44-( 8 ، 9 ) النظر في المرآة وشم الريحان :
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ، ويتداوى بأكل الزيت والسمن . وعن عمربن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرم ، ويتسوك وهو محرم .
وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن ، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الاحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية ، سواء أقصد شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه ، وإلا فلا .
وقال الشافعية : ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر ، لان في المنع من ذلك مشقة ، ولان ذلك ليس بطيب مقصود . والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة ، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر ، فلا يكره ذلك ، لان الجلوس عندها قربة ، فلا يستحب تركها لامر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه .
45- ( 10 ، 11 ) شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم .
قال ابن عباس : لا بأس بالهميان ، والخاتم ، للمحرم .
46-( 12 ) الاكتحال
: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لاللزينة .
47- ( 13 ) تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك
: قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة ، فيستظل به وهو محرم ، أخرجه ابن أبي شيبة . وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة بن زيد ، وبلالا ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة . أخرجه أحمد ، ومسلم .
وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس ، ويستكن من الريح والمطر . وعن ابراهيم النخعي : أن الاسود بن يزيد ، طرح على رأسه كساء يستكن ، به من المطر ، وهو محرم .
48-( 14 ) الخضاب بالحناء :
ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ، ذكرا كان أو انثى ، الاختضاب بالحناء ، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الاحرام في جميع أجزاء جسده ، ما عدا اليدين والرجلين ، فيحرم خضبهما بغير حاجة ، وكذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الاحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة ، فيحرم عليها ذلك ، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ، ولو كانت معتدة .
وقالت الاحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء أكان رجلا أم امرأة ، لانه طيب ، والمحرم ممنوع من التطيب . وعن خولة بنت حكيم عن أمها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة " لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسي الحناء فإنه طيب " . رواه الطبراني في الكبير ، والبيهقي في المعرفة ، وابن عبد البر في التمهيد .
49-( 15 ) ضرب الخادم للتأديب :
فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، حتى إذا كنا بالعرج (" : اسم موضع بين مكة والمدينة) ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزلنا ، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي بكر ،
وكانت زمالة (" الزمالة " : أداة المسافر وما يكون معه من السفر) رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة ، مع غلام لابي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام ، فطلع ، وليس مع بعيره ، فقال : أين بعيرك ؟ قال : أضللته البارحة . فقال ابو بكر : بعير واحد تضلله ؟ فطفق يضربه ،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ، ويقول : " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " ؟ فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول : " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " . ويبتسم . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه .
50- ( 16 ) قتل الذباب والقراد والنمل
: فعن عطاء : أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم ، فقال : ألق عنك ما ليس منك . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة (الحلمة " أكبر القراد) . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم .
فعن عكرمة : أن ابن عباس أمره أن يقرد (" أي ينزع) بعيرا وهو محرم ، فكره ذلك عكرمة ، قال : قم فانحره ، فنحره ، قال : لا أم لك (لا أم لك : سب وذم ، وقد يكثر على الالسنة ولا يقصد به الذم) ، كم قتلت فيها من قرادة ، وحلمة ، وحمنانة (أقل من الحلمة )
51-( 17 ) قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي :
فعن عائشة قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب كلهن فاسق ( 4 )
( 4 ) سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات ، في تحريم قتل المحرم لها ، فإن الفسق معناه الخروج . وقيل : إنما وصفت بهذا الوصف لخروجها عن غيرها من الحيوانات ، في حل أكله ، أو لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء ، والافساد ، وعدم الانتفاع . يقتلن في الحرم () والحل أيضا . وهو رواية مسلم) : الغراب ، والحدأة ، والعقرب . والفأرة ، والكلب العقور " . رواه مسلم ، والبخاري ، وزاد " الحية
. وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع ، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب .
ومعنى الكلب العقور : كل ما عقر الناس وأخافهم ، وعدا عليهم ، مثل الاسد ، والنمر ، والفهد والذئب . لقول الله تعالى : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ، وما علمتم من الجوارح (: الكواسب التي تصاد ، وهي سباع البهائم والطير كالكب ، والصقر) مكلبين (: أي معلمين ) تعلمونهن مما علمكم الله " فاشقها من الكلب . وقالت الاحناف : لفظ " الكلب " قاصر عليه ، لا يلحق به غيره في هلا الحكم سوى الذئب .
قال ابن تيمية :
وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس ، كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والغراب ، والكلب العقور
وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين ، والبهائم ، حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله . فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد " . قال : وأذا قرصته البراغيث والقمل ، فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها ، ولا شئ عليه ، وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله ، وإن كان في نفسه محرما ، كالاسد ، والفهد ، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء . وأما التفلي بدون التأذي ، فهو من الترفه فلا يفعله ، ولو فعله فلا شئ عليه .
52- محظورات الاحرام
حظر الشارع على المحرم أشياء ، وحرمها عليه ، نذكرها فيما يلي :
1 - الجماع ودواعيه ، كالتقبيل ، واللمس لشهوة ، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء .
2 - اكتساب السيئات ، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله .
3 - المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . والاصل في تحريم هذه الاشياء ، قول الله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال (( 1 ) الجدال المنهي عنه هنا : هو الجدال بغير علم ، أو الجدال في باطل ، أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب ( وجادلهم بالتي هي أحسن) في الحج ) . وروى البخاري ، ومسلم ،
عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حج ولم يرفث ، ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه "
4 - لبس المخيط (: ما لبس على قدر العضو) كالقميص والبرنس والقباء (: القفطان ) والجبة والسراويل ، أو لبس المحيط كالعمامة ، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، كما يحرم لبس الخف والحذاء (" الحذاء " في اللغة العامية المصرية : الجزمة ، أو الكندرة) .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس (: كل ثواب رأسه منه ) ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس (الورس " : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ) ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . رواه البخاري ، ومسلم .
وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به ، ولها أن تلبس جميع ذلك ، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب (ما يستر الوجه كالبرقع) و القفازان (: الجوانتي) .
لقول ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر (المصبوغ بالعصفر) أو خز (نوع من الحرير) ، أو حلي (" ما تتزين به المرأة) ، أو سراويل أو قميص ، أو خف . رواه أبوه داود ، والبيهقي ، والحاكم ورجاله رجال الصحيح .
قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة ، وقالت : لا تلثم ، ولا تتبرقع ، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسا بالحلي ، والثوب الاسود ، والمورد ، والخف للمرأة وعند البخاري ، وأحمد عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين " .
وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها :
قال العلماء :
فإن سترت وجهها بشئ فلا باس (( 1 ) اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له ، أفاده ابن القيم . كذلك حديث : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) .
ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها ، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر .
قالت عائشة : كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبانها (" الملحفة) على وجهها ، فإذا جاوزوا بنا كشفناه . رواه أبو داود ، وابن ماجه . وممن قال بجواز سدل الثوب : عطاء ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
53- الرجل الذي لا يجد الازار ولا الرداء ولا النعلين :
من لم يجد الازار والرداء ، أو النعلين لبس ما وجده . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال : " إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (أي إذا لم يجد هذه الاشياء تباع ، أو وجدها ، ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الاصلية) " . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .
وفي رواية لاحمد ، عن عمرو بن دينار : أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول : " من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما " . قلت : ولم يقل ليقطعهما ؟
قال : لا . وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل ، للذي لا يجد النعلين والازار ، على حالهما ، استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لافدية (رجح هذا ابن القيم ) عليه .
وذهب جمهور العلماء : إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين ، لان الخف يصير بالقطع كالنعلين . لحديث ابن عمر المتقدم ، وفيه " إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " .
ويرى الاحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الازار ، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل ، ويلبسها على حالها ، ولا فدية عليه ، لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " .
رواه النسائي بسند صحيح . فإذا لبس السراويل ، ووجد الازار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ، لانه يرتدي به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل .
5 - عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، بولاية ، أو وكالة . ويقع العقد باطلا ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره ، عن عثمان بن عفان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب " . رواه الترمذي وليس فيه " ولا يخطب " . وقال : حديث حسن صحيح ،
والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، ولا يرون أن يتزوج المحرم ، وإن نكح فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم : " تزوج ميمونة وهو محرم " فهو معارض بمارواه مسلم " أنه تزوجها وهو حلال " .
قال الترمذي : اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، لانه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة ، فقال بعضهم : تزوجها وهو حلال ، وظهر أمر تزويجها وهو محرم ، ثم بنى بها وهو حلال بسرف ، في طريق مكة . وذهب الاحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ، لان الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها ، وإنما يمنع الجماع ، لاصحة العقد .
( 6 ، 7 ) تقليم الاظفار وإزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأية طريقة ، سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقول الله تعالى : " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " .
وأجمع العلماء : على حرمة قلم الظفر للمحرم ، بلا عذر ، فإن انكسر ، فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعر ، إذا تأذى ببقائه ، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لافدية فيه ( 1 ) .
قال الله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " . وسيأتي بيان ذلك .
( 8 ) التطيب في الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم امرأة : فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية ، وهو محرم . فقال له : ارجع فاغسله ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحاج الشعث التفل " . رواه البزار بسند صحيح . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ، ثلاث مرات " . وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولافي كفنه
( 2 ) لقوله صلى الله عليه وسلم - فيمن مات محرما - : " لا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " . وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه ، أو ثوبه ، قبل الاحرام ، فإنه لا بأس به .
( 1 ) قالت المالكية : فيه الفدية . ( 2 )
جوز ذلك أبو حنيفة ويباح شم ما لا ينبت للطيب ، كالتفاح والسفرجل ، فإنه يشبه سائر النبات ، في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه . وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور ، عن صالح بن كيسان ، قال : رأيت أنس بن مالك ، وأصاب ثوبه - وهو محرم - من خلوق الكعبة ، فلم يغسله . وروى عن عطاء ، قال : لا يغسله ولا شئ عليه . وعند الشافعية من تعمد إصابة شئ من ذلك ، أو أصابه ، وأمكنه غسله ، ولم يبادر إليه فقد أساء ، وعليه الفدية .
( 9 ) لبس الثوب مصبوغا بماله رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، إلا أن يغسل ، بحيث لا تظهر له رائحة . فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تلبسوا ثوبا مسه ورس ، أو زعفران ، إلا أن يكون غسيلا " يعني في الاحرام ، رواه ابن عبد البر ، والطحاوي . ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره ، لئلا يكون وسيلة لان يلبس العوام ما يحرم ، وهو المطيب .
لما رواه مالك عن نافع : أنه سمع أسلم - مولى عمر بن الخطاب - يحدث عبد الله بن عمر : أن عمربن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم ، فقال عمر : ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر (مدر " : أي مصبوغة بالمغرة . وهو الدر الاحمر الذي تصبغ به الثياب )
. فقال عمر : إنكم - أيها الرهط - أئمة يقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام ، فلا تلبسوا - أيها الرهط - شيئا من هذه الثياب المصبغة . وأما وضع الطيب في مطبوغ ، أو مشروب ، بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولاريح ، إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه .
( 1 ) " وإن بقيت رائحته ، وجبت الفدية بأكله عند الشافعية . وقالت الاحناف : لافدية عليه ، لانه لم يقصد به الترفه بالطيب .
( 10 ) التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر ، وأن يتعرض له ، وأن يشير إليه ، وأن يأكل منه . وأنه يحرم عليه
التعرض لصيد البر (( 1 ) " البري " : هو ما يكون توالده وتناسله في البر ، وإن كان يعيش في الماء " والبحري " بخلافه عند الجمهور . وعند الشافعية : البري ما يعيش في البر فقط ، أو في البر والبحر . و " البحري " ما لا يعيش إلا في البحر ) بالقتل أو الذبح ، أو الاشارة إليه ، وإن كان مرئيا ، أو الدلالة عليه ، إن كان غير مرئي ، أو تنفيره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري ، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه . الدليل على هذا قول الله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ( 2 )
( 2 ) قصر الشافعية والحنابلة : الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير ، فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر ، فإنه يجوز قتلها عندهم . والجمهور يرى تحريم قتلها جميعا ، سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناء الحديث : خمس يقتلن في الحل والحرام . . الخ . وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " .
( 11 ) الاكل من الصيد : يحرم على المحرم الاكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه ، أو بأعانته عليه . لما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا ، فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : " خذوا ساحل البحر حتى نلتقي " فأخذوا ساحل البحر . فلما انصرفوا ، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم ، فبينما هم يسيرون ، إذا رأوا حمر وحش ،. فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا (الانثى من الحمير الوحشية ) ، فنزلوا فأكلوا من لحمها ، وقالوا : أنأكل لحم صيد ، ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ، يارسول الله : إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة ، فعقر منها أتانا فنزلنا ، فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها ،
قال : " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا ما بقي من لحمها " .
ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو ، أو لم يصد من أجله ، أو لم يشر إليه ، أو يعين عليه . لما رواه المطلب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " رواه أحمد والترمذي وقال : حديث جابر مفسر ، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب . وأقيس . وهو قول أحمد وإسحق وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور .
فإن صاده أو صيد له فهو حرام ، سواء ، صيد له بإذنه أم بغير إذنه . أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ، ثم أهدى من لحمه للمحرم ، أو باعه ، لم يحرم عليه . وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ، ونحن حرم ، فأهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع . فلما استيقظ طلحة وفق (: صوب ، أو دعا له بالتوفيق ) من أكل ، وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ومسلم .
وما جاء من الاحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا - بالابواء أو بودان - فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه ، قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .
فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم ، جمعا بين الاحاديث . قال ابن عبد البر : وحجة من ذهب هذا المذهب ، أنه عليه تصح الاحاديث في هذا الباب . وإذا حملت على ذلك لم تضاد ، ولم تختلف ، ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السنن ، ولا يعارض بعضها بعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب
وقال : آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل .