الموضوع: إذا توضأ العبد
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 30-05-2017, 06:01 AM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: إذا توضأ العبد

( 9 ) التيامن :

( أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله (: ليس النعل) وترجله (تسريح الشعر) وطهوره ، وفي شأنه كله ) متفق عليه ،

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم (والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى) ، .

( 10 ) الدلك :

وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ،

1- فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه )

، وعنه رضي الله عنه ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا : يدلك ،

( 11 ) الموالاة :

( اي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض ) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي ، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة ، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا .

( 12 ) مسح الاذنين :

والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه .

1- فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه )

2-، وعن ابن عامر رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ( ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ) 3- وفي رواية ( مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين ) (أي السبابتين) وظاهرهما بإبهاميه .

( 13 ) إطالة الغرة والتحجيل :

أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس ، زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل ، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين

1- لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ( 2 ) من آثار الوضوء ) فقال أبو هريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . رواه أحمد والشيخان

- أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس و ( التحجيل ، بياض في رجله والمراد من كونهم يأتون غرا محجلين ، أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من خصائص هذه الامة .

2- وعن أبي زرعة ( أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين ، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا مبلغ الحلية ) شرط الشيخين .

الالبانى : تمام المنةقلت : قوله في الحديث : " فمن استطاع . . . " مدرج فيه من أحد رواته ، ليس من كلام النبي ( ص ) ، والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة ، وقد بين أحمد في أنه مدرج ، فقال في آخر الحديث : " فقال نعيم : لا أدري قوله : " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله " صلى الله عليه وآله " ، أو من قول أبي هريرة ؟ " .

وقال الحافظ في " الفتح " : " لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ، وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه " .

وكان ابن تيمية يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه ( ص ) فإن الغرة لا تكون في اليد ، لا تكون إلا في الوجه ، وإطالته غير ممكنة ، إذ تدخل في الرأس ، فلا تسمى تلك غرة ، .

( 14 ) الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر :

لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ( 3 ) إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ) ، متفق عليه

2-، وعن عبيدالله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما :

( كم يكفيني من الوضوء ؟ قال مد ، قال كم يكفيني للغسل ؟ قال صاع ، فقال الرجل : لا يكفيني ، فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير منك : رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ،

،- والاسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية ، كأن يزيد في الغسل على الثلاث ،

1- ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ، قال : ( هذا الوضوء ، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم )

، 2-وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) .

قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم

( 15 ) الدعاء أثناء :

لم يثبت من أدعية الوضوء شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال 1-: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو : ( اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك لي في رزقي ) فقلت : يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال : ( وهل تركن من شئ ؟ ) بإسناد صحيح ، لكن النسائي أدخله في ( باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء ) وابن السني ترجم له ( باب ما يقول بين ظهراني وضوئه ) ، قال النووي وكلاهما محتمل .

الالبانى من تمام المنة : قلت : : أن الحديث ليس من أذكار الوضوء ، وإنما هو من أذكار الصلاة ، بدليل رواية الإمام أحمد في " المسند" عن أبى موسى به مختصرا بلفظ : " فتوضأ وصلى وقال : اللهم . . . "

، فالدعاء به مطلقا غير مقيد بالصلاة أو الوضوء حسن ، ولذلك أوردته في " صحيح الجامع "

( 16 ) الدعاء بعده :

لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم ،

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة )

ورواه النسائي وقال في آخره : ( ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة ) وصوب وقفه .

الالبانى :تمام المنة: قلت : والحق أن الحديث صحيح ،

( 17 ) صلاة ركعتين بعده :

1-لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إني سمعت دف نعليك (صوت النعل حال المشي) بين يدي في الجنة . قال : ما عملت عملا أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ) . متفق عليه ،

2- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة ) رواه مسلم

3-، وعن خمران مولى عثمان : أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عى يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم غسل رجليه ثلاثا ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ) ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ، ومن تحريك الخاتم ، ومن مسح العنق ، لم نتعرض لذكره ، لان الاحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح ، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة .

الالبانى :تمام المنة : قلت : العنق لجمكر محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى التي ذكرت قبله ، ولذلك فإني لا أرى جواز مسحه في الوضوء ، إلا بدليل خاص يصلح الاحتجاج به ، وهو مفقود كما أشار إليه المصنف ، وخلاف هذا تشريع بالرأي لا يجوز . على أن تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا . والله ولي التوفيق .

مكروهاته

يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها ، حتى لا يحرم نوابها ، لان فعل المكروه يوجب حرمان الثواب ، وتتحقق الكراهية بترك السنة .

نواقض الوضوء

للوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي :

1 - كل ما خرج من السبيلين : ( القبل والدبر ) . ويشمل ذلك ما يأتي :

( 1 ) البول

( 2 ) والغائط ، لقول الله تعالى : ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط . . ) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط ( 3 ) ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه ،2- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم .

وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك ، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه .

( 4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ، لقول رسول الله في المذي : ( فيه الوضوء )

ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال : ( أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ) ، رواه البيهقي في السنن .

الالبانى :تمام المنة : قلت : هذا موقوف ، والاستدلال به وحده - مع أنه مختلف في صلاحيته للاحتجاج به - يوهم أن ليس في المرفوع ما يدل على ما دل عليه الموقوف ، ولو بالنسبة لبعض النواقض ، وليس كذلك

-، ففي المذي أحاديث أشهرها حديث علي ابن أبي طالب قال : " استحييت أن أسأل رسول الله ( ص ) عن المذي من أجل فاطمة ، فأمرت رجلا فسأله ، فقال : فيه الوضوء " . أخرجه الشيخان وغيرهما ،

2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الارض ، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم )

. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه ، وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) . مسلم ، ولفظ الترمذي من طريق شعبة : ( لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ) قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس .

الالبانى :تمام المنة : قلت : في " مسند البزار " بإسناد صحيح في هذا الحديث : فيضعون جنوبهم ، فمنهم من ينام ، ثم يقومون إلى الصلاة " . قلت : وأخرجه أيضا أبو داود بلفظ : " كان أصحاب النبي ( ص ) يضعون جنوبهم فينامون ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم من لا يتوضأ " . وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول : " تخفق رؤوسهم " ، فإن هذا إنما يكون وهم جلوس كما قال ابن المبارك ، فإما أن يقال : إن الحديث مضطرب ، فيسقط الاستدلال به ، وإما أن يجمع بين اللفظين ، فيقال : كان بعضهم ينام جالسا ، وبعضهم مضطجعا ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم من لا يتوضأ ، وهذا هو الأقرب ،

- وحينئذ فالحديث دليل لمن قال : إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ، وقد صح ذلك عن أبي موسى الأشعري ، وابن عمر ، وابن المسيب ، كما في " الفتح " ، وهو باللفظ الآخر لا يمكن حمله على النوم ممكنا مقعدته من الأرض ، وحينئذ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال المذكور في الكتاب بلفظ : " . . . لكن من غائط وبول ونوم " ، فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول ، ولا شك أنه أرجح من حديث أنس ، لأنه مرفوع إلى النبي ( ص ) ، وليس كذلك حديث أنس ، إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم .

فالحق أن النوم ناقض مطلقا ، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان ، بل يؤيده حديث علي مرفوعا :

" وكاء السه العينان ، فمن نام فليتوضأ " ، وإسناده حسن

- ، فقد أمر " صلى الله عليه وآله " كل نائم أن يتوضأ . ولا يعكر على عمومه - كما ظن البعض - أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه ، بل هو مظنة خروج شئ من الإنسان في هذه الحالة ، فإنا نقول : لما كان الأمر كذلك ، أمر ( ص ) كل نائم أن يتوضأ ، ولو كان متمكنا ، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السه ، فإذا نامت العينان ، انطلق الوكاء ، كما في حديث آخر ، والمتمكن نائم ، فقد ينطلق وكاؤه ، ولو في بعض الأحوال ، كأن يميل يمينا أو يسارا ، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم . والله أعلم .

( فائدة هامة ) : : " وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة .

و ( الناعس ) : هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة " . وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة ، ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا .

3 - زوال العقل ، سواء كان الجنون أو بالاغماء أو بالكسر أو بالدواء . وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا ، لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .

4 - مس الفرج بدون حائل ، لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الخمسة

-وفي رواية لاحمد والنسائي عن يسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ويتوضأ من مس الذكر ) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء ) ، وفي لفظ الشافعي ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ ) ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) .

-ويرى الاحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : ( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره ، هل عليه الوضوء ؟ فقال : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة .

مس الذكر 000 والالبانى من تمام المنة

! قوله تحت رقم 4 - : " ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، لحديث طلق أن رجلا سأل النبي ( ص ) عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء ؟ فقال : لا ، إنما هو بضة منك . رواه الخمسة

" . قلت : قوله ( ص ) : " إنما هو بضعة منك " ، فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة ، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم ، بخلاف ما إذا مسه بشهوة ، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر ، لأنه لا يقترن عادة بشهوة ، وهذا أمر بين كما ترى ، وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء ، بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض ، وأما المس الشهوة فينقض ، بدليل حديث بسرة ، وبهذا يجمع بين الحديثين ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر . والله أعلم

ما لا ينقض الوضوء

أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض ، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك ، وبيانه فيما يلي :

( 1 ) لمس المرأة بدون حائل :

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : ( إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ) جيد .

. وعنها رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراض فالتمسته ، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : ( اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه مسلم

، وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) ،

، وعنها رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ) وفي لفظ ( فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي ) متفق عليه .

( 2 ) خروج الدم من غير المخرج المعتاد ، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف ، وسواء كان قليلا أو كثيرا :

قال الحسن رضي الله عنه : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) ( رواه البخاري ، وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ . وبصق ابن أبي أوقى دما ومضى في صلاته ، وصلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما (أي يجري .) . وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته ، والبخاري تعليقا .

( 3 ) القئ :

سواء أكان مل ء الفم أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به .

( 4 ) أكل لحم الابل :

وهو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالامر بالوضوء منه .

فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ . . قال : ( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) ، قال : أنتوضأ من لحوم الابل ؟ قال : ( نعم توضأ من لحوم الابل ) ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( لا ) مسلم

، وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل ؟ فقال : ( توضئوا منها ) وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : ( لا تتوضئوا منها ) وسئل عن الصلاة في مبارك الابل ؟ فقال : ( لا تصلوا فيها ، فإنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : ( صلوا فيها فإنها بركة )

، وقال ابن خزيمة : لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ، لعدالة ناقليه ، وقال النووي : هذا المذهب أقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه ، إنتهى .

( 5 ) شك المتوضئ في الحدث : إذا شك المتطهر ، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقن أنه أحدث .

فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة ؟ قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه الجماعة إلا الترمذي ،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم

- ، وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح ، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شئ ،

قال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه ، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين .

( 6 ) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، لعدم صحة ما ورد في ذلك .

( 7 ) تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض .

-ما يجب له الوضوء يجب الوضوء لامور ثلاثة :

( الاول ) الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا ، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ) :

أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول (السرقة من الغنيمة قبل قسمتها) ) رواه الجماعة إلا البخاري .

( الثاني ) الطواف بالبيت ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير )

( الثالث ) مس المصحف ، : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف ، إلا لمن كان طاهرا ولكن ( الطاهر ) لفظ مشترك ، يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر ، والطاهر من الحدث الاصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحمله على معين من قرينة .

فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف ، وأما قول الله سبحانه : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون ، وهو وهو اللوح المحفوظ ، لانه الاقرب ، والمطهرون الملائكة ، فهو كقوله تعالى : ( في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة )

( 2 ) وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان : إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا .

2-ما يستحب له يستحب الوضوء ويندب في الاحوال الاتية :

( 1 ) عند ذكر الله عزوجل :

لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ( أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه ، وقال : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة ) ، قال قتادة ( فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عزوجل حتى يطهر )

-، وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال : ( أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل (موضع يقرب من المدينة) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام ) والبخاري ومسلم ، وهذا على سبيل الافضلية والندب .

وإلا فذكر الله عزوجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد ، والماشي والمضطجع بدون كراهة ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) رواه الخمسة

( 2 ) عند النوم :

لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به ، ) قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت : ( اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت : ورسولت ، قال : لا . . . ونبيك الذي أرسلت ) والبخاري

، ويتأكد ذلك في حق الجنب ، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا ؟ قال : ( نعم إذا توضأ ) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب ، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ) رواه الجماعة .

( 3 ) يستحب الوضوء للجنب :

إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع 1-، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ ) ،2- وعن عمار بن ياسر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام ، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ) ، -3 ، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ) . وزادوا ( فإنه أنشط للعود ) .

( 4 ) يندب قبل الغسل ، سواء كان واجبا أو مستحبا :

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ) ، الحديث رواه الجماعة .

( 5 ) يندب من أكل ما مسته النار :

لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال : أتدري مم أتوضأ ؟ من أثوار أقط (هي قطع من اللبن الجامد) أكلتها ، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( توضئوا مما مست النار ) ، مسلم 2-، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( توضئوا مما مست النار ) ، ومسلم والنسائي

. والامر بالوضوء محمول على الندب لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ) متفق عليه ، قال النووي : فيه جواز قطع اللحم بالسكين .

( 6 ) تجديد الوضوء لكل صلاة :

لحديث بريدة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له عمر . يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله ! فقال :

( عمدا فعلته يا عمر ) رواه أحمد ومسلم

، ، كان أنس بن مالك يقول : ( كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، قال : قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث ) ، رواه أحمد والبخاري .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ، ومع كل وضوء بسواك )

الالبانى :تمام المنة : قلت : هذا ، وتتميما للفائدة ، أذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف ، وقد أوردتها في " الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب " ومنه نقلت الخلاصة الآتية :

1 - الوضوء عند كل حدث ، لحديث بريدة بن الحصيب قال : " أصبح رسول الله ( ص ) يوما ، فدعا بلالا ، فقال : يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ؟ ! اني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى ؟ فقال بلال : يا رسول الله ! ما أذنت قط الا صليت ركعتين ، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ، فقال رسول الله " صلى الله عليه وآله " : لهذا " . الصحيحة

! 2 - الوضوء من القئ ، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : " أن رسول الله ( ص ) قاء ، فأفطر ، فتوضأ ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فذكرت ذلك له ، فقال : صدق ، أنا صببت له وضوءه " . الصحيحة

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل الكبرى " على استحباب الوضوء من القئ

3 - الوضوء من حمل الميت ، لقوله " صلى الله عليه وآله " : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . صحيح

فوائد يحتاج المتوضئ إليها

1 - الكلام المباح أثناء الوضوء مباح ، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه .

2 - الدعاء عند غسل الاعضاء باطل لا أصل له . والمطلوب الاقتصار على الادعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء .

3 - لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الاقل .

4 - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله ، أما اللون وحده ، كالخضاب بالحناء مثلا ، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ، لانه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها .

5 - المستحاضة ، ومن به سلس بول أو انفلات ريح ، أو غير ذلك من الاعذار يتوضئون لكل صلاة ، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت ، أو كان لا يمكن ضبطه ، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر .

6 - يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء .

7 - يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

===================الداعى للخير كفاعلة==============

===============لاتنسى===================

=======جنة عرضها السموات والارض======

====== لاتنسى ======

======سؤال رب العالمين ======

=======ماذا قدمت لدين الله======

====انشرها فى كل موقع ولكل من تحب واغتنمها فرصة اجر كالجبال=======
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.45 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (1.36%)]