عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-03-2019, 04:45 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,347
الدولة : Egypt
افتراضي فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بشأن الهدي والكفارات

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بشأن الهدي والكفارات
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز


الهدي والكفارات
ثانياً: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
178 - حكم من رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم \ ع. م. ب. غ. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17\ 3 \ 1392 م وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحج، وهو أنك وقفت بعرفة، وبت بمزدلفة، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحج، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟.
الجواب: إنك لا تزال محرما إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة؛ لعدم توفر شروط التحلل، وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقا حلقت أو قصرت بنية الحج ثم تتحلل، وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها.
أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع، ولكن فعلها في وقت الحج أفضل، وإذا كنت متزوجا وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية. وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعة امرأتك قبل الشروع في التحلل، تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة، ولم يفسد حجك، كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: أديت فريضة الحج في عام من الأعوام، وكان معي أمي وأختاي، وكانت أمي وإحدى أختي مريضتين، وكان حجنا إفرادا، وقد رميت الجمار عن الثلاث جميعهن وذلك لمرض الاثنتين وصعوبة رمي الثالثة مع الزحام، وقد كنا رمينا جمرة العقبة حوالي الساعة الثالثة فجرا يوم النحر حيث أفضنا من المزدلفة حوالي الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل حسب الرخصة، وقد أخرنا طواف الإفاضة لنطوفه مع الوداع طوافا واحدا بنية طوافين، وقد أغمي على إحدى النساء معي في طواف الوداع، فاضطررنا إلى التوقف مقدار نصف ساعة، حيث ذهبت لأبحث عن عربة لإكمال طواف المريضة، وعندما لم أجد عدت وأكملنا الطواف من حيث توقفنا حيث كنا توقفنا بعد شوط ونصف، فأكملنا خمسة أشواط ونصف. والسؤال هو عن صحة وصفة رمي الجمار والتوكيل فيه، وعن إكمال الطواف بدل البدء فيه من جديد، وهل حجنا صحيح أم علينا شيء؟ .
ج: حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبرا لحجها. وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم، وأن يتقبل من الجميع.
باب الفوات والإحصار
1 - الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو كالمرض
س: إذا تجاوز الحاج الميقات ملبيا بحج وعمرة ولم يشترط، وحصل له عارض، كمرض ونحوه، يمنعه من إتمام نسكه، فماذا يلزمه أن يفعل؟ .
ج: هذا يكون محصرا إذا كان لم يشترط ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، والله قال في المحصر: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} والصواب أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو كالمرض. فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه، سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم، أو إلى من حوله من الفقراء، أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل.
2 - حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي
س: ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟ .
ج: الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا، كأن يكون المانع سيلا، أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (حيث مكثوا مدة) يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة ويعتمر في العام القادم، «نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا». وهذا هو المشروع للمحصر، يتمهل، فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه وأدى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل، كما قال جل وعلا: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فالحلق يكون بعد الذبح ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولا، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده، فمن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم يحلق أو يقصر ثم يحل.
3 - من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي
س: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه، ماذا يلزمه؟ .
ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز له التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حل، وأمر أصحابه بذلك،» لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني , حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» .
س: رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة, وعندما وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار, ولم يلبثا أن عادا إلى الرياض في نفس اليوم ولم يؤديا مناسكهما، مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة. فهل عليهما إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وما المطلوب منهما؟ .
ج: بسم الله والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته.
س: هناك امرأة جاءت للحج مع أمها، ولكن أمها مرضت فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات فما وقفت يوم عرفة لا هي ولا أمها ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب، فما حكم حجها، وماذا عليهما جميعا؟ .
ج: عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما وتسعى وتقصر وتتحلل، وعليهما القضاء من العام الآتي مع فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء على كل واحدة إن استطاعتا ذلك، أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد فهذا بدعة، ولا عمل عليه، ولا يجزئ، ولا يجوز.
4 - المحصر ينحر الهدي في المكان الذي أحصر فيه
س: هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر؟ .
ج: المحصر ينحر الهدي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل.
5 - صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح
س: ما حكم من أراد الحج والعمرة، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي، وغير نيته إلى حج مفرد. هل يصح ذلك؟ وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟ .
ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم يصوم عشرة أيام والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرا؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بها مفطرا.
س: إنسان أحصر عن إتمام أعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو نحوه ولم يجد هديا ذلك الوقت، فماذا يجب عليه؟ .
ج: عليه صيام عشرة أيام قبل أن يحلق رأسه أو يقصر؛ لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} الآية، ولفعله صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن العمرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة النبوية، والله الموفق.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 23.68 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.06 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.65%)]