بين يدي رحلة الحج
أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
الإدارة الشرعية
السؤال الأول من الفتوى رقم (5228)
س1: زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصا يحج له حجة هذا العام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجرا (مال) عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج1: يجوز لمن وكل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
وكلت من يحج عن زوجها من عرفات
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6259)
س5: منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث إنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث إنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟
ج5: الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (3697)
س: إن لي أختا تدعى (طفيلة) توفيت من ثلاثين سنة قبل أدائها فريضة الحج، كما أن لي ابنة موجودة الآن على قيد الحياة تدعى (طفلة) ثم إنني أقمت نائبا ليحج عن أختي الهالكة (طفيلة)، وأفهمت النائب باسم المحجوج عنها، وبعد أن حج النائب ورجع إلى بلده جرى بيني وبينه الحديث عن الحج، فأفاد أنه حج عن ابنتي (طفلة) التي هي على قيد الحياة الآن، ولم يحج عن من استنيب ليحج عنه، علما أن (طفلة) المحجوج عنها والتي هي على قيد الحياة الآن لم تعلم ولم تستأذن في الحج المذكور؛ لذلك أطلب من سماحتكم إفادتي عمن تكون الحجة المذكورة؟ حيث إن ما وقع من النائب وقع على سبيل الغلط.
ج: يكون الحج عن أختك (طفيلة) التي ذكرتها للنائب، ولا تأثير لغلطه في الاسم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» والعبرة بنيتك، أي: بنية المنيب، لا النائب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الحج عن الكافر
السؤال الأول من الفتوى رقم (2411)
س1: مضمونه أن شخصا لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصرا على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟
ج1: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركا شركا أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» رواه مسلم في صحيحه وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3774)
س3: رجل وضع عنده أحد أقاربه 2000 ريال ليبحث له عن أحد يحج فيها عن أحد أجداده الأموات، فحاول أن يجد لها أحدا ولم يقبل عليها ربما لقلتها في هذا العام، وقد وعده أحد الأشخاص بأخذها ولكنه بعد خمسة الحجة سافر للحج بمبلغ آخر لشخص غيره، ولم يخبره، لذا فات عليه الوقت، إلا أنه أي الشخص الذي وضع عنده المبلغ، عزم على الحج بعائلته ونوى أن يحج عن الشخص الذي وصى يبحث عن أحد يحج عنه، وعقد الحج باسمه وصرف المبلغ على نفقات الحج، فهل يجوز ذلك؟ وأصحابها يثقون به، ولا يمانعون أن يحج هو عن قريبهم، وهل يلزم أن يستأذن الآن أو يعيد لهم المبلغ وينوي حجة لنفسه أم ماذا يعمل؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فحجه بهذا المال جائز ولا شيء فيه، ويقع الحج عمن نوى له، وهو مشكور ومأجور إن شاء الله؛ لاجتهاده، وحرصه على نفع الموصي، ولرضى أصحاب النيابة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الأول من الفتوى رقم (5849)
س1: أخذ والدي من شخص حجة بريرة لوالد الشخص، وبعد أن رجع والدي من الحج ومؤديا جميع مناسكه، قيل له: إن هذه الحجة لا تجزئ، ولا تصح أن تكون بريرة؛ لأن الذي أعطاه إياها لم يقض فرضه، وهو رجل مقتدر، وهل يرجع والدي المال إلى صاحبه بعد أن رجع من الحج؟ وإذا أخذ المال صاحبه هل تعتبر الحجة لوالدي؛ لأنه المتكلف بها وناويها لصاحبه الذي أخذت له، وهو والد الشخص المذكور أعلاه؟
ج1: الحج صحيح، وليس عليه رد النفقة، وقول من قال: إن الحج غير صحيح، لا وجه له، وإنما ذلك لمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6909)
س2: هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعا أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين؟ أي: سنة يحج لنفسه، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم.
ج2: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، برا بهما وإحسانا إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.
س3: إذا كان مستحسنا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.
ج3: يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: «من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب» رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الأول من الفتوى رقم (7894)
س1: نزلت مأمورية إلى السعودية فترة الحج المبارك، وبالنسبة لحالتي المالية وعدم إمكان تدبير تكاليف الحج ولا ينتظر أن أوفرها لزوجتي، فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج لزوجتي وهي حية ترزق وصحيحة البنية وتقيم في مصر؟ إلا أنني فقير ولا ينتظر إمكان تدبير نفقة الحج حاليا أو مستقبلا.
ج1: إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها، وليس الحج فرضا عليها؛ ما دامت غير مستطيعة لفقرها، أو لعدم محرم يسافر معها، ونسأل الله لكما التوفيق والتيسير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (12387)
س: إذا كان المسلم غنيا، ما عليه دين، وما حج ولو مرة وهو صحيح لا يمنعه شيء عن الحج، وأخرج ماله وأعطى الرجل لله ليحج وأخذ الرجل المال وحج. هل حجة الرجل صحيحة؟ أنا في انتظار جوابكم من فضلكم. زادكم الله قوة على قوتكم.
ج: يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعا أداء الحج بنفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (4057)
س: امرأة توفيت لها مدة 35 عام تقريبا، ولا لها من يقضي عنها فريضة الحج، وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة، وحجينا ومعنا صبي صغير وعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة، فما حكم ذلك؟
ج: ليس عليها حج، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولا يجزئ عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (4403)
س: لي والدة وعمرها 66 عاما، وأرغب آخذ لها عمرة وحجة، ولكنها مريضة في رأسها ولا تتقبل زحمة الناس؛ لأنه يشق عليها جدا وتطيح على الأرض إذا تتشوف الناس، فهل يجوز أن آخذ لها عمرة بمفردي وليست معي؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تأخذ عمرة وحجة لأمك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الحج عن الكبير الذي لا يستطيع الحج بسبب كبر سنه، وهكذا العجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الأول من الفتوى رقم (4666)
س1: بعض الناس يأخذ حجة ليحج عن صاحبها إما لمرض أو لموت صاحب هذه الحجة، فدفعوا أهله مبلغا من المال لإسقاط فرضه، وهذا المال يقارب 3000 - 4000 ريال، فيصرف منها مقدار ما يصرف به نفقات للحج كالفدي وغيره، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زادا وغيره، هل يصح له ذلك، وهل يصح للمرأة أن تأخذ مثل هذه الحجة، وهل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى؟
ج1: إذا أعطى شخص مالا لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي. وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى، ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال العاشر من الفتوى رقم (4765)
س10: هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟
ج10: الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء
الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولا، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الأول من الفتوى رقم (6884)
س1: لدي والدة كبيرة في السن وعمرها لا يقل عن مائة عام، وعاجزة عن فريضة الحج، وقد حججت عنها واعتمرت عنها العام الماضي على كيسها، وقال بعض الناس: لا يصح الحج لها إلا بعد وفاتها، وحجك هذا لا فائدة فيه، فما رد سماحتكم؟
ج1: إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها فحجك واعتمارك عنها صحيح، إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (6526)
س: أ - إنني قد أديت فريضة الحج في مدة سابقة، وكنت مصطحبا معي زوجتي، حيث نويت بحج متعة، وقد فديت بذبيحة في نفس مكة، ولكن لا أدري هل ذبيحة واحدة أم اثنتين، وأصبحت في شك من ذلك، فما هو الذي يترتب إزاء ذلك؟
ب - حجيت حجة أخرى وأخذت عليها أجرة، أي محجج لأحد الإخوان وهو متوفي، فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة؟
ج: أ- إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة؛ لأن الذبيحة الثانية -المشكوك فيها- لاغية، على أن تذبح بمكة المكرمة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منكما.
ب- إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (8183)
س: في 15\ 9 \ 1404هـ ذهبت من الرياض إلى المنطقة الجنوبية قصدي أسلم وأزور والدي ووالدتي الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية، وأنا أعيش في منطقة الرياض بحكم عملي، وقد طلب مني والدي أن أوديه للعمرة، وقد اعتذرت عن ذلك؛ لأنه لا يوجد عندي فرصة من مرجعي إلا للفترة التي جئت فيها أشاهد والدي ووالدتي فيها، ولكن قد أحسست أن والدي زعل علي بدون أن يظهر هذا الزعل، ثم قال لي: سوف أذهب وحدي لأداء العمرة، فرفضت ذلك بشدة ومنعته من الذهاب إلى العمرة وحده؛ لخوفي عليه كونه رجلا طاعنا في السن، ويبلغ من العمر 85 سنة، وقد أعطيته وعدا مني أن أوديه للعمرة في السنة التالية -أي: في عام 1405هـ- بإذن الله إذا كنا من الحيين. والسؤال هنا: ما حكم عدم تلبية طلب والدي مع العلم أنني رجل لست عاصيا والدي؟
وما حكم اعتراضي على ذهاب والدي بمفرده لأداء العمرة؛ لخوفي عليه لكبر سنه، مع العلم أنني لم ألح على مرجعي في تمديد الرخصة لأتمكن من الذهاب بوالدي للعمرة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير آثم في عدم تلبيتك رغبة والدك في السفر معه للعمرة؛ لأنك معذور بارتباطك بعمل الحق فيه لغيرك.
أما اعتراضك على سفره وحده للعمرة ومنعه من ذلك فلا حرج عليك فيه، إذا كان يخشى عليه من السفر وحده؛ لأنه لمصلحته، والرفق به، ودفع المشقة والحرج عنه، وليس عقوقا له ولا صدا له عن الخير، وعسى أن تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما تتهيأ لك الفرصة في الذهاب معه للعمرة أو الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الأول من الفتوى رقم (5501)
س1: إنه يوجد لي والدة تبلغ من العمر حوالي 75 عاما ولم تؤد فرض الحج، وأنا موظف ولم يسمح لي المرجع أحججها حتى الوقت الحاضر، علما أنها مصابة بأمراض وكبيرة في السن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لي أن أدفع أجرة لمن يحج عنها أثابكم الله؟
ج1: إن كانت والدتك مريضة مرضا يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معه الحج، فيجوز أن تنيب من يحج عنها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: حجي عنه» ، وإن كانت تستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (9194)
س: والدتي تعاني من مرض السكر، وهي تنوي الحج، علما بأن السلطات السودانية رفضت منحها السفر إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أن أنوب عنها في تأدية فريضة الحج؟
ج: إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لا يرجى برؤها منه أو لضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كان المانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة؛ لعدم محرم لها يرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10806)
س2: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
ج2: يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10938)
س1: هل يجوز لي أن أحج عن جدي؟ علما بأني قد ولدت بعد وفاته، ولا أدري هل وجب عليه الحج أم لا، وقد توفي دون أن يحج.
ج1: يجوز أن تحج عن جدك الميت بعد أن تحج عن نفسك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الحج عن الميت:
س2: مات مسلم في بلد مسلم غير المملكة، ولم يحج، علما بأن الحج قد وجب عليه، هل يجوز لي أن أحج عنه من المملكة؟ حيث إني مقيم بها، وهل هناك فرق بين الثواب في الحج من بلد بعيد أو قريب؟
ج2: يجوز لك أن تحج من المملكة عن أي مسلم مات في بلده أو غيرها، سواء كان قد حج أو لم يحج، ولا أثر لفرق المسافة المذكورة، ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنصب وتحري الأمور المشروعة يكون الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الأول من الفتوى رقم (10946)
س1: الرجل الذي يحج بأجرة عن ميت؛ سواء كان رجلا أو امرأة، أو عن عاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، هل هذا المؤجر له أجر من الله؟
ج1: من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب
الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له أيضا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات - فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (11519)
س: هل يجوز لي الحج عن والدي مع أنه على قيد الحياة؟ علما بأنني لم أقض الفريضة عن نفسي بعد، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض؟ بارك الله في عملكم وتقواكم لجميع المسلمين.
ج: يجب عليك الحج عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك يجوز لك الحج عن والدك إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» ، لكن يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويشرع له أيضا زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحم عليهم، وذكر الموت وما بعده، ويشرع له أيضا زيارة مسجد قباء للصلاة فيه؛ لأحاديث وردت في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (13491)
س3: امرأة أرادت أن تعطي من مالها عن والدتها حجة، وهي لم تحج عن نفسها، فهل يجوز أن تدفع الحجة دراهم لغيرها ليحج عن والدتها؟ وهي نفسها لم تقض فرضها لعذر من عدم احتساب أوليائها من زوج وولد لقضاء فرضها، أفيدونا عما ذكر أعلاه.
ج3: يجوز للمرأة المذكورة أن تدفع مالا ليحج به عن والدتها إذا كانت والدتها متوفاة أو عاجزة عن الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (13551)
س: شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصا آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟
ج: يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
يتبع