عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 25-02-2019, 07:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,001
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فتاوى اللجنة الدائمة في الهدي والكفارات

فتاوى اللجنة الدائمة في الهدي والكفارات
اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء







السؤال الأول من الفتوى رقم (10727)
س1: لقد أديت فريضة الحج لعام 1406هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال (فلوس) وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبح رحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا؟ أفدني جزاك الله خيرا ماذا أفعل، وما هي الكفارة؟
ج1: يجب على من حج قارنا أو متمتعا هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهد، ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبح بمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال الأول من الفتوى رقم (3594)

س1: رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤد الهدي لجهله حتى انتهت ثلاث أيام منى، فهل عليه الهدي؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هديا عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يوكل أمينا يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


الفتوى رقم (4346)
س: أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارنا، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعد صلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هديا، فهل علي دم في هذه الحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لا سيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرون عاما، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارنا، والقارن يسمى متمتعا، ولم تذبح هدي القران، فإنه لا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك؛ لقوله سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} سورة البقرة الآية 196، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة، والواجب عليك البدار في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


الفتوى رقم (8402)
س: عملت عمرة مع حج، أي: حججت قارنا هذا العام مع زوجتي، وكنت أنوي ذبح الهدي غنمتين، ولكن أحد الزملاء المرافقين لنا في الحج، وكان هو الآخر حج قارنا هو وزوجته، قال لي: إنه سمع أن ذبيحة واحدة تكفي عن الزوج والزوجة معا، وذلك في خطبة العيد الأضحى في المسجد الحرام، وعلى ذلك ذبحت ذبيحة واحدة، وأكلت جزءا منها ووزعت جزءا آخر على زملائنا الذين لم يذبحوا، ووزعت الجزء الثالث على بعض الناس المحتاجين، وأخيرا قال لي بعض الناس: إنني أخطأت، وإن الذبيحة الواحدة لا تكفي عن الزوج والزوجة إلا في عيد الأضحى فقط، أي: في المنزل، وليس في الحج والعمرة. فماذا أفعل حتى يكون حجي وحج زوجتي صحيحا لا يشوبه أي شائبة؟
ج: يجب على من حج قارنا أو متمتعا هدي، وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وما دام أن النية عند الذبح عنك وعن زوجتك، فعليكما أن تذبحا ذبيحة ثانية عنكما جميعا، أما في الأضحية فيكون عنك وعن زوجتك وأهل بيتك أضحية واحدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن نفسه وأهل بيته في أضحية واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


الفتوى رقم (13325)
س: أتشرف بالعرض لسماحتكم إنني أعمل مطوفا للحجاج، وإن العديد من الحجاج يوكلون من يقوم نيابة عنهم بذبح ذبائحهم في موسم الحج من هدي تطوع أو هدي تمتع أو قران أو أضحية أو فدية لترك واجب أو صدقة، وإن بعض هؤلاء الوكلاء لا يتمكنون أحيانا من إكمال ذبح هذا النسك عن موكليهم لأسباب قد تعرض لهم خارجة عن إرادتهم، نرجو إفادتنا يا سماحة الشيخ: 1 - هل يجب على هؤلاء الوكلاء إكمال ذبح هذا النسك بعد أيام التشريق؟ 2 - هل يجوز لهم تأخيره إلى موسم الحج التالي فيذبحونه أيام التشريق؟
مع الشكر والتقدير وعظيم الاحترام لسماحتكم لتوضيح هذا الحكم الشرعي؛ لينتفع به الحجاج ووكلاؤهم. سدد الله خطاكم ونفع بكم خاصة المسلمين وعامتهم، وجزاكم الله عنهم كل خير، حفظكم الله ورعاكم.
ج: يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال الرابع من الفتوى رقم (4457)
س4: إذا لم يجد الإنسان هديا ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوما من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسرا في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟
ج4: أولا: يجب على من حج متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة
أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز له تأخير ما وجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.
ثانيا: على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه -قبل أن يصوم- قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره، ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال الأول من الفتوى رقم (12923)
س1: لقد حجيت في سنة من السنين وعمري يقارب 16 ستة عشر سنة، ولم أجد الفدية، وصمت ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام بقيت، وكود علي الشيطان صيامها، وعمري الوقت الحاضر يقارب 60 سنة، فنرجو من فضيلتكم إفهامي بما أعمل؛ هل علي فدية أو صوم؟ مع العلم أني حجيت بعدها. والله يحفظكم.
ج1: يجب عليك أن تذبح ذبيحة في مكة وتوزعها على الفقراء، ولك أن تأكل منها، وإن أنبت عنك وكيلا ثقة يقوم
بذلك في مكة فلا بأس، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال الثاني من الفتوى رقم (10741)
س2: إذا تعذر وجود الهدي في منى، هل يجوز لي البحث عن الهدي خارج حدود منى في ضواحي مكة؟
ج2: المتمتع والقارن يجب على كل منهما هدي لحجه، ويأخذه من منى أو غيرها، ويذبحه داخل حدود الحرم؛ لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال الثاني من الفتوى رقم (2650)
س2: في أثناء كنا حاجين في وقت الفدي شاهدنا جماعة يذبحون أغناما صغار السن جدا، فقال لهم البعض: ما يجوز ذلك، فقالوا: ليس فيه شيء، واستدلوا بقوله تعالى:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} سورة البقرة الآية 196، علما أنهم معهم علم، حيث إن بعض الحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة. فنرجو توضيح ذلك، فهل يجوز ذبح الصغار وليس هناك شرط للسن ونحوه، كالأضحية؟ وما معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} سورة البقرة الآية 196؟
ج2: دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديا ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (2897)
س3: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟
ج3: نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء
البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة.
س7: هل يجوز لمن حج قارنا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟
ج7: يجوز لمن حج قارنا أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال العاشر من الفتوى رقم (2392)
س10: المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة؟
ج10: يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية؛ إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارنا، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» متفق عليه وفي لفظ: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة» رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين وفي رواية قال: «اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن» رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


س4: هل يجوز المشارك في النسك يوم النحر جماعة من الفضل بغير عذر، وأن يخرج كل منهم حصة من المال ويشارك في البقر واحدة، ويقولون: إنه على عدد سبع خروف، أو كبش أقرن الذبح وأكل لحمها، أيهما يكون لله الذبح أو أكلها؟
ج4: تجزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلا من الذي يذبح هديا، أو أضحية، يأكل ثلثا، ويتصدق على الفقراء بثلث، ويهدي ثلثا.
س5: المشاركة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عامة أو كان يريد منها للعذر أو لمن يريد؟ وقرأنا في مالك تفضيل الكبش على الإبل.
ج5: التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقها وقيمتها قدرا وطيبا، وما يقوم بقلب المتقرب من القصد، أما المشاركة في البقرة عن سبعة، وكذا البدنة فإنها شرع عام للعذر ولغير العذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال الأول من الفتوى رقم (6138)
س1: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟
ج1: محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال الأول من الفتوى رقم (5276)
س1: قال تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} سورة الحج الآية 36، فمن هم هؤلاء؟
ج1: القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قنع يقنع قنوعا، والمعتر هو: الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس مع سؤالهم العطاء.
ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيرا من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساة لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكرا لله على نعمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


الفتوى رقم (6157)
س: لقد قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي في الموسم السابق، والحمد لله على ذلك كثيرا، أدينا الفريضة كما تعلمنا في السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا متمتعين، ولكن عند ذبح الهدي كنا في حالة من التعب والإرهاق، لم يسمح لنا بالبحث عن فقراء لإهدائهم من الهدي، فقمنا بأخذ الثلث وألقينا بالباقي في المسلخ، ولم يكن معنا سيارة لنحمل فيها، وبعد أن عدنا إلى أرض الإمارات حيث نعمل قرأنا فتوى للأزهر الشريف: بأن ذلك لا يجزئ الحاج، ويكون بذلك لم يؤد الهدي؛ وأصبحت في حيرة من أمري، ما صحة ذلك؟ وإن صح فما هو حكم أدائي للفريضة، هل أجزأني ذلك أم لا؟ أريد أن أطمئن. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجكما صحيح، ولا يفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء، بل يجزئ ولو لم يوزع،
لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله؛ محافظة على الانتفاع به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


الفتوى رقم (3521)
س: إني في وقت حج عام 1400هـ حجيت، وعند ذبح الفدا أصابتني سخنة وأتعبتني، وفي جوارنا ناس من الخويا التابعين لوزارة الداخلية، المشاركين في تنظيم سير الحجاج، وأخذت فديتي وسلمتها لهم، وأخذوها وربطوها في خيمتهم، وقال لي واحد منهم: ازهلها نذبحها، وجهلت لا أعلمهم باسمي، وكذلك أنا ما أعرف منهم أحد، إلا أنهم من أهل مكة، ولا أرى عليهم إلا سيما الخير، وبعد ذلك صار في نفسي من ذلك شيء. أفتونا مأجورين والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تسليمك الذبيحة لهم ليذبحوها عنك، وأنهم من أهل الخير في نظرك، وأن أحدهم قال: سنذبحها عنك، وأخذوها إلى خيمتهم، اعتبر ذلك توكيلا منك لهم في ذبحها عنك، وكفاك ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن ذبحوها فالحمد لله، وإن لم يذبحوها فلا حرج عليك، وإنما الإثم عليهم، ولا يضرك كونك لم تخبرهم باسمك؛ لأنه يكفي أن يذبحوها بالنية عمن سلمها لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس


السؤال السادس من الفتوى رقم (9818)
س6: هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلا من ذبحه ودفنه في التراب، ودون أن يأكل منه أحد، كما يحدث في منى؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلا أو في بلد الحاج؟
ج6: أولا: لا يجزئ دفع الثمن.
ثانيا: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم.
ثالثا: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة؛ لأن فيها فقراء كثيرين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 50.57 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 49.95 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.24%)]