الموضوع: أحكام التلبية 3
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 02-03-2019, 02:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,007
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام التلبية 3

أحكام التلبية 3
د.عبود بن علي بن درع




المطلب الثاني : حكم من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية
لا حرج على من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية : حيث سئل عطاء رحمه الله : أيبدأ الرجل بالتلبية أو يقول : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ؟ قال رحمه الله : يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين [72] . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن التلبية إذا أراد الرجل أن يحرم؟ قال : إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا انبعثت بك الناقة تبدأ حين تركب فتقول : ] سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ [[73]
والظاهر والله أعلم : أن الأمر في ذلك واسع ، ولا حرج على من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية ، لما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى . اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده . اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون [74] .
المطلب الثالث : حكم التلبية[75] عن الصبيان :
القول الأول : بصحة التلبية عن الصبي ، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: يلبى عن الأخرس والصبي [76] . وبه قال الأحناف والشافعية والحنابلة [77] ، وهذا هو القول الأول.
القول الثاني : إن تكلم الصبي لبى عن نفسه وإن لم يتكلم لم يلبَّ عنه وهو قول المالكية[78] .
والراجح والله أعلم : القول بصحة التلبية عن الصبي [79] ، للآتي:
أولاً : ما رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون . فقالوا : من أنت؟ قال: رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر [80] ، فجعل إحرامها له[81] .
ثانياً : قال الإمام أحمد في رواية حنبل : " يحرم عنه أبوه "[82] .
ثالثاً : قال الإمام النووي : فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ويفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه [83] .
المطلب الرابع : حكم تلبية غير المحرم [84] .
القول الأول : يجوز تلبية غير المحرم يعلم بها غيره ، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج قال: " كان عطاء يلبي وليس بمحرم[85] . وهو قول والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد[86] وهذا هو القول الأول .
القول الثاني : الكراهة ، وبهذا القول قال الإمام مالك ، وهو رواية عن الإمام أحمد [87] . والظاهر والله أعلم : جواز تلبية غير المحرم للآتي :
أولاً :لما رواه ابن أبي شيبه بسنده عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس : أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط ؟ قال: نعم ، قالت : كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني [88] .
ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح : لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك [89] .
ثالثاً: أنه روي عن إبراهيم قال : أقبل عبد الله من ضيعته التي دون القادسية فلقي قوماً يلبون عند النجف فكأنهم هيجوا أشواقه ، فقال: لبيك عدد التراب لبيك [90] .
المطلب الخامس : حكم التلبية حال الجنابة
تجوز تلبية المحرم حال الجنابة ، لما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن عطاء قال: لب على كل حال ، وبه قال أبو جعفر الباقر[91] وهو قول محمد ابن الحنفية ، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية[92] .
والراجح والله أعلم : جواز تلبية المحرم طاهراً وجنباً وغير متوضئ للآتي :
أولاً : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت [93] والتلبية مما يفعل الحاج[94] .
ثانياً : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال : " تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة [95] .
ثالثاً : روى مسلم وغيره عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه [96].
المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
المراجع
[1] حاشية ابن القيم 5/178 .
[2] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج / باب رفع الصوت بالإهلال ص 122/ك25 /ب25/ح1548 .
[3] شرح النووي على صحيح مسلم 8/174 .
[4] أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الحج / باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ص1729/ك7/ب14/ج827 .
[5] صحيح ابن خزيمة 4/174 .

[6] سورة الإسراء آية 44 .
[7] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة ص630/ك97/ ب52/ ح 7548.
[8] أخرجه الترمذي في جامعه / أبواب الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ص 1729/ك7/ب14/ح827 قال
الترمذي: " وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح
وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه " وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك / باب رفع الصوت بالتلبية ص 2652 / ك25/ ب15 / ح 2921 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب /المناسك / باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي 4/ 176/ ح 2634 ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسك 1/ 620/1656 وقال عنه : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" .
[9] أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب الحج / باب رفع الصوت بالإهلال 1/334/ح 744 . وأخرجه الإمام أحمد في
مسنده 4/56 ـ ح 16683 ص1163 ـ ح 16567 ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك / باب كيفية التلبية ص 1358 /ك 11/ب 26 ح/ 1814 ، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المناسك / باب رفع الصوت بالتلبية
ص 2653 / ك25/ ب 16 / ح2922 إلا أنه اقتصر على الإهلال دون التلبية ، وأخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك / باب رفع الصوت بالإهلال ص 2266/ ك24 / ب55 / ح 2754 ، إلا أنه اقتصر على التلبية دون الإهلال .
[10] أخرجه أبو داود في : باب كيف التلبية ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود 2/405 ، وأخرجه الترمذي في : باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ، من أبواب الحج . وقال: حديث حسن صحيح ، سنن الترمذي 3/ 191 .
[11] أخرجه البخاري في : باب رفع الصوت بالإهلال ، من كتاب الحج ، صحيح البخاري 2/ 273 ، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/148 ، ولفظه " خرجنا نصرخ بالحج " .
[12] وهذه هي صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها البخاري ، في باب التلبية ، من كتاب الحج 2/273 وكما رواها مسلم في : باب التلبية وصفتها ووقتها ، من كتاب الحج ، صحيح مسلم بشرح النووي 8/78 .
[13] أما حكم التلبية فهو محل خلاف : حيث يرى الحنفية : أن التلبية شرط لصحة الإحرام ، ولا يكتفى بالنية ، ويرى المالكية: أنها من الواجبات فمن تركها لزمه دم ، بينما يرى الشافعية والحنابلة : عدم وجوبها . انظر: الهداية 1/138 ، وفتح القدير 2/343 ، والمنتقى 2/211 ، والكافي 1/364 ، والمهذب 1/212 ، والمجموع 7/223 ـ 224 ، والمغني 5/100ـ 101 ، والإنصاف : 3/452 .وقد تقدم التفصيل في ذلك .
[14] انظر: المراجع السابقة .
[15] انظر: المنتقى 2/ 211 ، والمجموع 7/245 ، والمغني 5/102 .
[16] المبسوط 4/188 ، بدائع الصنائع 2/145 . الدر المختار شرح تنوير الأبصار 2/491، المنتقى للباجي 2/211 ، الكافي لابن عبد البر 1/365 ، التفريع 1/322 ، الأم 2/156 ، مختصر المزني ص65 ، روضة الطالبين 3/73 ، المغني 3/289، الشرح الكبير مع المغني 3/257 ، المقنع وشرحه الإنصاف 3/453 .
[17] المحلى 7/93 .
[18] الموطأ ص 172، الأم 2/56 . سنن أبي داود 2/404 في الحج باب كيف التلبية حديث : 1814. الترمذي 3/191 ، في الحج باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية . حديث : 829 . النسائي 5/162 ، في الحج باب رفع الصوت بالإهلال ، حديث: 2922 . الإحسان 6/43 ، المستدرك 1/450 . السنن الكبرى 5/42 .
[19] صحيح البخاري مع الفتح 3/408، في الحج باب رفع الصوت بالإهلال ، حديث : 1548 .
[20] فتح الباري 3/ 408 .
[21] سنن الترمذي 3/189، في الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ، حديث : 827 . سنن ابن ماجه 1/975 ، فيالمناسك باب رفع الصوت بالتلبية حديث : 2924 . سنن الدارمي 2/31
[22] المصنف 4/453
[23] فتح الباري 3/ 408 .
[24] المصنف 4/454 .
[25] فتح الباري 3/ 408 .
[26] المحلى 7/ 94 .
[27] المستصفى 2/13 . شرح الكوكب المنير 3/66 .
[28] المحلى 7/ 94 .
[29] المبسوط 4/188 . حاشية ابن عابدين 2/491 . الموطأ ص 172. المنتقي للباجي 2/211 ، المدونة 1/367 . الكافي لابن عبد البر 1/365 ، التفريع 1/322 ، الأم 2/156 ، مختصر المزني ص 65 . روضة الطالبين 3/73 . مختصر الخرقي ص 57 . المغني 3/330 ، المقنع وشرحه الإنصاف 3/454 . الفروع 3/345 .
[30] المحلى 7/ 93
[31] المهذب مع المجموع 7/241 ، المغني 3/331 .
[32] المغني 3 / 331 .
[33] المغني 3/ 330 .
[34] المحلى 7/ 94 .
[35] الأم 2/156 .
[36] المحلى 7/ 95 .
[37] المحلى 7/94 .
[38] المدونة 1/394 والذخيرة 3/229 ، والمعونة 1/521 ومختصر خليل مع مواهب الجليل 3/106.
[39] الحاوي الكبير 5/105 ، وروضة الطالبين 2/349 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/94 ، ومغني المحتاج
1/646.
[40] منهم الخرقي ، وابن قدامة ، والمرداوي وقدم من الفائق . ينظر: المغني 5/101 ، والإنصاف 3/407 ، والمبدع
3/122 ، والكافي لابن قدامة 1/542 .
[41] أهلَّ: رفع الصوت بالتلبية ، من قولهم استهل الصبي إذا صاح عند الولادة ، ينظر : لسان العرب 15/120 وفتح الباري شرح صحيح البخاري 3/407 .

[42] أخرجه البخاري حديث رقم 1546 كتاب: الحج ، باب : من بات بذي الحليفة حتى أصبح .
[43] أخرجه البخاري حديث رقم 1552 كتاب: الحج ، باب من أهل حين استوت به راحلته ، ومسلم حديث رقم 2814 كتاب : الحج ، باب ، الإهلال من حيث تنبعث به الراحلة .
[44] المعونة 1/ 521 .
[45] مختصر القدروي ص 66 ، وتحفة الفقهاء 2/401 ، والهداية للمرغيتاني مع فتح القدير 2/432 ، وبدائع الصنائع 2/145 ، والبناية 4/44 .
[46] الذخيرة 3/229 نقله عن الجواهر ، وكذا نقل الحنفية عن المالكية هذا القول كما في البناية 4/44 .
[47] الأم 2/234 ، والحاوي الكبير 5/105 ، ومغني المحتاج 1/646 ، وروضة الطالبين 2/350 .
[48] المغني 5/81 ، والمحرر في الفقه 1/236 ، وشرح الزركشي 3/96 ، والإنصاف 3/407 ، والمقنع مع المبدع 3/121 .
[49] أخرجه الترمذي في سننه 2/157 كتاب : الحج ، باب : ما جاء حتى أحرم النبي ، وقال : " حديث غريب لا نعرف أحداً رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم من أن يحرم عقب الصلاة " . وأخرجه النسائي في سننه 5/162 كتاب : الحج ، باب : العمل في الإهلال ، وأحمد في المسند 1/285 ، وقال الحافظ ابن حجر في
التلخيص ـ تلخيص الحبير2/254 : " في إسناده خصيف وهو مختلف فيه " قال النووي في شرح صحيح مسلم
8/194 " لكنه ضعيف " .
[50] البناية شرح الهداية 4/44 .
[51] العمدة شرح العمدة ص 167 " قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : أيهما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته ؟ قال : كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كله " .
[52] أخرجه مسلم حديث رقم 2940 كتاب : الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم .
[53] الشرح الممتع 7/115 ـ 116 .
[54] أخرجه أبو داود في سننه 2/ 372 ـ 373 كتاب: المناسك ، باب : في وقت الإحرام ، والإمام أحمد في
المسند1/260 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/37 وقال: " في إسناده خصيف الجزري وهو غير قوي وقد رواه الواقدي
[55] متفق عليه : البخاري ، برقم 166 ، 1514 ، 1609 ، 2865 ، 5151 ، ومسلم ، برقم 24ـ1186 وتقدم تخريجه في الإحرام .
[56] البخاري ، برقم 1515 ، وتقدم تخريجه .
[57] البخاري ، برقم 1546 ، وتقدم تخريجه .
[58] البيداء : المفازة التي لا شيء فيها . [ النهاية لابن الأثير ، مادة بيد ] .
[59] البخاري ، كتاب الحج ، باب التحميد والتسبيح ، والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ، برقم 1551 .
[60] مسلم برقم 125 ـ 1243 وتقدم تخريجه .
[61] مسلم ، برقم 1218 ، وتقدم تخريجه .
[62] متفق عليه : البخاري ؛ برقم 1552 ، ومسلم برقم 1186 ، وتقدم تخريجه في الإحرام .
[63] حجة من قال : إنه أحرم في مصلاه ، قول ابن عباس رضي الله عنهما : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً ، فلما صلى في مجلسه بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسلاً ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل ،وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله ! لقد أهل في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء . قال سعيد : فمن أخذ بقول ابن عباس أهلَّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه [ أبو داود ، برقم 1770 ، والحاكم ، 2/552 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ، ص 140] .وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري ، الحديث رقم 1515 يقول: وأما حديث أنه أوجب بعد صلاته ، ثم أوجب عندما استوى على راحلته ، ثم عند الاستواء على البيداء فهو ضعيف وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد 2/158 : والصواب أنه لم يهل إلا بعد أن قامت به راحلته ، أما حديث إهلاله من الأرض فضعيف، ولو كان الحديث جيداً لكان شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة ، فكيف به وهو ضعيف وسمعته رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري ، الحديث رقم 1541 : وأما إهلاله وهو على البيداء فهو تكرار .
[64] انظر: فتح الباري لابن حجر ، 3/401 .
[65] انظر : المرجع السابق ، 3/ 401 .
[66] أضواء البيان ، 5/347 .
[67] شرح العمدة ، في بيان مناسك الحج والعمرة ، 1/ 422 .
[68] المرجع السابق ، 1/426 .
[69] شرح العمدة ، 1/432 .
[70] أنظر: أضواء البيان للشنقيطي ، 5/ 347 .
[71] انظر: شرح العمدة لابن تيمية ، 1/434 .
[72] خرجه سعيد بن منصور ، وأورده المحب الطبري في كتابه القرى : 179 .
[73] سورة الزخرف : الآية 13 ، مصنف ابن أبي شيبة : 5/ 126.
[74] صحيح مسلم : 2/ 978 .
[75] المقصود بالتلبية هنا : عقد النية مع الذكر .
[76] مصنف ابن أبي شيبة : 5/ 491 .
[77] فتح القدير 2/423 ، إرشاد الساري :124 ، المجموع : 7/21 ، كشاف القناع : 2/489، المغني :5/52.
[78] المدونة : 1/298، الكافي : 1/411 ـ 412 ، مواهب الجليل : 3/429 .
[79] لكي يلقنه إن كان مميزاً .
[80] صحيح مسلم : 2/947 ، البدر المنير : 6/314 .
[81] مختصر اختلاف العلماء : 2/ 60 .
[82] المغني : 5/ 51 .
[83] المجموع ، 7/21
[84] يقال : أحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه ما كان حلالاً من قبل كالصيد والنساء ، انظر: مختار الصحاح للرازي : 133.
[85] مصنف ابن أبي شيبه ، 5/373
[86] المغني : 5/293 ، الشرح الكبير مع الإنصاف : 8/217 ، الفروع : 3/348 ، حاشية الروض المربع لابن قاسم : 3/575 ، كشاف القناع : 2/490 ، هداية السالك : 2/ 642 .
[87] التهذيب في اختصار المدونة 1/500، منهج السالك : 158 ، الإنصاف:3/348 : " ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله، يقول الإمام مالك : أن التلبية من شعائر الإحرام وليس بعبادة مستقلة بنفسها ، فمن أتى بها ممن لا يريد إحراماً أتى بها على غير مشروعيتها كالآذان والإقامة " هداية السالك : 2/ 642 .وانظر : الروض 3/575 .
[88] سنن الترمذي : 3/278 ، وأورده ابن أبي شيبة في باب : الحلال يتكلم بالتلبية ، ومعناه ـ والله أعلم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلمعلمها وهو غير محرم ولم يصل إلى الميقات بعد . مصنف ابن أبي شيبة : 5/372 .
[89] صحيح مسلم : 1/535 ، صحيح ابن حبان : 5/ 72 ، سنن أبي داود : 1/ 201 .
[90] المغني : 5/293 .
[91] مصنف ابن أبي شيبة : 5/682 .
[92] فتح الباري : 3/ 504 ، إرشاد الساري : 115 ، إرشاد السلك : 1/281 ، الأم : 3/395 ، الحج من الحاوي : 2/415 .
[93] صحيح مسلم : 2/873 ، صحيح ابن حبان : 9/143 .
[94] الأم : 3/395، الحج من الحاوي : 2/415 .
[95] مصنف ابن أبي شيبة : 5/423 ، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح : 3/505 .
[96] صحيح البخاري : 1/227 ، صحيح مسلم : 1/282 ، صحيح ابن خزيمة : 1/104 .


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.64 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.01 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.71%)]