة أيام بدلا من الذبح؛ لقول الله سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}
15 - أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر
س: أريد أن أفدي إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أؤخره إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر؟ وهل تذبح الهدي في منى أو في أي جزء من مكة؟ وما هي كيفية توزيعه؟ .
ج: يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة بعده، لكن ذبحه يوم النحر أفضل إن تيسر ذلك، ولا حرج في ذبحه في منى أو في مكة. والسنة في توزيعه - أعني هدي التمتع أو القران - أن يأكل منه ويتصدق ويهدي إلى من شاء من أصحابه وإخوانه.
16 - حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات
س: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق, ووزعها على من فيها فهل يجوز ذلك، وماذا يجب عليه إذا كان جاهلا الحكم أو عامدا، وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه؟ ولكم الشكر .
ج: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلا أو عالما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرم وقال: «خذوا عني مناسككم» , وهكذا أصحابه رضي الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم؛ تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
17 - حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه
س: هناك الكثير من الحجاج يشتري النسك من الجبل ويذبحها ويتركها في مكانها بدون نزع جلدها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل يجزئ هذا النسك وفقكم الله؟ .
ج: أما اشتراء النسك من الجبل إذا أريد بهذا عرفات فلا بأس بالشراء منها أو من غيرها, لكن لا يذبحه إلا في الحرم، فلا يذبح في عرفات؛ لأنها ليست من الحرم فإذا ذبحه في الحرم واشتراه من عرفات أو من أي مكان من الحل وذبحه في منى أو في بقية الحرم عن التمتع والقران وتطوعا فلا بأس، ويجزئ نسكا. أما أن يذبحه في عرفات أو في غيرها من الحل كالشرائع أو جدة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجزئ؛ لأن الهدايا لا بد أن تذبح في الحرم والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم» , فالأنساك تذبح في منى وفي بقية الحرم ولا تذبح في خارجه. فإذا ذبحه في الحرم وتركه للفقراء ليأخذوه فلا حرج، ولكن ينبغي له أن يتحرى الفقراء, ويجتهد في إيصاله إليهم حتى تبرأ ذمته بيقين. أما إذا ذبحه وتركه للفقراء يأخذونه فإنه يجزئ، والفقير بإمكانه أن يسلخه وينتفع بلحمه وجلده، ولكن من التمام والكمال أن يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنات وتركها للفقراء. ولكن هذا محمول على أنه تركه لفقراء موجودين يأخذونه ويستفيدون منه، أما أن يترك في محل ليس فيه فقراء فهذا في إجزائه نظر، ولا يبعد أن يقال: إنه لا يجزئ؛ لأنه ما وصل إلى مستحقه.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 21.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.93 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.91%)]